رد: المزني والربيع كانا يحفيان الشارب
قال الشهاب الرملي في حاشيته على "الأسنى" : نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عن الشَّيْخِ أبي حَامِدٍ وَالصَّيْمَرِيِّ اسْتِحْبَابَهُ [يعني : الإحفاء] ، ثُمَّ قال : وقال الطَّحاوِيُّ : إنَّ السُّنَّةَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْحَلْقُ ولم نَجِدْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فيه نَصًّا وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ رَأَيْنَاهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعِ كَانَا يَحْفَيَانِ شَوَارِبَهُمَا فَدَلَّ على أَنَّهُمَا أَخَذَا ذلك عنه ، قال - أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ - : وَزَعَمَ الْغَزَالِيُّ في الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيّ في سُنَنِهِ .
قال في "المنهج القويم" : ( و ) أن ( يقص الشارب ) حتى تتبين حمرة الشفة بيانا ظاهرا ولا يزيد على ذلك وهذا هو المراد بإحفاء الشوارب الوارد في الحديث كما قال النووي واختار بعض المتأخرين أن حلقه سنة أيضا لحديث فيه .
وقال في "المجموع" : ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتي يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله هذا مذهبنا .
وفي حاشية البجيرمي : وَإِحْفَاءُ الشَّارِبِ بِالْحَلْقِ أَوْ الْقَصِّ مَكْرُوهٌ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَحْلِقَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى تَظْهَرَ الشَّفَةُ وَأَنْ يَقُصَّ مِنْهُ شَيْئًا وَيُبْقِيَ مِنْهُ شَيْئًا .
وهذا الذي انتصر له الإمام العراقي في رسالته "قص الشارب" وقال بعدما حكى قولَيْ الإطلاق : وفي المسألة قول ثالث أنه يخير بين الأمرين ... وهذا أوفق لمجموع الأحاديث واختلاف أفعال الصحابة ، ولكن عمل الجمهور على القص ، فهو أولى بالاتباع .