العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

موقف الامام مالك ومقلديه من الصلاة في المقبرة أو اتخاذها مسجدا

إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له؟
قال: كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره. قال: وقال مالك: لا بأس بالصلاة في المقابر، قال وبلغني: أن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يصلون في المقبرة.
وذكر ابن وهب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في سبع مواطن: في المقبرة والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل.
قال: من حديث ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة [1] عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك كله.[2]
[مسألة: اتخاذ المساجد على القبور] مسألة قال ابن القاسم في اتخاذ المساجد على القبور، قال إنما يكره من ذلك هذه المساجد التي تبنى عليها؛ فلو أن مقبرة عفت فبنى قوم عليها مسجدا فاجتمعوا للصلاة فيه، لم أر بذلك بأسا.[3]
[مسألة: اتخاذ المساجد على القبور] مسألة قال ابن القاسم في اتخاذ المساجد على القبور: إنما أكره من ذلك هذه المساجد التي تبنى عليها، فأما لو أن مقبرة عفت فبنى قوم عليها مسجدا فاجتمعوا للصلاة فيه لم أر بذلك بأسا.[4]
من الواضحة، قال[5]: وقد نهي عن الصلاة في المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله، ومعاطن الإبل.
وتأويل ما ذكر من المقبرة أنها مقبرة المشركين؛ لأنها حفرة من حفر النار، وأما مقبرة المسلمين فلا، عامرة كانت أو داثرة. قال مالك: وكان الصحابة يصلون فيها. قال غيره: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر السوداء، وفي هذا دليل. [6] قال ابن حبيب في من صلى في مقبرة المشركين وهي عامرة: أعاد أبدا في العمد والجهل، وإن كانت دارسة لم يعد وقد أخطأ [7] ومن المجموعة، ابن وهب، عن مالك: ولا بأس أن يصلى على الجنازة وسط القبور. قيل لأشهب: أيصلى عليها في الجبانة، أم في الدور؟ قال: كل مجزئ، وبعد الخروج بها أحب إلي.[8] ولم ير مالك بصلاة المكتوبة في المقبرة بأسا، في المواضع الطاهرة، وأن يصلى فيها على الجنازة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الجنائز، وصلى فيها أبو هريرة على عائشة.[9]
ومن سماع ابن القاسم/ في اتخاذ المساجد على القبور قال: أما في المقبرة الدائرة؛ فلا بأس بذلك.[10]
حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا الليث بن سعد قال: هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع مولى ابن عمر إلى الليث بن سعد: " أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله، نسأل الله التوفيق، ذكرت أن نافعا رحمه الله يحدث عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلى في سبعة مواطن: «في معاطن الإبل، والمجزرة، والمزبلة، وفي مصلى قبلته إلى مرحاض، وقارعة الطريق، والمقبرة، وظهر بيت الله العتيق»
فلا أعلم الذي حدث بهذا عن نافع.، إلا قد قال عليه: الباطل فأما ما ذكرت عن مصلى قبلته إلى مرحاض فإنما جعلت السترة لتستر من المرحاض وغيره، وقد حدثني نافع، أن دار ابن عمر التي هي وراء جدار قبلة النبي عليه السلام كانت مربدا لأزواج النبي عليه السلام، يذهبن فيه، ثم ابتاعته حفصة فاتخذته دارا، وأما ما ذكرت من معاطن الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، وقد كان ابن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة يصلي إليها وهي تبعر وتبول، وأما ما ذكرت من الصلاة في المقبرة فإن أبي حدثني، أن عبد الله بن عمر صلى على رافع بن خديج في المقبرة، وهو إمام الناس يومئذ " [11]
قال الحافظ : وذكر المصنف – الرافعي - هذا الحديث في أثناء شروط الصلاة، وذكر فيه بطن الوادي، بدل المقبرة، وهي زيادة باطلة لا تعرف. [12]
[الصلاة في المقبرة] [322] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها نجاسة تعلم،. لأنها موضع طاهر كسائر المواضع. [13] وتكره الصلاة في المقبرة الجديدة في الجملة للنهي، ويجوز إن عفت، وإن كانت عتيقة وفيها نبش فلا يجوز إلا أن يجعل فوقها حصير يحول بينه وبينها، وهذا في مقابر المسلمين، وأما في مقبرة المشركين فتكره الصلاة فيها جملة بغير تفصيل [14] 255 - مسألة: تجوز الصلاة في المقبرة على كراهية، إذا كانت نبشا طريا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال داود: لا تجوز في المقبرة.[15]
روى ابن وهب[16] أن النبي علي السلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل.
م والعلة في ذلك أن المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق لا تخلوا من النجاسات، والمصلي على ظهر بيت الله يستدبر بعضها، وأما أعطان الإبل فلأنهم كانوا يستترون بإبلهم في الناهل للغائط والبول، فهي بذلك نجسة، وقيل: لأنها خلقت من جان، فتشغلهم عن الصلاة. وقد امتنع النبي (صلى الله عليه وسلم) من الصلاة بواد، وقال إن به شيطانا.
قال ابن حبيب: ويعيد من صلى في ذلك كله في العمد والجهل أبدا، وفي السهو في الوقت، إلا أن يضيق المسجد بالناس فيجوز أن يصلي في الطريق.
قال ابن حبيب: وفي الحديث والمقبرة. قال ابن حبيب: تأويل ذلك[17] مقبرة المشركين.
قال غيره: لأنها حفرة من حفر النار، كما جاء في الحديث كانت دائرة أو حديثة.
قال ابن حبيب: فمن صلى فيها عامدا أو جاهلا، فإن كانت عامرة أعاد أبدا، وإن كانت دراسة لم يعد، وقد أخطأ.
قال أبو محمد: وقد صلى النبي (صلى الله عليه وسلم) على قبر السوداء وإن كان ذلك خاصا إذ لم يصل على غيره.
ففيه دليل على إباحة الصلاة في المقبرة، وقد صلى فيها الصحابة [18]
في الترمذي قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وأعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله الحرام" . وقد اختلف في الصلاة في المقبرة وفي الحمام وأعطان الإبل، وإن بسط ما يصلي عليه، وفي الصلاة في الكعبة وفوق ظهرها، فأجاز مالك في المدونة الصلاة في المقابر وفي الحمام، وأجاز ابن القاسم الصلاة في المقابر وإن كان القبر بين يديه. وذكر أبو مصعب عن مالك أنه كان يكره الصلاة في المقبرة. [19] وقال أبو محمد عبد الوهاب: تكره الصلاة داخل الحمام وفي المقبرة الجديدة في الجملة، وتجوز إن فعلت، وإن كانت قديمة وفيها نبش فلا تجوز إلا أن يجعل حصيرا يحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين جملة من غير تفصيل \ فكره الصلاة في المقبرة مع كونها جديدة وطاهرة الموضع للحديث، فإن فعل مضى؛ لأن الموضع طاهر، فلم يمتنع (5) الإجزاء. وهذا أحسن.
وأرى أن تمنع الصلاة في المقبرة وإلى القبر والجلوس عليها والاتكاء إليها، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تتخذ القبور مساجد، وفي كتاب مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (7) " (8). ولأن للميت حرمة ومن حقه ألا يمتهن بالقعود عليه والاتكاء. وفي سماع ابن وهب قال: سمعت الليث يكره الصلاة في القبور والجلوس عليها والاتكاء عليها. [20]
قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في هذا السماع، والرسم بعينه من كتاب الحبس، وهي مسألة صحيحة؛ فوجه كراهية اتخاذ المساجد على القبور ليصلي فيها من أجل القبور، ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» . [21]
وقوله، - عليه الصلاة والسلام -: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - يحذر ما صنعوا -» . وقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .
وأما بناء المسجد للصلاة فيه على المقبرة العافية، فلا كراهة فيه - كما قال؛ لأن المقبرة والمسجد حبسان على المسلمين لصلاتهم، ودفن موتاهم؛ فإذا عفت المقبرة - ولم يمكن التدافن فيها، أو استغنوا عن التدافن فيها، واحتيج إلى أن تتخذ مسجدا يصلى فيه، فلا بأس بذلك؛ لأن ما كان لله، فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك في بعض على ما النفع فيه أكثر، والناس إليه أحوج؛ وذلك إذا عفت لكراهية درس القبور الجدد المسنمة على ما قال في أول سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية، وفي الواضحة وغيرها، فقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يمشي أحدكم على الرضف خير له من أن يمشي على قبر أخيه» ، وقال: «إن الميت ليؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته» .[22]
قال محمد بن رشد: إنما كره اتخاذ المساجد على القبور صيانة لها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الصلاة عليها، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم لا تجعل قبري وثنا بعدي يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأما إذا عفت المقبرة وانقطع الدفن فيها [23]
فلا بأس أن يبني عليها مسجد للصلاة فيه؛ لأن المسجد والمقبرة حبسان على المسلمين لصلاتهم ودفن موتاهم، فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك في بعض وينقل بعضه إلى بعض على أنفع ذلك لهم وأرفقه بهم وأحوجه ما هم إليه، قال ذلك ابن الماجشون في الواضحة، وإذا بنى المسجد على المقبرة لم يتناول المصلي فيه نهي النبي - عليه السلام - عن الصلاة في المقبرة عند من حمل الحديث على عمومه في جميع المقابر من أهل الحديث؛ لأنها قد خربت من أن تكون مقبرة وتحولت إلى ما تحولت إليه من كونها مسجدا والدليل على ذلك ما جاء من أنه كان في الموضع الذي بنى فيه النبي - عليه السلام - قبور للمشركين فأمر بها فنبشت، وقد روى أبو المصعب عن مالك كراهية الصلاة فيها للحديث، وهذا الذي ذهب إليه عبد الوهاب قال: تكره الصلاة فيها، إلا أن تكون فيها نبش؛ فلا تجوز الصلاة فيها، والمشهور المعلوم من مذهب مالك إجازة الصلاة فيها إما لأن الحديث لم يصح عنده، وإما لأنه حمله على أن المراد به مقابر المشركين كما فعل ابن حبيب وبالله التوفيق.[24]
[الصلاة في المقبرة] في الصلاة في المقبرة وسئل مالك عن الصلاة في المقبرة التي قد درست، قال: لا بأس بذلك. قيل له: فبين القبور على الأرض؟ قال: لا بأس بذلك، إنما هي مثل غيرها من الأرضين. قال ابن القاسم: ولا أرى بأسا أن تجمع الصلاة في وسط القبور المكتوبة وغيرها. قال ابن القاسم: وقد أخبرني مالك أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يصلون في المقبرة.
قال محمد بن رشد: لما سئل مالك عن الصلاة في المقبرة التي قد درست فقال: لا بأس بذلك، فقيل له: فبين القبور على الأرض، أي إذا لم تكن دارسة، قال: لا بأس بذلك إنما هي مثل غيرها من الأرضين. فالصلاة في المقابر التي للمسلمين على ظاهر هذه الرواية وما جاء في المدونة جائزة، عامرة كانت أو دارسة، وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة. وسواء على ظاهر هذه الرواية كان فيها نبش أو لم يكن فيها نبش. وقال عبد الوهاب: إنما تجوز الصلاة فيها إذا لم يكن [فيها] نبش. والاختلاف في هذا جار على الاختلاف في الميت هل ينجس بالموت أم لا، وقد مضى الكلام على هذا [25] مستوفى في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز. والنهي الوارد عن النبي - عليه السلام - عن الصلاة في المقبرة، من أهل العلم من لا يصححه، ومنهم من يصححه ويحمله على عمومه في جميع المقابر، ذهب إلى هذا بعض أصحاب الحديث، ورأى مالك - رحمه الله - العمل مقدما عليه فقال: قد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون في المقابر، على أصله في أن العمل مقدم على أخبار الآحاد. وقال ابن حبيب في النهي معناه في مقابر المشركين لأنها من حفر النار، وقوله أولى الأقوال، لأن العموم يحتمل الخصوص، فيخصص من عموم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في المقابر مقابر المسلمين بعمل الصحابة، ويبقى الحديث محكما في مقابر المشركين. فإن صلى رجل في مقابر المسلمين وفيها نبش أعاد في الوقت على القول بأن الميت ينجس، بالموت، وإن صلى في مقابر المشركين العامرة أعاد في الوقت وبعده، جاهلا كان بأن الصلاة لا تجوز فيها أو عالما بذلك، وإن كان ناسيا أو لم يعلم بأنها مقبرة المشركين أعاد في الوقت على حكم المصلي بثوب نجس أو على موضع نجس، لأنها تنجس بعمارتهم. هذا معنى قول ابن حبيب في الواضحة؛ وإن كانت دارسة فلا إعادة عليه، وبالله التوفيق.[26]
2 - وما حكم الصلاة في المقبرة والحمام؟. [27] والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: أما الصلاة في المقبرة، فالمشهور من مذهبنا إجازتها وإن كان القبر بين يديه. وروى أبو مصعب عن مالك أنه كره الصلاة فيها. وتال القاضي أبو محمد تكره الصلاة في المقبرة الجديدة في الجملة. وإن كانت قديمة وفيها نبش فلا يجوز إلا أن يجعل فيها حصيرا تحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين جملة من غير تفصيل. ووافقنا أبو حنيفة والشافعي على الجواز. هكذا حكى بعض أصحابنا. وفي كتب أصحاب الشافعي أن الصلاة لا تجوز إذا تكرر نبشها وتجوز إذا لم تنبش إلا أنه يكره، ولا فرق بين أن يصلي فيها أو إليها.
قالوا وإن جهل حالها هل تكرر نبشها أم لا؟ قولان: أحدهما الجواز لأن الأصل الطهارة. والثاني لا يجوز لأن الظاهر تكرار النبش لكون المقبرة مدفنا قديما. وقال بعض أهل الظاهر لا تجوز الصلاة في المقبرة.
فدليلنا على الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" [28]
ولأنه عليه الصلاة والسلام صلى على السوداء في قبرها بعد دفنها[29]. وقد قال نافع صلينا على عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها وسط البقيع والإمام يومئذ أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر رضي الله عنهم.
وأما وجه النهي عن ذلك فلأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتخذ القبور مساجد (5). وخرج مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (6). وقد أخذ [30] الليث بظاهر هذا الحديث فكره الصلاة في القبور والجلوس عليها والاتكاء إليها، ورأى للميت حرمة تمنع من القعود والاتكاء عليه.
وقال بعض أصحابنا مجيبا عن خبر النهي عن الصلاة في المقبرة فحمل النهي على مقبرة المشركين.
لأن الصلاة رحمة ولأن الغالب عليهم النجاسة فلا يتحفظون أن تصيب قبورهم.
وهذا الذي ذكره من حمل النهي على مقبرة المشركين قد نص الشيخ أبو محمد على المنع من الصلاة في مقبرة المشركين، وعلل بعض أصحابنا ذلك بأنها بقعة خصت بأهل العذاب فشرع اجتنابها كما شرع تحري مواضع الصالحين. وهكذا حمل ابن حبيب خبر النهي عن الصلاة في المقبرة في الحديث الذي قدمناه المذكور فيه تعديد ما نهى عنه من المواطن تأويله أنه في مقبرة المشركين لأنها حفرة من حفر النار. وأما مقبرة المسلمين فلا، عامرة كانت أو داثرة. قال بعضهم يريد إلا أن تكون مبعثرة، فلا يصلى فيها. قال ابن حبيب فيمن صلى في مقبرة المشركين وهي عامرة أعاد أبدا في العمد والجهل. وإذا كانت دارسة لم يعد، وقد أخطأ. وهذا الذي حكيناه عن بعضهم من تقييده كلام ابن حبيب بأن لا تكون مبعثرة فيه نظر. فإن مالكا ق الذيها لا بأس به وإن كانت دارسة. قال بعض المتأخرين هذا بناء أن المؤمن لا ينجس بالموت. وقال وقول القاضي أبي محمد لا يصلي في المقابر التي يكون فيها النبش، مبني على أن المؤمن (1) ينجس بالموت.
وأما الصلاة في الحمام فأنجازها مالك في المدونة. وقال القاضي أبو محمد *تكره الصلاة داخل الحمام. وبالكراهة قالت الشافعية. وبالمنع قال ابن حنبل فلا تصح الصلاة عنده فيه لحديث النهي عن ذلك. ومحمل النهي عن ذلك على الكراهة إذا أثبتناها كما أثبتها القاضي أبو محمد*
وإن احتج أحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام "[31] تأولناه كما تأولنا الذي قبله. وتأولنا استثناءه *المقبرة* على ما تقدم من اختلاف الطرق والمذاهب.[32]
أما المقبرة؛ فإن كانت غير منبوشة وأمن في موضع الصلاة من شيء من أجزاء المقبورين ؛ ففي المذهب قولان: الجواز، وهو المشهور. والكراهية، وهو الشاذ. وكأن الكراهية التفاتا إلى عموم النهي، ولأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد. والجواز للأمن من ذلك على هذه الأمة، وحمل الحديث على توقي النجاسة.
فإن كان في موضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين، فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أم لا؟ فإن قلنا بنجاسته كان المصلي فيها مصليا على نجاسة، وإن قلنا بطهارته لم يكن كذلك. ولكنه تكره الصلاة هناك كراهية لوطء أعضاء الميت. هذا في مقابر المسلمين.
وأما مقابر الكفار فكره عند عبد الملك بن حبيب الصلاة فيها (3). وعلل بأنه حفرة من حفر النار. ولكن من صلى فيها وأمن من النجاسة فلا تفسد صلاته وإن لم يأمن كان جاريا على ما قدمناه في المصلي على نجاسة.[33]
أما المقبرة: فلا تخلو من أن تكون مقبرة للمسلمين أو مقبرة للمشركين.
فأما مقبرة المسلمين: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز جملة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (5)، وإن كانت القبور بين يديه.
والثاني: أن الصلاة فيها مكروهة على الجملة.
والقول الثالث: التفصيل بين أن تكون جديدة أو داثرة، فإن كانت جديدة: كرهت الصلاة فيها.[34] ووجهه: مخافة أن يتفجر منها شيء فيظهر خارجا، وإن كانت دائرة ولم يكن فيها بشر [جازت الصلاة، وإن لم يكن فيها بشر] (1): لم تجز.
وهو قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب.
وسبب الخلاف: اختلافهم في نهيه عليه السلام عن الصلاة في المقبرة، هل هو على عمومه في مقابر المسلمين والمشركين، أو خرج عن العموم، والمراد به مقابر المشركين.
وأما مقابر المشركين: فاتفقوا على أن الصلاة فيها مكروهة جملة من غير تفصيل.
فإن صلى فيها: فقيل: إن الصلاة جائزة إذا لم تظهر [النجاسة] (2) قاله أبو الحسن اللخمي.
وقيل: التفصيل بين القديمة والجديدة؛ فإن كانت جديدة:
أعاد أبدا، سواء صلى فيها عمدا أو [جهلا] (3).
فإن كانت قديمة: فصلاته جائزة، وهو قول ابن حبيب.
ووجه من جوز الصلاة بعد وقوعها كون البقعة طاهرة، والنهي محمول على الكراهية.
ووجه من منع [قال] (4): لأنها حفرة من حفر النار؛ ولأن البقعة نجسة لنجاسة أقدامهم [التي تطول فيها تلك البقعة] (5) في ترددهم إلى [35]
قال في الكتاب لا بأس بالصلاة إلى القبر وفي المقبرة وبلغني أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يفعلون ذلك
قال صاحب الطراز ومنع ابن حنبل من الصلاة إلى القبر وفي المقبرة، والمقبرة تنقسم إلى مقبرة الكفار والمسلمين وعلى التقديرين فإما أن يتيقن نبشها أو عدمه أو يشك في ذلك فهذه ستة أقسام منع أحمد والشافعي جميع ذلك واختلف قول أحمد في صحة الصلاة فمرة حمل النهي على التعبد لا على النجاسة فحكم بالصحة وفرق ابن حبيب بين قبور المسلمين والمشركين فمنع من قبور المشركين لأنه حفرة من حفر النار وقال يعيد في العامرة أبدا في العمد والجهل لبقاء نبشها النجس ولا يعيد في الداثرة لذهاب نبشها وبين قبور المسلمين فلم يمنع كانت داثرة أو عامرة قال صاحب الطراز ويحمل قوله في الكتاب على أن المقبرة لم تنبش أما المنبوشة التي يخرج منها صديد الأموات وما في أمعائهم فلم يتكلم عليه مالك حجتنا أن مسجده عليه السلام كان مقبرة للمشركين فنبشها عليه السلام وجعل مسجده موضعها ولأنه عليه السلام صلى على قبور الشهداء وهذه المسألة مبنية على تعارض الأصل والغالب فرجح مالك الأصل وغيره الغالب حجة المخالف ما في الترمذي نهى عليه السلام أن يصلى في سبعة مواضع في المزيلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفي الحمام وفوق ظهر بيت الله عز وجل وقال عليه السلام
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها [36]
وكرهها في المقبرة وفي الحمام للنجاسة، ولذلك لو كانت المقبرة مامونة من أجزاء الموتى، والحمام من النجاسة لم تكره على المشهور. وقيل: إلا مقابر الكفار .....
في المقبرة أقوال:
الجواز لمالك في المدونة.
والكراهة في رواية أبي مصعب.
وحمل ابن حبيب الحديث على مقبرة المشركين. قال ابن حبيب: وإن صلي فيها أعاد أبدا إلا أن تكون دراسة فقد أخطأ، ولا يعيد.
وقال عبد الوهاب: تكره الصلاة داخل الحمام، وفي الجديدة من مقابر المسلمين، وكذلك القديمة إن كان فيها نبش إلا أن يجعل حصيرا تحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين.
وفي الجلاب: لا بأس بها في المقبرة الجديدة، وتكره في القديمة.
وما ذكره المصنف أن المشهور هو كذلك في المازري، فقال: مشهور المذهب جوازها، وإن كان القبر بين يديه للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)).
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ناسخ لما عارضه مبيح الصلاة في كل موضع، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بنى مسجدا في مقبرة المشركين. ووجه الكراهة عموم النهى [37]
وفي كراهتها بالمقبرة ثالثها: "إن نبشت أو كانت لمشرك"، ورابعها: "إن كانت لمشرك" لراوية أبي مصعب مع نقل ابن القطان الإجماع على منعها فيما قدم منها، ولها وللباجي عن القاضي وابن القاضي وابن حبيب قائلا: يعيد العامد والجاهل أبدا في العامرة لا الدراسة.
اللخمي عن القاضي: تكره بالجديدة. وتجزئ ولا تجوز بقديمة إن نبشت إلا ببسط طاهر عليها. [38]
منها تعارض الأصل والظاهر في نحو المقبرة المنبوشة فإن الأصل عدم النجاسة والظاهر وجودها بسبب النبش [39]
قوله: (الأصل والظاهر، [نحو:] المقبرة القديمة الظاهر [40] ، تنجيسها فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة) ش: قوله: (الأصل والظاهر) معناه: العقلي والعرفي.
وإنما [قال:] (3) الأصل عدم النجاسة؛ لأنه الأصل في جميع أجزاء الأرض؛ لقوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا".
وإنما قال: الظاهر تنجيسها، لما فيها من عظام الموتى، هذا على القول بنجاسة الميت مسلما كان أو كافرا. وفي بعض النسخ: الظاهر نبشها، والنسختان متقاربتان؛ لأن نبشها ملازم لتنجيسها. فغلبنا الأول وغلب الشافعي الثاني [41] تقدير الكلام. فغلبنا التنجيس في المقبرة ، والدفع في] النفقة، وغلب الشافعي: الطهارة في المقبرة، وبقاء النفقة في النفقة [42]
المعنى أن الصلاة تجوز في المقبرة عامرة أو دارسة تيقن نبشها أو شك فيه جعل بينه وبينها حائل أم لا كانت لمسلم أو لمشرك ولو كان القبر بين يديه على المشهور في الجميع لأنه - عليه الصلاة والسلام - «أمر بنبش مقبرتهم وجعل مسجده موضعها» وبناه مالك على ترجيح الأصل على الغالب وحمل مالك حديث «لا تجلسوا على القبور» على جلوس قضاء الحاجة [43] ، قال المازري مشهور المذهب جوازها ولو كان القبر بين يديه أي خلافا لمن يقول يجوز إذا كان على يمينه أو يساره لا إن كان بين يديه فلا يجوز وكأنه لما فيه من الشبه بمن يعبد غير الله وكأن القبر معبوده فعلى هذا تجوز الصلاة على القبر عند صاحب هذا القول وحرره.[44]
(على المشهور في الجميع) أي ومقابل المشهور في التعميم الأول ما قاله ابن حبيب إن صلى في مقابر الكفار، فإن كانت عامرة أعاد أبدا أو دارسة فلا إعادة وفي مقابر المسلمين لا إعادة مطلقا
ومقابل التعميم الثاني ما قاله عبد الوهاب تكره في الجديد من مقابر المسلمين وفي القديمة إن كانت منبوشة ما لم يجعل بينه وبينها حصيرا وتكره في مقابر المشركين
ومقابل التعميم الثالث قول عبد الوهاب حيث قال يجعل بينه وبينها حصيرا
ومقابل التعميم الرابع ما قاله الحطاب ونصه وقيل تجوز بمقابر المسلمين وتكره بمقابر المشركين اهـ.،
فإذا كان كذلك فلو قال كان القبر بين يديه أو لا لكان أحسن لأجل أن يكون النظام واحدا (قوله: ترجيح الأصل) هو الطهارة وقوله على الغالب الذي هو النجاسة [45]
(و) أما النهي عن الصلاة في (مقبرة المشركين) فنهي كراهة لكن ليس في الحديث ذكر المشركين كما وقفت عليه. فإن كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فالمشهور الجواز،
وإن كان في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين، فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أو لا؟ وهذا في مقابر المسلمين، وأما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها؛ لأنها حفرة من حفر النار، لكن من صلى فيها وأمن من النجاسة فلا تفسد صلاته وإن لم تؤمن كان مصليا على نجاسة [46]
في مقبرة المشركين إلخ] مرور على طريقة ابن حبيب فقد ذهب إلى أن من صلى في مقابر المشركين يعيد أبدا إلا أن تكون مندرسة فقد أخطأ ولا يعيد، وأما مقبرة المسلمين فلا عامرة أو دارسة، كذا نقل عنه ومفاده أن النهي للتحريم.
[قوله: لكن ليس في الحديث إلخ] أي فالنهي فيه مطلق في مقبرة المسلمين والكفار، وهي رواية أبي مصعب فإنه روى الكراهة مطلقا، وقول اللخمي مستدلا بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «لا تجلسوا على المقابر ولا تصلوا إليها» اهـ.
والحاصل أن الحديث مطلق وقيده ابن حبيب على ما نقل عنه بمقبرة المشركين، فيكون من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، وأبقاه على إطلاقه اللخمي ورواية أبي مصعب [47]
(فالمشهور الجواز] ومقابله الكراهة، وهو شاذ كما ذكره الفاكهاني، ووجهه الالتفات إلى عموم النهي؛ ولأن أصل عبادة الأوثان، اتخاذ قبور الصالحين مساجد،
ووجه المعتمد الذي هو القول بالجواز الأمن من ذلك على هذه الأمة كما ذكره الفاكهاني،
فإن قلت كيف تجعل الصلاة على المقبرة جائزة مع أن القبر حبس يكره المشي عليه والصلاة تستلزم المشي عليه؟،
قلت أجيب بأن الكلام هنا في الصلاة مع قطع النظر عن المشي اهـ.
[قوله: هل ينجس بالموت] وعليه فالمصلي فيها مصل على نجاسة، ويكون النهي نهي تحريم، حيث تحقق وجود الأجزاء بها كما أفاده علي الأجهوري وأنت خبير بأن القول بالتنجيس ضعيف[48].
(ك) جوازها ب (مقبرة) مثلث الباء ولو على القبر أو بلا حائل عامرة أو دارسة منبوشة أو لا (ولو لمشرك) خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم [49]
قوله: أو بلا حائل) أي هذا إذا جعل بينه وبينها حائل بل ولو بلا حائل يجعله بينه وبينها بأن يصلي على أرضها من غير أن يفرش شيئا يصلي عليه (قوله: ولو على القبر) أي هذا إذا صلى بين القبور بل ولو صلى فوق القبر إن قلت سيأتي أن القبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش والصلاة تستلزم المشي قلت يحمل كلامه على ما إذا كان القبر غير مسنم والطريق دونه فإنه يجوز المشي عليه حينئذ (قوله: منبوشة أو لا) فيه أن المقبرة إذا نبشت صار التراب الذي نزل عليه الدم والقيح من الموتى ظاهرا على وجه الأرض فيكون قد صلى على تراب نجس فكيف يحكم بجواز الصلاة.
وحاصل الجواب أنه سيأتي في كلام المصنف تقييد الجواز بالأمن من النجاسة بأن يعتقد أو يظن طهارة المحل الذي يصلي عليه والمقبرة إذا نبشت يمكن أن يعتقد أو يظن طهارة ما صلى عليه وأنه من غير المنبوش أو أن الدم والصديد النازل من الموتى لم يعم التراب أو يقال إن جواز الصلاة في المقبرة المنبوشة مبني على ما قاله مالك من ترجيح الأصل وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة عند تعارضهما فتأمل (قوله: خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم) الذي في المواق ترجيح هذا القول فانظره اهـ [50]





المتون المالكية :
ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهرا، وجائز أن يصلي في المقبرة [51] ولا بأس بالصلاة في المقبرة الجديدة.[52] وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم [53] وإنما كرهت الصلاة في المقبرة القديمة دون الجديدة توقعا لعظام الميتة وما خالطها ولا بأس بالصلاة في المقبرة الجديدة لأن ذلك يؤمن فيها وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا" دليل على أن كل موضع طاهر يجوز أن يصلي عليه ويتيمم [54]
ومما يتصل بمكان الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة ، وقارعة الطريق، وبطن الوادي[55]، والحمام، وظهر الكعبة، وأعطان الإبل وهو مجتمعها عند الصدر من المنهل.[56] وكرهها في المقبرة وفي الحمام للنجاسة، وكذلك لو كانت المقبرة مأمونة من أجزاء الموتى والحمام من النجاسة لم يكره على المشهور، وقيل: إلا مقابر الكفار [57] وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك [58] ، وتجوز في مرابض بقر وغنم، كمقبرة على المشهور، وإن لمشرك، وروي: تكره. وقيل: إن كانت لمسلم - وهي جديدة، أو قديمة منبوشة، وصلى على حائل طاهر - لم تكره، وإلا كرهت، كمقبرة الكفار. وقيل: إن كانت لمشرك أعاد أبدا إلا في المندرسة فلا إعادة. وتكره في الحمام للنجاسة، فإن أمنت لم تكره، وتكره في معاطن الإبل، فإن صلى فيها أعاد بوقت، وقال ابن حبيب: إن كان ناسيا وإلا أعاد أبدا. [59]
في باب الوقف
وعن ابن القاسم في مقبرة عفت: لا بأس أن يبنى فيها مسجد. وعن عبد الملك في مقبرة ضاقت: لا بأس أن يدفنوا في مسجد حولها [60]


[1] هذا في سند الترمذي أيضا

[2] المدونة الكبرى سحنون (240 هـ) (1/ 182)

[3] العتبية مع البيان لابن رشد (520 هـ) قرطبة (2/ 219)

[4] العتبية مع البيان لابن رشد (520 هـ) قرطبة (12/ 234)

[5] بقي عليه هنا الحمام فلم يذكره

[6] النوادر والزيادات للقيرواني (386 هـ) (1/ 219)

[7] النوادر والزيادات للقيرواني (386 هـ) (1/ 220)

[8] النوادر والزيادات للقيرواني (386 هـ) (1/ 623)

[9] النوادر والزيادات للقيرواني (386 هـ) (1/ 624)

[10] النوادر والزيادات للقيرواني (386 هـ) (12/ 108)

[11] الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 71)

[12] التلخيص الحبير ط قرطبة (1/ 387)

[13] الاشراف لعبدالوهاب (422) عراق (1/ 285)

[14] المعونة لعبد الوهاب (422) عراق (ص: 287)

[15] عيون المسائل لعبد الوهاب (422) عراق (ص: 159)

[16] هذه الرواية لم يرد فيها ذكر المقبرة والحمام فتأمل لكن في مدونة سحنون قد ذكر الاثنين

[17] الجامع لابن يونس (451 هـ) (2/ 577)

[18] الجامع لابن يونس (451 هـ) (2/ 578)

[19] التبصرة لللخمي (478 هـ) (1/ 345)

[20] التبصرة لللخمي (478 هـ) (1/ 346)

[21] البيان لابن رشد (520 هـ) قرطبة (2/ 219)

[22] البيان لابن رشد (520 هـ) قرطبة (2/ 220)

[23] البيان لابن رشد (520 هـ) قرطبة (12/ 234)

[24] البيان لابن رشد (520 هـ) قرطبة (12/ 235)

[25] البيان لابن رشد (520 هـ) قرطبة (18/ 131)

[26] البيان لابن رشد (520 هـ) قرطبة (18/ 132)

[27] شرح التلقين للمازري (536 هـ) قيروان (1/ 820)

[28] أخرجاه في الصحيحين

[29] أخرجه مسلم والنسائي

[30] شرح التلقين للمازري (536 هـ) قيروان (1/ 823)

[31] أخرجه أحمد

[32] شرح التلقين للمازري (536 هـ) قيروان (1/ 825)

[33] التنبيه لابن بشير (536) هـ قيروان (1/ 459)

[34] مناهج الرجراجي (633 هـ) (1/ 329)

[35] مناهج الرجراجي (633 هـ) (1/ 330)

[36] الذخيرة للقرافي (684) مصر (2/ 96)

[37] التوضيح لخليل (776 هـ) مصر (1/ 288)

[38] المختصر الفقهي لابن عرفة (803) تونس (1/ 210)

[39] الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (2/ 39)

[40] رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (6/ 260)

[41] رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (6/ 261)

[42] رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (6/ 262)

[43] شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 226)

[44] حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 225)

[45] حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 226)

[46] كفاية الطالب الرباني (1/ 167)

[47] حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 166)

[48] حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 167)

[49] الشرح الكبير للشيخ الدردير (1/ 188)

[50] وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (1/ 188)

[51] تهذيب المدونة للبراذعي (372 ه) (1/ 258)

[52] التفريع لابن الجلاب (378) عراق (1/ 126)

[53] الرسالة (386) قيروان (ص: 13)

[54] الكافي لابن عبدالبر (463 هـ) قرطبة - أندلس (1/ 242)

[55] ابن شاس تبع الغزالي في ذكر هذه المفردة فتأمل

[56] عقد الجواهر لابن شاس (616) هـ مصر (1/ 112)

[57] جامع الامهات لابن الحاجب (646) مصر ط 2 اليمامة 2000 (ص: 84)

[58] مختصر خليل (ص: 28)

[59] الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 88)

[60] الشامل في فقه الإمام مالك (2/ 814)
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: موقف الامام مالك ومقلديه من الصلاة في المقبرة أو اتخاذها مسجدا

فاتك دليل يقصم أدلة المخالفين؛ فقد جاء في التمهيد لابن عبد البر:"وقد احتج من لم ير الصلاة في المقبرة ولم يجزها بهذا الحديث وبقوله: "إن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد". وبقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا" وهذه الآثار قد عارضها قوله صلى الله عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" وتلك فضيلة خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء وذلك جائز في غير فضائله إذا كانت أمرا أو نهيا أو في معنى الأمر والنهي وبهذا يستبين عند تعارض الآثار في ذلك أن الناسح منها قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: موقف الامام مالك ومقلديه من الصلاة في المقبرة أو اتخاذها مسجدا

قصدي في المشاركة أعلاه هو الكتب الفقهية المحضة
وأما كتب تفسير القرآن وشروح الحديث فلم أدرجها هنا في البحث ، وإن كانت عندي في أصل البحث
وجزاكم الله خيرا

http://www.feqhweb.com/vb/t22187
 
أعلى