احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
الضابط :
يجوز تقديم الكفارة على أحد سببيها أو بعد سببين ان كان لها ثلاثة أسباب.
مثال الأولى كفارة اليمين لها سببان الحلف والحنث فيجوز تقديمها على الحنث.
ومثال الثانية كفارة الظهار على قول من قال ان لها ثلاثة أسباب الزواج والظهار والعود فيجوز تقديمها على العود.
يجوز تقديم الكفارة على أحد سببيها أو بعد سببين ان كان لها ثلاثة أسباب.
مثال الأولى كفارة اليمين لها سببان الحلف والحنث فيجوز تقديمها على الحنث.
ومثال الثانية كفارة الظهار على قول من قال ان لها ثلاثة أسباب الزواج والظهار والعود فيجوز تقديمها على العود.