محمد جلال المجتبى محمد جلال
:: متفاعل ::
- إنضم
- 2 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 423
- الكنية
- جلال الدين
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- انواكشوط -- أطار
- المذهب الفقهي
- مالكي
وغير هذه العيوب لا تثبت الفسخ، فالعمى ليس بعيب، والصمم ليس بعيب، والخرس ليس بعيب، والعرج ليس بعيب، وقطع الرِّجْل أو اليد ليس بعيب، وعلى هذا فقس،
فلو تزوج امرأة عمياء، بكماء، صماء، مقطوعة اليد، عرجاء الرجل، عجوزاً فإنه لا يعتبر ذلك عيباً، فإن قال: أنا أديت مالاً كثيراً، قالوا: لماذا لم تشترط خُلُوَّهَا من هذه العيوب؟ لماذا لم تقل عند العقد: بشرط أن تكون بصيرة، سميعة، ناطقة، غير عرجاء، ولا مقطوعة اليد ... إلخ؟!
كل هذه العيوب لا يثبت بها الفسخ، فلا بد أن تشترط انتفاءها عند العقد؛ فإن لم تشترط فأنت مخاطر، إن وجدتها سليمة، وإلا فلا خيار لك، هذا ما ذهب إليه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ.ولكن هذا القول فيه نظر،
والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب، ولو وجدها عمياء فهو عيب؛ لأنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح وهما المتعة والخدمة، ولو وجدها صماء فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب، ولو وجدها لا أسنان لها وهي شابة ليست عجوزاً فإن هذا لا يعد عيباً؛ لأنه يمكن إزالته،(2)
(لَا) يَثْبُتُ خِيَارٌ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ) مِنْ الْعُيُوبِ (كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَقَطْعِ يَدٍ وَ) قَطْعِ (رِجْلٍ وَعَمًى وَخَرَسٍ وَطَرَشٍ) وَقَرَعٍ لَا رِيحَ لَهُ (وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا عَقِيمًا أَوْ نِضْوًا) أَيْ نَحِيفًا جِدًّا (وَنَحْوُهُ) كَسَمِينٍ جِدًّا وَكَسِيحٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ وَلَا يُخْشَى تَعَدِّيهِ.(3)
وَأَمَّا الْعَمَى وَالزَّمَانَةُ وَنَحْوَهُمَا فَلَا يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ، بِخِلَافِ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ، فَإِنَّهَا تُوجِبُ نَفْرَةً تَمْنَعُ مِنْ قُرْبَانِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُخَافُ مِنْهُ التَّعَدِّيَ إلَى نَفْسِهِ وَنَسْلِهِ. وَالْمَجْنُونُ يُخَافُ مِنْهُ الْجِنَايَةُ فَهُوَ كَالْمَانِعِ الْحِسِّيِّ (4)
فلماذا لم يفرق الشيخ ابن عثيمين بين أنواع المقاصد ومراتبها !؟
فالنزاع ليس في كون هذا عيب وهذا عيب وإنما حول العيب الذي يثبت به الخيار وعدمه
من أعجب ما ادعى فيه الاتفاق أو الإجماع بين أهل العلم حصر العيوب للتي يفسخ بها النكاح أو ادعاء الاتفاق في منع الفسخ بعيوب أخرى كالعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين ووجود الخلاف الشاذ في اعتبار العقم عيبًا ينفسخ به النكاح وأن عامة أهل العلم لا يعتبرونه عيبًا مع أن العيب الذي ينفسخ به النكاح أمر معلل معقول المعنى وقد ذكرت في تعليقي شيئًا من التوضيح لما يتعلق بهذه المسألة فانظره هناك (5)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(2)- الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 220)
(3)- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 679)
(4)- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 675)
(5)- موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (2/ 691)
فلو تزوج امرأة عمياء، بكماء، صماء، مقطوعة اليد، عرجاء الرجل، عجوزاً فإنه لا يعتبر ذلك عيباً، فإن قال: أنا أديت مالاً كثيراً، قالوا: لماذا لم تشترط خُلُوَّهَا من هذه العيوب؟ لماذا لم تقل عند العقد: بشرط أن تكون بصيرة، سميعة، ناطقة، غير عرجاء، ولا مقطوعة اليد ... إلخ؟!
كل هذه العيوب لا يثبت بها الفسخ، فلا بد أن تشترط انتفاءها عند العقد؛ فإن لم تشترط فأنت مخاطر، إن وجدتها سليمة، وإلا فلا خيار لك، هذا ما ذهب إليه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ.ولكن هذا القول فيه نظر،
والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيماً، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب، ولو وجدها عمياء فهو عيب؛ لأنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح وهما المتعة والخدمة، ولو وجدها صماء فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب، ولو وجدها لا أسنان لها وهي شابة ليست عجوزاً فإن هذا لا يعد عيباً؛ لأنه يمكن إزالته،(2)
(لَا) يَثْبُتُ خِيَارٌ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ) مِنْ الْعُيُوبِ (كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَقَطْعِ يَدٍ وَ) قَطْعِ (رِجْلٍ وَعَمًى وَخَرَسٍ وَطَرَشٍ) وَقَرَعٍ لَا رِيحَ لَهُ (وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا عَقِيمًا أَوْ نِضْوًا) أَيْ نَحِيفًا جِدًّا (وَنَحْوُهُ) كَسَمِينٍ جِدًّا وَكَسِيحٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ وَلَا يُخْشَى تَعَدِّيهِ.(3)
وَأَمَّا الْعَمَى وَالزَّمَانَةُ وَنَحْوَهُمَا فَلَا يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ، بِخِلَافِ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ، فَإِنَّهَا تُوجِبُ نَفْرَةً تَمْنَعُ مِنْ قُرْبَانِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُخَافُ مِنْهُ التَّعَدِّيَ إلَى نَفْسِهِ وَنَسْلِهِ. وَالْمَجْنُونُ يُخَافُ مِنْهُ الْجِنَايَةُ فَهُوَ كَالْمَانِعِ الْحِسِّيِّ (4)
فلماذا لم يفرق الشيخ ابن عثيمين بين أنواع المقاصد ومراتبها !؟
فالنزاع ليس في كون هذا عيب وهذا عيب وإنما حول العيب الذي يثبت به الخيار وعدمه
من أعجب ما ادعى فيه الاتفاق أو الإجماع بين أهل العلم حصر العيوب للتي يفسخ بها النكاح أو ادعاء الاتفاق في منع الفسخ بعيوب أخرى كالعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين ووجود الخلاف الشاذ في اعتبار العقم عيبًا ينفسخ به النكاح وأن عامة أهل العلم لا يعتبرونه عيبًا مع أن العيب الذي ينفسخ به النكاح أمر معلل معقول المعنى وقد ذكرت في تعليقي شيئًا من التوضيح لما يتعلق بهذه المسألة فانظره هناك (5)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(2)- الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 220)
(3)- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 679)
(4)- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 675)
(5)- موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (2/ 691)