العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة العلماء [0116]: غصب منزل أخته ثم ماتت وهو وارثها الوحيد فهل يحل له المنزل؟

إنضم
2 يناير 2015
المشاركات
1,457
الجنس
ذكر
التخصص
حاسب آلي
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
سلسلة العلماء [0116]: غصب منزل أخته ثم ماتت وهو وارثها الوحيد فهل يحل له المنزل؟

الإخوة الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ننقل فيما يلي المادة التالية حول رجل "غصب منزل أخته ثم ماتت وهو وارثها الوحيد فهل يحل له المنزل؟"، نقلاُ عن فتوى بموقع (الإسلام سؤال وجواب) برقم (347918) حيث جاء فيها:

السؤال
إذا أخذ رجل منزل أخته بدون رضاها، ثم ماتت، وهو وريثها الوحيد، فأصبح المنزل ميراثه، فهل هذا حلال أم حرام؟

الحمد لله.

أولا:

الغاصب معرض للوعيد الشديد
من أخذ منزل أخته دون رضاها : فهو غاصب معتد ، معرض للوعيد الشديد، كما روى البخاري (3198)، ومسلم (1610) واللفظ له ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ .

وروى أحمد عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ، كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم 240.

فإذا ماتت أخته دون أن تعفو عنه، وتاب فيما بينه وبين الله، فيرجى أن يعفو الله عنه ، وأن يُرضيَ أخته يوم القيامة؛ وإلا أخذت من حسناته، كما قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ رواه البخاري (6534).

ثانيا:

ورث الغاصب ما غصبه

إذا ماتت أخته وكان هو وارثها الوحيد، انتقلت ملكية البيت إليه، وزال حكم الغصب عنه.

وفي "الموسوعة الفقهية" (31/ 255): " وقال المالكية: يملك الغاصب المغصوبَ؛ إن اشتراه من مالكه ، أو ورثه عنه" انتهى.

والله أعلم.

والله ولي التوفيق.

نقله: موقع روح الإسلام

 
أعلى