العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استصناع الذهب

انضم
9 يونيو 2023
المشاركات
3
الجنس
ذكر
الكنية
ابو أحمد
التخصص
دراسات اسلامية
الدولة
اليمن
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته س: ما حكم استصناع الذهب من البائع تطلب منه مثلا أن يفصل لك نوع معينا بوزن معين وتفاصيل معينه فيعين الصائغ وقت معين للاستصناع وثمن معين يدفع كاملا مقدم او بعضه مقدم وبعضه مؤخر عند الاستلام وقد قرأت أن عقد الاستصناع جائز وهناك حديث (عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتماً من ذهب) هل هذه الصورة تدخل في باب الاستصناع او بيع السلم هل هي جائزة اريد جوابا من يتحفنا بفتاوى او بحث وجزاكم الله خير وبارك فيكم .
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,273
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته



الجواب على مذهب الشافعي



الذهب إما أن يكون من البائع أو من المشتري وعلى الأول فيشترط قبض المشتري أولا عند العقد قبل طلب العمل فيه، ككل ربوي بما ساواه في علته.

ثم إن قبضه جاز الاستئجار على صياغته بشرط أن لا يجمع بين شرط العمل وزمن الإجارة، بأن يقول مثلا صغه لي خواتيم وأساور في مدة أسبوعين، فهو حينئذ إجارة فاسدة.

وعلى هذه الصورة (أي كون الذهب من البائع) فظاهر مسألتك أن العقد فاسد من وجهين من جهة تأخير قبض الذهب عن العقد، ومن جهة الجمع بين العمل وزمنه.

ولا يصح اعتباره سلما لفساد السلم في الربويات.



وإن قلنا الذهب من المشتري، أي أنه يأتي بوزن معلوم فيطلب من البائع صوغه حليا. فيجوز، سواء اتفقا على تقديم الثمن أو تأجيله أو تبعيضه بأن يقدم البعض ويؤجل البعض.

ومع ذلك فالصورة التي ذكرتها إجارة فاسدة للجمع بين العمل وزمنه.

أما حديث اصطناعه صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب وهو في الصحيحين، فلم تذكر فيه صورة الاصطناع، والحكم منوط بها.



والله أعلم
 
انضم
9 يونيو 2023
المشاركات
3
الجنس
ذكر
الكنية
ابو أحمد
التخصص
دراسات اسلامية
الدولة
اليمن
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته



الجواب على مذهب الشافعي



الذهب إما أن يكون من البائع أو من المشتري وعلى الأول فيشترط قبض المشتري أولا عند العقد قبل طلب العمل فيه، ككل ربوي بما ساواه في علته.

ثم إن قبضه جاز الاستئجار على صياغته بشرط أن لا يجمع بين شرط العمل وزمن الإجارة، بأن يقول مثلا صغه لي خواتيم وأساور في مدة أسبوعين، فهو حينئذ إجارة فاسدة.

وعلى هذه الصورة (أي كون الذهب من البائع) فظاهر مسألتك أن العقد فاسد من وجهين من جهة تأخير قبض الذهب عن العقد، ومن جهة الجمع بين العمل وزمنه.

ولا يصح اعتباره سلما لفساد السلم في الربويات.



وإن قلنا الذهب من المشتري، أي أنه يأتي بوزن معلوم فيطلب من البائع صوغه حليا. فيجوز، سواء اتفقا على تقديم الثمن أو تأجيله أو تبعيضه بأن يقدم البعض ويؤجل البعض.

ومع ذلك فالصورة التي ذكرتها إجارة فاسدة للجمع بين العمل وزمنه.

أما حديث اصطناعه صلى الله عليه وسلم خاتم ذهب وهو في الصحيحين، فلم تذكر فيه صورة الاصطناع، والحكم منوط بها.



والله أعلم
بارك الله فيك وفي علمك
صورة المسألة بوضوح اكثر : ‏أن يطلب منك الربون أن تفصل له مثلا قلادة اسم بوزن 5 جرام بمواصفات معينه فيخبره البائع أن ثمن ذلك 1000 $ فيدفعها لك الزبون مقدما او يقدم نصفه ونصفه عند الاستلام ثم يطلب البائع صناعتها من مصنع يتعامل معه للصياغة علما بأن ورش الصياغة تتعامل مع محلات الذهب ولا تتعامل مع افراد .
هذه الصورة على حقيقتها
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,273
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خيرا

أنا في مشاركتي الأولى فصلت لأنك لم تبين هل الذهب من البائع أو يجيء به الزبون ويطلب تفصيله ذهبا؟ وإذا كان من البائع هل يستلمه المشتري في مجلس العقد ثم يطلب المشتري تفصيله أم أن العقد واقع على جملة الذهب والصنعة مع تأجيل قبض الذهب (القلادة في حالتك) حتى تتم صياغته.
لا يعنيني إن كان البائع سيصيغه بنفسه أو سيرسله لمصنع مختص ولا حتى يوديه عند مشعوذ يقرى عليه تعويذة يتحول قلادة، هذا لا تعلق له (على الأقل الآن) في تصور العقد والحكم عليه.
وأنت بارك الله فيك لم تزد في توضيحك على أن ذكرت أن القيمة ألف ريال، وكمية الذهب خمسة جرام، والصناعة مش عند البائع، فبقيت إشكالتي السابقة على ماهي.
بل لم أفهم حتى إذا كانت الألف مقابل الصنعة فقط أو مقابل الخمسة جرامات مع الصنعة.
والمسألة شرعية لا يسعني أن أخمن فيها اعتمادا على ما هو مشهور متعارف عند الصاغة أو محلات الذهب، لأنه ليس اختصاصي ولا أفهم فيه، بل لا بد من بيان كل ما ذكرت لك.
وعليه أعيد فأقول:
إن كانت الألف المذكورة مقابل الذهب والصنعة معا فلا يجوز، وكنت ذكرت وجهين وهما تأخير ثمن الذهب عن قبضه وتأقيت الإجارة على الصنعة بالعمل والزمن، وفاتني وجه ثالث وهو توزيع الثمن على الذهب والصنعة وهذا لا يجوز لقاعدة مد عجوة.
وإن كان الذهب (الخمسة جرامات في مثالك) من المشتري، أو أنه اشترى الذهب من البائع وقبضه ونقده ثمنه في مجلس العقد ثم قال له خذ هذا الذهب وصغه لي قلادة فاتفقا على مدة وعلى دفع ثمن الصنعة (الصياغة) مقدما أو مؤجلا أو بعضها مقدم وبعضها مؤجل، فلا يجوز لتقييد العمل بالصنعة والزمن (يعني عينت له الصناعة وهي صياغة قلادة وحددتم مدة شهر مثلا). وإن لم تعينا مدة فلا إشكال.
إذا أنا لم أكن فهمت الصورة فبين لي فقط مسألة تقابض الذهب (الخمسة جرامات) وقيمتها (كم ما كانت) إن لم يكن تقابض فربا نسيئة مهما تعلقت به من مسائل، وهذه الألف المذكورة في مثالك هل هي قيمة الخمسة جرامات فقط أو الصنعة فقط أو الأثنين؟

إلا أن تقصد أنه جاء يشتري قلادة بوزن خمسة جرام فقط، ولم يذكر الصناعة أصلا، والبائع لأنه لا يملك قلادة (على الأقل قلادة بالمواصفات المطلوبة) فأخر التسليم حتى يرسل الذهب للمصنع ليصوغوه له.
إن قصدت هذا فهو أيضا ربا لتأخير تسليم الذهب عن المجلس سواء عجلا النقد أو أجلاه أو قسطاه.
ولا تعلق للسلم بالمسألة أصلا لما تقدم سابقا

والله أعلم

جزاك الله خيرا وبارك فيك
 
التعديل الأخير:
انضم
9 يونيو 2023
المشاركات
3
الجنس
ذكر
الكنية
ابو أحمد
التخصص
دراسات اسلامية
الدولة
اليمن
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خيرا

أنا في مشاركتي الأولى فصلت لأنك لم تبين هل الذهب من البائع أو يجيء به الزبون ويطلب تفصيله ذهبا؟ وإذا كان من البائع هل يستلمه المشتري في مجلس العقد ثم يطلب المشتري تفصيله أم أن العقد واقع على جملة الذهب والصنعة مع تأجيل قبض الذهب (القلادة في حالتك) حتى تتم صياغته.
لا يعنيني إن كان البائع سيصيغه بنفسه أو سيرسله لمصنع مختص ولا حتى يوديه عند مشعوذ يقرى عليه تعويذة يتحول قلادة، هذا لا تعلق له (على الأقل الآن) في تصور العقد والحكم عليه.
وأنت بارك الله فيك لم تزد في توضيحك على أن ذكرت أن القيمة ألف ريال، وكمية الذهب خمسة جرام، والصناعة مش عند البائع، فبقيت إشكالتي السابقة على ماهي.
بل لم أفهم حتى إذا كانت الألف مقابل الصنعة فقط أو مقابل الخمسة جرامات مع الصنعة.
والمسألة شرعية لا يسعني أن أخمن فيها اعتمادا على ما هو مشهور متعارف عند الصاغة أو محلات الذهب، لأنه ليس اختصاصي ولا أفهم فيه، بل لا بد من بيان كل ما ذكرت لك.
وعليه أعيد فأقول:
إن كانت الألف المذكورة مقابل الذهب والصنعة معا فلا يجوز، وكنت ذكرت وجهين وهما تأخير ثمن الذهب عن قبضه وتأقيت الإجارة على الصنعة بالعمل والزمن، وفاتني وجه ثالث وهو توزيع الثمن على الذهب والصنعة وهذا لا يجوز لقاعدة مد عجوة.
وإن كان الذهب (الخمسة جرامات في مثالك) من المشتري، أو أنه اشترى الذهب من البائع وقبضه ونقده ثمنه في مجلس العقد ثم قال له خذ هذا الذهب وصغه لي قلادة فاتفقا على مدة وعلى دفع ثمن الصنعة (الصياغة) مقدما أو مؤجلا أو بعضها مقدم وبعضها مؤجل، فلا يجوز لتقييد العمل بالصنعة والزمن (يعني عينت له الصناعة وهي صياغة قلادة وحددتم مدة شهر مثلا). وإن لم تعينا مدة فلا إشكال.
إذا أنا لم أكن فهمت الصورة فبين لي فقط مسألة تقابض الذهب (الخمسة جرامات) وقيمتها (كم ما كانت) إن لم يكن تقابض فربا نسيئة مهما تعلقت به من مسائل، وهذه الألف المذكورة في مثالك هل هي قيمة الخمسة جرامات فقط أو الصنعة فقط أو الأثنين؟

إلا أن تقصد أنه جاء يشتري قلادة بوزن خمسة جرام فقط، ولم يذكر الصناعة أصلا، والبائع لأنه لا يملك قلادة (على الأقل قلادة بالمواصفات المطلوبة) فأخر التسليم حتى يرسل الذهب للمصنع ليصوغوه له.
إن قصدت هذا فهو أيضا ربا لتأخير تسليم الذهب عن المجلس سواء عجلا النقد أو أجلاه أو قسطاه.
ولا تعلق للسلم بالمسألة أصلا لما تقدم سابقا

والله أعلم

جزاك الله خيرا وبارك فيك
جزاك الله خيرا وصلت الإجابة .

بالنسبة للألف ريال هي قيمة الذهب مع الصياغة وخلاصة الأمر أنه ربا بوركت على التوضيح.
 
أعلى