التطبيق الثاني من القواعد:
154- نص القاعدة: العِبْرَةُ بنيةِ الأَصل لا بِنيةِ التَّابِعِ : [1]
ومن صيغها:
المعتبر نية المتبوع لا نية التابع . [2]
شرح القاعدة:
أن النية إذا كان لها جهتان أي ناويان, فإن العبرة فيهما بنية الأصل, وتكون نية التابع تابعة لنية الأصل, ومن ثم فإن نية الأصل قاضية على نية تابعه. فمن لزمته طاعة غيره - مثلا - تكون نيته تابعة لنيته. [3] والملحوظ أن هذه القاعدة تقرر حكم تعدد جهة النية (أي تعدد الناوين), والقاعدة السابقة تقرر حكم تعدد محل النية (أي المنوي) وفي كل منهما فالأصل قاض على ما سواه, فتنصرف النية إليه عند الإطلاق, وعند مزاحمة التابع له في خصوص النية.
ومن تطبيقاتها:
أ- الزوج إذا نوى السفر, وخرج من العمران مع زوجته, تصير زوجته مسافرة وإن لم تنو السفر؛ لأنها تابعة له [4], والعبرة بنية الأصل لا بنية التابع.
ب- إذا نوى السلطان السفر, وخرج من العمران مع بعض رعيته, فإنهم يصبحون مسافرين تتعلق بهم أحكام السفر, وإن لم ينووا السفر؛ لأنهم تابعون لسلطانهم بحكم ما له عليهم من الطاعة, وتكون نياتهم تابعة لنيته [5]؛ لأن العبرة بنية الأصل لا بنية التابع.
ت- المسلم إذا أسره العدو, يقصر الصلاة إذا كان عدوُّهُ مسافرا ويتم إذا كان عدوُّهُ مقيما؛ لأنه لما أسره صار تحت يده وقهره, تابعا له في نية الإقامة والسفر, كأسير العدو عندنا, فالمعتبر نية المتبوع لا نية التابع. [6]
---------------------------------------------
[1] إبراز الضمائر للأزميري 1/17 أ.
[2] التحفيق الباهر لهبة الله أفندي 2/49.
[3] انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/148.
[4] انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/148؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/101، معارج الآمال للسالمي 2/7
[5] انظر التحفيق الباهر لهبة الله أفندي 2/49.
[6] انظر التحفيق الباهر لهبة الله أفندي 2/49.
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (160/6-161)