العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اغتسل من الجنابة وشك بعد الصلاة أتمضمض أم لا ؟ فما الحكم ؟

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد :
اغتسل من الجنابة وشك بعد الصلاة أتمضمض أم لا ؟ فما الحكم ؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: اغتسل من الجنابة وشك بعد الصلاة أتمضمض أم لا ؟ فما الحكم ؟

وفقنا الله وإياكم لمرضاته


أما أصل المضمضة والاستنشلق فقد اختلف الناس فيه على أربعة مذاهب.


أحدهما: وهو مذهب الإمامين الشافعي ومالك أنهما سنتان في الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، وفي الطهارة الكبرى التي هي الغسل. قال الإمام النووي : هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث ورواية عن عطاء وأحمد.


والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الطهارة الكبرى والصغرى معا. قال الإمام النووي: وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد ورواية عن عطاء
والمذهب الثالث: أن الاستنشاق واجب في الطهارتين الصغرى والكبرى والمضمضة سنة فيهما. قال الإمام النووي: وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود ورواية عن أحمد قال ابن المنذر وبه أقول


والمذهب الرابع: وهو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وسفيان الثوري أنهما واجبتان في الطهارة الكبرى مسنونتان في الطهارة الصغرى


قال الإمام النووي : واحتج لمن أو جبهما في الغسل
بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة قالوا وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة
وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن
قالوا ولأنهما عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة كما في الأعضاء ولأن الفم والأنف في حكم ظاهر البدن من أوجه لأنه لا يشق إيصال الماء إليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما قالوا ولأن اللسان يلحقه حكم الجنابة ولهذا يحرم به القراءة.


واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر رواه البخاري ومسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهو حديث صحيح كما سبق
وبحديث سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فانتثر وإذا استجمرت فأوتر رواه الترمذي وقال حسن صحيح


قال : واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وقوله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا) والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله وهو صحيح سبق بيانه وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف.
وهذا الحديث من أحسن الأدلة ولهذا اقتصر المصنف عليه لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما فإنه مما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل خفيت عليه الصلاة التي تشاهد فكيف الوضوء الذي يخفى.


قال : أما حديث تحت كل شعرة جنابة إلى آخره فضعيف رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وضعفوه كلهم لأنه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف منكر الحديث .... وأما حديث المضمضة والاستنشاق ثلاثا فريضة فضعيف.
وأما حديث علي فقال الحافظ : وإسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على علي. وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " (1 / 239) عقب كلام الحافظ هذا: " وقال النووي، ضعيف، وعطاء قد ضعفه، قبل اختلاطه، ولحماد أوهام، وفي إسناده أيضا زاذان وفيه خلاف ".
وقال الصنعاني في " سبل السلام " (1 / 127) مستدركا على الحافظ: " ولكن قال ابن كثير في " الإرشاد ": إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن السائب وهو سيء الحفظ، وقال النووي: إنه حديث ضعيف ".
قد روى حماد عنه بعد الاختلاط كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ , فسماعه منه قبل ذلك كما قال آخرون لا يجعل حديثه عنه صحيحا بل ضعيفا لعدم تميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه بعد الاختلاط.


فقال ابن القطان : وَأما مَا هُوَ من رِوَايَة من روى عَنهُ بعد الِاخْتِلَاط، فَحَدِيث عَليّ: " من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة لم يغسلهَا " الحَدِيث.
أعله بِالْوَقْفِ تَارَة، وبالرفع أُخْرَى، وَلم يعرض لكَونه من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَطاء، وَهُوَ إِنَّمَا سمع مِنْهُ بعد الِاخْتِلَاط.
وألحقه النووي في خلاصة الأحكام في باب صفة الغسل في ضعيفه.


قال النووي : وأما قولهم داخل الفم والأنف في حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل نجاستهما فجوابه أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين أن يجب غسلهما فإن داخل العين كذلك بالاتفاق فإنه لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها في الطهارة ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيهما... وأما قولهم يتعلق باللسان جنابة بدليل تحريم القراءة فجوابه أنه لا يلزم من تعلق حكم الحدث به أنه يجب غسله. (وسيأتي ما يحرم بالجنابة إن شاء الله)
وأما استدلال من قال: بالسنية في الوضوء بقوله عليه السلام للأعرابي "توضأ كما أمرك الله"، فأحال على الآية، وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وأجيب عنه بأنه قد صح أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها، والواجب الأخذ بما صح عنه، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب، وبأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما تقدم، وارجع لمزيد التفصيل إلى النيل للشوكاني، والهدي لابن القيم، والمغني لابن قدامة.

والراجح، والله أعلم وجوب المضمضة والاستنشاق في كلتا الطهارتين . واستدل له بأدلة.
منها مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها بالفعل في جميع وضوئه.
ومنها حديث عائشة عند البيهقي بلفظ: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه. ضعفه النووي في خلاصة الأحكام
ومنها أنه من تمام غسل الوجه، فالأمر بغسله أمر بها، ولا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه، فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجهاً. ومنها حديث أبي هريرة المتفق عليه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. فهو فيه إيجاب الاستنشاق لأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر الوجوب.


ومنها حديث سلمة بن قيس عند الترمذي والنسائي: بلفظ إذا توضأت فاتنثر.
ومنها حديث لقيط بن صبرة، وفيه "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً." وفي رواية من هذا الحديث "إذا توضأت فمضمض" أخرجها أبوداود وغيره. قال الزيلعي : ورواه أبو البشر الدولابي في جزء جمعه من أحاديث سفيان الثوري فذكر فيه المضمضة. والاستنشاق،
ومنها حديث أبي هريرة عند الدارقطني: بلفظ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق. ضعفه النووي في الخلاصة.


قال في عون المعبود : إن المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا يشك شاك في وجوبهما لأن أدلة الوجوب قد تكاثرت
قال إذا توضأت فمضمض وقال عمرو بن عبسة يانبي الله حدثني عن الوضوء فأعلمه رسول الله وذكر في تعليمه له المضمضة والاستنشاق فمن تركهما لا يكون متوضأ ولم يحك أحد من الصحابة أنه تركهما قط ولو بمرة بل ثبت بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تبلغ درجة التواتر مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما فأمره مع المواظبة عليهما يدل بدلالة واضحة على وجوبهما


قال الزركشي : والمذهب المشهور الوجوب في الطهارتين الصغرى والكبرى، لأن الله سبحانه [وتعالى] أمر بغسل الوجه، وأطلق.
وفسره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بفعله وتعليمه، فمضمض واستنشق، ولم ينقل عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه أخل بذلك، مع اقتصاره على المجزئ، وهو الوضوء مرة مرة، وقوله: «هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به» وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين، وأيضا حديث لقيط بن صبرة المتقدم، وهو يدل من جهة اللازم، وفي رواية لأبي داود فيه: «إذا توضأت فمضمض» .
(وحيث) قيل بالوجوب، فتركهما أو أحدهما ولو سهوا، لم يصح وضوءه، قاله الجمهور.




ما حكم من ترك المضمضة والاستنشاق؟
قال أبوداود السجستاني سمعت أحمد،» سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟ قال: لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب «.
سمعت أحمد،» سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، قلت: ولا يعيد الوضوء؟ قال: لا، ليس هذا من فرض الوضوء.
وسمعت أحمد مرة أخرى،» سئل عن هذه المسألة؟ فقال أحمد: أجف وضوءه؟ قال السائل: نعم. قال: يمضمض ويستنشق ويعيد صلاته.
قال صالح بن أحمد قال أبي المتوضيء إذا ترك المضمضة والإستنشاق يعيد الوضوء والصلاة تفريق الغسل لا بأس
قال: (الإمام) أحمد في الاستنشاق يعجبني أن يعيد الاستنشاق والصلاة والمضمضة أهون، وإذا بعد ذلك يعيد الوضوء والصلاة. قال: والمضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحد. قال: والاستنشاق أوكد إذا صلى ولم يستنشق يعيد الصلاة.
قال إسحاق: يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من الوجه، والجنابة والوضوء واحد، الجنابة يجب غسل الجسد كله، والوضوء يجب غسل الوجه منه، فحكمها واحد.
ونقله الخطابي عن ابن أبي ليلى
ملتقى أهل الحديث
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: اغتسل من الجنابة وشك بعد الصلاة أتمضمض أم لا ؟ فما الحكم ؟

بارك الله فيكم

قال أبوهاجر الغزي السلفي
الحكم أن صلاته صحيحة.
والشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت له.
والله أعلم.
 
أعلى