رد: ثمن الرقبة (العبد) الآن
تحديد ثمن الرقبة:
1-
الشيخ علي محي الدين القره داغي
: وأن تحديد قيمة العبد قد تم بالإجماع في قتل الجنين بخمسة جمال متوسطة الحال ، أو بنصف عشر الدية الكاملة وهي من الإبل أيضاً خمس ، ومن الذهب خمسون مثقالاً أي 215 غراماً ونصف غرام من الذهب ، ومن الفضة ستمائة درهم وتعادل 1785 غراماً من الفضة.
2- الأستاذ
عبدالقادر عودة: وتقدير قيمة الرقبة يترك لأولياء الأمور.
3- الدكتور
عبدالله حمد السكاكر: قيمة الرقبة الواجبة في الكفارات هي خمس من الإبل أو قيمتها , ويُرجع في تقدير قيمتها في كل بلد إلى تقدير ولاة أمرها لدية النفس من النقود , فقيمة الرقبة هي نصف عشر الدية في كل بلد بحسب تقدير ولاة أمره للدية , وفي البلاد غير الإسلامية التي لاتعتمد دية النفس التي قدرها الشارع يُرجع في ذلك لأقرب البلاد الإسلامية إليها قياسا على أوقات الصلوات والإمساك والإفطار في البلاد التي تختفي فيها العلامات الشرعية.