العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

(مسائل تتعلق بطلب الماء وعدمه في باب التيمم )

إنضم
26 مايو 2017
المشاركات
22
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عمار
التخصص
شريعة
الدولة
اليمن
المدينة
عجمان
المذهب الفقهي
شافعي
(مسائل تتعلق بطلب الماء وعدمه في باب التيمم )
الأولى : أن يتيقن وجوده في حد الغوث (وهو ما يصل اليه صوت المستغيث وبعضهم قدر المسافة بثلاثمائة ذراع وبعضهم قدرها 144 مترا وبعضهم قال : هي مسافة رمي النبل وكلها متقاربة )
حكم هذه الحالة : يجب عليه طلب الماء بشرط أن يأمن على نفسه وماله وأن لاينقطع عن الرفقة وأما الأمن على خروج الوقت فلا يشترط في حال التيقن من وجود الماء .
الثانية : أن يتيقن وجود الماء في حد القرب (والمسافة تقدر بميل ونصف وبعضهم قال : 2578 مترا وبعضهم قال : نصف فرسخ وبعضهم قال : ستة آلاف خطوة وكلها متقاربة )
حكم هذه الحالة : يجب عليه طلب الماء بالشروط المذكورة في حد الغوث على تفصيل في شرط الأمن على خروج الوقت فإن أغنى التيمم عن القضاء اشترط الأمن على خروج الوقت وإن لم يغن عن القضاء لم يشترط
الثالثة : أن يتيقن وجود الماء في حد البعد (وهو ما زاد على حد القرب )
حكم هذه الحالة : لايجب عليه طلب الماء مطلقا
الرابعة : أن يتيقن فقد الماء
حكم هذه الحالة : لايجب عليه الطلب بل يتيمم مباشرة
الخامسة : أن يتوهم أو يظن أو يشك في وجود الماء
حكم هذه الحالة : يجب عليه طلبه في حد الغوث فقط بشروطه التي تم ذكرها فإن لم يجده تيمم ولا يلزمه الطلب فوق حد الغوث مع التوهم والشك والظن .
والله تعالى أعلم
 
أعلى