محمود حلمي علي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 يونيو 2013
- المشاركات
- 158
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- فقه شافعي
- الدولة
- مصر
- المدينة
- العاشر من رمضان
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قال إمام الحرمين الجويني: (قال الأئمة: القضايا على خمسة أضرب:
المرتبة العليا منها يشترط فيها البينة الكاملة، وهي أربعة من الشهود الذكور.
وهي الزنا، واللواط في معناه؛ إذا أوجبنا الحد فيه.
المرتبة الثانية: لا يشترط فيها العدد الكامل-وهو الأربعة- بل يكفي عدلان، ولكن لا مدخل للنساء فيه.
والقول في هذه المرتبة ينقسم، فمنه متفق عليه بين العلماء، ومنه مختلف فيه.
أما المتفق عليه، فما يتعلق بالعقوبات، فلا تثبت عقوبة إلا بشهادة رجلين عدلين.
وأما المختلف فيه، فمذهب الشافعي أن كل ما ليس بمال، وليس المقصود من إثباته المال، وهو مما يطلع عليه الرجال، فلا يثبت إلا بعدلين ذكرين.
وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: ما سوى العقوبات يثبت بشهادة رجل وامرأتين.
المرتبة الثالثة: فيما يثبت برجل وامرأتين.
وهو المال، وكل ما يعنى به المال وحقوقه.
وحيث جوزنا شهادة الرجل والمرأتين لم يتوقف ذلك على العجز عن إشهاد رجلين، هذا مما اتفق عليه أصحابنا والمفتون في الأمصار.
وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] محمول على أن الأولى ألا يكلفن التبرج إلا عند مسيس الحاجة.
المرتبة الرابعة: ما يثبت بشهادة النسوة المتجردات.
وهو كل ما لا يطلع عليه الرجال من النساء غالبا، إلا عن وفاق، كالولادة وعيوب البدن، فهذه الأشياء تثبت بشهادة أربع نسوة على شرائط الشهادة.
وما يثبت بشهادة النسوة المتجردات، يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ويثبت بشهادة رجلين.
المرتبة الخامسة: ما يثبت بشهادة ويمين.
ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، إلا ما يتعلق ببواطن النساء.
والسر فيه أن المتبع في الشاهد واليمين السنة، وإلا فالقضاء بشاهد واحد ويمين الطالب خارج عن القياس، وقد ورد في المال، فخصصناه به).
نهاية المطلب في دراية المذهب (18/ 594 _ 599).
المرتبة العليا منها يشترط فيها البينة الكاملة، وهي أربعة من الشهود الذكور.
وهي الزنا، واللواط في معناه؛ إذا أوجبنا الحد فيه.
المرتبة الثانية: لا يشترط فيها العدد الكامل-وهو الأربعة- بل يكفي عدلان، ولكن لا مدخل للنساء فيه.
والقول في هذه المرتبة ينقسم، فمنه متفق عليه بين العلماء، ومنه مختلف فيه.
أما المتفق عليه، فما يتعلق بالعقوبات، فلا تثبت عقوبة إلا بشهادة رجلين عدلين.
وأما المختلف فيه، فمذهب الشافعي أن كل ما ليس بمال، وليس المقصود من إثباته المال، وهو مما يطلع عليه الرجال، فلا يثبت إلا بعدلين ذكرين.
وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: ما سوى العقوبات يثبت بشهادة رجل وامرأتين.
المرتبة الثالثة: فيما يثبت برجل وامرأتين.
وهو المال، وكل ما يعنى به المال وحقوقه.
وحيث جوزنا شهادة الرجل والمرأتين لم يتوقف ذلك على العجز عن إشهاد رجلين، هذا مما اتفق عليه أصحابنا والمفتون في الأمصار.
وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] محمول على أن الأولى ألا يكلفن التبرج إلا عند مسيس الحاجة.
المرتبة الرابعة: ما يثبت بشهادة النسوة المتجردات.
وهو كل ما لا يطلع عليه الرجال من النساء غالبا، إلا عن وفاق، كالولادة وعيوب البدن، فهذه الأشياء تثبت بشهادة أربع نسوة على شرائط الشهادة.
وما يثبت بشهادة النسوة المتجردات، يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ويثبت بشهادة رجلين.
المرتبة الخامسة: ما يثبت بشهادة ويمين.
ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، إلا ما يتعلق ببواطن النساء.
والسر فيه أن المتبع في الشاهد واليمين السنة، وإلا فالقضاء بشاهد واحد ويمين الطالب خارج عن القياس، وقد ورد في المال، فخصصناه به).
نهاية المطلب في دراية المذهب (18/ 594 _ 599).