ياسر محمد طرشاني
:: متابع ::
- إنضم
- 4 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 12
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- شاه علم
- المذهب الفقهي
- الشافعي
يقصد الشارع إلى التأكد من الفعل، ولا يوجد أفضل من إقرار الإنسان بنفسه عن فعله.* المرأة التي تخبر عن انتهاء مدة الحيض أو النفاس يقبل قولها؛ لأنا لا نعلم بانتهاء المدة إلا من جهتها.* من صلى صلاة رباعية ركعتين وسألناه فأخبر أنه مسافر أو أنه نسي يكمل صلاته وقبلنا قوله.* من طلق امرأته بلفظ بلفظ كناية وأخبر أنه لا ينوي الطلاق قبلنا قوله لأنا لا نعرف نيته إلا بإقراره.* من قال ما يحتمل عدة معان، وأقر أنه لا يقصد إلا خيرا قبلنا قوله لحسن الظن.