محمد رمضان سنيني
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 117
- الكنية
- أبو عبد البر
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- الجزائر العاصمة
- المذهب الفقهي
- مالكي
- عن مالك رحمه الله رواية في جواز شراء الحضري للبدوي.
- عن ابن القاسم رحمه الله رواية في جواز شراء الكلب دون بيعه.
ما توجيه ذلك؟
الذي يظهر أن ثمة مراعاة للمقاصد وموازنة:
بصمة الظاهرية قد تبدو عند أول نظرة؛ وهذا لا يستقيم مع مسالك المالكية؛ فمسالكم تقوم على النظر المقاصدي.
إن مقصد النهي عن بيع حاضر لباد يتحقق في البيع أكثر من حصوله في شراء حاضر لباد؛ فتضرر أهل السوق يعظم عند بيع حاضر لباد، وبدرجة أقل عند شراء حاضر لباد؛ فإن تولى الحاضر الشراء للبدوي إنما يتضرر من اشتُريٓ منه، بخلاف إن تولى البيع له فالمتضرر أغلب أهل السوق إن لم تقل كلهم.
أما رواية جواز شراء الكلب دون بيعه فبالنظر الى أن النهي بالقصد الأول منصب على البيع "ثمن الكلب"، كما لا يستبعد أن يقال أن رواية الجواز ليست بإطلاق ، بل جواز مع الكراهة؛ وبالتالي يكون النهي عن الشراء هو بالقصد الثاني ؛ فتخف درجته، ولهذا نجد المالكية يحكون قول أشهب في الزبل: "المشتري أعذر فيه من البائع" عقب رواية ابن القاسم هاته
والله أعلم