الراجية رضا ربها
:: متفاعل ::
- انضم
- 29 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 384
- التخصص
- العقيدة الاسلامية
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- سنة
كيفيّة صّلاة الجماعة
تختلف كيفيَّة الصلاة خلف الإمام بحسب حال المأموم وتنقسم بناءً على ذلك إلى ثلاثة أقسامٍ هي:
أن يدرك المأمومُ الإمامَ من بداية الصّلاة ويستمرّ معه إلى نهايتها: في هذه الحالة يجب على المأموم الاقتداء بالإمام في كل حركاته وسَكَناته لا يزيد شيئًا ولا يُنقص، فقد قال -عليه الصّلاة والسّلام- بخصوص ذلك: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ ، فإذا رَكَعَ فاركَعوا ، وإذا رفعَ فارفَعوا ، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا).
وكيفيّة صلاته كأيّ صلاةٍ أُخرى، تَبتدئ بتكبيرة الإحرام، ثمّ قراءة الفاتحة قائمًا، ثمّ الرّكوع، ثمّ الرّفع منه، ثمّ السّجود، ثمّ الرّفع منه، وتكرار ذلك مع الإمام في كلّ الرّكعات حتّى يصل إلى التشهّد الأخير، ثمّ التّسليم.
أن يدرك الإمامَ في الابتداء ثم يعرض له عارضٌ يضطرّه لمُغادرة الصّلاة (السّابق): وهذا يجب عليه أن يخرج من الصّلاة إن عرض له أثناء الصّلاة عارضٌ، كأن تذكّر أنه بلا وضوءٍ، أو نزف أنفه دمًا كثيرًا، أو فسد وضوءه أثناء الصّلاة، فيقضي ما به ويتوضأ إن كان بحاجة للوضوء، ثم يُدرك الإمام ليُتمّ معه الصّلاة ويُتمّ ما فاته منها.
أن لا يدرك الإمام في بداية الصّلاة حتّى تفوته ركعةٌ أو ركعتان ويُدركه في الختام (المسبوق): ويجب عليه أن يقتدي بالإمام قائمًا كان أم قاعدًا، فيأتمّ به ويُصلّي بصلاته، حتّى إذا انتهى الإمام من صلاته أتمَّ ما فاته منها.
للمزيد
https://www.al-feqh.com/ar/الصلاة-صلاة-الجماعة
تختلف كيفيَّة الصلاة خلف الإمام بحسب حال المأموم وتنقسم بناءً على ذلك إلى ثلاثة أقسامٍ هي:
أن يدرك المأمومُ الإمامَ من بداية الصّلاة ويستمرّ معه إلى نهايتها: في هذه الحالة يجب على المأموم الاقتداء بالإمام في كل حركاته وسَكَناته لا يزيد شيئًا ولا يُنقص، فقد قال -عليه الصّلاة والسّلام- بخصوص ذلك: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ ، فإذا رَكَعَ فاركَعوا ، وإذا رفعَ فارفَعوا ، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا).
وكيفيّة صلاته كأيّ صلاةٍ أُخرى، تَبتدئ بتكبيرة الإحرام، ثمّ قراءة الفاتحة قائمًا، ثمّ الرّكوع، ثمّ الرّفع منه، ثمّ السّجود، ثمّ الرّفع منه، وتكرار ذلك مع الإمام في كلّ الرّكعات حتّى يصل إلى التشهّد الأخير، ثمّ التّسليم.
أن يدرك الإمامَ في الابتداء ثم يعرض له عارضٌ يضطرّه لمُغادرة الصّلاة (السّابق): وهذا يجب عليه أن يخرج من الصّلاة إن عرض له أثناء الصّلاة عارضٌ، كأن تذكّر أنه بلا وضوءٍ، أو نزف أنفه دمًا كثيرًا، أو فسد وضوءه أثناء الصّلاة، فيقضي ما به ويتوضأ إن كان بحاجة للوضوء، ثم يُدرك الإمام ليُتمّ معه الصّلاة ويُتمّ ما فاته منها.
أن لا يدرك الإمام في بداية الصّلاة حتّى تفوته ركعةٌ أو ركعتان ويُدركه في الختام (المسبوق): ويجب عليه أن يقتدي بالإمام قائمًا كان أم قاعدًا، فيأتمّ به ويُصلّي بصلاته، حتّى إذا انتهى الإمام من صلاته أتمَّ ما فاته منها.
للمزيد
https://www.al-feqh.com/ar/الصلاة-صلاة-الجماعة
