محمد بن رضا السعيد
:: مشرف ::
- إنضم
- 23 يناير 2013
- المشاركات
- 2,609
- الإقامة
- ميت غمر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبدالرحمن
- التخصص
- عقيدة
- الدولة
- مصر
- المدينة
- ميتغمر
- المذهب الفقهي
- شافعي
الحمد لله وبعد:
مسألة أحتاج تصويب الفهم فيها .
قال أبو شجاع رحمه الله :
في باب السواك .
( والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم )ا.هـ
قلت :
قال في القول المختار :
((والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم) فرضا أو نفلا؛ وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا.
قال في كفاية الأخيار:
(وَهل يكره للصَّائِم بعد الزَّوَال؟
فِيهِ خلاف الرَّاجِح فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أَنه يكره لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام(لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك) وَفِي رِوَايَة
(يَوْم الْقِيَامَة) والخُلوف بِضَم الْخَاء وَاللَّام هُوَ التَّغْيِير وَخص بِمَا بعد الزَّوَال لِأَن تغير الْفَم بِسَبَب الصَّوْم حِينَئِذٍ يظْهر فَلَو تغير فَمه بعد الزَّوَال بِسَبَب آخر كنوم أَو غَيره فاستاك لأجل ذَلِك لَا يكره ، وَقيل لَا يكره الاستياك مُطلقًا وَبِه قَالَ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَرجحه النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب )ا.هـ
------------------------
نقل د/ إبراهيم الشناوي حفظه الله :
العلامة أحمد ميقري شُمَيْلَة الأهدل -رحمه الله- فقال في (سلم المتعلم المحتاج) المطبوع مع متن المنهاج بدار المنهاج ص635، ما نصه:
وهي -أي كتب النووي-:
3. والتنقيح شرح وسيط الإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
4. والروضة مختصر فتح العزيز للإمام الرافعي رحمه الله تعالى .
5. والمنهاج مختصر المحرر للإمام الرافعي أيضاً رحمه الله تعالى .
6. وفتاواه .
7. وشرح مسلم.
8. وتصحيح التنبيه.
9. ونكته أي التنبيه
مراتب هذه الكتب
ا.ه
فبناءا على التقرير أعلاه أقول :
هل يكون المعتمد قول النووي ؟
الثاني من هم الأئمة الثلاثة؟
وجزاكم الله خيرا .
مسألة أحتاج تصويب الفهم فيها .
قال أبو شجاع رحمه الله :
في باب السواك .
( والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم )ا.هـ
قلت :
قال في القول المختار :
((والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم) فرضا أو نفلا؛ وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا.
قال في كفاية الأخيار:
(وَهل يكره للصَّائِم بعد الزَّوَال؟
فِيهِ خلاف الرَّاجِح فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة أَنه يكره لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام(لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك) وَفِي رِوَايَة
(يَوْم الْقِيَامَة) والخُلوف بِضَم الْخَاء وَاللَّام هُوَ التَّغْيِير وَخص بِمَا بعد الزَّوَال لِأَن تغير الْفَم بِسَبَب الصَّوْم حِينَئِذٍ يظْهر فَلَو تغير فَمه بعد الزَّوَال بِسَبَب آخر كنوم أَو غَيره فاستاك لأجل ذَلِك لَا يكره ، وَقيل لَا يكره الاستياك مُطلقًا وَبِه قَالَ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَرجحه النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب )ا.هـ
------------------------
نقل د/ إبراهيم الشناوي حفظه الله :
العلامة أحمد ميقري شُمَيْلَة الأهدل -رحمه الله- فقال في (سلم المتعلم المحتاج) المطبوع مع متن المنهاج بدار المنهاج ص635، ما نصه:
"الفصل الثالث
في بيان مصطلحات الإمام النووي في كتبه
وما يقدم منها إذا اختلف بعضها عن بعض
في بيان مصطلحات الإمام النووي في كتبه
وما يقدم منها إذا اختلف بعضها عن بعض
وهي -أي كتب النووي-:
1. التحقيق شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي.
2. والمجموع شرح المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي أيضاً.
3. والتنقيح شرح وسيط الإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
4. والروضة مختصر فتح العزيز للإمام الرافعي رحمه الله تعالى .
5. والمنهاج مختصر المحرر للإمام الرافعي أيضاً رحمه الله تعالى .
6. وفتاواه .
7. وشرح مسلم.
8. وتصحيح التنبيه.
9. ونكته أي التنبيه
مراتب هذه الكتب
ا.ه
فبناءا على التقرير أعلاه أقول :
هل يكون المعتمد قول النووي ؟
الثاني من هم الأئمة الثلاثة؟
وجزاكم الله خيرا .