العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من شواذ المذهب - قول للامام القاضي اسماعيل\تتبع المسألة في بعض كتب المذهب

إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
قال ابن القاسم: قلت لمالك: إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل؟ قال: نعم.
قلت لابن القاسم: متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم؟ قال: ما سألته إلا ما أخبرتك،[1]
والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل.
قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا، قال: وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل. قال ابن وهب وابن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال، فأتي به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل» .[2]
ومن العتبية، روى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، عن مالك، وعن النصراني يتوضأ أو يتطهر، ويصيب سنة ذلك، ثم يسلم، فلا يجزئه إلى غسل ينوي به الإسلام، مجمعا عليه، ولا يجزئه الوضوء. قال في موضع آخر: لأنه جنب. [3] وفي كتاب الصلاة في باب صلاة الصبيان، ذكر غسل من أسلم.[4]
قال ابن شعبان: ومن أكره زوجته الكتابية على الغسل من الحيضة، ثم أسلمت مكانها، لم يجزها من غسل الإسلام؛ إذ لم تنوه.[5]
والنصراني جنب فإذا أسلم اغتسل،[6] قال ابن القاسم وعلى من أسلم أن يغتسل ،قال والنصراني جنب فاذا أسلم اغتسل
إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وينوي بذلك غسل الجنابة[7].
وعليهما بإسلام الكافر منهما.[8] إذا أسلم [9]الكافر فعليه الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم أمر غيلان وثمامة حين أسلما بالغسل ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة.[10]
قال بعض المتأخرين [11] من أصحابه : غسله مستحب لأن الإسلام يهدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاني الكفر وهذا ليس بشيء لأن الوضوء يلزمه إذا قام إلى الصلاة بعد إسلامه وإن لم يحدث بعد فكذلك يلزمه الغسل [إن كان قد] أجنب ولو مرة [واحدة] ، لأنه مخاطب بالغسل إذا قام إلى الصلاة كما هو مخاطب [بالوضوء سواء مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قيس بن عاصم حين أسلم بالغسل [12]
الرابع: الإسلام، فيجب على من أسلم أن يغتسل، وروي [13] أنه مستحب، وبذلك قال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق[14].
وسبب الخلاف: أن الغسل لكونه جنبا على الرواية المشهورة، وقال القاضي أبو إسحاق: بل هو تعبد، وقد بطل حكم الجنابة بالإسلام،[15]
وقال إسماعيل القاضي: يستحب وإن كان جنبا لجب الإسلام [16]
المشهور أن غسل من أسلم للجنابة ونحوها مما تقدم، فيجب،
وقيل: مستحب، تعبدا، وإليه ذهب إسماعيل القاضي، فلو لم[17] يتقدم له موجب سقط على المشهور، واستحب على الشاذ.[18]
قال مالك: وعلى النصراني إذا أسلم أن يغتسل.
قال ابن القاسم: لأنه جنب فإذا أسلم اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، وإن أدرك الماء اغتسل
وقال إسماعيل القاضي: لا غسل عليه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.
وليس بحسن؛ لأن الإسلام يجب ما قبله من السيئات، ولو كان الأمر على ما قال لوجب [19] ألا يتوضأ حتى يحدث بعد الإسلام؛ لأن الطهارة تجب للصلاة؛ فالغسل لمن أجنب والوضوء لمن أحدث.
فإذا لم يحتسب بالجنابة المتقدمة لم يحتسب بالحدث، ومن لم تتقدم له جنابة قبل الإسلام اغتسل للتنظف مما يكون بجسده من النجاسة، وإن لم يجد الماء تيمم، فإن كان حديث عهد بالاغتسال أو التنظف لم يكن عليه شيء وإن كان الماء موجودا.
وما روي في الحديث من اغتسال ثمامة فإن محمله أنه كان للجنابة؛ لأنها الغالب من الرجل المتزوج وغيره.[20]
شرح التلقين للمازري:
أما غسل الكافر فاختلف فيه أصحابنا هل هو للجنابة أو للإسلام؟ فمن رآه للجنابة جعله واجبا، إذ غسل الجنابة واجب. ومن رآه للإسلام جعل الغسل مستحبا وهو مذهب إسماعيل القاضي. واعتل بأن جنابته في الشرك يمحو حكمها الإسلام. لأن الإسلام يجب ما قبله. وقد ألزم على هذا [21] ألا تجب عليه الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر لأن الإسلام يجب أيضا أن يمحو الحدث الأصغر كما محا الأكبر. وقد نص إسماعيل على أن الطهارة الصغرى عنده بخلاف ذلك، فقال: جنابته يمحوها الإسلام وإنما يجب عليه أن يستأنف ما على المسلم استئنافه. فإذا أراد الصلاة توضأ. لأن الصلاة لا تكون إلا به. قال تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} فعلق وجوب الغسل بالجنابة. وقد تكون أو لا تكون. والوضوء لا بد منه لمن لم يكن توضأ.
وهذا الذي تمسك به[22] من ظاهر الآية إنما يستقيم مع القول بأن ظاهرها يوجب الوضوء على كل قائم للصلاة وإن لم يكن محدثا. وأما من أضمر الحدث ورآه شرطا في وجوب الطهارة الصغرى فلا فرق بين الطهارتين لأنهما علقا بشرطين.
وقد استدل من أوجب الغسل بغسل ثمامة. وبأنه عليه السلام لما أسلم قيس بن عاصم أمره أن يغتسل
واستدل من نفى الوجوب بأنه أسلم الجم الغفير، والعدد الكثير فلم ينقل أنه أمرهم بالغسل. ولو أمرهم بذلك مع كثرتهم لاشتهر[23] وانتشر.[24]
قدمنا الخلاف في وجوب الغسل على من أسلم من الكفار، والمشهور وجوبه، واستحبه إسماعيل القاضي. ثم اختلف القائلون بالوجوب هل ذلك لنفس الإسلام أو لأن الكافر جنب لا يغتسل فإذا أسلم وجب عليه غسل جنابته؟ وعلى هذا اختلف فيمن أسلم وقد علم بأنه لم تصبه جنابة؛ فعلى جعل التعليل بوجوب الغسل للإسلام لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس} والنجس لا يقرب الصلاة إلا بعد غسل نجاسته فيجب الغسل على الكافر وإن لم تتقدمه جنابة. وعلى التعليل بالجنابة لا يجب على مثل هذا غسل. ويعتذر هؤلاء عن قوله جل ذكره: {إنما المشركون نجس}، أي إنهم نجس لشركهم. فإذا زال الشرك طهروا بالإسلام.
ومعول إسماعيل القاضي على أن الإسلام يجب ما قبله. وقد ألزمه الأشياخ أن يسقط الوضوء عن من أسلم حتى يحدث بعد إسلامه. واعتذر عن هذا بأن الوضوء يجب للصلاة، فعلى كل قائم إليها أن يتوضأ إلا أن يتقدم له وضوء، والغسل إنما يجب للجنابة، وهذا قد سقط عنه حكم الجنابة بالإسلام. وهذا الذي قيل في الوضوء يضمحل وإذا قدرنا في الآية محذوفا وهو إما محدثين أو من المضاجع. ويقال هاهنا هذا غير محدث لأن الإسلام يجب ما قبله.[25]
يتعلق بهذا الكلام في غسل الكافر هل هو واجب أم مستحب وفيه قولان [26] في المذهب الوجوب لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] ولقوله -عليه السلام -في حديث ثمامة: (اذهب فاغسل بماء وسدر) وظاهر الأمر الوجوب.[27] والاستحباب لقوله -عليه السلام -: (الإسلام يجب ما قبله) ويلزم على مقتضاه سقوط الطهارة الصغرى عنه إلا أن يقال إنها واجبة على كل قائم إلى الصلاة، ففيه نظر. تحقيقه التساوي، فتأمله [28]
خليل:
لا يحسن عد الإسلام موجبا رابعا إلا على الشاذ، وأما على المشهور فقد دخل في الموجب الأول. والتعبد حكاه المازري وابن شاس وغيرهما عن القاضي إسماعيل، \
وينبني على الخلاف لو بلغ بغير احتلام لم يغتسل على المشهور، وعلى قول إسماعيل يستحب، قاله المازري وابن شاس وابن عطاء الله.
وعلى هذا ففي قول المصنف: (وقال إسماعيل القاضي: يستحب وإن كان جنبا لجب الإسلام، وألزم الوضوء) نظر
لأن كلامه يقتضي أن القائلين بالوضوء اختلفوا: فمنهم من قال: إنه للجنابة. ومنهم من قال: إنه تعبد. وأن قول إسماعيل ثالث.
وكلام هؤلاء الشيوخ يقتضي أن من قال بالتعبد قال بالاستحباب، ولفظ المازري: واختلف أصحابنا في غسل الكافر هل هو للجنابة أو للإسلام؟ فمن رآه للجنابة جعله واجبا إذ غسل النابة واجب، ومن رآه للإسلام جعله مستحبا، وهو قول القاضي إسماعيل،
لكن المصنف تبع ابن بشير، فإنه قال: اختلف القائلون بالوجوب هل ذلك للإسلام أو لأن الكافر يجنب ولا يغتسل. وعلل الأول بقوله تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] قال: والنجس لا يقرب الصلاة إلا بعد غسل نجاسته.
واعلم أن التعليل بالجنابة لا يضر؛ لأن الغسل قد يكون لانقطاع دم الحيض فيمن بلغت به وأسلمت.
ويمكن أن يجاب على ما استدل به إسماعيل بأن المراد جب الإثم، وإلا سقطت حقوق الخلق.
وألزمه اللخمي وغيره [29] القول بسقوط الوضوء؛ لأن الإسلام إن كان يجب ما كان من حدث في حال الكفر- جب فيهما، وإلا فلا. [30]
الكافر إذا أسلم وتلفظ بالشهادة وجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة
فإن لم يتقدم له شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل وهذا هو المشهور،
وقيل: يجب وإن لم يتقدم له سبب؛ لأنه تعبد نقله ابن بشير وغيره وقبله ابن عرفة وقال القاضي إسماعيل: الغسل مستحب وإن كان جنبا؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. وألزمه اللخمي أن يقول بسقوط الوضوء؛ لأن الإسلام إن كان يجب ما قبله من حدث في حال الكفر جب فيهما وإلا فلا.

هكذا حكى ابن الحاجب الأقوال الثلاثة! وقال في التوضيح: فيه نظر؛ لأن كلامه يقتضي أن القائلين بالوجوب اختلفوا فمنهم من قال: للجنابة، ومنهم من قال: إنه تعبد وإن قول القاضي إسماعيل ثالث
وكلام المازري وابن شاس وابن عطاء الله يقتضي أن من قال بالتعبد قال بالاستحباب، لكن المصنف مع ابن بشير فإنه قال، ثم اختلف القائلون بالوجوب هل ذلك للإسلام أو لأن الكافر، جنب انتهى.
قلت [الحطاب] بل القول بالوجوب للإسلام جعله الفاكهاني هو المشهور في المذهب
ونصه: الاغتسالات الواجبة خمسة: وهي للجنابة والحيض والنفاس والتقاء الختانين وإسلام الكافر على المشهور في هذا الأخير، انتهى. هكذا قال في أول باب ما يجب منه الوضوء والغسل وفي باب جمل من الفرائض في شرح قول الرسالة.
والغسل على من أسلم فريضة؛ لأنه جنب ثم زاد فيه وقال: وقد تعقب ابن الفخار على الشيخ [31] قوله: لأنه جنب فقال: ليس كل من أسلم جنبا، انتهى. [32]

اعترضه بعض قائلا لم نر من ذكر الاستحباب في قول ابن القاسم أصلا ومقابل ابن القاسم قولان آخران وجوب الغسل مطلقا بناء على أنه تعبد وشهره الفاكهاني والثالث للقاضي إسماعيل لا يجب مطلقا لجب الإسلام ما قبله بل يندب وألزمه اللخمي أن يقول بسقوط الوضوء لأن الإسلام إن كان يجب ما قبله من حدث في حال الكفر جب فيهما وإلا فلا[33]


[1] المدونة الكبرى سحنون (240 هـ) (1/ 140)

[2] المدونة الكبرى سحنون (240 هـ) (1/ 140)

[3] هذا التعبير هو الذي أتى به ابن الحاجب واعترضه ابن الفخار فتدبر دقة ابن الحاجب في نقل هذا

[4] النوادر والزيادات للقيرواني (386 هـ) (1/ 61)

[5] النوادر والزيادات للقيرواني (386 هـ) (1/ 62)

[6] تهذيب المدونة للبراذعي (372 ه) (1/ 201)

[7] التفريع لابن الجلاب (378) عراق (1/ 25)

[8] التلقين لعبدالوهاب (422 هـ) عراق (1/ 23)

[9] اختصار المدونة والمختلطة للقيرواني 386هـ (1\ 52)

[10] المعونة لعبد الوهاب (422) عراق (ص: 160)

[11] ابن عبد البر يجعل القاضي اسماعيل من المتأخرين ،

[12] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 152)

[13] غريب جعله رواية الا أن يكون ابن شاس يعد أقوال أصحاب المذهب روايات

[14] المتوفى 282هـــ كما في الديباج المذهب 1\ 290

[15] عقد الجواهر لابن شاس (616) هـ مصر (1/ 51)

[16] جامع الامهات لابن الحاجب (646) مصر \ت الأخضري ط 2 اليمامة 2000 (ص: 62)

[17] هذا تخريج ما ينبني على الاخلاف فتأمل

[18] الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 68)

[19] هذا الزام من اللخمي

[20] التبصرة لللخمي (478 هـ) (1/ 152

[21] الالزام للخمي

[22] القاضي اسماعيل

[23] توهم بعض شراح مختصر خليل أن هذه الفقرة من قول مالك !

[24] شرح التلقين للمازري (536 هـ) قيروان (1/ 208)

[25] التنبيه لابن بشير (536) هـ قيروان (1/ 324)

[26] هذا اصطلاح خاص في القولين (اذ فيهما قول لغير الامام مالك أو تلامذته )

[27] شرح التلقين لابن بزيزة (673 هـ) قيروان - تونس (1/ 225)

[28] شرح التلقين لابن بزيزة (673 هـ) قيروان - تونس (1/ 226)

[29] لعل هذا "الغير هو من حكى كلام اللخمي ولم يعترض عليه كالمازري"

[30] التوضيح لخليل (776 هـ) مصر (1/ 171)

[31] اعتراضه عليه هنا صحيح في المعنى ، ولكن المصنف جاء بتعبير قول ابن القاسم في روايته

[32] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 311)

[33] حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 175)
 
أعلى