العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي شهرها ابن بطال عن مالك (مسرودة)\ مع ذكر وجه مقابل المشهور (الشاذ)

إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
المسائل التي شهرها ابن بطال

  1. اختلفوا إذا لم يكن معه أبواه، ووقع فى المقاسم دونهما، ثم مات فى ملك مشتريه، فقال مالك فى المدونة: لا يصلى عليه إلا أن يجيبه إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عفله، وهو المشهور من مذهبه. وروى معن: إذا لم يكن معه أحد من آبائه ولم يبلغ أن يتدين أو يدعى، ونوى سيده الإسلام صلى عليه، وأحكامه أحكام المسلمين فى الدفن فى مقابر المسلمين والموارثة، وهو قول ابن الماجشون، وابن دينار، وأصبغ،[1]
  2. اختلف العلماء فى بيع الطعام جزافا قبل أن يقبض، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى والشافعى وأحمد وأبو ثور إلى أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه وروى الوقار عن مالك مثله، وقال ابن عبد الحكم: إنه استحسان من قوله. وقالت طائفة: يجوز بيع الطعام الجزاف قبل قبضه. وهو المشهور عن مالك، [2]
  3. المكروهة، وهى بيع ما ليس عندك وبيع ما لم تقبضه، فإن وقع هذا البيع فسخ عند مالك فى مشهور مذهبه وعند جماعة العلماء، وقد روى عن مالك أنه لا يفسخ البيع، [3]
  4. فى قول سهل حجة لمالك فى مشهور قوله أنه يجوز العرايا فى خمسة أوسق، وقد يجوز أن يكون الشك فى دون خمسة أوسق، واليقين فى خمسة أوسق، إذا الواو لا تعطى رتبة، فلذلك ترجح قول مالك فى ذلك[4]
  5. قال مالك فى المشهور عنه: للشريك أن يعتق نصيبه قبل التقويم كما أعتق شريكه أولا، ويكون الولاء بينهما، ولا يعتق نصيب الشريك إلا بعد التقويم وأداء القيمة.[5] وقد روى مثله عن مالك. والحجة لمالك فى مشهور مذهبه أن نصيب كل واحد من الشريكين غير تابع لنصيب صاحبه،[6]
  6. روى مطرف، وابن الماجشون فيمن أراد أن يطلق امرأته واحدة فأخطأ لسانه فطلقها البتة، طلقت عليه البتة، ولا ينفعه ما أراد، ولا نية له فى ذلك. وهو قول مالك، قال: يؤخذ الناس بلفظهم فى الطلاق، ولا تنفعهم نياتهم. وقال أصبغ، عن ابن القاسم: وعلى هذا القول يكون تأويل قوله، عليه السلام: (الأعمال بالنيات) ، على الخصوص كأنه قال: الأعمال بالنيات إلا فى العتق والطلاق، وروى نافع، وزياد بن عبد الرحمن، عن مالك، أنه تنفعه نيته، ولا تطلق إلا واحدة. والمعمول عليه من مذهب مالك المشهور عند أصحابه القول الأول.[7]
  7. اختلف العلماء فى صفة الرمى الذى يوجب اللعان بين الزوجين، فقال مالك فى المشهور عنه: إن اللعان لا يكون حتى يقول الرجل لامرأته: رأيتها تزنى أو ينفى حملا بها أو ولدا منها،[8]
  8. ذهب مالك فى المشهور عنه إلى أن الحكم بالقافة فى أولاد الإماء دون الحرائر، وروى ابن وهب عنه أن الحكم بالقافة فى ولد الزوجة وولد الأمة [9]
  9. اختلف العلماء فى أخذ الدية من قاتل العمد، فقالت طائفة: ولى المقتول بالخيار؛ إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يرض القاتل. رواه أشهب عن مالك، وقال آخرون: ليس لولى المقتول عمدا إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا أن يرضى القاتل، رواه ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور عنه،.[10]


[1] شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 342)

[2] شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/ 256)

[3] شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/ 261)

[4] شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/ 312)

[5] شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 37)

[6] شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 38)

[7] شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 42)

[8] شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 465)

[9] شرح صحيح البخارى لابن بطال (8/ 387)

[10] شرح صحيح البخارى لابن بطال (8/ 507)
 
أعلى