محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
السبق للموالك والظهور لابن تيمية وتلميذه رحمهما الله
- تنسيب ابن زنا لأبيه الزاني.
- الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة رجعية.
- عدم جريان الربا في الحلي، وتجري عليه أحكام العروض.
أحكام تلك المسائل شنع على القائل بها، ورمي بالشذوذ والابتداع، بل وبالضلال والخرق للإجماع.
وقد اشتهر نسبتها لابن تيمية وتلميذه والتدليل والانتصار لها مع أن الموالك قد سبقوهما إليهما بقرون.
وتلك الأحكام استنجد بها اليوم كثير من المجاميع والمفتين ورأوا أنها الأنسب والأجرى على مقاصد الشرع، وأنها الرافعة للحرج،
والمكرسة للمصلحة.
والمكرسة للمصلحة.
المسألة الأولى: مال إليها الداودي في كتابه"الأموال"؛ وهذا نصه وسترى بعض أدلة ابن تيمية وتلميذه فيه:"...أن كل نفس سوى آدم
وحواء وعيسى من البشر، لابد أن يكون لها أب؛ وبهذا خاطبنا الله تعالى في كتابه؛ فقال
يا بني آدم..).
وحواء وعيسى من البشر، لابد أن يكون لها أب؛ وبهذا خاطبنا الله تعالى في كتابه؛ فقال
وقد أجمع العلماء أن ولد الزنا يوارث أمه، ولا فرق بين الأب والأم"
وكذا القرطبي في أحكامه؛ فقال:"إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنى للزاني ، وصدق الله نسبته بما
خرق له من العادة في نطق الصبي بالشهادة له بذلك ؛ وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج في معرض المدح وإظهار
كرامته؛ فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ فثبتت البنوة وأحكامها".
خرق له من العادة في نطق الصبي بالشهادة له بذلك ؛ وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج في معرض المدح وإظهار
كرامته؛ فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ فثبتت البنوة وأحكامها".
المسألة الثانة: جاء فيها عن الميارة في إتقانه على تحفة ابن عاصم:" وَحَكَى التِّلْمِسَانِيُّ أَنَّ عِنْدَنَا قَوْلًا بِأَنَّهُ إذَا أَوْقَعَ الثَّلَاثَ فِي كَلِمَةٍ إنَّمَا
تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ".
تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ".
المسألة الثالثة: هي لابن العربي في قبسه:"فإن كان حليًا فقد اختلف علماؤنا فيه هل تجري فيه أحكام الربا كلها كما تجري في الذهب
والفضة أم لا؟ وهذا يستمد من بحر المقاصد؛ فإنه كان عيناً في أصله فأخرجه القصد والصياغة إلى باب العروض وعضد الشرع هذا ا
الأصل عندنا وعند (الشافعي) بتعين حكم الشرع إيجاب الزكاة فيه فأسقطها في الحلي حين تغيرت هيئته وخرج عن الذهب والفضة في
هيئتهما والمقصود بهما وهذا الدليل لا غبار عليه فمهد المسألة في كتاب الزكاة وبين الحكم عليها هنا وقال جماعة من العلماء:
والفضة أم لا؟ وهذا يستمد من بحر المقاصد؛ فإنه كان عيناً في أصله فأخرجه القصد والصياغة إلى باب العروض وعضد الشرع هذا ا
الأصل عندنا وعند (الشافعي) بتعين حكم الشرع إيجاب الزكاة فيه فأسقطها في الحلي حين تغيرت هيئته وخرج عن الذهب والفضة في
هيئتهما والمقصود بهما وهذا الدليل لا غبار عليه فمهد المسألة في كتاب الزكاة وبين الحكم عليها هنا وقال جماعة من العلماء:
الربا منصوص عليه متوعد فيه والمقاصد والمصالح مستنبطةٌ فقد تعارضت قاعدتان:
إحداهما: قاعدة الربا وهي منصوص عليها متفق فيها.
والثانية: قاعدة المصالح والمقاصد وهي مستنبطة مختلف فيها؛ فكيف يتساويان فضلًا عن أن ترجح قاعدة المصالح والمقاصد.
واستهول هذا القول جماعة.
والجواب فيه سمح؛ فإن الربا وإن كان منصوصًا عليه في ذاته وهي الزيادة؛ فإنه عام في الأحوال والمحال والعموم يتخصص بالقياس؛
فكيف بالقواعد المؤسسة العامة".