العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نبذ من أحكام العيدين

إنضم
31 مايو 2024
المشاركات
5
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أيمن
التخصص
أصول الفقه - فقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر العاصمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
-فهذه نبذة مختصرة من أحكام العيدين، قد جمعتها لنفسي ولإخواني، تذكيرا لي ولهم، وترغيبا لنا جميعا لإحياء السنن، ودرء البدع، والله الهادي.
#فأقول:
#أولا: حكم صلاة العيد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال، الأقرب منها أنها واجبة على الأعيان، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام (1)، وذلك للأوامر الواردة في ذلك، كقوله تعالى:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر ٢]، قال ابن قدامة: "اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ"(2)، ولأمر النبيﷺ بذلك في غير ما حديث، وأنه واظب عليها، ولأنها أيضاً من أعظم شعائر الإسلام، وأنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد -كما هو الأظهر-، ومن المعلوم أن ما ليس بواجب لا يسقط ما هو واجب، والله أعلم.
▪وكما أنها واجبة على الرجال، فهي أيضاً واجبة على النساء، لحديث أم عطية أنها قالت:[أمرنا -تعني النبيﷺ- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين](3).
#ثانيا: في وقتها:
▪فوقت صلاة عيد الفطر هو عند ارتفاع الشمس قيد رمحين، وأما الأضحى فهو عند ارتفاعها قيد رمح.
#ثالثا: مكان تأديتها:
▪والسنة أن تؤدى في المصلى، بهذا جرت سنة النبيﷺ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال [ كانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحى إلى المُصَلّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلاةُ ] الحديث (4).
#فروع:
▪وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، فعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا:[لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا الأضحى](5).
▪وليس لها سنة قبلية ولا بعدية، فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال:[ أنَّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ يَومَ الفِطْرِ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَها ولا بَعْدَها ومعهُ بلالٌ](6).
▪لكن إذا صلى المسلمون في المسجد فتشرع حينئذ التحية.
▪وخطبة العيد يستحب الاستماع إليها ولا يجب، فعن عبدالله بن السائب قال:[ شهدتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ العيدَ، فلما قضى الصلاةَ قال: "إنا نخطبُ فمن أحبَّ أن يجلسَ للخطبةِ فلْيجلسْ ومن أحبَّ أن يذهبَ فلْيذهبْ"] (7).
#رابعا: صفة صلاة العيد:
-أنها ركعتان.
-ويكبر الإمام في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، وهكذا في الركعة الثانية.
-ويقرأ في الأولى ب:"سبح"، وفي الثانية ب:"هل أتاك حديث الغاشية"، وله أن يقرأ في الأولى ب:"ق"، وفي الثانية ب:"اقتربت".
-وأن تكون القراءة جهرية.
#خامسا: سنن العيد وآدابه:
▪وللعيد سنن وآداب نجملها فيما يلي:
-يستحب الغسل ليوم العيد، وقد وردت بذلك آثار عن بعض الصحابة، واتفق العلماء على أنه حسن لمن فعله(8).
-يستحب لبس أحسن الثياب وأجملها(9)، وكذا التطيب.
-كما يشرع التكبير، ففي عيد الفطر يبدأ من حين خروجه من بيته إلى ابتداء الخطبة، وقيل من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وأما عيد الأضحى فمن صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهو إجماع من أكابر الصحابة كما نقله شيخ الإسلام(10).
وصيغته أن يقول المسلم:"الله أكبر،الله أكبر،الله أكبر كبيرا"، أو"الله أكبر،الله أكبر،لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"،وكلاهما صح عن بعض الصحابة.
-مخالفة الطريق، وهو أن يذهب في طريق ويرجع في آخر(11).
-المشي إلى المصلى وعدم الركوب إلا لحاجة(12).
-الأكل قبل الخروج، ويستحب أن يكون تمرات، وأن يأكلهن وترا(13)،وهذا خاص بعيد الفطر دون الأضحى، فإن السنة فيها أن يأكل من أضحيته(14).
▪وتشرع التهنئة بالعيد، وعليها جرى فعل الصحابة رضي الله عنهم(15)، فيقول المسلم لأخيه: "تقبل الله منا ومنك".
#قال جامعه -عفا الله عنه-: فهذا باختصار أهم المسائل المتعلقة بالعيدين، والله الموفق.

وكتب محبكم:
أبو أيمن أمين الجزائري.
______________________
1)-أنظر:الأصل(٣٧١/١)، بدائع الصنائع (٢٧٥/١)، المغني (٢٧٢/٢)، الفروع(١٩٩/٣)، الاختيارات(ص٨٢).
2)-المغني(٢٧٢/٢).
3)-أخرجه البخاري(٩٨٤)، ومسلم(٨٩٠/١٠) واللفظ له.
4)-رواه البخاري(٩٥٦)، ومسلم(٨٨٩).
5)-رواه البخاري(٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦).
6)-رواه البخاري(٩٨٩)، واللفظ له، ومسلم(٨٨٤)(١٣).
7)-أخرجه أبو داود(١١٥٥)، والنسائي(١٨٥/٣)، وغيرهما.
قلت: وظاهر الحديث أنه مرسل، لكن أجيب عن ذلك بما تراه في"الإرواء"(٦٢٩)، حيث فيه ترجيح الوصل على الإرسال، وقد صحح الحديث ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني.
8)-أنظر: الاستذكار(٣٦٥/٢) لابن عبد البر.
9)-أنظر: صحيح البخاري(٩٤٨)، صحيح مسلم(٢٦٨/٦).
10)-أنظر: مجموع الفتاوى(٢٢٢/٢٤).
11)-صحيح البخاري(٩٨٦)، وانظر: زاد المعاد(٢٠٠/١).
12)-أنظر: الإرواء(٦٣٦).
13)-صحيح البخاري(٩٥٣)، سنن الترمذي(٥٤٣)، وانظر: الفتح(١٣٥٠/٣).
14)-أنظر: صحيح الجامع(٤٨٤٥).
15)-أنظر: صلاة العيدين(٢/١٩٢/٢)للمحاملي.
 
أعلى