العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجزئ الركوع عن السجود والعكس إذا فات المأموم في الصلاة ؟

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد :
قال إمام المسجد اليوم (يجزئ الركوع عن السجود والعكس إذا فات المأموم في الصلاة سهوا )
لما ذكر مسألة سجود التلاوة في الصلاة فركع الامام ولم يسجد والنساء بالدور الأسفل سجدن فقال الإمام سمع الله لمن حمده فقمن من السجود للقيام وفاتهن الركوع فقال ما سبق ذكره , فراجعته فأحال على الإقناع وقال آتيك بالنص فهل عندكم من علم ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجزئ الركوع عن السجود والعكس إذا فات المأموم في الصلاة ؟

الواجب عليهن عند ابن حجر تبعا لشيخه القاضي زكريا: القيام منتصباتٍ ثم الركوع، فإن قمن راكعات بطلت صلاتهن.
والواجب عليهن عند الرملي والخطيب وابن قاسم العبادي تبعا للزركشي: القيام راكعات، فإن انتصبن ثم ركعن بطلت صلاتهن.

والظاهر أن الإمام لُبِّس عليه في فهم هذه المسألة، فظن أن سجودهن كاف، وهو خطأ بَيِّن.
فللمذهب الأول أنقل لك عبارتي ابن حجر، قال في:
المنهاج القويم (ص: 92): (ولو ركع إمام فظن أن يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود حسب له عن ركوعه على ما رجحه الزركشي، ويغتفر له ذلك للمتابعة، ورجح شيخنا زكريا أنه يعود للقيام ثم ركع وهو أوجه).
وفي تحفة المحتاج (2/ 59): (وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ قَائِمًا فِي رُكُوعِهِ فَرَكَعَ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ هَوَى مِنْ اعْتِدَالِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ بَلْ لَهُ الْهَوِيُّ مِنْ رُكُوعِهِ؛ لِأَنَّ هَوِيَّ الرُّكُوعِ بَعْضُ هَوِيِّ السُّجُودِ فَلَمْ يَقْصِدْ أَجْنَبِيًّا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.
وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّ قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ لَوْ هَوَى إمَامُهُ فَظَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ فَتَابَعَهُ فَبَانَ أَنَّهُ رَكَعَ حُسِبَ لَهُ وَاغْتُفِرَ لِلْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى نِزَاعِهِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضَةِ أَمَّا عَلَى مَا فِيهَا فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ لِأَنَّهُ قَصَدَ أَجْنَبِيًّا كَمَا قَرَّرْته وَظَنُّ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ لَا يُفِيدُ كَظَنِّ وُجُوبِ السُّجُودِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ ثُمَّ يَرْكَعَ).


أما المذهب الثاني فأنقل لك أولا عبارات الخطيب، موضع الشاهد، وهي:
في الإقناع للخطيب (2/ 31)
وَلَوْ قَرَأَ إمَامُهُ آيَةَ سَجْدَةٍ ثُمَّ رَكَعَ عَقِبَهَا فَظَنَّ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ فَهَوَى لِذَلِكَ فَرَآهُ لَمْ يَسْجُدْ فَوَقَفَ عَنْ السُّجُودِ فَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ: أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِمُتَابَعَتِهِ.
وفي مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 365)
وَلَوْ قَرَأَ إمَامُهُ آيَةَ سَجْدَةٍ ثُمَّ رَكَعَ عَقِبَهَا وَظَنَّ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ فَهَوَى لِذَلِكَ فَرَآهُ لَمْ يَسْجُدْ فَوَقَفَ عَنْ السُّجُودِ فَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ، وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ لِلْمُتَابَعَةِ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: الْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَعُودُ إلَى الْقِيَامِ ثُمَّ يَرْكَعُ.


وقد فهم إمامكم منها خطأً المعنى الذي ذكره لك، وهو غير مقصود من الخطيب، فالذي يغتفر له (الهوي)، لا (السجود) كما فهمه ذلك الإمام.
وهذا واضح، لمن تأمل عبارة الخطيب؛ إذ حديثه عن الهوي لا السجود، وقبلها: ("وَلَا يَقْصِدُ بِهِ" أَيْ الْهُوِيِّ "غَيْرَهُ" ... "فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ" ...)
وجاء ذلك صريحا في فتاوى الرملي (1/ 246) في مسألة مشابهة لهذه، وقد صرح في آخره بهذه، وقد (سُئِلَ) عَنْ مَأْمُومٍ هَوِيَ إمَامُهُ لِلرُّكُوعِ فَهَوَى مَعَهُ ظَانًّا أَنَّهُ هَوَى لِلسُّجُودِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ هَوَى لِلرُّكُوعِ فَهَلْ يُحْسَبُ هَوِيُّهُ أَمْ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْسَبُ هَوِيُّ الْمَأْمُومِ عَنْ هَوِيِّ رُكُوعِهِ وَإِنْ أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ هَوِيِّ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْمُتَابَعَةُ وَقَعَتْ وَاجِبَةً فِي مَحَلِّهَا فَكَفَتْ وَكَمَا تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ عَنْ الْوَاجِبِ إذَا هَوَى الْمَأْمُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ ظَانًّا أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آيَتِهَا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ إنَّمَا هَوَى لِلرُّكُوعِ وَمَسْأَلَتُنَا أَوْلَى بِالْحُسْبَانِ مِنْ هَذِهِ.

ولما خاف أئمتنا من مثل هذا الفهم الخاطئ، صرحوا بذلك فقال البجيرمي (2/ 31) معلقا على قول الإقناع:
قَوْلُهُ: (فَوَقَفَ عَنْ السُّجُودِ) فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُقُوفِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ إلَّا بَعْدَ أَنْ وَصَلَ لِلسُّجُودِ قَامَ مُنْحَنِيًا، فَلَوْ انْتَصَبَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَتِهِ رُكُوعًا [كذا، وصوابها: ركنًا أو قِيَامًا]...
ونحو عبارته عبارة شيخه الجمل على شرح المنهج (1/ 363): (فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُقُوفِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ إلَّا بَعْدَ أَنْ وَصَلَ لِلسُّجُودِ قَامَ مُنْحَنِيًا فَلَوْ انْتَصَبَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَتِهِ قِيَامًا).
وعبارة القليوبي واضحة جدا حيث قال في حاشيته على المحلي (1/ 176)( نَعَمْ إنْ كَانَ تَابِعًا لِإِمَامٍ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ لِتِلَاوَةٍ ثُمَّ هَوَى فَهَوَى مَعَهُ بِقَصْدِ التِّلَاوَةِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ يَسْجُدُ لَهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ إمَامَهُ هَوَى لِلرُّكُوعِ كَفَاهُ هُوِيُّهُ مَعَهُ لِلرُّكُوعِ لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ عَلَيْهِ، فَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ سُجُودِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ للرُكُوع فَقَطْ، فَإِنْ عَادَ لِلْقِيَامِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ).

والله أعلم
 
التعديل الأخير:

محمد عمر أديب

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2015
المشاركات
41
التخصص
إنجليزي
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجزئ الركوع عن السجود والعكس إذا فات المأموم في الصلاة ؟

جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله بعلمكم ونفع بكم.
شيخنا نحن أي قول منهما نتبع إذا وقعت معنا المسألة في الصلاة.
هل نتبع قول ابن حجر أم الرملي؟
لإني إن اتبعت قولا ستكون صلاتي باطلة على القول الأخر.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجزئ الركوع عن السجود والعكس إذا فات المأموم في الصلاة ؟

إن شئت أن تقرأ لورش، وإن شئت أن تقرأ لقالون

فاختر ما شئت منهما
والحمد لله على كلٍّ
 

محمد عمر أديب

:: متابع ::
إنضم
7 يونيو 2015
المشاركات
41
التخصص
إنجليزي
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجزئ الركوع عن السجود والعكس إذا فات المأموم في الصلاة ؟

جزاكم الله خير وزادكم علما ونفع بكم.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجزئ الركوع عن السجود والعكس إذا فات المأموم في الصلاة ؟

جزاكم الله خيرا دكتور محمد وزادكم علما وفضلا
 
أعلى