العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من أحكام الأضحية

إنضم
31 مايو 2024
المشاركات
5
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أيمن
التخصص
أصول الفقه - فقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر العاصمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فهذه نبذة مختصرة في بيان بعض مسائل الأضحية، جمعتها لنفسي ولمن شاء الله أن يستفيد، سائلا المولى عز وجل التوفيق والقبول، والثواب الجزيل، إنه سميع قريب.
-وقد اقتصرت في هذه الأبحاث على ما دل عليه الدليل، دون التعريج على الخلاف والتفصيل، مراعاة لضيق المقام، واجتنابا للإطالة، والله وحده المعين.

▪المسألة الأولى:
《《 في تعريف الأضحية 》》

الأضحية: هي الشاة التي تذبح ضحوة، وتجمع على أضاحي، ويقال: الضحية وجمعها: ضحايا، وقيل: هي الشاة التي تذبح يوم الأضحى(1).
-ﺃﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ: "فهي ﻣﺎ ﻳﺬﻛﻰ ﺗﻘﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﻨﺤﺮ ﺑﺸﺮاﺋﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ"(2).

▪المسألة الثانية:
《《 في مشروعيتها 》》

فقد دل على مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع.
-أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾،أي: "صل صلاة العيد يوم النحر، وانحر يوم النحر"(3)، على أحد الأقوال.
-ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ فمنها حديث:[ﺿﺤﻰالنبيﷺ ﺑﻜﺒﺸﻴﻦ ﺃﻣﻠﺤﻴﻦ ﺃﻗﺮﻧﻴﻦ](4).
-وأما الإجماع: فقال ابن قدامة: "ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ اﻷﺿﺤﻴﺔ"(5).

▪المسألة الثالثة:
《《 في حكمها 》》

فقد اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين:
#الأول:أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور، ونسبه ابن قدامة لأكثر أهل العلم، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري، وبه قال مالك في أحد قوليه والشافعي وأحمد(6)، ومما استدوا به:
1)-أن النبيﷺ ضحى عن أمته وقال: [هذا عني وعمن لم يضح من أمتي](7)، ووجه الدلالة منه أنه قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا.
2)-قولهﷺ: [ إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ](8)
ووجهه: أنه -عليه الصلاة والسلام- فوض الأضحية إلى الإرادة، وهذا ينافي الوجوب.
#القول الثاني: أنها واجبة، وبه قال أبو حنيفة، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺯﻓﺮ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ في إحدى الروايتين عنه، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭاﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ، وهو ما استظهره شيخ الإسلام(9)، ومما اﺳﺘﺪﻟﻮا به:
1)-قوله ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾، والمراد: "ﺻﻞ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ ﻭاﻧﺤﺮ اﻟﺒﺪﻥ يوم العيد"، ﻭﻣﻄﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ، ﻭﻣﺘﻰ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ النبيﷺ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺪﻭﺗﻬﺎ.
2)-قولهﷺ: [ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺳﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻀﺢ ﻓﻼ ﻳﻘﺮﺑﻦ ﻣﺼﻼﻧﺎ](10)، ﻭﻫﺬا ﻛﺎﻟﻮﻋﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ التضحية.
▪أقول: الخلاف في المسألة قوي، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، والأحوط للدين أن لا يدعها من كان قادرا عليها، لأنها من شعائر الإسلام، وسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، والله أعلم.

▪المسألة الرابعة:
《《 في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ 》》

-فإن ما يضحى به هو بهيمة الأنعام فقط، وهي الإبل والبقر والغنم، ويدخل فيها: الضأن والمعز، لقوله تعالى:﴿وَلِكُلِّ أُمَّةࣲ جَعَلۡنَا مَنسَكࣰا لِّیَذۡكُرُوا۟ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِیمَةِ ٱلۡأَنۡعَـٰمَِۗ﴾الآية.
-وتجزئ الشاة الواحدة عن الشخص الواحد، وسبع البعير أو البقرة عنه كذلك، لحديث جابر -رضي الله عنه- قال:[نحرنا مع رسول اللهﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة](11).
-وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد كما ذكر أهل العلم، وإذا ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته جاز، لحديث أبي أيوب الأنصاري قالَ:[كانَ الرَّجلُ يُضحِّي بالشّاةِ عنهُ وعن أهلِ بيتِه فيأكلونَ ويَطعمونَ حتّى تَباهى النّاسُ، فصارت كما تَرى](12).
#فائدة:
لا يشترط في الاشتراك في البقر أو البعير أن يكونوا سبعة نفر دون نقص، بل يجزئ إذا كانوا أقل من ذلك.

▪المسألة الخامسة:
《《 في وقت الأضحية 》》

-فأول وقتها من بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبلها لم تجزه، لقولهﷺ:[مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَن ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ](13).
-والأفضل أن لا يذبح حتى يذبح الإمام كما ورد في الأحاديث.
-وأما آخر وقتها فهو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، لقولهﷺ:[كل أيام التشريق ذبح](14)، وهذا مذهب الشافعي، وبه ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻋﻄﺎء ﻭاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺳﺪﻱ ﻓﻘﻴﻪ ﺃﻫﻞ اﻟﺸﺎﻡ ﻭﻣﻜﺤﻮﻝ ﻭﺩاﻭﺩ اﻟﻈﺎﻫﺮﻱ وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم، ورجحه ابن عثيمين.(15).

▪المسألة السادسة:
《《 في السن المعتبر في الأضحية 》》

-فإن الأضحية لا تجزئ إلا إذا كانت مسنة، بأن تكون ثنيا، وذلك في الإبل والبقر والمعز، أما الضأن فقد أجاز الجمهور الجذعة منه، ودليل ذلك قولهﷺ: [لا تَذْبَحُوا إلّا مُسِنَّةً، إلّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن]ِ(16).
-فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين.
-ومن البقر ما تم له سنتان.
-ومن المعز ما تم له سنة.
-ومن الضأن ما تم له نصف سنة عند جمهور العلماء(17) لكنه خلاف الأفضل، ودليل الجواز حديث: [يجوز الجذع من الضأن ضحية](18)، وفيه كلام، ويشهد له حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: [ضحينا مع رسولﷺ بالجذع من الضأن](19)، وعن أبي هريرة مرفوعا: [نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن](20).
-فهذه الأحاديث تدل على جواز وإجزاء التضحية بالجذع من الضأن، والله أعلم.
▪المسألة السابعة:
《《 في ما يجزئ من الأضحية وما لا يجزئ》》

-فعن البراء بن عازب رضي الله عنه،أن رسول الله ﷺ قال:[أربعٌ لا تُجزئُ في الأضاحيِّ: العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ظَلعُها، والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي]، قالَ الراوي: فإنِّي أَكْرَهُ أن يَكونَ نقصٌ في الأذنِ، قال(البراء)َ: فما كرِهْتَ منهُ فدعهُ، ولا تحرِّمهُ على أحدٍ](21).
-فقد دل هذا الحديث الصريح على ما لا يجزئ في الأضحية، قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم"، وقال ابن قدامة: "ﺃﻣﺎ اﻟﻌﻴﻮﺏ اﻷﺭﺑﻌﺔ اﻷﻭﻝ ﻓﻼ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ اﻹﺟﺰاء"(22).
-فالعوراء البين عورها: هي التي انخسفت عينها أو برزت.
-والمريضة البين مرضها: هي التي ظهر عليها آثار المرض، كالتي أقعدتها الحمى عن المرعى.
-والعرجاء البين ظلعها: هي التي ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺝ ﻓﺎﺣﺶ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ ﻓﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻺ ﻓﻴﺮﻋﻴﻨﻪ ﻭﻻ ﺗﺪﺭﻛﻬﻦ.
-والكسيرة التي لا تنقي: أي التي لا مخ لها في عظامها، والنقي هو المخ.
▪فهذه الأمور الأربعة لا تجزئ في الأضحية بهذا النص الصريح، ويلحق بها ما كان في معناها أو أولى منها عملا بالقياس الأولوي، فإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، وهكذا العرجاء فإن مقطوعة الرجل لا تجزئ من باب أولى، وهكذا.
▪ثم إن هذه العيوب إذا كانت غير بينة فإنها لا تضر، عملا بمفهوم المخالفة، إلا أن السلامة منها أولى.
▪هذا، وقد نص بعض أهل العلم على أن عيوب الأضحية غير المجزئة محصورة في هذه الأمور الأربعة، لأنه قال في الحديث: "أربع لا تجزئ"، فنص على الأربع على سبيل الحصر، مما يدل على أن غيرها تجزئ لكن مع الكراهة، والله أعلم.
-ونص آخرون على أن العيوب إذا كانت فاحشة، وكان من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم فإنها لا تجزئ.
#أقول: هذا الباب طويل الذيول، والخوض فيه لا يتسع له هذا المجال الضيق، والأسلم للمكلف أن لا يضحي إلا بمن كانت سليمة من جميع العيوب إلا ما استثني، والله أعلى أعلم.
هذا آخر ما تيسر، والحمد لله على ما أعان ويسر.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتب: طالب العلم على الدوام:

أبو أيمن أمين الجزائري -كان الله له-.
________________________
1)-أنظر: لسان العرب(٤٧٧/١٤)، معجم مقاييس اللغة
(٣٩٢/٣)، مختار الصحاح(ص١٨٣).
2)- ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ(٢٩٤/٤)، ﻭاﻟﺪﺭ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ(١١١/٥).
3)-أنظر:تفسير ابن أبي زمنين(١٦٨/٥)، تفسيرالطبري
(٦٥٣/٢٤)، تفسير البغوي(٥٥٩/٨)، تفسير القرطبي (٢١٨/٢٠).
4)-رواه البخاري(٥٥٦٥)، ومسلم(١٩٦٦).
5)-المغني(٤٣٥/٩).
6)-أنظر: الحاوي(٧١/١٥)، المجموع(٣٨٣/٨)، بداية المجتهد(١٩١/٢)، المغني(٤٣٥/٩)، الإنصاف(١٠٥/٤).
7)-رواه أبو داود(٢٨١٠) واللفظ له، والترمذي(١٥٢١)، وأحمد(١٤٨٩٥)، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود"
(٢٨١٠).
8)-رواه مسلم(١٩٧٧)، وأبو داود(٢٧٩١)،والترمذي(١٥٢٣).
9)-أتظر: مشكل الآثار(٣٧٧/١٢)، بدائع الصنائع(٦٢/٥)، بداية المجتهد(١٩١/٢)، التاج والإكليل(٣٦٢/٤)، مجموع الفتاوى(١٦٢/٢٣).
10)-رواه ابن ماجه(٢١٢٣)، وأحمد(٨٢٧٣)، والحاكم
(٣٤٦٨) وقال: صحيح الإسناد.. .
والحديث له طرق، وقد اختلف في صحته وفي رفعه ووقفه:
فإن في سنده ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ، وهو ﻭإﻥ ﺭﻭﻯ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻢ فإﻧﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭاﻟﺸﻮاﻫﺪ، ﻓﻘﺪ ﺿﻌﻔﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻰ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ: ﺻﺪﻭﻕ يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة، ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ: ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺫﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﺕ، وقال ابن حزم: ليس معروفا بالثقة.
أنظر: الجرح والتعديل(١٢٦/٥)، الثقات(٥١/٧)لابن حبان، السير(٣٣/٧)،مصباح الزجاجة(٢٢٢/٣)،المحلى(٣٥٧/٧).
وأما الذهبي فقال في"السير"(٣٣/٧): حديثه في عداد الحسن.
والحديث ضعفه النووي في"المجموع"(٣٨٥/٨)، وخالفه أحمد شاكر فقال في"تحقيق المسند"(١٢٠/١٦): إسناده حسن،وكذا الألباني فقال في"التعليقات الرضية"(١٢٦/٣): صحيح مرفوعا وموقوفا.
-كما أعل الحديث بالوقف، فقد قال البيهقي في "السنن الصغير"(٢٢٢/٢): الموقوف أصح.
وقال المنذري في"الترغيب والترهيب"(١٦١/٢)":[روي] موقوفا ولعله أشبه.
وقال ابن عبد الهادي في"التنقيح"(٤٩٨/٢): رجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين إلا عبد الله بن عياش فإنه من أفراد مسلم، وقد رواه ابن ماجة موقوفا وهو الأشبه بالصواب.
وقال الحافظ في"الفتح"(١٠/٥): رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب.
-قلت: هذا كلامهم، لكن قال الحاكم: "ﺃﻭﻗﻔﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺇﻻ ﺃﻥ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻘﺮﺉ ﻓﻮﻕ اﻟﺜﻘﺔ".
وزاد ابن التركماني قائلا كما في"الجوهر النقي(٢٦٠/٩): ﻭأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻦ اﻻﻋﺮﺝ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ، ﻭﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ أﻥ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ اﻟﺤﺒﺎﺏ ﻣﺤﻔﻮﻅ، ﻭأﻥ اﻟﺬﻳﻦ ﺭﻭﻭا اﻟﺮﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ أﺭﺑﻌﺔ، ﻭﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ اﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻦ الأﻋﺮﺝ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ اﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭاﻟﺮﻓﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻮﺟﺐ ﻗﺒﻮﻟﻪ.اه‍.
-قلت: والحديث إن ثبت مرفوعا فلا كلام، وإن صح موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأنه مثله لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، والله أعلم.
11)-رواه مسلم(١٣١٨).
12)-رواه الترمذي(١٥٠٥)،وابن ماجه (٣١٤٧)، وصححه الألباني في"صحيح الترمذي"(١٥٠٥).
13)-رواه البخاري(٥٥٥٦) واللفظ له، ومسلم(١٩٦١).
14)رواه أحمد(٣١٦/٢٧)(١٦٧٥١)، وابن حبان(٣٨٥٤)، والبيهقي(٢٣٩/٥)(٢٩٥/٥)وغيرهم، وقد أعل. لكن له طرق وشواهد يقوي بعضها بعضا، قال الألباني في
"الصحيحة"(٦٢١/٥) رقم(٢٤٧٦): "ﻭاﻟﺼﻮاﺏ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻪ".
15)المجموع(٣٩٠/٨)، حلية العلماء(٣٢٠/٣)، الإقناع
(٣٧٦/١) لابن المنذر، أحكام الأضحية(ص٢٤) لابن عثيمين.
16)-رواه مسلم (١٩٦٣).
17)-أنظر: المغني(٤٣٩/٩).
18)-رواه أحمد(٣٦٨/٦)،والشافعي في"السنن المأثورة"
(٥٩٣)، وابن ماجه(٣١٣٩).
قال الشوكاني في"النيل"(٥/٢٠٢): رجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول اه‍.
وقال في"فتح الغفار"(١١٠٨/٢): رجال إسناده فيهم الثقة والصدوق والمقبول، وقد أعل الحديث بجهالة الراوية له أم محمد بن أبي يحيى.اه‍، والحديث ضعفه الألباني في
"الضعيفة"(١٥٧/١)(رقم:٦٥).
19)رواه اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(٢١٩/٧)، ﻭاﺑﻦ اﻟﺠﺎﺭﻭﺩ(٩٠٥)، والبيهقي
(٢٧٠/٩)، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻷﺷﺞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ عقبة ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ به.
والحديث صححه ابن حبان(٥٩٠٤)، وقال الحافظ في
"الفتح"(١٨/١٠): إسناده قوي، وقال الشوكاني في"النيل "(٢٠٢/٥):رجال إسناده ثقات، وقال في"فتح الغفار"
(١١٠٩/٢): رجاله ثقات، وقال الألباني في"الإرواء"(٣٥٧/٤): إسناده جيد، وقال شعيب الأرناؤوط في "تخريج مشكل الآثار"(٥٧٢٠): إسناده قوي.
20)-رواه أحمد(٩٧٣٩)، والترمذي(١٤٩٩)واللفظ له،وقال الحافظ في"الفتح"(١٨/١٠): في إسناده ضعف، والحديث ضعفه الألباني في"الضعيفة"(٦٤).
21)-رواه أبو داود(٢٨٠٢)، والترمذي(١٤٩٧)، والنسائي (٤٣٦٩)، وابن ماجه(٣١٤٤)، وغيرهم.
والحديث صححه ابن الملقن في"البدر المنير" (٢٨٦/٩)، وقال العيني في"نخب الأفكار"(٤٨٩/١٢): إسناده صحيح، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه"(٢٥٦٢).
22)-المغني(٤٤١/٩).
 
أعلى