العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يبدأ المسح على الخفين أو الجوربين من الحدث أو من أول مسح بعده ؟ وهل المسح عند تجديد الوضوء يعتد به ؟

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد :
أخرج الإمام مسلم في صحيحه (276) عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم»
وقد اختلف العلماء متى تبدأ احتساب مُدة المسح على الخفين المذكورة في هذا الحديث على قولين:
القول الأول : أن المُدة تبدأ من الحدث ، وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، والمشهور من مذهب الحنابلة[1].
وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يعني يستبيح المسح، وهو يستبيح المسح من الحدث، فحملوا الحديث على كلمة يستبيح.[2]
واستدلوا على حمل الحديث على هذا المعنى بأن "سبب وجوب الطهارة الحدث واستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فما هو موجب لبس الخف إنما يظهر عند الحدث فلهذا كان ابتداء المدة منه، ولأنه لا يمكن ابتداء المدة من وقت اللبس فإنه لو لم يحدث بعد اللبس حتى يمر عليه يوم وليلة لا يجب عليه نزع الخف بالاتفاق ولا يمكن اعتباره من وقت المسح؛ لأنه لو أحدث ولم يمسح ولم يصل أياما لا إشكال أنه لا يمسح بعد ذلك فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث " .[3]
القول الثاني : أن مُدة المسح تبدأ من بعد أول مسحة بعد الحدث ، وهو قول الأوزاعي ورواية عن أحمد نقلها عنه أبو داود ، واختارها ابن المنذر ، والنووي .[4]
ومُقتضى هذا التقييد (أول مسحة بعد الحدث ) : أن الإنسان لو توضأ لتجديد الوضوء، ومسح على الجوربين لا يبدأ مُدة المسح؛ فأي مسحة ليست بعد حدث لا تُحتسب .
واستدل أصحاب هذا القول :
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم والمسافر والمقيم ، ولا يمكن أن يمسحوا هذه المُدة إلا إذا بدأ وقت المسح من المسحة الأولى؛ لأنه إذا بدأنا من الحدث مسح أقل من يوم وليلة.
الترجيح :
الراجح هو القول الثاني ؛ لأنه هو ظاهر الحديث ، (ولثبوت ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) .
قال ابن المنذر :
" ظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح، لا وقت الحدث، ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن الرسول أو إجماع يدل على خصوص، ومما يزيد هذا القول وضوحا وبيانا قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين قال: «يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها».....
ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي» وروي عنه أنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر» . " [5]


[1] ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 271) ، المجموع شرح المهذب (1 / 487) ، المغني (1 / 212) .
[2] المغني (1 / 212)).
[3] المبسوط (1 / 99).
[4] (ينظر: المجموع شرح المهذب (1 / 487)، مسائل أبي داود (ص:17)، الفروع وتصحيح الفروع (1 / 210)، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1 /443)) .
[5] (الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1 / 443)).

منقول
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يبدأ المسح على الخفين أو الجوربين من الحدث أو من أول مسح بعده ؟ وهل المسح عند تجديد الوضوء يعتد به ؟

السؤال

[h=5]

سؤالي: حول موضوع المسح على الخف، فقد أخذت بقول من يقول إن مدة المسح على الخف يبدأ بعد أول مسحة بعد الحدث، فعلى هذا بما أنه من السنة أن يجدد الانسان وضوءه عند كل صلاة، قام شخص ولم ينتقض وضوءه وقد لبس الخف أو الجراب على طاهرة كاملة بالمسح على هذا الجراب أو الخف. هل لا تعتبر هذه المسحة هي الميقات الذي سيبدأ بالتوقيت عليه لأنه لم يمسح جرابه بعد الحدث؟ أي أن المسح على الخف دون انتقاض الوضوء لا يدخل في مدة المسح. فهل فهمي لهذه المسألة صحيح؟ وأرجو أن تراعوا أنني أقلد من يقول بأن المسح على الخف يبدأ بعد أول مسحة بعد الحدث؟

[/h]


الإجابــة

[h=5]


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلماء الذين رجحوا أن حساب المدة يبدأ من وقت المسح، ذكروا أن المدة تحسب من أول مرة مسح فيها بعد الحدث، وهو ظاهر في أن من مسح في وضوء مستحب لا عن حدث فلا يبتدئ حساب المدة من حينئذ، بل يبتدئها من أول مرة يمسح فيها بعد الحدث.
قال النووي في شرح المهذب: وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهى.

وقال أيضا: واعلم أنه إذا لبسه ثم أراد تجديد الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح فلا تحسب عليه المدة حتى يحدث. انتهى.
والله أعلم.
[/h]
منقول
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يبدأ المسح على الخفين أو الجوربين من الحدث أو من أول مسح بعده ؟ وهل المسح عند تجديد الوضوء يعتد به ؟

فتاوى نور على الدرب للشيخ بن باز بعناية الشويعر

106- بيان بداية الوقت المحدد للمسح ونهايته
س: كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يوما وليلة، أي بمعنى خمسة أوقات، والسؤال هو متى يبدأ وقت المسح؟ هل يبدأ من لبس الخف، أم يبدأ من بداية المسح؟ (1)
ج: الصواب أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، إذا لبسته على طهارة، ثم أحدثت ببول أو ريح أو غيرهما، ثم توضأت أول وضوء، هذا هو المبدأ، فإذا أحدثت – مثلا – بعد الظهر، ثم توضأت للعصر فوضوء العصر هو أول شيء، فإذا جاء العصر الثاني تخلع، وهكذا لو أحدثت الضحى، ومسحت على الخفين بعد الطهارة للظهر يكون المبدأ الظهر، فإذا جاء الظهر غدا خلعت وتوضأت للظهر، وهكذا، البدء يكون من المسح بعد الحدث، في الطهارة التي بعد الحدث أول ما لبست.
__________
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (215) .
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يبدأ المسح على الخفين أو الجوربين من الحدث أو من أول مسح بعده ؟ وهل المسح عند تجديد الوضوء يعتد به ؟

ولكن سؤال ما الحكم إذا توضأت قبل انتهاء مدة المسح فانتهت المدة وأنا على طهارة ؟ هل تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يبدأ المسح على الخفين أو الجوربين من الحدث أو من أول مسح بعده ؟ وهل المسح عند تجديد الوضوء يعتد به ؟

ولكن سؤال ما الحكم إذا توضأت قبل انتهاء مدة المسح فانتهت المدة وأنا على طهارة ؟ هل تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح ؟
هذه مسألة أخرى


المجموع شرح المهذب للإمام النووي:

( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح . قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين : أصحهما يكفيه غسل القدمين .

( والثاني ) يجب استئناف الوضوء ، وللعلماء أربعة مذاهب : ( أحدها ) يكفيه غسل القدمين وبه قال عطاء وعلقمة والأسود وحكي عن النخعي وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد رضي الله عنهم . ( والثاني ) يلزمه استئناف الوضوء وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وهو أصح الروايتين عن أحمد رضي الله عنه .

( الثالث ) إن غسل رجليه عقب النزع كفاه وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء وبه قال مالك والليث .

( الرابع ) لا شيء عليه لا غسل القدمين ولا غيره بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع ، وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى ، وحكاه أصحابنا عن داود إلا أنه قال : يلزمه نزعهما ولا يجوز أن يصلي فيهما . وهذه المذاهب تعرف أدلتها مما ذكره المصنف رحمه الله وجرى في خلال الشرح إلا مذهب الحسن [ ص: 558 ] فاحتج له بأن طهارته صحيحة فلا تبطل بلا حدث كالوضوء ، وأما نزع الخف فلا يؤثر في الطهارة بعد صحتها كما لو مسح رأسه ثم حلقه ، وقال أصحابنا : الأصل غسل الرجل والمسح بدل ، فإذا زال وجب الرجوع إلى الأصل . والله أعلم


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=631&idto=633&bk_no=14&ID=379
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يبدأ المسح على الخفين أو الجوربين من الحدث أو من أول مسح بعده ؟ وهل المسح عند تجديد الوضوء يعتد به ؟

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم .
 
أعلى