أبو أيمن أمين الجزائري.
:: متابع ::
- إنضم
- 31 مايو 2024
- المشاركات
- 9
- الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أيمن
- التخصص
- أصول الفقه - فقه
- الدولة
- الجزائر
- المدينة
- الجزائر العاصمة
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-.
"وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع اﻷئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع اﻷئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه اﻷئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة اﻷولى، -ثم قال-: فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى اﻷئمة"اه(1).
●قلت:
فقد بين -رحمه الله- أن الذي منع اﻷئمة من إطلاق لفظ التحريم على حكم هو الورع، وأن هذا ﻻ يعني أن مذهبهم في ذلك الكراهة التي اصطلح عليها المتأخرون من اﻷصوليين، وهي التي يؤجر تاركها وﻻ يستحق العقاب فاعلها، فإن ذلك يترتب عليه ما لا ينبغي، وما يخالف مذاهب هؤلاء الأئمة.
وعليه: فلا يصح حمل إطلاقهم للفظ الكراهة على ذلك، لأننا نجدهم يطلقون لفظ الكراهة على ما ثبت تحريمه شرعاً، واﻷمثلة على ذلك كثيرة، ولهذا قال عزوجل بعد أن ذكر ما يحرم: ﴿كُلُّ ذَ ٰلِكَ كَانَ سَیِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهࣰا﴾ [الإسراء ٣٨].
●لكن -ومع ذلك- ﻻ بد من النظر إلى القرائن حتى يحمل إطلاقهم للفظ الكراهة على مرادهم، يقول اﻹمام ابن حمدان -رحمه الله-: "واﻷولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو توسطت أو تأخرت"اه(2).
●هذا، وقد يقع اﻻشتراك في لفظ الكراهة والمكروه، يوضح ذلك ما ذكره الرازي حيث قال:"وأما المكروه فيقال باﻻشتراك على أحد أمور ثلاثة:
-أحدها:ما نهي عنه نهي تنزيه.
-الثاني:المحظور.
-الثالث:ترك اﻷولى.اه(3).
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.
وكتب:
أبو أيمن أمين الجزائري.
_____________________
1)-إعﻻم الموقعين(٤١/١).
2)-صفة الفتوى(ص٩٣)، وانظر: المسودة(ص٥٢٩) ﻵل تيمية.
3)-المحصول(١٠٤/١).
"وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع اﻷئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع اﻷئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه اﻷئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة اﻷولى، -ثم قال-: فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى اﻷئمة"اه(1).
●قلت:
فقد بين -رحمه الله- أن الذي منع اﻷئمة من إطلاق لفظ التحريم على حكم هو الورع، وأن هذا ﻻ يعني أن مذهبهم في ذلك الكراهة التي اصطلح عليها المتأخرون من اﻷصوليين، وهي التي يؤجر تاركها وﻻ يستحق العقاب فاعلها، فإن ذلك يترتب عليه ما لا ينبغي، وما يخالف مذاهب هؤلاء الأئمة.
وعليه: فلا يصح حمل إطلاقهم للفظ الكراهة على ذلك، لأننا نجدهم يطلقون لفظ الكراهة على ما ثبت تحريمه شرعاً، واﻷمثلة على ذلك كثيرة، ولهذا قال عزوجل بعد أن ذكر ما يحرم: ﴿كُلُّ ذَ ٰلِكَ كَانَ سَیِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهࣰا﴾ [الإسراء ٣٨].
●لكن -ومع ذلك- ﻻ بد من النظر إلى القرائن حتى يحمل إطلاقهم للفظ الكراهة على مرادهم، يقول اﻹمام ابن حمدان -رحمه الله-: "واﻷولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو توسطت أو تأخرت"اه(2).
●هذا، وقد يقع اﻻشتراك في لفظ الكراهة والمكروه، يوضح ذلك ما ذكره الرازي حيث قال:"وأما المكروه فيقال باﻻشتراك على أحد أمور ثلاثة:
-أحدها:ما نهي عنه نهي تنزيه.
-الثاني:المحظور.
-الثالث:ترك اﻷولى.اه(3).
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.
وكتب:
أبو أيمن أمين الجزائري.
_____________________
1)-إعﻻم الموقعين(٤١/١).
2)-صفة الفتوى(ص٩٣)، وانظر: المسودة(ص٥٢٩) ﻵل تيمية.
3)-المحصول(١٠٤/١).