العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد :
قال الماتن رحمه الله في عمدة الفقه :
مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها ) .في باب الحيض
فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل .
أليس هذا نص في الاعتداد بالطلاق قبل الغسل ؟ فهل بهذا يعتد ببينونة المطلقة من زوجها بعد الأقراء وقبل الاغتسال؟
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

شيخ الاسلام في شرحه على العمدة :
فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإذا كان حدث الحيض موجب بقاء العدة فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء أولى وأحرى فإن لم تجد ماء تيممت فإن وجدت الماء عاد التحريم كما في التيمم للصلاة وغيرها.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

لا يجوز تطليق الحائض، ويسمى بالطلاق البدعي
فإذا طهرت ولو لم تغتسل فيجوز تطليقها، ويسمى الطلاق السني
وكذلك يجوز لها الصوم ولو لم تغتسل
أما الصلاة والطواف والوطء فلا تجوز حتى تغتسل
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

لا يجوز تطليق الحائض، ويسمى بالطلاق البدعي فإذا طهرت ولو لم تغتسل فيجوز تطليقها، ويسمى الطلاق السني وكذلك يجوز لها الصوم ولو لم تغتسل أما الصلاة والطواف والوطء فلا تجوز حتى تغتسل
بارك الله فيكم ليس عن هذا أسأل . بل سؤالي في قول الماتن (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ) إذا كان يعتد بالطلاق قبل الغسل ؟ فهل بهذا يعتد ببينونة المطلقة من زوجها بعد الأقراء وقبل الاغتسال؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

أتعني أنه لو راجعها بعد طهرها، وقبل اغتسالها؟
 
إنضم
25 نوفمبر 2015
المشاركات
20
الكنية
أبو عمر
التخصص
الدعوة الإسلامية
المدينة
قطاع غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

السلام عليكم ورحمة الله .
كلامك يدل على قوة علمك في ملاحظتها , وقبل الإحابة لابد التذكير في الأمور التالية :
أولا : القرء عند السادة الأحناف والحنابلة : الحيضة , وثلاث قروء : ثلاث حيضات .
ثانيا : لا يحتسب الطهر الذي طلقت به المرأة , فلابد أن تحسب بداية القرء من أول حيضة بعد الطلاق مرورا بثلاث حيضات كاملات .
ثالثاً : لو طلقت المرأة بعد طهوريتها من حيضها مباشرة ولو لم تغتسل , فهو طلاق سني , وكذلك لو طلقت في طهر لم يمسها قبل الحيضة فهو سني .
الجواب على سؤالك
نعم يعتد بالبينونة , لأنها تعلقت بثلاث حيضات كاملات , وقد تم ذلك , وقبل الغسل تكون طالق .
وهناك العديد من الأحكام المترتبة عليه ....
أرجوا أن أكون قد وفقت لفهم السؤال والإجابة على مرادك
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

تنتهي عدتها بطهرها، لا باغتسالها

ولا وجه لذكر العدة هنا!
فما يحرم عليها من: الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومسه وحمله والوطء والمرور بالمسجد لا يحل إلا بعد الاغتسال
أما الصوم والطلاق فيحلان ولو لم تغتسل
أما انتهاء العدة فلا وجه له هنا
والله أعلم
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

بارك الله فيكم فما توجيه هذا الكلام ؟

شيخ الاسلام في شرحه على العمدة :
فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإذا كان حدث الحيض موجب بقاء العدة فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء أولى وأحرى فإن لم تجد ماء تيممت فإن وجدت الماء عاد التحريم كما في التيمم للصلاة وغيرها.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

شيخ الاسلام في شرحه على العمدة :
فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإذا كان حدث الحيض موجب بقاء العدة فلأن يقتضي بقاء تحريم الوطء أولى وأحرى فإن لم تجد ماء تيممت فإن وجدت الماء عاد التحريم كما في التيمم للصلاة وغيرها.

في فتاوى شيخ الإسلام:
61 - 45 - مَسْأَلَةٌ : فِي الْمَرْأَةِ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا , هَلْ يَجُوزُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟
الْجَوَابُ : أَمَّا الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا , فَلَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ إنْ كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى الِاغْتِسَالِ , وَإِلَّا تَيَمَّمَتْ , كَمَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ , وَأَحْمَدَ.
وَهَذَا مَعْنَى مَا يُرْوَى عَنْ الصَّحَابَةِ , حَيْثُ رُوِيَ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ الْخُلَفَاءُ : أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُعْتَدَّةِ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ } . قَالَ مُجَاهِدٌ : { حَتَّى يَطْهُرْنَ } حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ , فَإِذَا تَطَهَّرْنَ اغْتَسَلْنَ بِالْمَاءِ , وَهُوَ كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ , وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ غَايَتَيْنِ عَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ ; وَلِأَنَّ قَوْلَهُ : { حَتَّى يَطْهُرْنَ } غَايَةُ التَّحْرِيمِ الْحَاصِلِ بِالْحَيْضِ , وَهُوَ تَحْرِيمٌ لَا يَزُولُ بِالِاغْتِسَالِ وَلَا غَيْرِهِ , فَهَذَا التَّحْرِيمُ يَزُولُ بِانْقِطَاعٍ , ثُمَّ يَبْقَى الْوَطْءُ بَعْدَ ذَلِكَ جَائِزًا بِشَرْطِ الِاغْتِسَالِ لَا يَبْقَى مُحَرَّمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ ; وَلِهَذَا قَالَ : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ } . وَهَذَا كَقَوْلِهِ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } . فَنِكَاحُ الزَّوْجِ الثَّانِي غَايَةُ التَّحْرِيمِ الْحَاصِلِ بِالثَّلَاثِ . فَإِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ , يَعْنِي ثَانِيًا زَالَ ذَلِكَ التَّحْرِيمُ لَكِنْ صَارَتْ فِي عِصْمَةِ الثَّانِي , فَحُرِّمَتْ لِأَجْلِ حَقِّهِ , لَا لِأَجْلِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ , فَإِذَا طَلَّقَهَا جَازَ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أَيْ غَسَلْنَ فُرُوجَهُنَّ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ : { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } فَالتَّطْهِيرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ هُوَ الِاغْتِسَالُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : { إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } فَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُغْتَسِلُ , وَالْمُتَوَضِّئُ , وَالْمُسْتَنْجِي , لَكِنْ التَّطَهُّرُ الْمَعْرُوفُ بِالْحَيْضِ كَالتَّطَهُّرِ الْمَعْرُوفِ بِالْجَنَابَةِ , وَالْمُرَادُ بِهِ الِاغْتِسَالُ .
وَأَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله يَقُولُ : إذَا اغْتَسَلَتْ أَوْ مَضَى عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ , أَوْ انْقَطَعَ الدَّمُ , وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَالصَّوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
 
إنضم
21 نوفمبر 2015
المشاركات
12
الكنية
أبو بيلسان
التخصص
كيمياء
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة في عمدة الفقه بالنسبة لطلاق الحائض(لم أفهمها . في باب الحيض .

فقه الأسرة » العدة.

193290: متى تنتهي عدة المطلقة رجعياً ؟ هل بانقطاع الدم وحصول الطهر أو لا بد من الاغتسال ؟


السؤال:
طلقت زوجتي في 20/9/2012 ، وبعدها بيومين حاضت ، وأكملت الحيضة الثالثة يوم 9/11/2012 أي بعد 50 يوم تقريبا ، وكانت نيتي أن أراجعها إلا أنها طلبت منى أن أعلمها قبل أن أردها ، ولم أتوقع أن تمر الثلاث قروء بهذه السرعة ، لذا عندما علمت قمت بردها قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة ، فقالت لي : إن الدم توقف ، ولكنها لم تطهر كسلا منها ، وأنها لا توافق علي الرجوع ، حيث تقول : إن عدتها انتهت ؛ لأنها تريد أن ترجع بشروط .

فهل هي الآن زوجتي بحكم أني رددتها ؟ ، أم أنها أصبحت غريبة عني ، ولا يحق لي النظر إليها كزوج ، إلا بعقد جديد ومهر جديد ؟ علما بأني لم أثبت الطلاق بشكل رسمي .

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأصل أن المرأة يقبل قولها في انتهاء العدة إذا ادعت ذلك في مدة يمكن انقضاء العدة فيها .
قال ابن قدامه رحمه الله : " أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها , في مدة يمكن انقضاؤها فيها , قبل قولها ; لقول الله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قيل في التفسير : هو الحيض والحمل ، فلولا أن قولهن مقبول , لم يَحْرَجْن بكتمانه , ولأنه أمر تختص بمعرفته , فكان القول قولها فيه " .
انتهى من " المغني " (7/406) ، وينظر: " الشرح الممتع " (13/198) .

ثانياً :
إذا تقرر أن القول قول المرأة في انقضاء العدة – كما سبق - ، وأخذنا بدعوى امرأتك في قولها أن الدم قد توقف ، ففي هذه الحال تكون الرجعة قد حصلت بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ، والرجعة في تلك الحال مختلف في صحتها ، على قولين :
القول الأول : أن الرجعة صحيحة مادام أن المرأة لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بآثار مروية عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ، ومنها :
ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " والهيثمي في " مجمع الزوائد " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجاءه رجل وامرأته فقال : " امرأتي طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة : أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر رضي الله عنه : حدثي فقالت : طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض ، وانقطع عني الدم ، وضعت غسلي ورددت بابي فنزعت ثيابي ، فقرع الباب وقال : قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر رضي الله عنه : ما تقول فيها يا ابن أم عبد ؟ فقلت : أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال عمر : نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك " أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " والهيثمي في " مجمع الزوائد " .
وقال الهيثمي رحمه الله : " ورجاله رجال الصحيح " انتهى من " مجمع الزوائد " (4/621) – ترقيم الشاملة - .
وروى عبد الرزاق في " مصنفه " – أيضاً - : " أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقه أو تطليقتين ، قال : ( تحل لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة ) .

القول الثاني : أن الرجعة لا تصح بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة ، وحصول الطهر ، حتى ولو لم تغتسل المرأة .
واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) سورة البقرة / 228 ، فقالوا : قوله ( في ذلك ) الإشارة هنا تعود إلى العدة المذكورة ، وهي ثلاثة قروء ، فجعل العدة ظرفاً لأحقية الزوج بالرجعة ، ومفهوم هذه الآية أن هذه القروء إذا مضت ولم يراجعها ، فإنه ليس له أن يراجعها .

قال ابن قدامه رحمه الله : " إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة , ولما تغتسل , فهل تنقضي عدتها بطهرها ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد :
إحداهما : لا تنقضي عدتها حتى تغتسل , ولزوجها رجعتها في ذلك ... ، وهذا قول كثير من أصحابنا , وروي ذلك عن عمر ، وعلي , وابن مسعود .... ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم , فيكون إجماعا , ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل , وكذلك هذا .

والرواية الثانية : أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل .... ؛ لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، والقرء : الحيض ، وقد زالت , فيزول التربص " .
انتهى اختصارا بتصرف يسير من " المغني " (7/402-403) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – شارحاً لعبارة الزاد - :
قوله : ( فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ) ، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم ، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة .
ثم نقل – رحمه الله – القولين في المسألة ، ومال إلى القول : بصحة الرجعة مادام أن المرأة لم تغتسل من حيضها ؛ استدلالاً بالآثار الواردة عن الصحابة .
انتهى من " الشرح الممتع " (13/193-194) .

فالحاصل : أن المسألة محل خلاف ، والمسألة ليس فيها نص صريح ، وحتى على القول بصحة الرجعة في تلك الحال ، فالذي يظهر من حال مطلقتك أنها لا تريد الرجعة لاعتقادها أن عدتها انتهت ، فقطعاً للنزاع ننصحك بالرجوع للقضاء ؛ لكي يفصل في المسألة .

تنبيه : إذا أوقع الزوج الطلاق وقع ، حتى ولو لم يحصل لذلك الطلاق توثيق في المحكمة ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (169624) .

والله أعلم .


 
أعلى