العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام المواريث بين شريعة الإسلام والقوانين الغربية (رسالة ماجستير)

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
المسلمون في الغرب بين أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الغرب الوضعية
أ. مجيب الرحمن المناري
المسلمون في الغرب بين أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الغرب الوضعية
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير
مقدم من الطالب
مجيب الرحمن علي محمد المناري
إشراف
الدكتور : عبد اللطيف هائل
2005 م


المقدمة


الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شـيء فقدره تقديراً.
أكرمنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاماً يليقان بمقامة الكريم ويرفعان له أعلى درجات التكريم.
من المعلوم أنه لا بد عند تنزيل الأحكام من معرفة حال المستفتي وهو ما يفرق عند البعض بفقه الواقع, ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة كثرة الأقليات المسلمة المهاجرة في مجتمعات الغرب لأسباب كثيرة فلا تكاد تجد دولة غربية إلا وفيها أقلية مسلمة, والملاحظ في مجتمعات الغرب عند الأقليات المسلمة تضارب عجيب في أمور كثيرة بين أحكام الشريعة المطهرة وقوانين الغرب الوضعية, والمسلم دائماً وأبداً مطالب بالرجوع إلى الشرع والتحاكم بمقتضاه: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)، بل جعل علامة للانسلاخ من الدين التحاكم إلى غير شرع الله رضاً به وإيثار له على حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).
إن من أكثر ما يثير النزاع والعدوات بين الناس هو حب المال والجور في قسمة الميراث: (وتأكلون التراث أكلاً لماً * وتحبون المال حباً جماً) من أجل هذه المحاذير تولت الشرائع السماوية بل حتى القوانين الوضعية ضبط عملية التوريث وتنظيمها وتحديد المستحقين لها ولكل أمة نظام خاص في توريث المال لأقارب الميت يختلف عن الأمة الأخرى.
وكان التشريع الإسلامي من أعدل تلك الشرائع التي عرفتها البشرية دقة وعدلاً وشمولاً وإنسانية؛ لأنه صادر عن حكيم عليم: (ألا يعلم من خلق.. ) فأعطى كل ذي حق حقه دون حيف أو جور, وجاء بتفضيلات دقيقة لأهمية هذا الأمر على خلاف غيره من الأحكام التي جاءت عمومات دون تفاصيل أو عمومات في الكتاب فصلتها السنة كالصلاة والزكاة.
وحيث أن المسلمين الذين يقيمون في ديار الغرب إقامة دائمة أو مؤقتة يسري عليهم قانون البلد التي يعيشون بها لذا فإن أموالهم أحياءً أو أمواتاً تخضع لأنظمه وقوانين ذلك البلد بما فيها نظام الميراث وهنا تبرز إشكالية التعارض بين أحكام الشريعة المطهرة والقوانين الغربية.
لذلك كله ومن خلال معايشة كثير من هذه القضايا برزت أهمية كتابة هذا البحث لعله أن يكون علاجاً لبعض تلك الإشكالات, لحاجة الجاليات المسلمة لفقه يعالج القضايا المشاعة من خلال الواقع على ضوء أحكام الشرعية الإسلامية الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان،،،

الخاتمة
أحمد الله تعالى الذي يسر لي العمل في هذا البحث، الذي شارف على نهايته وانتظمت مباحثه.
ولست أزعم -مهما بذلت فيه من جهد- أني قد استوفيت كل عناصره وأحطت بجميع فروعه، وذلك لتشعب الموضوع وقلة الزاد وغرابة الطرق.
وحسبي أني حاولت أن أتقدم بمشاركة بحثية في موضوع فقهي وقانوني هام يخصنا كأقلية مسلمة في الغرب عموماً، وفي أمريكا على وجه خاص، وهو موضوع الميراث بين الشريعة والقانون الوضعي، وكانت غايتي من وراء هذا العمل، توضيح الفرق الكبير بين شريعة الإسلام في الميراث وبين الميراث في القانون الأمريكي، على مستوى التشريع والمقاصد والمقادير وأنواع الورثة، وذلك حتى لا يكون للمسلم في الغرب عذر في عدم الاحتياط لتركته، والعمل على تقسيمها حسب الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الخاتمة أسوق نتائج البحث التالية:
إن علم الميراث يحتل مكانة رفيعة في الفقه الإسلامي واعتنى به المؤلفون قديماً وحديثاً، وكذلك هو في المجتمعات الغربية، علم قائم بذاته يدرس في الجامعات وتمتلئ بمصنفاته المكتبات.
غير أن قوانين الميراث في الغرب من وضع البشر وعرضة للخطأ والتغيير وعدم الاستقرار، لكنها في الإسلام ثابتة أصلية؛ لأن مصدرها الكتاب والسنة المطهرة.
أسباب الميراث في الإسلام محصورة في القرابة والزوجية، وقديماً ولاء العتق، لكنه لم يعد له وجود بانتهاء الرق والقرابة تشمل الأصول والفروع والحواشي وذوي الأرحام، وتختلف أنصبتهم باختلاف درجة القرابة والجنس ووجود أكثر من صنف واحد، وأما الزوجية فالمعتبر منها ما كان ناشئاً عن عقد زواج صحيح.
أما في القانون الأمريكي فالقرابة ليست شرطاً، حيث يسمح للموصي أن يعهد بتركته إلى من شاء، كما يورّث ابن التبني واللقيط وابن الزنا، وبعض أنواع الملكية كالملكية المجتمعة والملكية المشرتكة بين الزوجين تعتبر سبباً للميراث.
يتفق القانون الأمريكي مع الشريعة الإسلامية في حرمان القتل المتعمد من الميراث، لكنه لا يعتبر اختلاف الدين مانعاً، أما اختلاف الدارين (الجنسية) فإنه يجعله سبباً لوضوع بعض القيود على انتقال التركة وبعض المزايا الضريبية.
الحقوق المتعلقة بالتركة في الإسلام يتقدمها نفقات تجهيز الميت ثم ديونه ثم إنفاذ وصيته ثم الورثة المستحقون، أما في القانون الأمريكي فالحقوق الثابتة في التركة تتقدمها مصاريف تصفية
التركة وأتعاب محكمة الوصايا، ثم مصاريف الجنازة، ثم ضريبة التركة الفدرالية والولائية، ثم ديونه ثم وصيته إن وجدت وإلا قسم الباقي على الورثة إن بقي للورثة شيء بعد كل هذا.
الورثة في نظام الإرث ينقسمون إلى أصحاب فروض وإلى عصبة وإلى ذوي أرحام، فإن عدموا فالتركة لبيت المال، ومن هؤلاء من لا يحجب أبداً وهم الأزواج والأولاد والآباء، ومنهم من يحجب حجب إسقاط لوجود من هو أقوى منه وأقرب درجة، أو حجب نقصان لازدحام في الفروض ولانتقال وارث من وضع إلى وضع آخر.
أما الورثة في القانون الأمريكي فهم أزواج، فإن وجد معهم أولاد فيتقاسمون التركة، فإن عدموا فالأبوين وإلا فالإخوة وإلا فالجدود وإلا فالأعمام وإلا فالوارث هي الحكومة الولائية.
الإسلام -على خلاف القانون الأمريكي- لا يورث ابن الابن مع الأبناء؛ لأنه كل من أدلى للميت بواسطة لا يرث مع وجودها، ويختلف معه في توريث الذكر ضعف الأنثى من الدرجة الواحدة، ويتفق معه في توريث الحمل والاحتياط لتركة المفقود وأيلولة التركة إلى خزانة الدولة عند عدم الورثة.
الوصية في الإسلام جائزة ومستحبة، وكذلك في القانون الأمريكي، غير أنها في الإسلام مشروطة بأن تكون لغير وارث وأن لا تتجاوز الثلث، إلا أن يجيزها الورثة.
وهذان القيدان يشكلان مفارقة واضحة مع التوريث بوصية في القانون الأمريكي الذي يسمح بتوريث أياً كان وبأي نسبة كانت.
أحكام الميراث في الإسلام تشتمل على العديد من المقاصد السامية التي يتميز بها عن القانون الوضعي من هذه المقاصد، منع التنازع على التركة بين الورثة، والتعامل مع المال بوصفه مال الله والعبد مستخلف فيه، ومنها تدعيم وحدة الأسرة ورابطة القرابة، وحماية الشرائح المستضعفة في المجتمع ومنع الاعتداء في الوصية والإضرار بالورثة، ومنها تفتيت الثروة وتحقيق الكفاية للورثة، وإقامة العدل بين الواجبات والاستحقاقات.
المرأة في الإسلام نالت حقها في الميراث قبل أن تناله المرأة الأمريكية بمئات السنين، ولم تناضل لحيازته وتنشئ له الجميعات النسائية أو تقم له المظاهرات، بل إن الإسلام ضمن لها حقاً مقدراً، زوجة كانت أو بنتاً أو أختاً أو أماً أو جدة.
الضريبة المسلطة على التركات في الغرب تمثل كابوساً لكل صاحب مال، وتبتكر لتفاديها الحيل القانونية والأشكال المصرفية من أمانات وأوقاف، هذا العبء مرفوع عن التركات في الإسلام، بل حتى زكاة الميراث المستفاد لا يجب إلا إذا حال عليه الحول.
ليس المسلم المقيم في أمريكا وحده من يعنيه أمر توزيع التركة حسب الشريعة، فالجالية اليهودية كذلك تحاول التوفيق بين تعاليم دينها والقانون الوضعي.
ورغم الاختلافات الكثيرة بين التوريث في اليهودية وفي الإسلام، إلا أن بينهما شيئاً من التقارب يتميزان به عن القوانين الوضعية، من ذلك التنصيص عن الورثة ومنع التحايل لتوريث الأجنبي ومنع التبني والتوارث بين ملتين، واعتبار التضعيف في النصيب بعلة التضعيف في المسئوليات، قد استفاد اليهود من الأمانات الوقفية والحرية في الوصية لتطبيق شريعتهم في الميراث.
بدأت الأقلية في أمريكا تحس بضرورة تفنين التوارث الشرعي، وصدرت عن بعض المؤسسات محاولات لنشر الوعي بوجوب كتابة الوصية قبل الوفاة وتسوية أوضاع التركة.
وللأسف لا زال مستوى الوعي بهذه القضية ضعيفاً، وكذلك الإقبال على كتابة الوصية وتوثيقها.
وقد يقع توزيع تركة المسلم بما يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يجوز للوارث حينئذ أن يستفيد من القانون الوضعي ليأخذ حقاً ليس له.

التوصيات
لا بد للمسلمين أن يتعاملوا مع موضوع الميراث على أنه شعيرة دينية، لا اجتهاد فيها ولا تفريط، وأي ميراث يقع على غير مراد الله، فإنه يكون أكلاً لأموال اليتامى وأعتداء على الحقوق ومخالفة شرعية، ولا كفارة إلا أن تعاد التركة لتوزع من جديد وفقاً لأحكام الميراث في الإسلام.
إنه والحالة هذه يصبح فرض عين على المسلم المقيم في ديار الغرب، أن يحتاط لتركته، ويبادر بكتابة وصيته، يذكر فيها كيفية التوزيع حسب قوانين الإسلام، ويأخذ بالإجراءات القانونية للدولة أو الولاية التي يقيم فيها، من أجل أن تكون الوصية معتبرة غير ملغاة.
ولا ينبغي على المواطن المسلم الأمريكي أن يكون أقل وعياً بهذا الواجب، وحرصاً على تطبيق شريعته، من نظيره اليهودي، الذي اهتدى من زمن بعيد إلى أشكال قانونية تتيح تطبيق الشريعة التوراتية القديمة في الميراث، رغم ما فيها من تضييق على الورثة.
إن المسلمين المقيمين في غير ديار الإسلام، كما أنهم مطالبون بتسوية أوضاعتهم المالية في حياتهم، من حيث تجنب الربا والميسر والسرقة.. الخ، هم مطالبون كذلك بتسوية أوضاعهم المالية بعد وفاتهم، من حيث التأكد من أداء الأمانات وتسديد الديون والتبرع بالثلث وتعيين الورثة الشرعيين، ليس فحسب امتثالاً للحديث المتفق عليه: { ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده } ولكن أيضاً من قبيل أن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
إن على مؤسساتنا الإسلامية الدعوية والإعلامية والتعليمية، وحتى المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات الفتوى، التنبيه على الفروق الجوهرية بين الميراث في الإسلام والميراث في القوانين الغربية.
وعلى أئمة المساجد والخطباء أن يقوموا بحملات توعية مستمرة في خطبهم ودروسهم، وحث الجالية المسلمة على كتابة الوصية لدى الجهات المختصة.
وعلى المحامين ورجال القانون من المسلمين توفير خدمة كتابة الوصية بأقل التكاليف لزبائنهم المسلمين، والعمل على توفير استمارة “وصية المسلم” لدى زملائهم من المحامين الآخرين، لعل تنبه الغافلين من المسلمين إلى اعتمادها بدل أن يجتهدوا بمفردهم.

فهرس الموضوعات
الموضوعالصفحة
المقدمة2
أهمية البحث3
منهج البحث4
خطة البحث5
الباب الأول: نظام الميراث في الشريعة الإسلامية7
الفصل الأول: مدخل إلى علم المواريث نشأته وفضله9
المبحث الأول: تعريف الميراث ونشأته10
المبحث الثاني: فضل علم الميراث13
الفصل الثاني: الأحكام العامة لنظام التوريث في الإسلام15
المبحث الأول: قواعد فقهية متعلقة بالإرث16
المبحث الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة18
المبحث الثالث: أسباب الميراث21
المبحث الرابع: شروط الإرث23
المبحث الخامس: موانع الإرث24
الفصل الثالث: أنواع الورثة وأنصبتهم27
المبحث الأول: أنواع الورثة28
المبحث الثاني: أسهم ذوي الفروض31
المبحث الثالث: الإرث بالتعصيب36
المبحث الرابع: الإرث بالتقدير والاحتياط40
المبحث الخامس: تعقيب على ميراث المرأة في الإسلام45
الفصل الرابع: عوارض الميراث48
المبحث الأول: الحجب49
المبحث الثاني: العول51
المبحث الثالث: الرد52
الفصل الخامس: الوصية53
المبحث الأول: تعريف الوصية وأحكامها54
المبحث الثاني: شروط الوصية56
المبحث الثالث: بطلان الوصية58
المبحث الرابع: الوصية الواجبة قانوناً59
الباب الثاني/ نظام الإرث في القانون الأمريكي61
الفصل الأول: تاريخ تشكل نظام الميراث في أمريكا62
المبحث الأول: الأسس الفلسفية التي قامت عليها تشريعات الميراث63
المبحث الثاني: الدوافع لسن الضريبة66
المبحث الثالث: تأثير العامل الاقتصادي في أشكال التوريث69
المبحث الرابع: كيفية تطور ميراث المرأة الأمريكية70
المبحث الخامس: أثر التحولات الاجتماعية والثقافية على تقسيم التركة73
الفصل الثاني: قوانين الممتلكات الخاضعة للتوارث76
المبحث الأول: تصنيف الممتلكات77
المبحث الثاني: أنواع الملكية78
الفصل الثالث: قوانين توزيع التركة81
المبحث الأول: مصادر القانون82
المبحث الثاني: قوانين الميراث بين الماضي والحاضر84
المبحث الثالث: حقوق ثابتة في التركة قبل التوزيع85
المبحث الرابع: أنواع الورثة وأنصبتهم86
المبحث الخامس: تصفية التركات93
الفصل الرابع: وسائل التوريث في القانون الأمريكي95
المبحث الأول: الوصية96
المبحث الثاني: الأمانة الوقفية100
الفصل الخامس: ضريبة الميراث وأثرها في تخطيط التركة107
المبحث الأول: قانون ضريبة الميراث الحديث108
المبحث الثاني: أنواع الضرائب التي تخضع لها التركة110
المبحث الثالث: انتقادات على ضريبة الميراث112
المبحث الرابع: فن تخطيط التركات وأساليب التهرب من الضريبة114
الباب الثالث/ بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأمريكية116
الفصل الأول: مقارنة بين الميراث في الإسلام وقانون الميراث الأمريكي117
المبحث الأول: العلل والمصالح التي بنيت عليها أحكام الميراث118
المبحث الثاني: أنواع الورثة وأنصبتهم124
المبحث الثالث: التصرفات الشرعية لانتقال التركة126
الفصل الثاني: محاولة الجالية المسلمة لتقنين التوارث الشرعي129
الخاتمة133
 
التعديل الأخير:
أعلى