العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب مساعدة في فهم مسألة من أساتذتنا الشافعيين .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,609
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد:
مسألة أحتاج تصويب الفهم فيها .
قال أبو شجاع رحمه الله :
في باب السواك .
( والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم )ا.هـ
قلت :
قال في القول المختار :
((والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم) فرضا أو نفلا؛ وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا.
قال في كفاية الأخيار:
(وَهل يكره للصَّائِم بعد الزَّوَال؟
فِيهِ خلاف الرَّاجِح فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أَنه يكره لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام(لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك) وَفِي رِوَايَة
(يَوْم الْقِيَامَة) والخُلوف بِضَم الْخَاء وَاللَّام هُوَ التَّغْيِير وَخص بِمَا بعد الزَّوَال لِأَن تغير الْفَم بِسَبَب الصَّوْم حِينَئِذٍ يظْهر فَلَو تغير فَمه بعد الزَّوَال بِسَبَب آخر كنوم أَو غَيره فاستاك لأجل ذَلِك لَا يكره ، وَقيل لَا يكره الاستياك مُطلقًا وَبِه قَالَ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَرجحه النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب )ا.هـ
------------------------
نقل د/ إبراهيم الشناوي حفظه الله :

العلامة أحمد ميقري شُمَيْلَة الأهدل -رحمه الله- فقال في (سلم المتعلم المحتاج) المطبوع مع متن المنهاج بدار المنهاج ص635، ما نصه:
"الفصل الثالث
في بيان مصطلحات الإمام النووي في كتبه
وما يقدم منها إذا اختلف بعضها عن بعض


وهي -أي كتب النووي-:
1. التحقيق شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي.
2. والمجموع شرح المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي أيضاً.
3. والتنقيح شرح وسيط الإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
4. والروضة مختصر فتح العزيز للإمام الرافعي رحمه الله تعالى .
5. والمنهاج مختصر المحرر للإمام الرافعي أيضاً رحمه الله تعالى .
6. وفتاواه .
7. وشرح مسلم.
8. وتصحيح التنبيه.
9. ونكته أي التنبيه
مراتب هذه الكتب
ا.ه
فبناءا على التقرير أعلاه أقول :
هل يكون المعتمد قول النووي ؟
الثاني من هم الأئمة الثلاثة؟
وجزاكم الله خيرا .

 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طلب مساعدة في فهم مسألة من أساتذتنا الشافعيين .

الثاني من هم الأئمة الثلاثة؟
هم: الإمام الأعظم أبو حنيفة، وإمام أهل المدينة مالك، وإمام أهل السنة أحمد



فبناءا على التقرير أعلاه أقول :
هل يكون المعتمد قول النووي ؟
لا، والسبب أن للإمام النووي اصطلاحا في عباراته، فما قرره في الروضة وغيرها مذهب الشافعي وأصحابه
وما ذكره في المجموع هو نظر الإمام النووي في دليلهم، فحين لا يرى قوته وقد بلغ رتبة من مراتب الاجتهاد، حق له أن يذكر ما يراه اجتهادا، وهو ما يسمى باختيارات النووي، فاختار مخالفة الشافعية، وهذا ليس مقتصرا على النووي، بل هو موجود في أغلب كتب أئمة المذهب ممن بلغ الاجتهاد، فقد كانت لهم اختيارات خارجة عن المذهب
لكن لما كان للشافعية عناية بكتب النووي حرص علماؤنا على التنبيه على اختياراته الخارجة من المذهب، حتى لا يغتر بها أحد فيظنها من مذهب الشافعي أو وجها أو مبحثا
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,609
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلب مساعدة في فهم مسألة من أساتذتنا الشافعيين .

الحمد لله وبعد:

قال في كفاية الأخيار:
(وَهل يكره للصَّائِم بعد الزَّوَال؟
فِيهِ خلاف الرَّاجِح فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أَنه يكره
------------------------
أفهم من هذا أن النووي رحمه الله قرر المذهب في الروضة ووافق الرافعي ثم خالف المذهب واجتهد في المجموع . فنقول حينئذ المذهب الكراهة .؟
أما عن اجتهاد النووي فهو ليس المذهب أليس كذلك ؟
وهل هذه تعتبر من مفردات المذهب ؟
 
أعلى