العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

في شرط دية جراح العمد ، الشيخ فركوس .

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الفتوى رقم: 920
الصنـف: فتاوى الحدود والديات - الديات
في شرط دية جراح العمد

السـؤال:
ما حكم من اعتدى على غيره بآلة حادَّةٍ ترتَّب عليه جرح على ذراعه وجزء من إبطه؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فاعلم أنَّ جراح العمد لا تجب فيها القصاص إلاَّ إذا كان ممكنًا، بحيث يكون مساويًا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص، لذلك كانت الخارِصة، وهي: التي تشق الجلد قليلاً، والباضِعة: التي تشقُّ اللحم بعد الجلد، والدَّامِية أو الدامغة: التي تُنْزِل الدم، والمتلاحمة وهي: التي تغوص في اللحم، وغيرها إلاَّ الموضحة: وهي التي تكشف عن العظم، كلَّها لا قصاص فيها لعدم إمكان مراعاة المماثلة والمساواة فيها؛ ذلك لأنَّ المماثلة المشروعة بقوله تعالى:(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) وقوله تعالى (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا) ، إذا كانت لا تتحقَّق إلاَّ بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار فإنَّه لا يجب القصاص فيها، وإنَّما تجب الدِّيَة بشرطها، وشرطها تمام البرء من الجراحة التي أصيب بها المجني عليه، وتُؤمَّن السِّراية، فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني، ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ ثمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَرجْتُ، فَقَالَ صَلَى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبَطلَ عَرَجُكَ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ»[SUP]*[/SUP].
وبناءً عليه فإذا برئ وعاد إلى هيئته فليس فيه عقل أو دية؛ لأنَّه لم يحدث شيء للمجني عليه سوى الألم ولا قيمة لمجرَّد الألم لكن عليه أجر الطبيب وثمنُ الدواء ومصاريف النقل، وإذا برء ولم يعد إلى هيئته بحيث ظهر النقص أو العتل فيه بعد البرء فتُقَوَّم ديَّتُه وعقله على حساب ما حدث له من نقص.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


1-أخرجه أحمد في «مسنده»: ، والدارقطني في «سننه»:والبيهقي في «السنن الكبرى»: ، من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»:
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: في شرط دية جراح العمد ، الشيخ فركوس .

ا
وبناءً عليه فإذا برئ وعاد إلى هيئته فليس فيه عقل أو دية؛ لأنَّه لم يحدث شيء للمجني عليه سوى الألم ولا قيمة لمجرَّد الألم لكن عليه أجر الطبيب وثمنُ الدواء ومصاريف النقل، وإذا برء ولم يعد إلى هيئته بحيث ظهر النقص أو العتل فيه بعد البرء فتُقَوَّم ديَّتُه وعقله على حساب ما حدث له من نقص.



هذا غريب أيجرحني أحدهم جرحا يؤلمني ويعذبني مدة ويؤرقني وأهلي وإذا برأت لا شيء عليه سوى مصاريف العلاج ؟
يلزم من ذلك أن من أراد إيذاء أحد والتشفي منه لا يلزمه سوى المصاريف !!!! هذا غير مقبول عقلا ولا فطرة إلا أن أكون جاهلا فأرجو البيان لما أشكل .
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,600
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: في شرط دية جراح العمد ، الشيخ فركوس .

أرجو التوضيح
 
أعلى