عبدالله بن محمد بن البيضاني
:: متابع ::
- انضم
- 2 أبريل 2016
- المشاركات
- 25
- التخصص
- فقه
- المدينة
- صنعاء
- المذهب الفقهي
- شافعي
روضة الشافعية:
 مسألة
 مسألة
【 حكم السباحة والانغماس في الماء للصائم 】
 الأصل في الانغماس للصائم الكراهة ويبطل الصوم بدخول شيء إلى جوفه سواء كان الغسل لواجب كجنابة وحيض أو لمندوب كجمعة أو غيرها.
 الأصل في الانغماس للصائم الكراهة ويبطل الصوم بدخول شيء إلى جوفه سواء كان الغسل لواجب كجنابة وحيض أو لمندوب كجمعة أو غيرها.
⇦ فإن غلب على ظن المنغمس دخول الماء جوفه أو كان من عادته إذا انغمس دخول الماء جوفه حرم عليه الانغماس وبطل صومه قطعا.
⇚ ولا يبطل الصوم إذا دخل الماء جوفه في حالة واحدة وهي إذا تعين الانغماس لغسل الواجب بحيث لم يجد طريقة للغسل الا بالانغماس ففي هذا الحالة لا يبطل صومه.
✿ وهذا نصوص الأئمة في هذا :-
▪ قال ابن حجر :-
(وَكَذَا - اي من المبطل للصوم - دُخُولُ جَوْفِ مُنْغَمِسٍ مِنْ نَحْوِ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لِكَرَاهَةِ الْغَمْسِ فِيهِ كَالْمُبَالَغَةِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ أَنَّهُ يَسْبِقُهُ وَإِلَّا أَثِمَ وَأَفْطَرَ قَطْعًا)
 تحفة المحتاج
 تحفة المحتاج
 قال الرملي :-
قال الرملي :-
(وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ بِالِانْغِمَاسِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَنْ يَحْرُمَ الِانْغِمَاسُ وَيُفْطِرُ قَطْعًا.
نَعَمْ مَحَلُّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْغُسْلِ لَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ فِيمَا يَظْهَرُ).
 نهاية المحتاج.
 نهاية المحتاج.
 قال في فتح المعين
قال في فتح المعين
(بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الاذن أو الانف، فإنه يفطر، ولو في الغسل الواجب، لكراهة الانغماس كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى الجوف مع تذكره للصوم، وعلمه بعدم مشروعيتها، بخلافه بلا مبالغة. وخرج بقولي عن نحو جنابة: الغسل المسنون، وغسل التبرد، فيفطر بسبق ماء فيه، ولو بلا انغماس.)
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
 تليجرام
تليجرام
https://goo.gl/6K9Qaz
			
			 مسألة
 مسألة【 حكم السباحة والانغماس في الماء للصائم 】
 الأصل في الانغماس للصائم الكراهة ويبطل الصوم بدخول شيء إلى جوفه سواء كان الغسل لواجب كجنابة وحيض أو لمندوب كجمعة أو غيرها.
 الأصل في الانغماس للصائم الكراهة ويبطل الصوم بدخول شيء إلى جوفه سواء كان الغسل لواجب كجنابة وحيض أو لمندوب كجمعة أو غيرها.⇦ فإن غلب على ظن المنغمس دخول الماء جوفه أو كان من عادته إذا انغمس دخول الماء جوفه حرم عليه الانغماس وبطل صومه قطعا.
⇚ ولا يبطل الصوم إذا دخل الماء جوفه في حالة واحدة وهي إذا تعين الانغماس لغسل الواجب بحيث لم يجد طريقة للغسل الا بالانغماس ففي هذا الحالة لا يبطل صومه.
✿ وهذا نصوص الأئمة في هذا :-
▪ قال ابن حجر :-
(وَكَذَا - اي من المبطل للصوم - دُخُولُ جَوْفِ مُنْغَمِسٍ مِنْ نَحْوِ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لِكَرَاهَةِ الْغَمْسِ فِيهِ كَالْمُبَالَغَةِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ أَنَّهُ يَسْبِقُهُ وَإِلَّا أَثِمَ وَأَفْطَرَ قَطْعًا)
 تحفة المحتاج
 تحفة المحتاج قال الرملي :-
قال الرملي :-(وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ بِالِانْغِمَاسِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ أَنْ يَحْرُمَ الِانْغِمَاسُ وَيُفْطِرُ قَطْعًا.
نَعَمْ مَحَلُّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْغُسْلِ لَا عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَلَا يُفْطِرُ فِيمَا يَظْهَرُ).
 نهاية المحتاج.
 نهاية المحتاج. قال في فتح المعين
قال في فتح المعين(بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الاذن أو الانف، فإنه يفطر، ولو في الغسل الواجب، لكراهة الانغماس كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى الجوف مع تذكره للصوم، وعلمه بعدم مشروعيتها، بخلافه بلا مبالغة. وخرج بقولي عن نحو جنابة: الغسل المسنون، وغسل التبرد، فيفطر بسبق ماء فيه، ولو بلا انغماس.)
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
 تليجرام
تليجرامhttps://goo.gl/6K9Qaz
 
				
