العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح القاعدة:

إنضم
30 أغسطس 2022
المشاركات
10
الإقامة
كابل
الجنس
ذكر
الكنية
أبوصالح
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
الدولة
أفغانستان
المدينة
كابل
المذهب الفقهي
حنفي
(النية ترد إلى الأصل ولاتنقل عنه) أرجو من الإخوة والمشايخ والدكاترة شرح هذه القاعدة مع تطبيقاتها المعاصرة.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
(النية ترد إلى الأصل ولاتنقل عنه) أرجو من الإخوة والمشايخ والدكاترة شرح هذه القاعدة مع تطبيقاتها المعاصرة.
مرحباً بأهل العلم في كابل ...
قاعدة: (النية تردُّ إلى الأصل ولا تنقل عنه)، هي إحدى القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى: (الأمور بمقاصدها).

وقاعدة: (النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عن الأصل إلا مع الفعل)، هي من القواعد المكملة للقاعدة الفقهية: التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بالنية (1).

وجاء في كتاب القواعد للمقري: (النية ترد إلى الأصل، كالإقامة والقنية بعروض التجارة، ولا تنقل عنه، كالسفر ونية التجارة بعروض القنية. فإن كان أصل مغلوب، كالحلي، أو فرع غالب، كالرجوع إلى التجارة، أو لم يكن أصل ولا فرع، كمن نوى بسلف الوديعة ليصرفها فقولان. وهذا كله على مذهب مالك).

وينظر في قواعد المقري (2/505): النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه.

-----------------------

(1) يُنظر: المذهب في ضبط مسائل المذهب للقفصي المالكي (1/406).
(2) يُنظر: القواعد للمقري (2/504).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ومن تطبيقات القاعدة:
أولا تطبيقات هي أحكام جزئية:

1- إذا نوى المسافر أن يقيم لزمه الإتمام في الصلاة؛ لأن الإقامة هي الأصل, وإذا نوى المقيم أن يسافر لم يجز له القصر في الصلاة إلا بعد الشروع في السفر؛ لأن النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه, وما قيل في الصلاة يقال في الصيام . [1]
2- العرض لا يصير للتجارة إلا نوى صاحبه عند تملكه أنه للتجارة وباشر فعل التجارة فتجب فيه الزكاة, وأما بغير مباشرة فلا تجب فيه الزكاة, لأن النية وحدها لا تنقل الشيء من أصله إلى فرعه وتبعه [2]
3- من سلم في الظهر من اثنتين ظانًّا أنه أتم, فتنفل بعدهما بركعتين, ثم تذكر أنه لم يتم, فإنهما تجزئانه عن ركعتي الفريضة على مذهب الإمام مالك . [3]
4- إن اشترى سائمة للتجارة ففيها زكاة التجارة؛ لأن امتلاكها من أول الأمر معين على هذه النية, فإذا حال عليها الحول ففيها ما في عروض التجارة من الزكاة, وتتحول من التجارة إلى السوم بمجرد النية؛ لأن التجارة عارضة والسوم هو الأصل فيها, وتبدأ حولها من جديد منذ نوى سومها, أما إن كانت سائمة فلا تتحول إلى التجارة بالنية وحدها بل حتى يبيعها ويستبدل بها غيرها [4].




---------------------------------------------
[1] انظر المذهب للقفصي 1/406؛ قواعد المقري 2/505 ، معارج الآمال للسالمي 2/122-169 .
[2] انظر المذهب للقفصي 2/505؛ قواعد المقري 2/505.
[3] انظر الموافقات للشاطبي 2/240؛ قواعد الفقه الإسلامي للروكي ص180.
[4] زكاة الأنعام لأحمد بن حمد الخليل ص 270 .
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (158/6)
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ثانيا: تطبيقات هي قواعد فقهية متفرعة:
التطبيق الأول من القواعد:

153- نص القاعدة: إَذا أَطْلَقَ النيةَ انصرفَ إِلى الأَصْلِ : [1]
شرح القاعدة:
أن النية إذا كان لها محلان, ولم يعين الناوي أحدهما, بل أطلقها فيهما نسيانا أو غفلة أو غير ذلك, فإن نيته تنصرف إلى الأصل منهما, ويُلغى المحل الآخر؛ لأن النية من وظيفتها أنها ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه إلى غيره, فلزم أنها إذا أطلقت في الأصل وغيره معا انصرفت إلى الأصل.
ومن تطبيقاتها:
أ- إذا أراد شخص أن يصلي صلاةً, وأطلق فيها نيته بين الفريضة والنافلة, فإن نيته تنصرف إلى الفريضة [2]؛ لأنها الأصل والنية عند الإطلاق تنصرف إلى الأصل.
ب- إذا أراد شخص أن يطوف بالبيت, فأطلق نيته بين الطواف الواجب وطواف التطوع, فإن نيته تنصرف إلى الطواف الواجب؛ لأنه الأصل, والنية إذا أطلقت انصرفت إلى الأصل.




---------------------------------------------
[1] المقاصد السنية للشعراني ص 160 . فعل "انصرف" هنا لا يعود إلى النية؛ بل إلى إطلاقها؛ وتقدير الكلام لتتضح عبارة القاعدة إذا أطلق المكلف النية انصرف إطلاقه إلى الأصل.
[2] انظر تقويم النظر لابن الدهان 2/146.
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (159/6)
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
التطبيق الثاني من القواعد:
154- نص القاعدة: العِبْرَةُ بنيةِ الأَصل لا بِنيةِ التَّابِعِ : [1]
ومن صيغها:
المعتبر نية المتبوع لا نية التابع . [2]
شرح القاعدة:
أن النية إذا كان لها جهتان أي ناويان, فإن العبرة فيهما بنية الأصل, وتكون نية التابع تابعة لنية الأصل, ومن ثم فإن نية الأصل قاضية على نية تابعه. فمن لزمته طاعة غيره - مثلا - تكون نيته تابعة لنيته. [3] والملحوظ أن هذه القاعدة تقرر حكم تعدد جهة النية (أي تعدد الناوين), والقاعدة السابقة تقرر حكم تعدد محل النية (أي المنوي) وفي كل منهما فالأصل قاض على ما سواه, فتنصرف النية إليه عند الإطلاق, وعند مزاحمة التابع له في خصوص النية.
ومن تطبيقاتها:
أ- الزوج إذا نوى السفر, وخرج من العمران مع زوجته, تصير زوجته مسافرة وإن لم تنو السفر؛ لأنها تابعة له [4], والعبرة بنية الأصل لا بنية التابع.
ب- إذا نوى السلطان السفر, وخرج من العمران مع بعض رعيته, فإنهم يصبحون مسافرين تتعلق بهم أحكام السفر, وإن لم ينووا السفر؛ لأنهم تابعون لسلطانهم بحكم ما له عليهم من الطاعة, وتكون نياتهم تابعة لنيته [5]؛ لأن العبرة بنية الأصل لا بنية التابع.
ت- المسلم إذا أسره العدو, يقصر الصلاة إذا كان عدوُّهُ مسافرا ويتم إذا كان عدوُّهُ مقيما؛ لأنه لما أسره صار تحت يده وقهره, تابعا له في نية الإقامة والسفر, كأسير العدو عندنا, فالمعتبر نية المتبوع لا نية التابع. [6]


---------------------------------------------
[1] إبراز الضمائر للأزميري 1/17 أ.
[2] التحفيق الباهر لهبة الله أفندي 2/49.
[3] انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/148.
[4] انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/148؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/101، معارج الآمال للسالمي 2/7
[5] انظر التحفيق الباهر لهبة الله أفندي 2/49.
[6] انظر التحفيق الباهر لهبة الله أفندي 2/49.
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (160/6-161)
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
التطبيق الثالث من القواعد:
155- نص القاعدة: نيةُ الأَصْلِ ليستْ نيةً لِلبدلِ [1]:
شرح القاعدة:
أن نية الأصل لا تجزئ عن نية البدل, فالعبادة - مثلا- إذا كان لها أصل وبدل يصار إليه عند التعذر, ثم نوى المكلف القيام بالأصل وعند الشروع تبين أنه متعذر, فلا تجزئه تلك النية عند الانتقال إلى البدل, بل لابد من استئناف النية فيه.
ومن تطبيقاتها:
أ- إذا نوى صلاة الظهر يوم الجمعة فإن نيته هذه لا تجزئه عن فرض الجمعة, بل لابد من عقد النية لها؛ لأن الظهر أصل والجمعة بدل عنه, ونية الأصل ليست نية البدل [2].
ب- إذا نوى الوضوء للصلاة, فلم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لم تجزئه هذه النية عن التيمم, بل عليه استئناف النية فيه؛ لأنه بدل عن الوضوء, ونية الأصل ليست نية للبدل.



---------------------------------------------
[1] إبراز الضمائر للأزميري 1/20 أ.
[2] انظر التحفيق الباهر لهبة الله أفندي 1/136؛ إبراز الضمائر للأزميري 1/20 أ.
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 161/6-162).
 
إنضم
30 أغسطس 2022
المشاركات
10
الإقامة
كابل
الجنس
ذكر
الكنية
أبوصالح
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
الدولة
أفغانستان
المدينة
كابل
المذهب الفقهي
حنفي
جزاكم الله خير الجزاء، فضيلة الدكتور وبارك فيكم على توضيحاتكم القيمة!
 
أعلى