العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اجتهادات الفقهاء وخاصة الماليكة في حفظ الحيوان

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
اجتهادات الفقهاء وخاصة المالكية في حفظ الحيوان:




1-وجوب النفقة عليه؛ حيث أدخلها الفقهاء في أحد أسباب وجوب النفقة؛ ألا وهو الملك، فإن أبى المالك للحيوان النفقة عليه أو عجز حكم عليه بإخراجه عن ملكه ببيع أو صدقة أو هبة( ) ومن غريب ذلك ما ذكره الصاوي في أن الهرة العمياء تجب نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر على الانصراف( )، وهو موافق لما نقله المنجور في مسألة: القطا يصاب بالعمى، وتفرغ منفعته؛ فاستفتي فيها ابن عرفة؛ فأفتى بوجوب إطعامه، وأنه لا يقتل، وكذلك ما أيس من منفعته لكبر أو عيب( ).




2-أنهم جعلوا من أسباب التيمم للصلاة، وترك الماء: الخوف على عطش حيوان، ولو كلبا، ولو في المستقبل( ).




3-قول صاحب الرسالة: "والصيد للهو مكروه"( )، وذكر النفراوي: أن صيده لقصد حبسه للفرجة عليه، فالحرمة( ).




4-ما ذكره ابن فرحون عن ابن القاسم:"أنه لا يجوز التفرقة بين البهائم وأولادها الصغار في البيع"( ).




5-ما ذكره القرافي عن الطرطوشي في مسألة خوف أهل السفينة من الغرق، وأنهم لا يخلصون إلا بطرح ما فيها من الأثقال أنه يبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم،( )، وقال بها أيضا العز بن عبد السلام( )؛ فأنت ترى تقديمهم إلقاء الأموال قبل الحيوان؛ لما للحيوان من حرمة تسبق حرمة الأموال.




6-ما ذكره النووي عن بعض الشافعية: أن الوصية له تصح إذا فسرت بصرفها في علفه( )، بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك لما قالوا بصحة الوقف على الحيوان، والوقف على الحيوان الموقوف عليه( )، وقد شهد تاريخنا في بعض الحواضر الإسلامية من الوقف على الحيوان الهرم الذي تخلى عنه صاحبه، والوقف على القطط، وعلى العمياء منها، ومكسورة والجريحة يقدم لها الطعام والعلاج، وتعدى ذلك إلى المؤسسات الاستشفائية الوقفية حيث كانت تقدم العناية للحيوانات الجريحة أو المضرورة كطائر اللقلاق؛ فيداوى ويطعم، ومن صورها الباهرة: أن مدينة فاس عرفت بلادا موقوفة على شراء الحبوب برسم الطيور حتى تلتقطها كل يوم من المرتفع المعروف بكدية البراطيل عند باب الحمراء داخل باب الفتوح( ).




7-منع أصحاب البهائم من إذايتها، والعنف عليها؛ كإثقالها بالأحمال التي لا تستقل بها، وإرهاقها في سرعة المشي بالضرب والزجر الشديد؛ فهذا منكر يجب تغييره، ولا حجة لهم في كونها من ملكهم؛ فإن الحيوان محترم، وحفظ النفوس واجب( )، انظر إلى هذه الرفعة وإلى هذا التقدير، وإلى ضم هذا الحفظ إلى مقصد حفظ النفس.




وبلغ ابن أبي جمرة بتلك المرتبة إلى أوجها لما أدخل إحياء البهائم وإنقاذها عند شرحه لحديثه صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ»( ) في قوله تعالى:ï´؟وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًاï´¾(المائدة:32)( ).


 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى