محمد بن رضا السعيد
:: مشرف ::
- إنضم
- 23 يناير 2013
- المشاركات
- 2,604
- الإقامة
- ميت غمر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبدالرحمن
- التخصص
- عقيدة
- الدولة
- مصر
- المدينة
- ميتغمر
- المذهب الفقهي
- شافعي
الحمد لله وبعد :
البيوع المباحة:
البيوع المباحة أنواع كثيرة، وهذه أشهرها:
1- بيع المساومة: وهو أن يسوم السلعة بثمن، ثم يشتريها إن رضي البائع بالسوم.
2- بيع التولية: وهو أن يقول البائع: ولَّيتك السلعة بما اشتريتها به.
3- بيع المرابحة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك إياها بربح خمسة أو عشرة مثلاً.
4- بيع المخاسرة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك هذه السلعة بخسارة ثلاثة أو خمسة ريالات مثلاً.
5- بيع الشركة: وهو أن يقول المشتري بعد قبض السلعة: أشركتك فيما اشتريت على ما سمي في النصف أو الربع مثلاً.
6- بيع الإقالة: وهو أن يقول البائع للمشتري: أَقِلني بيعتي، فيقول: أَقَلْتك، أو يقول المشتري للبائع: أقِلْني، فيقول: أقلتك.
7- بيع الهبة: إذا كان على شرط العوض.
8- بيع الصرف: وهو بيع نقد بنقد.
9- بيع الصلح: إذا كان الصلح على الإقرار.
10- بيع المبادلة: وهو أن يبيع سلعة بسلعة أخرى، وتسمى المقايضة.
11- بيع النسيئة: وهو أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بمدة معلومة.
12- بيع المزايدة: وهو أن يبيع السلعة بين الناس بأعلى ثمن تصل إليه.
13- بيع التراضي والتعاطي: بأن يعطيه السلعة، ويأخذ الثمن، من غير كلام.
14- البيع الموقوف: وهو أن يبيع سلعة غيره بغير إذنه، فإن أجازه صح وإلا رده.
15- بيع السلم: وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد.
16- بيع الخيار: وهو إعطاء الفرصة للبائع والمشتري أن يختار ما يناسبه من إمضاء البيع أو فسخه.
وغير ذلك من البيوع التي أباحها الله وشرعها لعباده.
موسوعة الفقه الاسلامي للتويجري
البيوع المباحة:
البيوع المباحة أنواع كثيرة، وهذه أشهرها:
1- بيع المساومة: وهو أن يسوم السلعة بثمن، ثم يشتريها إن رضي البائع بالسوم.
2- بيع التولية: وهو أن يقول البائع: ولَّيتك السلعة بما اشتريتها به.
3- بيع المرابحة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك إياها بربح خمسة أو عشرة مثلاً.
4- بيع المخاسرة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك هذه السلعة بخسارة ثلاثة أو خمسة ريالات مثلاً.
5- بيع الشركة: وهو أن يقول المشتري بعد قبض السلعة: أشركتك فيما اشتريت على ما سمي في النصف أو الربع مثلاً.
6- بيع الإقالة: وهو أن يقول البائع للمشتري: أَقِلني بيعتي، فيقول: أَقَلْتك، أو يقول المشتري للبائع: أقِلْني، فيقول: أقلتك.
7- بيع الهبة: إذا كان على شرط العوض.
8- بيع الصرف: وهو بيع نقد بنقد.
9- بيع الصلح: إذا كان الصلح على الإقرار.
10- بيع المبادلة: وهو أن يبيع سلعة بسلعة أخرى، وتسمى المقايضة.
11- بيع النسيئة: وهو أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بمدة معلومة.
12- بيع المزايدة: وهو أن يبيع السلعة بين الناس بأعلى ثمن تصل إليه.
13- بيع التراضي والتعاطي: بأن يعطيه السلعة، ويأخذ الثمن، من غير كلام.
14- البيع الموقوف: وهو أن يبيع سلعة غيره بغير إذنه، فإن أجازه صح وإلا رده.
15- بيع السلم: وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد.
16- بيع الخيار: وهو إعطاء الفرصة للبائع والمشتري أن يختار ما يناسبه من إمضاء البيع أو فسخه.
وغير ذلك من البيوع التي أباحها الله وشرعها لعباده.
موسوعة الفقه الاسلامي للتويجري