العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التشهد الأول وجلسته فرضٌ مخصوص لا يُقاس عليه !

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
في التمهيد من موسوعة شروح الموطأ [531/4] ومابعدها
عند شرح الحديث215 ..عن عبدالله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلّم.
فقال ابن عبدالبر:-
«وأجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة في الصلاة فرض كله وأن من سها عن شيء منه وذكره رجع إليه فأتمه وبنى عليه ولم يتمادَ وهو ذاكر له لأنه لا يجبره سجود السهو...»
«...وإنما اختلفوا في الجلسة الوسطى وحدها من حركات البدن كلها في الصلاة ... وذهب آخرون إلى أنها فرض واجب، قالوا: ولكنها مخصوصة بأن لا ينصرف إليها وأن تجبر بسجدتي السهو بدليل حديث ابن بحينة هذا وما كان مثله وقالوا: هي أصلٌ في نفسها مخصوصة بحكمٍ كالعرايا من المزابنة والقراض من الإجارات. وأجمعوا أنه لا يقاس عمل البدن في السهو عليها إلا فرقة شذت وغلطت. واعتلّوا أنها لو كانت سنة لما فسدت صلاة من تركها عامدا لأن السنن حكمها عندهم أن من ترك منها شيئا عامدا فقد قصّر عن حظ نفسه ولم يبلغ حد الكمال ولا يجب عليه مع ذلك إعادة. واستدلوا بأن المضمضة والاستنشاق عند من لم يجعلهما فرضا من العلماء لا تفسد بتركهما صلاة من تركهما عامدا وهما عند من لم يوجبهما فرضـًا من أوكد السنن وكذلك قراءة السورة مع أم القرآن وهي سنة مسنونة وكذلك التشهد عند من لم يوجبه فرضا هو سنة ومثل هذا كثير، وقالوا: خرجت الجلسة الوسطى بدليلها من بين فروض الصلاة وانفردت بحكمها لأن النبي ﷺ خصها بذلك كما خص المأموم إذا أحرم وراء إمامه وهو راكع أن ينحط إلى ركوعه بإثر إحرامه دون أن يقف، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والوقوفُ عليه لو كان منفردا فرضٌ، قالوا: ولما كان قولهﷺ:«إنما جعل الإمام ليؤتم به» يمنع المأموم من أن يقف بعد إحرامه ومن أن يجلس في ثانيةٍ له وأن يقوم بعد أولى له كان دليله على مخالفة رتبة الصلاة اتباع إمامه، وجاز له في اتباعه ما لو فعله عامدا وهو وحده فسدت صلاته أو فعله ساهيا لم تجزئه وكان دليله على ذلك كله قولهﷺ:«إنما جعل الإمام ليؤتم به» مع إجماع العلماء، وخصّ بهذا الدليل تلك الجمل العظام والأصول الجسام فغيرُ نكيرٍ أن يكون تركُ انصرافه ﷺ إلى الجلسة الوسطى دليلا على أنه خصها من بين فرائض الصلاة بحكمٍ تُجبَر فيه بسجدتي السهو من بين سائر الفرائض في الصلاة وهي مع ذلك فرضٌ كسائر حركات البدن إذ ليس من حركات البدن في الصلاة شيءٌ غير فرض، قالوا: فالجلسة الوسطى أصلٌ في نفسها لا يقاس عليها غيرها لأنها مخصوصة.»
 
أعلى