العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم مس القرآن وحمله للمحدث إذا كان يحتوي على تفسير

إنضم
26 مايو 2017
المشاركات
22
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار
التخصص
شريعة
الدولة
اليمن
المدينة
عجمان
المذهب الفقهي
شافعي
حكم مس القرآن وحمله للمحدث إذا كان يحتوي على تفسير :
*للمسألة أربع صور :
الأولى : أن يكون التفسير أكثر من القرآن
الثانية : أن يكون القرآن أكثر من التفسير
الثالثة : التساوي بينهما .
الرابعة : الشك فيهما .

* حكم الصورة الأولى : إن كان التفسير أكثر من القرآن جاز مسه وحمله
قال في المغني : وظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لايحرم مسه مطلقا قال في المجموع : لأنه ليس بمصحف أي ولافي معناه كما قاله شيخنا .
قال في التحفة : وتفسير أكثر منه ( أي من القرآن فيجوز حمله ومسه ) .
قال في النهاية : ومحله (أي الجواز ) إذا كان أكثر من القرآن .
* فرع : وحيث لم يحرم مسه في هذه الصورة فهل يكره أو لا ؟
في المغني والنهاية والتحفة أنه يكره
قال في النهاية : وحيث لم يحرم يكره
قال في التحفة : وفي تفسير أكثر منه مع الكراهة
قال في المغني : وحيث لم يحرم حمل التفسير ولمسه بلا طهارة كرها .

* حكم الصورة الثانية : إن كان القرآن أكثر من التفسير حرم مسه وحمله
قال في المغني : بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه (أي فيحرم )
قال في التحفة : وفي تفسير اكثر منه مع الكراهة ..لا أقل
وقال في النهاية : فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم

* حكم الصورة الثالثة : اذا تساوى القرآن مع التفسير حرم مسه وحمله أيضا .
قال في التحفة : لا أقل أو مساو تميز القرآن عنه أم لا
قال في النهاية : أو تساويا حرم
قال في المغني : أو كان مساويا له كما يؤخذ من كلام التحقيق

* حكم الصورة الرابعة : جرى فيها خلاف بين المتأخرين فذهب ابن حجر في التحفة الى الجواز وذهب الخطيب والرملي والطبلاوي والعبادي والشبراملسي والشوبري الى الحرمة .
قال في التحفة : ولو شك في كون التفسير أكثر أو مساويا حل فيما يظهر لعدم تحقق المانع وهو الاستواء
قال الشرواني معلقا (حل فيما يظهر) خلافا للنهاية والمغني والطبلاوي وسم وع ش والشوبري وشيخنا .

* فرع : ماهو ضابط الكثرة والقلة ؟
قال في النهاية : والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحال موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاد ذلك الوالد رحمه الله تعالى .
*فرع : وهل العبرة هنا في الكثرة بالحروف الملفوظة أو المرسومة ؟
قال ابن حجر في التحفة : كل محتمل والذي يتجه الثاني .
وقال القليوبي في حاشيته : والعبرة بالكثرة من حيث الحروف الرسمية بالرسم العثماني في القرآن وبقاعدة رسم الخط في التفسير

*فرع : لو كان التفسير أكثر بمجموعه ولكن في بعض أوراقه يكون القرآن هو الأكثر فهل ينظر الى المجموع فيجوز مس هذه الاوراق أم لا ينظر لذلك فيحرم المس ؟
قال العبادي : أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في المس بالمسوس وفي الحمل بالمجموع وقضيته أن الورقة الواحدة مثلا يحرم مسها إذا لم يكن تفسيرها أكثر وإن كان مجموع التفسير أكثر من المصحف بل وإنه يحرم مس آية متميزة في ورقة وإن كان تفسير تلك الورقة أكثر من قرآنها .
وقال الجمل في حاشيته نقلا عن ابن حجر : وأما لو وضع يده على الآيات القرآنية فقط حرم والعبرة بكثرة الحروف المرسومة لكن في القرآن يعتبر رسم المصحف وفي التفسير يعتبر قاعدة الخط .

** الخلاصة **
الأول :
يحرم مس المصحف وحمله ان كان القرآن أكثر من التفسير أو تساويا ،ويجوز ان كان التفسير أكثر مع الكراهة .
وفي حال الشك يجوز عند ابن حجر فقط، خلافا للنهاية والمغني ومن وافقهما من اصحاب الحواشي.
الثاني : العبرة في القلة والكثرة هي الحروف المرسومة لا الملفوظة وينظر في المس الى الموضع لا الى المجموع بخلاف الحمل فينظر الى المجموع .
والله تعالى أعلم
 
أعلى