العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله رب العالمين

الضوء الوهاج
في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج
بقلم
فهد عبد الله محمد الحبيشي
alfhdabd@maktoob.com


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم القائل: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"
وبعد:
فإن كتاب المنهاج للإمام النووي من الكتب الرائعة والمفيدة التي تزخر بها مكتبتنا الفقهية، والذي اكتسب شهرة وقبولا واسعا بين العلماء ودارت كثير من كتب المتأخرين عيه وأصبح معتمد الفتوى للمفتين على مذهب الإمام الشافعي، لرسوخ مصنفه في المذهب، ولسهولة تأليفه ووضوح مسائله، فاعتنى به فقاء الشافعية اعتناءا يفوق الوصف.
ورغم أن ما في المنهاج هو المعتمد في المذهب إلا أن هناك مسائل ضعيفة نص الأصحاب عليها، وقد جمع كثيرا منها بعض المصنفين،
وممن ذكرها صاحب رسالة سلم المتعلم الشيخ ميقري شميلة الأهدل إلا أنه سردها سردا دون بيان وتوضيح،
كما أنه ذكر ضعف بعض المسائل معتمدا على ما ذكره قليوبي، في حين أن المعتمد خلافه أو أن المسألة موضع خلاف بين المتأخرين أصحاب الشروح المعتمدة، ولهذا فقد اهتبلت فرصة من الوقت وتكلمت على هذه المسائل موضحا لها مبينا المعتمد والخلاف فيها مقتصرا على الضروري من ذلك.
وأنبه إلى أنه قد اصطلح المتأخرون على بعض الرموز منها:
حج: ويعنون به ابن حجر الهيتمي.
مر: أي محمد الرملي.
خط: أي الخطيب.
ق ل: أي القليوبي .
وقد استعملت بعض هذه المصطلحات في هذه الرسالة ولهذا لزم التنويه.
أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأل القارئ الكريم أن يدعو لي بدعوة صالحة ولله الأمر من قبل ومن بعد.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

المسائل الضعيفة في المنهاج بدون صيغة (قيل) و(في قول)
جملة المسائل الضعيفة في المنهاج بدون صيغة (قيل) و(في قول) سبع عشرة مسالة،
وأنبه إلى أن هذه المسائل
ليست ضعيفة باتفاق علماء المذهب خاصة شيوخ المتأخرين كابن حجر والرملي،
بل من هذه المسائل ما هو معتمد عند بعضهم وليس
كذلك عند آخرين.
أولها: في التيمم، وهي قوله: "واستدامتها" يعني النية، والأصح أن الاستدامة غير واجبة.
قال في المنهاج: "ويجب قرنها بالنقل وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح"[SUP]([1])[/SUP] و المقصود بالاستدامة هنا أن يظل المتيمم مستحضراً لنية الاستباحة من حين النقل إلى أن يمسح جزءاً من وجهه فلو عزبت قبل المسح لم يكف وعلل بأن النقل وإن كان ركناً فهو غير مقصود في نفسه،
وهذه المسألة ضعفها الرملي
[SUP]([2])[/SUP] والخطيب[SUP]([3])[/SUP] تبعاً لأبي خلف الطبري وتبعه جمع كالإسنوي والذي اتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما،
وشيخ الإسلام زكريا والذي علل التعبير بالاستدامة بأنه جري على الغالب، لأن هذا الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالباً وعليه لو لم ينو إلا إرادة مسح الوجه أجزأه،
وقد خالف الشيخ ابن حجر
[SUP]([4])[/SUP] واعتمد ما في المتن من وجوب الاستدامة وقال مبيناً معنى المتن: "حتى لو عزبت قبل مسح شيء بطلت

[1][1])) (7)

([2]) محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري، الشهير بالشافعي الصغير، وذهب جماعة إلى أنه مجدد القرن العاشر، اشتغل على أبيه في الفقه والتفسير والنحو والصرف والمعاني والبيان والتاريخ، توفي في جمادى الأولى1004هـ، من مصنفاته: نهاية المحتاج، وشرح الزبد (خلاصة الأثر 3/342)
([3]) محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي المعروف بالخطيب (شمس الدين) فقيه، مفسر، متكلم، نحوي صرفي توفي 977هـ من تصانيف: السراج المنير، ومغني المحتاج، وفتح الخالق المالك شرح ألفية ابن مالك والمناسك الكبرى (معجم المؤلفين3/69).
([4]) أحمد بن محمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، ولد في محلة أبي الهيتم بمصر وتوفي بمكة (909هـ-973هـ) وهو فقيه مشارك في أنواع من العلوم، له الكثير من المؤلفات منها: تحفة المحتاج، والصواعق، ومبلغ الإرب (معجم المؤلفين1/293)
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

لأنه المقصود وما قبله وسيله وإن كان ركناً فعلم من كلامهم بطلانه بعزوبها فيما بين النقل المعتد به والمسح وهو كذلك"[1].
وثانيهما: في الجماعة، وهي "أصحهما" والمعتمد أنه يشترط القرب، وهي ثلاثمائة ذراع. قال في المنهاج[SUP]([/SUP][2][SUP])[/SUP]:"فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت فطريقان: أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين"والمعتمد أنه يشترط القرب، وهي ثلاثمائة ذراع[SUP]([/SUP][3][SUP])[/SUP].
وثالثها: في النفل، وهي "اثنا عشر في الضحى" والمعتمد أنه ثمان . قال في المنهاج[SUP]([4])[/SUP]:"ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة" جاء في المغني[SUP]([5])[/SUP]أن أقلها ركعتان وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست، قال: " واختلف في أكثرها فقال المصنف هنا وأكثرها اثنتا عشرة ركعة لخبر أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين أو أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانيا كتبت من الفائزين، أو عشراً لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتاً في الجنة" رواه البيهقي وقال في إسناده نظر، وضعفه في المجموع، وقال في الروضة: أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة، ونقل في المجموع عن الأكثرين أن أكثرها ثمان وصححه في التحقيق وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري، وقال الإسنوي بعد نقله ما مر: فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف مخالف لما عليه الأكثرون" و"عبارة النهاية وسم والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به شيخنا الشهاب

[1]))انظر المغني1/138والتحفة مع حواشي الشرواني1/360

([2]) (18)

([3])انظر التحفة (2/319) والنهاية (2/202) والمغني (1/343)

([4])(16)

([5]) (1/306)
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

الرملي أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلاً"[SUP]([1])[/SUP] أما ابن حجر فقد آثر الجمع بين ما في المنهاج وما في المجموع والتحقيق فحمل ما في المجموع والتحقيق موافقة للروضة على أن الثمان أفضلها لأنها أكثر ما صح عنهr وورود الزيادة في حديث ضعيف لا يعني ردها إذ إن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وعليه فتصح الضحي بنية الزيادة على ثمان[SUP]([2])[/SUP]وقد تبع حج في مسلكه هذا شيخه شيخ الإسلام والذي قال في التحرير[SUP]([3])[/SUP]: "وأقلها ركعتان وأفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة" وذكر نحو هذا في منهجه.
ورابعها: في باب صلاة الخوف، وهي قوله: "ولا قضاء في الأظهر"[SUP]([4])[/SUP] والمعتمد القضاء. قال في المنهاج: " ويلقى السلاح إذا دمى فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر"[SUP]([5])[/SUP] والمعتمد القضاء، وما رجحه تبع فيه المحرر فإنه قال إنه الأقيس[6] أي "لأنه عذر يعم في حق المقاتل فأشبه الاستحاضة والمعتمد في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب وجوبه واعتمده الإسنوي وغيره ومنعوا التعليل المذكور وقالوا بل ذلك نادر"[SUP]([7])[/SUP]


[1])حواشي الشرواني (2/232)

([2]) انظر التحفة2/232)

([3])(1/292) مع الشرقاوي

([4])قال في المنهاج(23):"ويلقى السلاح إذا دمى فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر" انظر التحفة (3/14) والنهاية (2/369) والمغني (1/414)
([5])المنهاج(23)
([6]) النهاية (2/370)

([7])التحفة (3/14) وانظر المغني (1/414)
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

وخامسها: في الجنائز، في فصل (أقل القبر) وهي قوله: "ويكره المعصفر"والمعتمد الحرمة . اعتمد حج في التحفة حرمة المعصفر سواء صبغ قبل نسجه أم بعده قال فالتحفة عطفا على حرمة الحرير: "وكذا المعصفر على ما صحت به الأحاديث واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديما للعمل بوصيته ولا بكون جمهور العلماء سلفا وخلفا على حله لأحاديث تقتضيه بل تصرح به كخبر { كان يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته } قال الزركشي عن البيهقي وللشافعي نص بحرمته فيحمل على ما بعد النسج , والأول على ما قبله وبه تجتمع الأحاديث الدالة على حله والدالة على حرمته" واعتمده في الإمداد[SUP]([1])[/SUP]. وجرى (م ر) و (خط) وغيرهما على حله مطلقاً، لنص الشافعي وجمهور العلماء على حله قال في المغني[2]: "ويكره للمرأة الكفن المعصفر والمزعفر لما في ذلك من الزينة، وأما الرجل فقد مر في باب اللباس أنه يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر على خلاف في ذلك، وحينئذ فإطلاق كلام المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح، وأما المزعفر فإنه يكره في حق المرأة بطريق الأولى وأما الرجل فيحرم" ونحوه في النهاية([3])
وسادسها: في باب زكاة الفطر، وهي قوله: "قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة"[SUP]([4])[/SUP] والمعتمد خلافه . قال في المنهاج: "ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها , وكذا سيد الأمة . قلت : الأصح المنصوص لا يلزم الحرة , والله أعلم" . وليس المعتمد لزوم الحرة زكاتها، بل المعتمد ما في المتن من تقرير النصين أي لزوم الفطرة على سيد الأمة، وعدم لزومها على زوج الحرة المعسر والفرق كمال تسليم الحرة نفسها

([1]) 3/28وانظر إثمد العينين 40

([2]) 1/486

([3]) 3/21

([4]) المنهاج (33)
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها، ويستحب للحرة إخراج الزكاة خروجا من الخلاف، ولا يلزم الزوج قضاؤها. وأنبه إلى أن عدم لزوم الحرة أداء زكاة فطرتها مشروط بعدم نشوزها فإذا كانت ناشزا لزمها أداء فطرتها[SUP]([1])[/SUP].
وسابعها: في كتاب الحج، في فصل (ينوي ويلبي) وهي قوله: "وكذا ثوبه في الأصح"[SUP]([2])[/SUP] فهو مكروه عند ابن حجر، ومباح عند الرملي. اعتمد حج في قوله بالكراهة على ما فهمه من المجموع من أنه لا يندب تطييبه جزماً للخلاف القوي في حرمته حيث قال: "أي إزاره ورداؤه يسن أن يطيبه أيضا ( في الأصح ) كالبدن لكن المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطييبه جزما للخلاف القوي في حرمته ومنه يؤخذ أنه مكروه كما هو قياس كلامهم في مسائل صرحوا فيها بالكراهة لأجل الخلاف في الحرمة ثم رأيت القاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة"[3]. وصحح في الروضة كأصلها الإباحة وهو المعتمد عند الرملي والخطيب[4]. قال في النهاية: "الثاني المنع لأن الثوب ينزع ويلبس وتبع المصنف في استحباب تطييب الثوب المحرر لكن صحح في المجموع كونه مباحا وقال : لا يندب جزما , وصحح في الروضة كأصلها الجواز وهو المعتمد"[5]. قال في المغني: "تبع المصنف المحرر في استحباب تطييب الثوب , وصحح في المجموع أنه مباح وقال : لا يندب جزما , وصحح في الروضة كأصلها الجواز , وهذا هو المعتمد"[6].

([1]) انظر التحفة (3/316) والمغني (1/546) وحاشية قليوبي وعميرة 2/44
([2])قال في المنهاج (40):"وأن يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه في الأصح".
([3]) التحفة 4/58

([4])حواشي الشرواني 4/58

([5]) النهاية 3/270

([6])المغني 1/645
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

وثامنها: في باب محرمات الإحرام، وهي "دم ترتيب"[SUP]([1])[/SUP] والمعتمد عند الأكثرين أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتعديل، كما في دم الحلق. حاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام :
1- دم ترتيب وتقدير بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه , وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص .
2- دم ترتيب وتعديل يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل , بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فتجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه , فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به , فإن عجز صام عن كل مد يوما ويكمل المنكسر كما مر , وعلى دم الإحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل , فإن عجز صام عن كل مد يوما .
3- دم تخيير وتقدير يشتمل على دم الحلق والقلم فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام , وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب والدهن بفتح الدال للرأس واللحية وبعض شعر الوجه على خلاف تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد .
4- دم تخيير وتعديل يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر. قال في المنهاج كأصله: "والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب إذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به , فإن عجز صام عن كل مد يوما" وهذا ضعيف والمعتمد كما في التحفة والنهاية والمغني أنه مرتب مقدر قال في النهاية: " الأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع , فهو مرتب مقدر"[SUP]([2])[/SUP].

([1])المنهاج (170) مع السراج.
([2])النهاية (3/358) وانظر التحفة مع حواشي الشرواني (4/197) والمغني (1/712)
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

[FONT=&quot]وتاسعها: في باب الخيار، وهي قوله: "وكذا ذات الثواب"[SUP]([FONT=&quot][1][/FONT])[/SUP] لأن الهبة بثواب في معنى البيع .[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]قال في المنهاج: "ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب".[/FONT] [FONT=&quot]وعلله الشيخان بأنها لا تسمى بيعا وفي التحفة والنهاية: "والمعتمد ثبوته فيها ولو قبل القبض لأنها بيع حقيقي"[/FONT][SUP][FONT=&quot]([FONT=&quot][2][/FONT])[/FONT][/SUP][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ونحوه في المغني[/FONT][SUP][FONT=&quot]([FONT=&quot][3][/FONT])[/FONT][/SUP][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وعاشرها: في باب حكم المبيع قبل قبضه وهي قوله: "وبيع الدين لغير من عليه باطل"[SUP]([FONT=&quot][4][/FONT])[/SUP] والمعتمد أنه يصح؛ لاستقراره، كبيعه ممن هو عليه، وهو الاستبدال.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]قال في النهاية: "( وبيع الدين ) غير المسلم فيه بعين ( لغير من ) هو ( عليه ) ( باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ) لأنه لا يقدر على تسليمه , وهذا ما في المحرر والشرحين والمجموع هنا وجزم به الرافعي في الكتابة والثاني يصح , وصححه في زوائد الروضة ونقل أن المصنف أفتى به , وهو الموافق لكلام الرافعي في آخر الخلع , واختاره السبكي وحكي عن النص وهو المعتمد , وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق , ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مقرا مليا أو عليه بينة وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ , ويشترط قبض العوضين في المجلس كما صرح به في أصل الروضة كالبغوي وهو المعتمد , وإن قال في المطلب : مقتضى كلام الأكثرين يخالفه , والقول بحمل الأول على الربوي والثاني على غيره غير صحيح لعدم تأتيه مع تمثيلهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو"[/FONT][SUP][FONT=&quot]([FONT=&quot][5][/FONT])[/FONT][/SUP][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]


[FONT=&quot] ([FONT=&quot][1][/FONT])[/FONT][FONT=&quot]المرجع السابق(184) [/FONT]
[FONT=&quot] ([FONT=&quot][2][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] التحفة (4/336) [/FONT][FONT=&quot]والنهاية (4/8)[/FONT]
[FONT=&quot] ([FONT=&quot][3][/FONT])[/FONT][FONT=&quot](2/61) [/FONT][FONT=&quot]وانظر [/FONT][FONT=&quot]قليوبي (2/191)[/FONT]
[FONT=&quot] ([FONT=&quot][4][/FONT])[/FONT][FONT=&quot]المرجع السابق (192)[/FONT]
[FONT=&quot] ([FONT=&quot][5][/FONT])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]النهاية (4/92) و[/FONT][FONT=&quot]انظر التحفة (4/409) [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot]المغني (2/97)[/FONT]
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

الحادية عشرة: في كتاب الهبة، وهي قوله: "ولغيره باطله" ضعفه ابن حجر واعتمد القليوبي `والمغني بطلان هبة الدين فلم يضعفا كلام المنهاج.
قال في المنهاج (82):" وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح". هبة الدين إما أن تكون للمدين أو لغيره فتجوز الأولى وتكون الهبة هنا إبراءً أما الحالة الثانية وهي هبة الدين لغير المدين وهو من لا دين عليه فالأصح كما في المنهاج أنها باطلة لا تصح وعبر في الروضة بالمذهب ; لأنه غير مقدور على تسليمه وإنما يقبض من الديون عين لا دين , والقبض في الهبة إنما يكون فيما ورد العقد عليه، وهذا ما اعتمده الشهاب الرملي وولده والخطيب وقليوبي[SUP]([1])[/SUP]. ومقابل الأصح أنها صحيحة بناء على صحة بيع الدين لغير من عليه، والذي سبق وبينا أن المعتمد فيها الصحة وأن ما في المنهاج من بطلانه ضعيف، وعليه فيكون هنا جرى على الضعيف السابق وبما أنا قد قلنا بضعفه وصحة البيع فيه فنقول هنا بصحة الهبة لغير المدين من باب أولى وهذا ما اعتمده جمع كشيخ الإسلام وتلميذه ابن حجر[SUP]([2])[/SUP]. وفرق الأولون بين صحة بيعه وعدم صحة هبته بأن بيع ما في الذمة التزام لتحصيل المبيع في مقابلة الثمن الذي استحقه , والالتزام فيها صحيح بخلاف هبته فإنها لا تتضمن الالتزام , إذ لا مقابل فيها فكانت بالوعد أشبه فلم يصح[SUP]([3])[/SUP].

- والثانية عشرة: في الوصايا في الفصل الثالث، وهي قوله: "ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح"[SUP]([4])[/SUP] والمعتمد أنها تدخل كالعجم .

لو أوصى عربي لأقارب زيد مثلا هل تدخل قرابة الأم في الوصية؟ صحح النووي في المنهاج انها لا تدخل وعلل بانها لا تعد من القرابة عند العرب وأنها لا تفتخر بها، وعليه فلا تدخل في وصية العربي، خلافا للعجمي فيما مر فتخل أقارب الأم. ومقابل الأصح وهو الأصح في الروضة , ونقل عن الأكثرين دخولهم كالعجم ; لأن العرب يفتخرون بها فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن أبي وقاص { سعد خالي فليرني امرؤ خاله } كما أنه لا خلاف أن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم عند العرب

([1])انظر النهاية (5/413) والمغني(2/540) وقليوبي (2/112)
([2])انظر التحفة(6/305) وشرح المنهج مع الجمل (3/597)
([3])انظر النهاية (5/413) والمغني(2/540)
([4])المنهاج (342) مع السراج.

 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

والعجم جميعا كما صرح به الرافعي، فما علل به الوجه الأول ضعيف، ولهذا كان المعتمد ما صححه في الروضة من دخول قرابة الأم في وصية العرب وهو ما اعتمده حج ومر وخط خلافا لتصحيح المنهاج[SUP]([1])[/SUP].
والثالثة عشرة: في كتاب النكاح وهي قوله: "قلت وكذا بغيرها على الأصح المنصوص" والمعتمد عدم الحرمة هنا، قاله القليوبي. قال في المنهاج:"ويحرم نظر أمرد بشهوة قلت: وكذا بغيرها في الأصح المنصوص"[SUP]([2])[/SUP]. صحح المصنف حرمة النظر للأمرد وخصه بالجميل والنقي البشرة، وقد نازع المصنف جمع متقدمون ومتأخرون حكماً ونقلاً قال حج: "حتى بالغ بعضهم فزعم أنه خرق للإجماع وليس في محله" ولهذا اعتمد حج ما في المنهاج[SUP]([/SUP][3][SUP])[/SUP]. وتصحيح النووي هنا مسبوق بتصريح الرافعي بالجواز وهذا ما اعتمده جمع كالشهاب وولده والخطيب وقليوبي وآخرين هذا وقد بسط صاحب المغني الرد على تصحيح المصنف ثم قال: " فعلم مما تقرر أن ما قاله المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب وأن المعتمد ما صرح به الرافعي"[SUP]([4])[/SUP]
والرابعة عشرة: في كتاب الصداق، وهي قوله: "إن قلنا إنه يجبر"[SUP]([5])[/SUP]. أصل المسألة أنه لو تنازع الزوجان وقال كل من الزوجين للآخر: لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو على تسليم الصداق أولا دونها , لأن استرداد الصداق ممكن بخلاف البضع، وفي قول لا إجبار ومن سلم أجبر صاحبه لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر، والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل , وتؤمر بالتمكين , فإذا سلمت أعطاها العدل, ولو بادرت فمكنت طالبته بالصداق على الأقوال كلها، فإن لم يطأ امتنعت

([1]) انظر التحفة (7/58) والنهاية (6/81) والمغني (3/80) وقليوبي (3/170).
([2]) (95)

([3]) انظر التحفة مع حواشيه (7/199)

([4]) المغني (3/170) وانظر قليوبي (3/210)

([5])المنهاج (389) مع السراج، وانظر التحفة (7/382) والمغني (3/286)
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

حتى يسلم الصداق ويكون الحكم كما قبل التمكين، وإن وطئ فليس لها أن تمتنع، ولو بادر فسلم الصداق فيلزمها التمكين إذا طلبه، فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا بالمرجوح إنه يجبر , أولا لأن الإجبار مشروط بالتمكين , فإن قلنا لا يجبر وهو الراجح , فليس له أن يسترد لتبرعه بالمبادرة[SUP]([/SUP][SUP][SUP][1][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
والخامسة عشرة: في كتاب السير في الفصل الثاني، وهي قوله: "وزوجته الحربية على المذهب" "والمعتمد فيها الجواز، كزوجة حربيٍ أسلم" كما في التحفة. قال في المنهاج:"ويجوز إرقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب"[SUP]([SUP][2][/SUP])[/SUP]. صحح النووي في المنهاج كالمحرر أن زوجة المسلم الحربية لا يجوز استرقاقها، وهو ما اعتمده الرملي والخطيب[SUP]([3])[/SUP]، ومقتضى كلام الروضة الجواز وهو ما اعتمده حج قال في التحفة: "والمعتمد الجواز كزوجة حربي أسلم"[SUP]([4])[/SUP].
والسادسة عشرة: في كتاب الشهادات آخر الفصل الثاني، وهي قوله: "أو مختلف فيه لم يجب"والأصح الوجوب، قال القليوبي: "هو المعتمد؛ لأن للشاهد أن يتحمل شهادة على ما يخالف معتقده ويوءدي عند حاكمٍ يراها". قال في المنهاج[SUP]([/SUP][5][SUP])[/SUP]:"فإن ادعى ذو فسق مجمع عليه قيل أو مختلف فيه لم يجب". إذا دعي شاهد ليشهد في شيء مختلف في كشرب ما لا يسكر من النبيذ والذي أجازه الحنفية خلافا لجماهير الأمة، فهل يجب على الشاهد الإجابة؟ المنصوص في المنهاج عدم وجوب الأداء، لأنه يعرض نفسه لرد القاضي له بما يعتقده الشاهد غير قادح , ولكن الأصح عند حج ومر وخط أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق

[1])) المنهاج مع المحلي (3/279) وانظر: التحفة (7/382) والنهاية (6/340) والمغني (4/372)

([2]) (137)

([3])انظر النهاية (8/70) والمغني (4/286) وقليوبي (4/221)
([4])التحفة (9/251)
([5]) (154)
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

[FONT=&quot]لأن الحاكم قد يقبله , سواء أكان ممن يرى التفسيق ورد الشهادة به أم لا , فقد يتغير اجتهاده ويرى قبولها، كما أن للشاهد أن يتحمل شهادة على ما يخالف معتقده ويوءدي عند حاكمٍ يراها"وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يفسق بذلك وهو ظاهر[/FONT][SUP][FONT=&quot]([FONT=&quot][1][/FONT])[/FONT][/SUP][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]السابعة عشرة: في كتاب العتق آخر الفصل الأول، وهي قوله: "عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه" وهو مرجوح، والمعتمد عدم السراية، كما في القليوبي.[/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]قال في المنهاج: "ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقل به عتق وسرى , وعلى سيده قيمة باقيه".[/FONT] [FONT=&quot]لأن قبوله حينئذ كقبول سيده شرعا , وهذا ما جزم به الرافعي هنا , لكن بحث في الروضة عدم السراية لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وجريا عليه في الكتابة وهو ما اعتمده ابن حجر والرملي والخطيب وقليوبي[/FONT][SUP][FONT=&quot]([FONT=&quot][2][/FONT])[/FONT][/SUP][FONT=&quot].[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]والحمد لله رب العالمين[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] ([FONT=&quot][1][/FONT])[/FONT][FONT=&quot]انظر[/FONT][FONT=&quot] النهاية (8/323)[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]و[/FONT][FONT=&quot]التحفة (10/271) والمغني (4/572) حواشي قليوبي (4/330)[/FONT]
[FONT=&quot] ([FONT=&quot][2][/FONT])[/FONT][FONT=&quot]انظر النهاية (8/390) والتحفة (10/369) والمغني (6/361) و[/FONT][FONT=&quot]حاشية قليوبي (4/355).[/FONT]
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إقرأ هنا : الضوء الوهاج في بيان المسائل الضعيفة في المنهاج، لعبدالله الحبيشي .

مما أثار تساؤلي لما قرأت سلم المتعلم لماذا اعتمد الشيخ الأهدل على حاشية القليوبي مع ان غيرها أهم منها ومقدم عليها.
فما فعله الشيخ في هذا البحث مفيد جزاه الله خيرا
 
أعلى