اخلاص
:: متخصص ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 176
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- ...
- المذهب الفقهي
- حنفي
حكم دخول غير المسلمين من اهل الذمة المساجد
راي الحنفية لا بأس بدخول اهل الذمة المساجد .
راي الشافعية يجوز دخولهم للمساجد كلها الا المسجد الحرام.
راي المالكية لا يحل لهم دخول المساجد كلها. وهو راي الحنابلة .
دليل المجوزين ان المشركين من وفود العرب وغيرهم كانوا يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودليل المانعين اخذوا بعموم منع المشركين من دخول المسجد في سورة التوبة ، وسياتي.
تبقى مسالة تحتاج الى تفصيل وهي دخول اهل الذمة للمسجد الحرام ؟
عند المالكية والحنابلة والشافعية قالوا بحرمة دخولهم وكل غير المسلمين له .
اما عند الحنفية فيحرم دخولهم له من الحج والعمرة ...
دليل المذاهب جميعا بالاية الكريمة في سورة التوبة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة: 28]
فالمذاهب الثلاث احتجوا بان المشركون وصفوا بالنجس ويجب تنزيه المسجد من النجس ، وعند الشافعية خص المسجد الحرام بالمنع لقوله تعالى:{فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.
وعند الحنفية صرفوا المنع عن دخول الحرم إلى المنع من الحج والعمرة، ويؤيده : قوله تعالى (بعد عامهم هذا) فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسعة من الهجرة حين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الموسم ، ويدل عليه كذلك نداء علي رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم نادى ببراءة (ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك) فثبت ان النهي عن دخول مكة للحج.
والمراد بالاية منعهم عن دخول مكة لا عن دخول المسجد الحرام نفسه قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} لانهم اذا دخلوا مكة ولم يدخلوا المسجد الحرام لا يتحقق خوف العيلة فمعلوم ان خوف العيلة لانهم كانوا يأتون في الموسم بالمتاجر فيتحقق بمنعهم عن دخول مكة، فدل على النهي عن دخول مكة للحج لا عن دخول المسجد الحرام نفسه
واما الاية الكريمة:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} انهم نجس الاعتقاد والافعال لا نجس الاعيان ، اذ لا نجاسة على اعيانهم حقيقة . وكون العلة فيه نجاستهم إن لم نقل بأنها ذاتية لا يقتضي جواز الفعل ممن اغتسل ولبس ثيابا طاهرة لأن خصوص العلة لا يخصص الحكم. انتهى
وعليه فالمسالة مختلف فيها وليست محل اجماع بين المسلمين .
راي الحنفية لا بأس بدخول اهل الذمة المساجد .
راي الشافعية يجوز دخولهم للمساجد كلها الا المسجد الحرام.
راي المالكية لا يحل لهم دخول المساجد كلها. وهو راي الحنابلة .
دليل المجوزين ان المشركين من وفود العرب وغيرهم كانوا يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودليل المانعين اخذوا بعموم منع المشركين من دخول المسجد في سورة التوبة ، وسياتي.
تبقى مسالة تحتاج الى تفصيل وهي دخول اهل الذمة للمسجد الحرام ؟
عند المالكية والحنابلة والشافعية قالوا بحرمة دخولهم وكل غير المسلمين له .
اما عند الحنفية فيحرم دخولهم له من الحج والعمرة ...
دليل المذاهب جميعا بالاية الكريمة في سورة التوبة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة: 28]
فالمذاهب الثلاث احتجوا بان المشركون وصفوا بالنجس ويجب تنزيه المسجد من النجس ، وعند الشافعية خص المسجد الحرام بالمنع لقوله تعالى:{فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.
وعند الحنفية صرفوا المنع عن دخول الحرم إلى المنع من الحج والعمرة، ويؤيده : قوله تعالى (بعد عامهم هذا) فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسعة من الهجرة حين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على الموسم ، ويدل عليه كذلك نداء علي رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم نادى ببراءة (ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك) فثبت ان النهي عن دخول مكة للحج.
والمراد بالاية منعهم عن دخول مكة لا عن دخول المسجد الحرام نفسه قوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} لانهم اذا دخلوا مكة ولم يدخلوا المسجد الحرام لا يتحقق خوف العيلة فمعلوم ان خوف العيلة لانهم كانوا يأتون في الموسم بالمتاجر فيتحقق بمنعهم عن دخول مكة، فدل على النهي عن دخول مكة للحج لا عن دخول المسجد الحرام نفسه
واما الاية الكريمة:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} انهم نجس الاعتقاد والافعال لا نجس الاعيان ، اذ لا نجاسة على اعيانهم حقيقة . وكون العلة فيه نجاستهم إن لم نقل بأنها ذاتية لا يقتضي جواز الفعل ممن اغتسل ولبس ثيابا طاهرة لأن خصوص العلة لا يخصص الحكم. انتهى
وعليه فالمسالة مختلف فيها وليست محل اجماع بين المسلمين .
التعديل الأخير بواسطة المشرف: