العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من هو ولي الأمر الشرعي؟

إنضم
30 مايو 2012
المشاركات
20
التخصص
الهندسة
المدينة
Gothenburg
المذهب الفقهي
الحنبلي
[FONT=&quot]باسم الله والحمد لله
أود أن أطرح هنا مسألة مهمة وهذه المسألة قد أثارت بلبلة مزعجة في بلدي وهي أن بعض طلبة العلم يدعي أن الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية لا يفقدون شرعيتهم ما داموا مسلمين. وعلى رأيهم فإن صحة الإمامة أو شرعيتها تتوقف على شرط واحد وهو إسلام الحاكم. والحاكم الشرعي هو من تجب طاعته شرعا. وفي مقابل هذا القول يرى كثير من الإخوة - وأنا منهم - أن حكامنا لا طاعة لهم إلا في المعروف وطاعتهم ليست بمقتضى الشرع بل تقتضيه المصلحة الشرعية فحسب. وقول الخصم مخالف - فيما علمت - لما تقرر في كتب السياسة الشرعية ومع هذا يبدّعون كل من لا يوافق على كلامهم. واستندوا في موقفهم هذا إلى مقالات بعض المعاصرين فهل يسعنا أن نقول إن هذا القول من شواذّ زماننا؟ أم نقول إن المسألة من المسائل الاجتهادية ويسوغ فيها الخلاف؟[/FONT]


[FONT=&quot]أفيدونا بارك الله فيكم نننظر مشاركاتكم.[/FONT]
 
إنضم
30 مايو 2012
المشاركات
20
التخصص
الهندسة
المدينة
Gothenburg
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من هو ولي الأمر الشرعي؟

ومما يثير الدهشة ويجلب العجب أنهم ينقلون كلام بعض المشايخ - مثل الشيخ سليمان الرحيلي - أن التفريق بين الحكام الشرعي وغير الشرعي "من جنس الأقوال المبتدعة" و"أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن من ثبت له الإسلام وثبتت له الولاية وجب طاعته لأنه ولي أمر المسلمين." وأنا متعجب جدا وعجبا لمن عدّ الحكام المسلمين كلهم حكاما شرعيين وإن حكموا بالقوانين الكفرية وعجبا كل العجب لمن ادعى عليه الإجماع!!! كيف يمكن اتفاق أهل السنة على هذا القول بينما نقرأ من كتبهم أنهم اختلفوا في شرعية الظالم الجائر ولو اتفق جمهورهم على منع الخروج على أمثالهم من الظالمين المتغلبين بالقهر سدّا للذريعة المؤدية إلى المفسدة الكبرى. ومنع الخروج عليهم مسألة وشرعيتهم مسألة أخرى. والفقهاء المالكية أشداء في نفي شرعية ولاية الجائر وأعرض لكم بعض الاقتباسات من كتبهم:
قال قاضء قضاة الديار المصرية محمد بن إبراهيم التتائي (ت 942 ه) فيما نقل عنه العدوي في حاشيته:
"وَلَا تَجِبُ طَاعَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ إلَّا لِخَوْفِ الْقِتَالِ وَالنِّزَاعِ فَيُطَاعُ عِنْدَ ذَلِكَ." ولم ينكر عليه العدوي بل ظاهر صنيعه يشعر بأنه يوافق على كلامه لأنه ذكر بعده:
"وَأَمَّا الْجَائِرُ الَّذِي لَيْسَ بِعَادِلٍ فَهَذَا لَا تَجِبُ طَاعَتُهُ وَلَوْ فِي الْجَائِزِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ تت"
وذكر قبلهما أبو الطاهر ابن بشير التنوخي المهدوي في كتابه التنبيه:
"وقد قدمنا الخلاف في ولاة الجور يأخذون الزكاة هل يجزي أم لا؟ وإذا أخذوا القيمة فالإجزاء هاهنا يجري على كل أصل ثان وهو حكم الجائر من الولاة إذا قصد إلى الحكم وحكم فأصاب هل يمضي حكمه لأنه وافق الحق، أو يرد لأنه معزول شرعًا؟"
وكلامه صريح في أن الجائر ليس بحاكم شرعي بل هو معزول شرعا. وهذا لا يعني أن الخروج عليهم جائز مطلقا, ولكنه مسألة أخرى تخضع لقاعدة أهون الشرين. وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِي أُمَرَاءِ الْجَوْرِ أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى خَلْعِهِ بِغَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا ظُلْمٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الصَّبْر” والداودي من العلماء المالكية. فأين ذاك من الإجماع المدعى؟!
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: من هو ولي الأمر الشرعي؟

الحمد لله وبعد..
-أولا يا أخي ، ينبغي أن تفطن بأن هذا النوع من السؤالات ، لا يصح ان تثق بأن الأجوبة عليه ستكون دقيقة ولاسيما إذا كان في موقع: يلتزم الناس فيه الكتابة بأسمائهم..فسؤال كهذا ينتمي إلى دائرة محظورة....... ، وليس من المناسب عقلا أن تطرحه ظانا أنك ستحصل بغيتك كما لو سألت عن مسألة في البيوع أو النكاح
-ثانيا ،الذين نقلت عنهم رأي السوء الرديء هذا قوم من ألقابهم/غلاة الطاعة ، وهذا يكفي !
-ثالثا قولك عن الحاكم المنحي للشريعة أو المعرض عنها أو العلماني أو الناصر لليبرالية إلخ بأنه يطاع في المعروف ليس بصحيح ، وهو تناقض ..قاعدة إنما الطاعة في المعروف الأصل أنها في حق الولي الشرعي فهي تقرير أن طاعته ليست مطلقة، وإنما نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام في حق أحد أمرائه العدول وهو ابن حذافة السهمي ،ولكن عدم مشروعية الطاعة لشخص الحاكم لا يلزم منه لا الفوضى ولا الخروج ..القضية ليست بهذه السذاجة أو "التسطيح" ، لوجود اعتبارات شرعية أخرى..
-من يستبعد الشريعة فيعدل عنها إلى غيرها لدنيا مؤثرة أو هوى ونحو ذلك أو قل يتحاكم إلى القوانين الوضعية مختارا وهو قادر على تحكيم القوانين الإلهية ، أو يكره شيئا مما أنزل الله ، فليس مسلمًا..هذا الأصل
-وفي كلامك ما يقتضي التعليق والرد فوق ما ذُكر، لكني أنصحك بالنأي عن القوم الذين وصفت فهم وباء فكري مستطير
 
التعديل الأخير:
أعلى