ياسر محمد طرشاني
:: متابع ::
- إنضم
- 4 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 12
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- شاه علم
- المذهب الفقهي
- الشافعي
المعنى:* يقصد الشارع إلى تحقيق المقاصد بأي وسيلة مشروعة.* إذا تعددت الأسباب وكان الحكم المترتب عليها واحدا لا يلزم الإتيان بها في كل مرة.* الغسل إذا تكررت أسبابه كالجنابة والجمعة والعيد يكتفى بواحد منها بنية الواجب أولا ؛ لأن المقاصد تتحقق بوسيلة واحدة.* من تعدد سهوه في الصلاة يسجد سجود السهو مرة واحدة ولا يتعدد السجود بكثرة السهو.* إذا تعدد ولوغ الكلب في الإناء عدة مرات فيكتفى بغسل الإناء مرة واحدة سبع غسلات.* الشريعة تركز على تحقيق عدة مقاصد بأقل الوسائل وأقل مجهود وتكلفة وزمن.التوصية:*الحرص على اختيار أفضل الوسائل لتحقيق المقاصد.