العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عدم اثبات الشهر بالحساب الفلكي

إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
وليس من جهات العلم بدخوله قول منجم أو حاسب. وَلا يُلْتَفَتُ إِلَى حِسَابِ الْمُنَجِّمِينَ اتِّفَاقاً، وَإِنْ رَكَنَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور لا بمنجم ، قال بن قتيبة في قوله اقدروا له أي قدروا الشهر بالمنازل يعني منازل القمر قال أبو عمر قد كان بعض كبار التابعين فيما ذكر محمد بن سيرين ذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب قال بن سيرين كان أفضل له لو لم يفعل قال أبو عمر قيل إنه مطرف بن عبد الله بن الشخير والله أعلم وكان مطرف من جلة تابعي البصرة العلماء الفضلاء الحلماء وقد حكى بن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه قال أبو عمر الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد بن حنبل ومن قال منهم بقوله وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله فاقدروا له أي قدروا المنازل وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليه. وقد روى ابن نافع عن مالك في المزنية في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - فإن فعل ذلك أحد فالذي عندي أنه لا يعتد بما صام منه على الحساب ويرجع إلى الرؤية واكمال العدد فإن اقتضى ذلك قضاء شيء من صومه قضاه، قال ابن العربي السابعة قوله فاقدروا له أي احسبوا ومنه القدر والتقدير له ثلاثين انصاف قال الفقيه الامام أبو بكر محمد بن العربي رضي الله عنه كنت رأيت للقاضي أبي الوليد الباهلي رحمه الله أن بعض الشافعية يقول انه يرجع في استهلال الهلال الى حساب المنجمين وانكرت ذلك عليه لان فخر الاسلام أبا بكر الشاشي وأبا منصور محمدين محمد الصباغ حدثاني بمدينة الاسلام عند الشيخ الامام أبي نصر بن الصباغ بباب الرحمن منها وعم أبي منصور منها قال ولا يؤخذ في استهلال الهلال بقول المنجمين خلافا لبعض الشافعيين وكذلك أخبرني أبو الحسن بن الطبوري عن القاضي أبي الطيب الطبري عن أبي حامد الاسفر اثنى امام الشافعية في وقته بمثله فكنت اسطر على القاضي أبي الوليد بوهمه حتى وجدت في زمام المياومة أن أبا بكر محمد بن طرخان بن بلتكين حدثني عن البلخي وان القاضي ابو الحسن القرافي أخبرني عن الماليني جميعا عن ابي عبيدة قرأ عليه قال قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي منازل القمر قال أبو العباس بن شريح وليس مذهب الشافعي ويحيى وسومه هذا الخطاب لمن خصه الله بهذا العلم وقوله فأكملوا العدة خطاب العامة قال القاضي ابو بكر بن العربي رضي الله عنه وهذه هفوة لا مرد لها وعثرة لا لعا منها وكبوة لاستقبال منها ونبوة لاقرب معها وذلة لا استقرار بعدها أوه يا ابن شريح ابن مسالتك الشريحية واين صوارمك السريحية تسلك هذا المضيق في غير الطريق وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق ما لمحمد والنجوم ومالك أنت والترامي ههنا والهجوم ولو رويت من بحر الاثار لا يخلا عنك الغبار ولما خفى عليك في الركوب الفرس من الحمار وكأنك لم تقرأ قوله أما نحن أمة أميه لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيديه الكريمتين ثلاث اشارات وخذن بابهامه في الثالثة فاذا كان يتبرأ من الحساب الاقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبري عن أكثر منه فما ظنك بمن يدعي عليه بعد ذلك ان يحيل لحساب النيرين وينزلهما على درجات في أفلاك غائبا ويقرنهما باجتماع واستقبال حتى يعلم ذلك استهلال الهلال هيهات أن هذا لمن أجل الجهال لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ ولا يقطعه فهم والا لما تؤل اليه هذه الحالة من الفساد لو كانت ممكنة يقطن ثم جاء بالدردييس فقال انهما خطابان لأبتين احداهما العددية والثانية عامة عامة الناس فكان وجوب رمضان جملة مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب الجمل ان هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء والله أعلم وقد زاد صلى الله عليه وسلم بيانا فقال في الصحيح فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وحديث أبي عيسي المتقدم فعدوا ثلاثين ثم افطروا وهذا نص في الوجهين وقد روى النسائي عن الحجاج بن ارطاة عن ربعي مرسلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاتموا شعبان ثلاثين ورواه البخاري عن آدم عن شعبة بن محمد بن زياد عن أبي هريرة فان غيره او غمى فاكملوا عدة شعبان ثلاثين الثامنة لما قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اوجب على الخلق مراعاته فمن الناس من يراعي الاهلة كلها في العام لئلا يأخذ في كل شهر المطلع غيم فلا يهتدي اليه ومنهم من قال وهو الاكثر يحصي هلال شعبان خاصة وعليه يدل الحديث البديع رواه الترمذي عن مسلم بن الحجاج حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان واختصره وغمره ولا سبيل الى ذلك وهو صحيح مليح اخبرنا ابو الحسن الازدي اخبر القاضي ابو الطيب الطبري اخبرنا الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا مسلم ابن الحجاج ابو الحسن حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان ولا تخلطوه لرمضان الا ان يوافق ذلك صياما كان يصومه احدكم وصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فانها ليست بمغمى عليكم العدة واخبرنا به الدارقطني حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من هلال شعبان ما لا يحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام قال الدارقطني هذا اسناد حسن صحيح التاسعة قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فعلق الحكم بالرؤية وهي ممكنة لجميع الخلق وهكذا جعل سبحانه اسباب العبادات المفروضة على كل أحد بينه بيان مشاهدة لأن فيها العالم والجاهل والفطن والغافل وكلهم يشترك المشاهدة وبهذا الاصل يبطل ما روى عن ابن شريح وبعض التابعين من التعلق بدقائق النجوم ودرجاتها نكتة أصولية: قال بعض التابعين إن غم الهلال عمل على تقديره بالحساب، فإذا قال الحاسب: هو الليلة على درجة من الشمس يمكن أن يظهر فيها عادة لو لم يكن غير فإنه يعمل على قوله في الصوم والفطر لقوله: (فَاقْدُرُوا لَهُ) يريد فاحسبوا تقدير منازله التي عبر الله عنها بقوله {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ}. وسقط بعض المتأخرين من الرحالين ها هنا سقطة كبيرة فنسب هذا القول لبعض الشافعية ، وما قال هذا القول أحد قبل التابعي، ولا بعده غيره، ونحن لا ننكر أصل الحساب، ولا جري العادة، في تقديم المنازل ولكن لا يجوز أن يكون المراد بتأويل الحديث ما ذكر ذهب مطرف بن عبد الله بن الحسن من كبار التابعين وابن سريج وغيره من الشافعيين إلى العمل على التنجيم في ذلك، وحكى أصحاب الشافعي عن الشافعي أن مذهبه الاستدلال بالنجم، ومنازل القمر في ذلك وهي رواية شاذة في المذهب . رواها بعض البغداديين من أصحابه وعليه حمل قوله -عليه السلام-: (فاقدروا له) من التقدير بالحساب والتنجيم وهو مذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين. ابن بزيزة: وهي رواية شاذة في المذهب . رواها بعض البغداديين عن مالك . ويحمل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقدروا له" من التقدير بالحساب والتنجيم. وهذه تنقض الاتفاق، ونقل بعضهم مثلها عن الداودي . إشارة إلى ما روي عن ابن شريح وغيره من الشافعية. ، (لَا بِمُنَجِّمٍ) ابْنُ يُونُسَ: لَا يُنْظَرُ فِي الْهِلَالِ إلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَصَرَ ذَلِكَ عَلَى الرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّهَادَةِ أَوْ إكْمَالِ الْعِدَّةِ فَلَمْ يَجُزْ إثْبَاتُ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ. ولا ينظر في هذا إلي قول المنجمين؛ لقوله عليه السلام: ((من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل علي محمد))؛ ولأن صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية أو الشهادة أو إكمال العدة, فلم يجز إثبات زيادة عليه و الأشبه أن نسبة هذا القول لمالك وأصحابه لا تصح فقد قال ابن عرفة :وحساب المنجمين لغو. ابن بشير: ركون بعض البغداديين له في الغيم باطل. قلت: لا اعرفه لمالكي؛ بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رايته لابن سريج, وقال بعض التابعين. لا يجب صيام شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له»، وقال في حديث ابن عباس: «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم أفطروا»، أدخله مالك - رحمه الله تعالى - في موطئه بعد حديث ابن عمر على طريق التفسير له؛ لأن أهل العلم اختلفوا في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فاقدروا له، فروي عن ابن عمر أنه كان إذا كانت السماء صاحية أصبح مفطرا، وإن كان مغيمة أصبح صائما، فكان يتأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. وقد قيل: إن معنى قوله فاقدروا له من التقدير، أن يقدر لمنازل القمر وطريق الحساب. فروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول يعتبر الهلال إذا غم بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب. وروي مثل ذلك عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في رواية. والمعروف له المشهور عنه أنه لا يصام إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة كالذي عليه الجمهور. والصواب ما ذهب إليه مالك - رحمه الله تعالى - من تفسير حديث ابن عمر بحديث ابن عباس؛ لأن التقدير يكون بمعنى التمام. والمنجم هو الحاسب الذي يحسب قوس الهلال ونوره، والكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة، والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية، أو المسروق، أو الضال، أو نحو ذلك خلافا للداودي وبعض الشافعية قال سند فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه قلت : في حكاية الاجماع الذي ذكره سند نظر إذ مخالفة مطرف والرواية المحكية عن مالك تمنعان وقوع الاجماع . وقد حكى الشافعية أن هذا القول لابن سريج واختاره منهم القاضي أبو الطيب قال في المجموع : (قال) ابن سريج يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه من عرفه بالبينة ثم ذكره عن صاحب البيان حاكيا اختيار القاضي أبي الطيب لقول ابن سريج : وقال صاحب البيان إذا عرف بحساب المنازل أن غدا من رمضان أو اخبره عارف بذلك فصدقه فنوى وصام بقوله فوجهان (أحدهما) يجزئه قاله ابن سريج واختاره القاضي أبو الطيب لأنه سبب حصل له به غلبة ظن فأشبه مالو أخبره ثقة عن مشاهدة ثم زاد ذكر القفال الشاشي : هل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه فيه وجهان وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضي أبي الطيب ، وعندنا أنه لا يقبل قول المنجمين في ذلك بحال, وإن أكثروا والدليل عليه ما احتج الشافعي فقال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" : "لا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة", وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقته فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، فإن احتجوا بقوله تعالى: {وعَلامَاتٍ وبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} قلنا: أراد بالاهتداء بالنجم معرفة الطرق والمسالك والبلدان لا ما قلتم وحكي عن بعض الشيعة أنه قال: يعتبر العدد في شهر رمضان ولا يعتبر الهلال وهو غلط ظاهر. قال بعض الناس: يعلم دخوله بذلك، ويعلم بالحساب والنجوم: أن الهلال قد أهل، فيلزمه، وهذا ليس بصحيح، لما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم.. فأكملوا العدة ثلاثين يومًا» وروي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة ثلاثين» . وروي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه قال: «من أتى كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» . وهذا يمنع من الرجوع إلى قول المنجمين. ولا يجوز تقليد المُنجم في حسابه؛ لا في الصوم، ولا في الإفطار. وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه فيه وهان. أحدهما: يجوز؛ لقوله عليه السلام: "فاقدروا له" ولأن القمر يعرف وقوعه بعد الشمس بالحساب. والثاني: لا يجوز أن يعمل بقوله؛ لأن الشرع علق الحمك برؤية الهلال، ومعنى قوله: "فاقدروا له": هو كمال الثلاثين. ولا يلحق بهما ما يقتضيه حساب المنجم، فلا يلزمه به شيء لا عليه وعلى غيره. قال القاضي الروياني: وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به في أصح الوجهين. وأما الجواز فقد قال في "التهذيب": لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار. وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان: وفرض الروياني الوجهين، فيما إذا عرف نازل القمر، وعلم به أن الهلال قد أهل وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضي الطبري، قال: ولو عرفه بالنجوم لم يجز أن يصوم به قولا واحدا. ورأيت في بعض المسودات تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم، وقوله: «فاقدروا له»، معناه: التقدير له بإكمال العدد ثلاثين، يقال: قدرت الشيء أقدره، وأقدره قدرا بمعنى: قدرته: تقديرا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فقدرنا فنعم القادرون} وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد منه التقدير بحساب سير القمر في المنازل، أي: قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون. قال ابن سريج: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم.
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: عدم اثبات الشهر بالحساب الفلكي

وليس من جهات العلم بدخوله قول منجم أو حاسب. [1] وَلا يُلْتَفَتُ إِلَى حِسَابِ الْمُنَجِّمِينَ اتِّفَاقاً، وَإِنْ رَكَنَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ [2] لا بحساب نجم وسير قمر على المشهور [3]
لا بمنجم [4] ،
قال بن قتيبة في قوله اقدروا له أي قدروا الشهر بالمنازل يعني منازل القمر
قال أبو عمر قد كان بعض كبار التابعين فيما ذكر محمد بن سيرين ذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب قال بن سيرين كان أفضل له لو لم يفعل
قال أبو عمر قيل إنه مطرف بن عبد الله بن الشخير [5]والله أعلم وكان مطرف من جلة تابعي البصرة العلماء الفضلاء الحلماء وقد حكى بن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه
قال أبو عمر الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد بن حنبل ومن قال منهم بقوله [6]
وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله فاقدروا له أي قدروا المنازل وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليه.
وقد روى ابن نافع عن مالك في المزنية في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر على الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتبع قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - فإن فعل ذلك أحد فالذي عندي أنه لا يعتد بما صام منه على الحساب ويرجع إلى الرؤية واكمال العدد فإن اقتضى ذلك قضاء شيء من صومه قضاه،[7]
قال ابن العربي
السابعة قوله فاقدروا له أي احسبوا ومنه القدر والتقدير له ثلاثين انصاف قال الفقيه الامام أبو بكر محمد بن العربي رضي الله عنه كنت رأيت للقاضي أبي الوليد الباهلي رحمه الله أن بعض الشافعية يقول انه يرجع في استهلال الهلال الى حساب المنجمين وانكرت ذلك عليه لان فخر الاسلام أبا بكر الشاشي وأبا منصور محمدين محمد الصباغ حدثاني بمدينة الاسلام عند الشيخ الامام أبي نصر بن الصباغ بباب الرحمن منها وعم أبي منصور منها قال ولا يؤخذ في استهلال الهلال بقول المنجمين خلافا لبعض الشافعيين وكذلك أخبرني أبو الحسن بن الطبوري عن القاضي أبي الطيب الطبري عن أبي حامد الاسفر اثنى امام الشافعية في وقته بمثله فكنت اسطر على القاضي أبي الوليد بوهمه حتى وجدت في زمام المياومة أن أبا بكر محمد بن طرخان بن بلتكين حدثني عن البلخي وان القاضي ابو الحسن القرافي أخبرني عن الماليني جميعا عن ابي عبيدة قرأ عليه قال قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي منازل القمر قال أبو العباس بن شريح وليس مذهب الشافعي ويحيى وسومه هذا الخطاب لمن خصه الله بهذا العلم وقوله فأكملوا العدة خطاب العامة قال القاضي ابو بكر بن العربي رضي الله عنه وهذه هفوة لا مرد لها وعثرة لا لعا منها وكبوة لاستقبال منها ونبوة لاقرب معها وذلة لا استقرار بعدها
أوه يا ابن شريح ابن مسالتك الشريحية واين صوارمك السريحية تسلك هذا المضيق في غير الطريق وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق ما لمحمد والنجوم ومالك أنت والترامي ههنا والهجوم ولو رويت من بحر الاثار لا يخلا عنك الغبار ولما خفى عليك في الركوب الفرس من الحمار وكأنك لم تقرأ قوله أما نحن أمة أميه لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيديه الكريمتين ثلاث اشارات وخذن بابهامه في الثالثة فاذا كان يتبرأ من الحساب الاقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبري عن أكثر منه فما ظنك بمن يدعي عليه بعد ذلك ان يحيل لحساب النيرين وينزلهما على درجات في أفلاك غائبا ويقرنهما باجتماع واستقبال حتى يعلم ذلك استهلال الهلال هيهات أن هذا لمن أجل الجهال لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ ولا يقطعه فهم والا لما تؤل اليه هذه الحالة من الفساد لو كانت ممكنة يقطن ثم جاء بالدردييس فقال انهما خطابان لأبتين احداهما العددية والثانية عامة عامة الناس فكان وجوب رمضان جملة مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب الجمل ان هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء والله أعلم وقد زاد صلى الله عليه وسلم بيانا فقال في الصحيح فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وحديث أبي عيسي المتقدم فعدوا ثلاثين ثم افطروا وهذا نص في الوجهين وقد روى النسائي عن الحجاج بن ارطاة عن ربعي مرسلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاتموا شعبان ثلاثين ورواه البخاري عن آدم عن شعبة بن محمد بن زياد عن أبي هريرة فان غيره او غمى فاكملوا عدة شعبان ثلاثين الثامنة لما قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اوجب على الخلق مراعاته فمن الناس من يراعي الاهلة كلها في العام لئلا يأخذ في كل شهر المطلع غيم فلا يهتدي اليه ومنهم من قال وهو الاكثر يحصي هلال شعبان خاصة وعليه يدل الحديث البديع رواه الترمذي عن مسلم بن الحجاج حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان [8]
واختصره وغمره ولا سبيل الى ذلك [9]وهو صحيح مليح
اخبرنا ابو الحسن الازدي اخبر القاضي ابو الطيب الطبري اخبرنا الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا مسلم ابن الحجاج ابو الحسن حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان ولا تخلطوه لرمضان الا ان يوافق ذلك صياما كان يصومه احدكم وصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فانها ليست بمغمى عليكم العدة [10]
واخبرنا به الدارقطني حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من هلال شعبان ما لا يحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام
قال الدارقطني هذا اسناد حسن صحيح [11]
التاسعة قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فعلق الحكم بالرؤية وهي ممكنة لجميع الخلق وهكذا جعل سبحانه اسباب العبادات المفروضة على كل أحد بينه بيان مشاهدة لأن فيها العالم والجاهل والفطن والغافل وكلهم يشترك المشاهدة وبهذا الاصل يبطل ما روى عن ابن شريح وبعض التابعين من التعلق بدقائق النجوم ودرجاتها [12]
نكتة أصولية: قال بعض التابعين إن غم الهلال عمل على تقديره بالحساب، فإذا قال الحاسب: هو الليلة على درجة من الشمس يمكن أن يظهر فيها عادة لو لم يكن غير فإنه يعمل على قوله في الصوم والفطر لقوله: (فَاقْدُرُوا لَهُ) يريد فاحسبوا تقدير منازله التي عبر الله عنها بقوله {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ}. وسقط بعض المتأخرين من الرحالين[13] ها هنا سقطة كبيرة فنسب هذا القول لبعض الشافعية ، وما قال هذا القول أحد قبل التابعي، ولا بعده غيره، ونحن لا ننكر أصل الحساب، ولا جري العادة، في تقديم المنازل ولكن لا يجوز أن يكون المراد بتأويل الحديث ما ذكر [14]
ذهب مطرف بن عبد الله بن الحسن من كبار التابعين وابن سريج وغيره من الشافعيين إلى العمل على التنجيم في ذلك، وحكى أصحاب الشافعي عن الشافعي أن مذهبه الاستدلال بالنجم، ومنازل القمر في ذلك وهي رواية شاذة في المذهب[15]. رواها بعض البغداديين من أصحابه وعليه حمل قوله -عليه السلام-: (فاقدروا له) من التقدير بالحساب والتنجيم [16]
وهو مذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين. ابن بزيزة: وهي رواية شاذة في المذهب[17]. رواها بعض البغداديين عن مالك [18]. ويحمل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقدروا له" من التقدير بالحساب والتنجيم. وهذه تنقض الاتفاق، ونقل بعضهم مثلها عن الداودي[19].[20] إشارة إلى ما روي عن ابن شريح وغيره من الشافعية.[21] ، (لَا بِمُنَجِّمٍ) ابْنُ يُونُسَ: لَا يُنْظَرُ فِي الْهِلَالِ إلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِينَ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَصَرَ ذَلِكَ عَلَى الرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّهَادَةِ أَوْ إكْمَالِ الْعِدَّةِ فَلَمْ يَجُزْ إثْبَاتُ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ.[22] ولا ينظر في هذا إلي قول المنجمين؛ لقوله عليه السلام: ((من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل علي محمد))؛ ولأن صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية أو الشهادة أو إكمال العدة, فلم يجز إثبات زيادة عليه [23] و الأشبه أن نسبة هذا القول لمالك وأصحابه لا تصح فقد قال ابن عرفة :وحساب المنجمين لغو. ابن بشير: ركون بعض البغداديين له في الغيم باطل. قلت: لا اعرفه لمالكي؛ بل قال ابن العربي: كنت أنكر على الباجي نقله عن بعض الشافعية لتصريح أئمتهم بلغوه حتى رايته لابن سريج, وقال بعض التابعين.[24]
لا يجب صيام شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له»، وقال في حديث ابن عباس: «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم أفطروا»، أدخله مالك - رحمه الله تعالى - في موطئه بعد حديث ابن عمر على طريق التفسير له؛ لأن أهل العلم اختلفوا في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فاقدروا له، فروي عن ابن عمر أنه كان إذا كانت السماء صاحية أصبح مفطرا، وإن كان مغيمة أصبح صائما، فكان يتأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. وقد قيل: إن معنى قوله فاقدروا له من التقدير، أن يقدر لمنازل القمر وطريق الحساب. فروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول يعتبر الهلال إذا غم بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب. وروي مثل ذلك عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في رواية. والمعروف له المشهور عنه أنه لا يصام إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة كالذي عليه الجمهور. والصواب ما ذهب إليه مالك - رحمه الله تعالى - من تفسير حديث ابن عمر بحديث ابن عباس؛ لأن التقدير يكون بمعنى التمام. [25]
والمنجم هو الحاسب الذي يحسب قوس الهلال ونوره، والكاهن هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة، والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية، أو المسروق، أو الضال، أو نحو ذلك [26]
خلافا للداودي وبعض الشافعية قال سند فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه [27]
قلت : في حكاية الاجماع الذي ذكره سند نظر إذ مخالفة مطرف والرواية المحكية عن مالك تمنعان وقوع الاجماع .
وقد حكى الشافعية أن هذا القول لابن سريج [28] واختاره منهم القاضي أبو الطيب قال في المجموع : (قال) ابن سريج يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه من عرفه بالبينة [29] ثم ذكره عن صاحب البيان حاكيا اختيار القاضي أبي الطيب لقول ابن سريج : وقال صاحب البيان إذا عرف بحساب المنازل أن غدا من رمضان أو اخبره عارف بذلك فصدقه فنوى وصام بقوله فوجهان (أحدهما) يجزئه قاله ابن سريج واختاره القاضي أبو الطيب [30] لأنه سبب حصل له به غلبة ظن فأشبه مالو أخبره ثقة عن مشاهدة [31] ثم زاد ذكر القفال الشاشي : هل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه فيه وجهان وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضي أبي الطيب [32] ، وعندنا أنه لا يقبل قول المنجمين في ذلك بحال, وإن أكثروا والدليل عليه ما احتج الشافعي فقال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" : "لا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة", وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقته فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، فإن احتجوا بقوله تعالى: {وعَلامَاتٍ وبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} قلنا: أراد بالاهتداء بالنجم معرفة الطرق والمسالك والبلدان لا ما قلتم وحكي عن بعض الشيعة أنه قال: يعتبر العدد في شهر رمضان ولا يعتبر الهلال وهو غلط ظاهر.[33]
قال بعض الناس: يعلم دخوله بذلك، ويعلم بالحساب والنجوم: أن الهلال قد أهل، فيلزمه، وهذا ليس بصحيح، لما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم.. فأكملوا العدة ثلاثين يومًا»
وروي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة ثلاثين» . [34] وروي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه قال: «من أتى كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» . وهذا يمنع من الرجوع إلى قول المنجمين.[35] ولا يجوز تقليد المُنجم في حسابه؛ لا في الصوم، ولا في الإفطار. وهل يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه فيه وهان.
أحدهما: يجوز؛ لقوله عليه السلام: "فاقدروا له" ولأن القمر يعرف وقوعه بعد الشمس بالحساب.
والثاني: لا يجوز أن يعمل بقوله؛ لأن الشرع علق الحمك برؤية الهلال، ومعنى قوله: "فاقدروا له": هو كمال الثلاثين. [36] ولا يلحق بهما ما يقتضيه حساب المنجم، فلا يلزمه به شيء لا عليه وعلى غيره. قال القاضي الروياني: وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به في أصح الوجهين. وأما الجواز فقد قال في "التهذيب": لا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار. وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ فيه وجهان: وفرض الروياني الوجهين، فيما إذا عرف نازل القمر، وعلم به أن الهلال قد أهل وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضي الطبري، قال: ولو عرفه بالنجوم لم يجز أن يصوم به قولا واحدا. ورأيت في بعض المسودات تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم،[37]
وقوله: «فاقدروا له»، معناه: التقدير له بإكمال العدد ثلاثين، يقال: قدرت الشيء أقدره، وأقدره قدرا بمعنى: قدرته: تقديرا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فقدرنا فنعم القادرون} وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد منه التقدير بحساب سير القمر في المنازل، أي: قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون. قال ابن سريج: هذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم.[38]


[1] التلقين لعبدالوهاب (422 هـ) عراق (1/ 72)

[2] جامع الامهات لابن الحاجب (646) مصر \ت الأخضري ط 2 اليمامة 2000 (ص: 170)

[3] الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 194)

[4] مختصر خليل (ص: 61)

[5] مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ وَقْدَانَ بْنِ الْحَرِيشِ بْنِ كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ،
رَوَى عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأُبَيٍّ، وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِيهِ، وَكَانَ ثِقَةً، لَهُ فَضْلٌ وَوَرَعٌ وَرِوَايَةٌ وَعَقْلٌ وَأَدَبٌ
الطبقات الكبرى (7/ 141)

[6] الاستذكار (3/ 278)

[7] المنتقى شرح الموطإ (2/ 38)

[8] أخرجه الترمذي برقم 687 باب ما جاء في احصاء هلال شعبان لرمضان

[9] يشير إلى ما قاله الترمذي فيه : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيِّ.
سنن الترمذي ت بشار (2/ 64)

[10] أخرجه الدارقطني ج 1 ص 111 برقم 2174 كتاب الصيام

[11] سنن الدراقطني 3 \ 98 الحديث رقم 2149

[12] عارضة الأحوذي لابن العربي ج 1 ص : 8 – 16 دار الكتب العلمية

[13] لعله يقصد أبي الوليد الباجي كما صرح بهه في العارضة

[14] القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: 483)

[15] أرى أنه يريد في مذهب الشافعية

[16] شرح التلقين لابن بزيزة (673 هـ) قيروان - تونس (1/ 515)

[17] لم أجد هذه الرواية منسوبة لمذهب المالكية وابن العربي قد أنكر نسبتها إلى بعض الشافعية فما بالك

[18] ابن بزيزه نسبها لأصحاب الشافعي وخليل ذكر أن ابن بزيزة نسبها لأصحاب مالك فتأمل !

[19] - أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي الطرابلسي: الإمام الفاضل العالم المتفنن الفقيه له حظ من اللسان والحديث والنظر، لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور وإنما وصل بإدراكه وذكائه، حمل عنه أبو عبد الملك البوني وأبو بكر أحمد بن أبي عمر بن أبي محمد بن أبي زيد، له شرح على الموطأ، وله الواعي في الفقه، والنصيحة في شروح البخاري والإيضاح في الرد على القدرية، وأصَّل كتابه شرح الموطأ بطرابلس ثم انتقل إلى تلمسان وبها توفي \ قال عياض توفي 402هـ وقيل 411هـ وقال مخلوف 440 هـ !

[20] التوضيح لخليل (776 هـ) مصر (2/ 388)

[21] التوضيح لخليل (776 هـ) مصر (2/ 388)

[22] التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 292)

[23] الجامع لابن يونس (451 هـ) (3/ 1095)

[24] المختصر الفقهي لابن عرفة (803) تونس (2/ 62)

[25] المقدمات لابن رشد (520 هـ) (1/ 250)

[26] شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 237)

[27] الذخيرة للقرافي (684) مصر (2/ 493)

[28] أَحْمد بن عمر بن سُرَيج القاضى أَبُو الْعَبَّاس البغدادى طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/ 21)
حامل لواء الشافعية في زمنه الباز الأشهب تفقه بأبى قاسم الأنماطى، وفهرست كتبه تشتمل على أربعمائة مصنف. ولى قضاء شيراز مات سنة ست وثلاثمائة، وهو عالم رأس المائة على قول جماعة ومات عن سبع وخمسين سنة وأشهر،
وكان يناظر أبا بكر بن داود فقال له يومًا: أبلعنى ريقى. قال أبو العباس: أبلعتك الدجلة. وقال له يوما: أمهلنى يومًا أمهلنى ساعة. فقال: أمهلتك من الساعة إلى قيام الساعة.
وقال له يوما: أكلمك من الرجل وتكلمنى من الرأس فقال له أبو العباس: هكذا البقر إذا جفيت أظلافها ذهب قرونها. قلت: ولأبى العباس ولدًا اسمه عمر روى عن والده ذكره العبادى في "طبقاته"، ورأيت له كتابًا لطيفًا سماه "تذكرة العالم وإرشاد المتعلم". نقلت من غرائبه مسألة لها تعلق بالتشهد في"شرح المنهاج" لم أر مَن نص عليها غيره فراجعها منه، ونقل العراقيون عنه عن والده خلافًا فيما إذا كثرت ما لا نفسَ لها سائلة وغيرت الماء كما نقله في "الكفاية" عنهم، وحكاه النووي أيضًا عن حكاية الشيخ أبى حامد وغيره عنه عن أبيه، العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: 31)

[29] المجموع شرح المهذب (6/ 279)

[30] طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر القاضى أبو الطيب الطبرى. من آمل طبرستان، أحد أئمة المذاهب وشيوخه، تفقه على أبى الحسن الماسرجى وغيره، وسمع الدارقطنى، وعنه الخطيب وصاحب المهذب، توفى عن مائة وستين لم يختل عقله ولا تغير فهمه. قال: لم أعصى اللَّه بشئ من جوارحى قطُّ. شرح المختصر وصنف في الخلاف والأصول والجدل، قال البافى: هو أفضل من أبى حامد الإسفرائينى. قال القاضى أبو الحسن محمد بن محمد: ابتدأ القاضى أبو الطيب يدرس الفقه ويتعلم العلم وله أربع عشرة سنة فلم يخلّ به يومًا واحدًا إلى أن مات. ولد سنة ثمان وأربعين وثلثمائة، ومات سنة خمسين وأربعمائة، ودفن بباب حرب إلى جانب أبى عبد اللَّه البيضاوى. العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: 90)

[31] المجموع شرح المهذب (6/ 279)

[32] المجموع شرح المهذب (6/ 280)

[33] بحر المذهب للروياني (3/ 237)

[34] البيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 475)

[35] البيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 476)

[36] التهذيب في فقه الإمام الشافعي (3/ 147)


[37] العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (3/ 178)

[38] شرح السنة للبغوي (6/ 230)
 
أعلى