العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شهدا زوراً على النكاح فأثبت القاضي النكاح والزوج يعلم أن الشهادة باطلة والنكاح صحيح؟؟؟

أم طارق(أم طارق) عضو موثق.

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
انضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,160
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
جاء في البخاري في كتاب الحيل:
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="width: 90%, bgcolor: #F8F4D9"][TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="width: 50%, align: right"]مسألة:[/TD]
[TD="width: 50%, align: left"]التحليل الموضوعي[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]باب في النكاح

6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

هل من تفسير؟؟؟
 
انضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,457
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: شهدا زوراً على النكاح فأثبت القاضي النكاح والزوج يعلم أن الشهادة باطلة والنكاح صحيح؟؟؟

ذكر الإمام البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث
ولخص الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الأحاديث الأربعة ثم شرحها بعد الحديث الرابع
أنظري غير مأمورة الى هذا الرابط
http://library.islamweb.net/newlibr...7&idfrom=12760&idto=12767&bookid=52&startno=0
وذكر انفراد الإمام أبي حنيفة بهذا الرأي وخالفه صاحباه
والله أعلم
هذا ما فهمته من الشرح
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
انضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
501
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: شهدا زوراً على النكاح فأثبت القاضي النكاح والزوج يعلم أن الشهادة باطلة والنكاح صحيح؟؟؟

هو رأي للحنفية، وخالفهم فيه المالكية، وهذا بيان ذلك:

يقول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 338/2، في تفسير قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة: 188.

قال: [SUP]"[/SUP] من الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فالحرام لا يصير حلالًا بقضاء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر، وهذا إجماع في الأموال، وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج باطنًا. وإذا كان قضاء القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولى".

أما عند المالكية: فإذا حكم الحاكم بما هو في الباطن على خلاف ما حكم به، لم ينفذ حكمه في الباطن ولم يتغير الشيء المحكوم فيه عما هو عليه بحكمه، كان ذلك في مال أو نكاح أو طلاق. فمن شهد عليه الشهود بالنكاح أو بالطلاق، وقضى القاضي عليه بذلك لزمه؛ لأن القاضي ليس له إلا عدالة الشهود، فمتى كانوا عدولًا حكم على المشهود عليه، ويبقى حكمه ساريًا في الظاهر فقط دون أن يغير من حقيقة الباطن شيئًا.

وصاغ المالكية لذلك الكلية الفقهية التالية:
"كل من شهد عليه بالنكاح أو بالطلاق، وقضى القاضي عليه بذلك، لم يمكنه الامتناع منه، ولزم الحكم بشهادة الشهود عليه، وكانت فرقته في الظاهر فرقة عامة".

يقول القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 963/2. "دليلنا قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء: 24، فحرم المحصنة، وهي ذات الزوج، وعند المخالف- أي الحنفية- أنها تحل متى حكم الحاكم بشهادة زور أنها قد طلقت، أو بأن يقيم شهادة زور بتزويجه إياها، وقوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) البقرة: 230، وعندهم أنها تحل له أن يراجع نكاحها وإن لم يطلقها إذا حكم الحاكم بشاهدي زور أنه طلقها، وقوله- صلى الله عليه وسلم-: (إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)، وهذا صريح في أن حكمه بما ليس بجائز للمحكوم له لا يحلّه له، ولأنه حكم بسبب غير صحيح في الباطن، فلم ينفذ الحكم به في الباطن كادعاء زوجية ذات المحارم، ولأنه حكم بشهادة زور فلم ينفذ في الباطن كالمال، ولأن كل شاهدين لو علم الحاكم بحالهما لم يجز له الحكم بشهادتهما، فإذا حكم بهما مع الجهل بحالهما لم ينفذ حكمه في الباطن، كالكافرين والعبدين ".

والله أعلى أعلم.
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,273
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: شهدا زوراً على النكاح فأثبت القاضي النكاح والزوج يعلم أن الشهادة باطلة والنكاح صحيح؟؟؟

تفسير كلام البخاري ملخصاً
مراده ببعض الناس الإمام ابو حنيفة رحمه الله
أورد أولاً الحديث ثم اتبعه برأي أبي حنيفة مشيراً إلى مخالفته للحديث فإنه يفيد النهي عن إنكاح البكر بدون إذنها وأبو حنيفة أجازه بحكم القاضي بشهادة شاهدي الزور مع عدم وجود النكاح فضلاً عن الإذن؛ لأن حكم القاضي عنده ينفذ ظاهرا وباطنا، فكأن القاضي أنشأ النكاح بمجرد الحكم، فحينئذٍ يكون انشأ النكاح من غير إذن كما قدمت وهو مخالف لدلالة الحديث المتقدم
والله سبحانه أعلم
 

أم طارق(أم طارق) عضو موثق.

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
انضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,160
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: شهدا زوراً على النكاح فأثبت القاضي النكاح والزوج يعلم أن الشهادة باطلة والنكاح صحيح؟؟؟

بارك الله فيكم جميعاً وزادكم من فضله
 

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
انضم
27 أبريل 2008
المشاركات
96
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شهدا زوراً على النكاح فأثبت القاضي النكاح والزوج يعلم أن الشهادة باطلة والنكاح صحيح؟؟؟

جاء في البخاري في كتاب الحيل:
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="width: 90%, bgcolor: #F8F4D9"][TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="width: 50%, align: right"]مسألة:[/TD]
[TD="width: 50%, align: left"]التحليل الموضوعي[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]باب في النكاح

6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

هل من تفسير؟؟؟

المقصود من هذا الكلام
ان الاب لو زوج ابنته دون رضاها او وهي كارهة فالزواج صحيح ولا شيء فيه وذلك في قول أكثر أهل العلم وهذا في الكبيرة وهذا خلاف الأولى وهو أخذ موافقتها
فلو كرهت وكانت متضررة بهذا النكاح فعلى هذا لها الحق في رفع الامر للقضاء لرفع الضرر
واما الصغيرة في الاجباو فمحل اجماع وحكاه ابن المنذر

لذا فاحضار شاهدين لايغير من ذلك شيئا لكون النكاح صحيح على ما ذكرناه
ولذا قال ( احتال ) فتأمل ..

وفقك الله
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,273
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
المقصود من هذا الكلام
ان الاب لو زوج ابنته دون رضاها او وهي كارهة فالزواج صحيح ولا شيء فيه وذلك في قول أكثر أهل العلم وهذا في الكبيرة وهذا خلاف الأولى وهو أخذ موافقتها
فلو كرهت وكانت متضررة بهذا النكاح فعلى هذا لها الحق في رفع الامر للقضاء لرفع الضرر
واما الصغيرة في الاجباو فمحل اجماع وحكاه ابن المنذر

لذا فاحضار شاهدين لايغير من ذلك شيئا لكون النكاح صحيح على ما ذكرناه
ولذا قال ( احتال ) فتأمل ..
!!!
أيش علاقة ذا بكلام البخاري؟
قال القسطلاني رحمه الله : ((وقال بعض الناس): هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله (إن) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي إذا (لم تستأذن البكر) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول (ولم تزوّج) أصله تتزوج فحذف إحدى التاءين تخفيفًا (فاحتال رجل فأقام شاهدي زور) بإضافة شاهدي للاحقه ولأبي ذر شاهدين زوزًا أي شهدا زورًا (أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها بشهادتهما) ولأبي ذر عن الكشميهني نكاحه (والزوج) أي والحال أن الزوج (يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها) ولا يأثم بذلك (وهو تزويج صحيح) لأن مذهبه رحمه الله أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا) انتهى
وقال البدر العيني في عمدة القاري (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذا لَمْ تُسْتأذَنِ البِكْرُ ولَمْ تُزَوَّجْ فاحْتال رجُلٌ فأقامَ شاهِدَيْ زُورٍ أنّهُ تَزَوَّجَها بِرِضاها، فأثْبَتَ القاضِي نِكاحَها، والزَّوْجُ يَعْلَمُ أنَّ الشهادَةَ باطِلةٌ فَلا بأسَ أنْ يَطأها، وهْوَ تَزْويجٌ صَحِيحٌ.
أَرَادَ بِهِ أَيْضا أَبَا حنيفَة، وَأَرَادَ بِهِ التشنيع عَلَيْهِ) وقال (وَأَبُو حنيفَة إِمَام مُجْتَهد أدْرك صحابة وَمن التَّابِعين خلقا كثيرا، وَقد تكلم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِأَصْل وَهُوَ: أَن الْقَضَاء لقطع الْمُنَازعَة بَين الزَّوْجَيْنِ من كل وَجه، فَلَو لم ينفذ الْقَضَاء بِشَهَادَة الزُّور بَاطِنا كَانَ تمهيداً للمنازعة بَينهمَا) انتهى
وتلطف كل من ابن حجر وابن الملقن في عرض المسألة مع بيان أن المقصود الحنفية، ونقل الأخير عن ابن المهلب قوله (واحتيال أبي حنيفة ساقط؛ لأمر الشارع بالاستئذان والاستئمار عند النكاح، ورد نكاح من تزوجت كارهة في حديث خنساء ... ) الخ
فقول البخاري (وقال بعض الناس) واضح المقصود به.
هذا وكل ما ذكرت أنت أنه معنى الحديث لا تعلق له بكلام البخاري من قريب ولا بعيد، ولا حتى كلمة (فاحتيال) التي تزعم دلالته على كلامك.

يا أخي كن اقرأ كلام الشراح قبل الإجابة ولا تستعجل.

والله أعلم
 
أعلى