محمد جلال المجتبى محمد جلال
:: متفاعل ::
- إنضم
- 2 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 423
- الكنية
- جلال الدين
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- انواكشوط -- أطار
- المذهب الفقهي
- مالكي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد فقد اشتهر عند طلبة الفقه أن المتأخرين مصطلح المتأخرين يطلق على طبقة ابن أبي زيد القيرواني المتوفى 387هـ ومن أتى بعده
قال بعض المتأخرين من أصحابه [1]: غسله مستحب لأن الإسلام يهدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاني الكفر وهذا ليس بشيء [2]
قاله بعض المتأخرين من الفقهاء الحجازيين منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة [3]
وقال بعض المتأخرين[4] من المالكيين: إن نوى بغسله الجنابة والجمعة جميعا لم يجزه عن واحد منهما لأنه خلط الفرض بالسنة وهذا خلاف مالك وخلاف جمهور السلف وليس بشيء [5]
وما ادخر منها للقوت غالبا ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين [6] وغيرهم من المالكين وهو تحصيل مذهب مالك عندهم.[7]
لا بأس عند مالك واصحابه ببيع ما اشترى من الطعام والقوت والادام جزافا قبل قبضه وأكثر أهل العلم لا يجيزون ذلك حتى ينقل عن موضعه لحديث ابن عمر وقد قال بذلك بعض المتأخرين المصريين من أصحابه [8]لمتأخرين المصريين من أححصابه
وخالفهم في ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فقال القنية وغير القنية في ذلك سواء ويدخل التجار عليهم في ذلك وهم على التجار لأن العلة في ذلك سبب التجارة ومال الى هذا القول جماعة من اصحابنا المتأخرين وهو أصح في النظر إن شاء الله [9]
[1] هنا يعني القاضي اسماعيل
[2] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 152)
[3] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 214)
[4] هنا يعني الأبهري وابن الجلاب
[5] الكافي لابن عبد البر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 165)
[6] يقصد القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي
[7] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 304)
[8] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (2\673 )
[9] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (2/ 945)
أما بعد فقد اشتهر عند طلبة الفقه أن المتأخرين مصطلح المتأخرين يطلق على طبقة ابن أبي زيد القيرواني المتوفى 387هـ ومن أتى بعده
قال بعض المتأخرين من أصحابه [1]: غسله مستحب لأن الإسلام يهدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاني الكفر وهذا ليس بشيء [2]
قاله بعض المتأخرين من الفقهاء الحجازيين منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة [3]
وقال بعض المتأخرين[4] من المالكيين: إن نوى بغسله الجنابة والجمعة جميعا لم يجزه عن واحد منهما لأنه خلط الفرض بالسنة وهذا خلاف مالك وخلاف جمهور السلف وليس بشيء [5]
وما ادخر منها للقوت غالبا ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين [6] وغيرهم من المالكين وهو تحصيل مذهب مالك عندهم.[7]
لا بأس عند مالك واصحابه ببيع ما اشترى من الطعام والقوت والادام جزافا قبل قبضه وأكثر أهل العلم لا يجيزون ذلك حتى ينقل عن موضعه لحديث ابن عمر وقد قال بذلك بعض المتأخرين المصريين من أصحابه [8]لمتأخرين المصريين من أححصابه
وخالفهم في ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فقال القنية وغير القنية في ذلك سواء ويدخل التجار عليهم في ذلك وهم على التجار لأن العلة في ذلك سبب التجارة ومال الى هذا القول جماعة من اصحابنا المتأخرين وهو أصح في النظر إن شاء الله [9]
[1] هنا يعني القاضي اسماعيل
[2] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 152)
[3] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 214)
[4] هنا يعني الأبهري وابن الجلاب
[5] الكافي لابن عبد البر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 165)
[6] يقصد القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي
[7] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 304)
[8] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (2\673 )
[9] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (2/ 945)