محمد جلال المجتبى محمد جلال
:: متفاعل ::
- إنضم
- 2 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 423
- الكنية
- جلال الدين
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- انواكشوط -- أطار
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال في التمهيد :
ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين إن المقبرة المذكورة في هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة وهذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا خبر صحيح ولا له مدخل في القياس ولا في المعقول ولا دل عليه فحوى الخطاب ولا خرج عليه الخبر
ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكينا من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله ولا وجه له في نظر ولا في صحيح أثر لأن من كره الصلاة في المقبرة كرهها في كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومه ومن أباح الصلاة فيها دفع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنى مسجده في موضع مقبرة المشركين
ولو جاز أن يخص من المقابر مقبرة لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرة لأن الألف واللام في المقبرة والحمام إشارة إلى الجنس لا إلى المعهود
ولو كان بين مقبرة المسلمين والكفار فرق لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهمله لأنه بعث مبينا لمراد الله من عباده والقوم عرب لا يعرفون من الخطاب إلا استعمال عمومه ما لم يكن الخصوص والاستثناء يصحبه
فلو أراد مقبرة دون مقبرة لوصفها ونعتها ولم يحل على لفظ المقبرة جملة لأن كل ما وقع عليه اسم مقبرة يدخل تحت قوله المقبرة هذا هو المعروف من حقيقة الخطاب وبالله التوفيق ولو ساغ لجاهل أن يقول مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول حمام كذا لأن في الحديث إلا المقبرة والحمام وكذلك قوله المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق غير جائز أن يقال مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا لأن التحكم في دين الله غير سائغ
ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين إن المقبرة المذكورة في هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة وهذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا خبر صحيح ولا له مدخل في القياس ولا في المعقول ولا دل عليه فحوى الخطاب ولا خرج عليه الخبر
ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكينا من خطل القول الذي لا يشتغل بمثله ولا وجه له في نظر ولا في صحيح أثر لأن من كره الصلاة في المقبرة كرهها في كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومه ومن أباح الصلاة فيها دفع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنى مسجده في موضع مقبرة المشركين
ولو جاز أن يخص من المقابر مقبرة لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرة لأن الألف واللام في المقبرة والحمام إشارة إلى الجنس لا إلى المعهود
ولو كان بين مقبرة المسلمين والكفار فرق لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهمله لأنه بعث مبينا لمراد الله من عباده والقوم عرب لا يعرفون من الخطاب إلا استعمال عمومه ما لم يكن الخصوص والاستثناء يصحبه
فلو أراد مقبرة دون مقبرة لوصفها ونعتها ولم يحل على لفظ المقبرة جملة لأن كل ما وقع عليه اسم مقبرة يدخل تحت قوله المقبرة هذا هو المعروف من حقيقة الخطاب وبالله التوفيق ولو ساغ لجاهل أن يقول مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول حمام كذا لأن في الحديث إلا المقبرة والحمام وكذلك قوله المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق غير جائز أن يقال مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا لأن التحكم في دين الله غير سائغ