خلدون عبد القادر ربابعة
:: متابع ::
- انضم
- 4 مارس 2025
- المشاركات
- 8
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ماجستير تفسير وعلوم قرآن
- الدولة
- الأردن
- المدينة
- إربد
- المذهب الفقهي
- شافعي
الدروس الفقهية الميسرة على مذهب السادة الشافعية
أَحْكَامُ الطَّهَارَةِ
الطَّهَارَة
الطَّهَارَةُ لُغَةً: النَّظَافَةُ وَالتَّخَلُّصُ مِنَ الْأَدْنَاسِ حِسِّيَّةً كَانَت كَالنَّجَسِ، أَو مَعْنَوِيَّةً كَالْعُيُوبِ. يُقَالُ تطهَّرَ بِالْمَاءِ: أَي تَنَظَّفَ مِنَ الدَّنَسِ، وَتَطَهَّرَ مِنَ الْحَسَدِ: أَي تَخَلَّصَ مِنْهُ.
وَالطَّهَارَةُ شَرْعًا: فِعْلُ مَا تُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلَاةُ - أَو مَا فِي حُكْمِهَا - كَالْوَضُوءِ لِمَن كَانِ غَيرَ مُتَوَضِّئٍ، وَالْغُسْلَ لِمَن وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَن الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.
أَنْوَاعُ الْمِيَاهِ
يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِكُلِّ مَاءٍ نَبَعَ مِنَ الأَرْضِ أَو نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ:
مَاءُ السَّمَاءِ: وَهُو مَاءُ الْمَطَرِ، قَال تَعَالَى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11] .
مَاءُ الْبَحْرِ، عَن أَبِي هُرَيْرَة ÷ قَال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ × فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فإنْ تَوَضَأْنَا بِه عَطِشْنَا، أفَنَتوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه»([1]) .
مَاءُ النَّهْرِ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ.
مَاءُ الْبِئْرِ، لأَنَّ النَّبِيَّ × قَال عِنْدَمَا سُئِلَ عَن بِئْرِ بُضَاعَةَ – وَهِيَ بِئْرٌ مِنْ آبَارِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ -: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»([2]) .
مَاءُ الْعَيْنِ، قِيَاسًا عَلَى مَاءِ النَّهْرِ.
مَاءُ الثَّلْجِ.
مَاءُ البَرَدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷ قَالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ × إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بينَ التَّكبيرِ والقِرَاءَةِ، قالَ: فقُلتُ: بِأَبِي أنتَ وأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكوتَكَ بينَ التَّكبيرِ والقِرَاءَةِ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَقولُ. قالَ: أقولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبيضِ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ)([3]).
أَقْسَامُ الْمِيَاهِ
الْمَاءُ الطَّاهِرُ: وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي لَم يَتَغَيَّر شَيْءٌ مِنْ أَوْصَافِهِ الثَّلَاث: الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرِّيحُ، وَيُسْمَّى الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، وَتَجَوَّزُ الطَّهَارَةُ بِه.
الْمَاءُ النَّجِسُ: وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ، ولا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِه.
والْمَاءُ النَّجِسُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَلِيلًَ فَيَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاتِهِ لِلنَّجَاسَةِ.
أَو رُبَّمَا يَكُونُ كَثِيرًا فَلا يَنْجُسُ إلَّا أَن يَتَغَيَّرَ.
وضَابِطُ الْكَثْرَةِ الْقُلَّتَانِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قِلَّتَيْنِ لَم يَحْمِل الْخَبَثَ»([4])، وَالْقُلَّةُ: الْجَرَّةُ الْكَبِيرَةُ. والقُلَّتَانِ الْيَوْم قُرَابَةَ "192" لترًا تَقْرِيبًا.
الْمَاءُ المُستَعْمَلُ: وَهُوَ عَلَى قِسْمَينِ:
مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ: كالمُستخدَمِ فِي الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ فَلَا يُسْتَخْدَمُ مَرَّةً أُخْرَى فِي طَهَارَةٍ ثَانِيَةٍ مَعَ أَنَّهُ طَاهِرٌ.
مَاءٌ مُتَغَيِّرٌ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ: كالشَّايِ مَثَلًا والزُهُورَاتِ فَهُوَ طَاهِرٌ إلَّا أَنَّهُ لا يُسْتَخْدَمُ فِي الطَّهَارَةِ.
أَحْكَامُ الْوُضُوءِ
فُرُوضُ الْوُضُوءِ
النِّيَّةُ: وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ ولا بَأْسَ بِالتَّلَفُّظِ بِهَا، عَن عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ ÷ قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ ×: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ» ([5]).
غَسْلُ الْوَجْهِ: وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ شَحْمَةِ الْأُذُنِ إِلَى شَحْمَةِ الْأُذُنِ عَرْضًا وَمِنْ مَنْبَتِ الشَّعْرِ الْمُعْتَادِ إِلَى أَسْفَلِ الذَّقْنِ، قَال تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] .
غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، قَالَ تَعَالَى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ).
مَسَحُ بَعْضِ الرَّأْسِ، قَال تَعَالَى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ).
غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ: وَالْكَعْبَانِ: هُمَا النُّتُوءَانِ الْبَارِزَانِ عَلَى جَانِبَي الْقَدَمِ، فَفِي كُلِّ قَدَمٍ كَعْبَانِ، قَالَ تَعَالَى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).
التَّرْتِيبُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى التَّرْتِيبِ مَأْخُوذٌ مِنْ نَصِّ الْآيَةِ وَمِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ × فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷: «أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسْلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَتَوَضَّأُ» ([6]).
سُنَن الْوُضُوء
التَّسْمِيَةُ: وَهِي قَوْلُ: "بِسْمِ اللَّهِ"، عَنْ أَنَسٍ ÷ قَال: طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ × وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا ماءً، فَقَالَ ×: «هَلْ معَ أَحَدٍ مِنكمْ مَاءً». فَأُتِيَ بِمَاءٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيْهِ الْمَاءُ، ثُمَّ قَالَ: «تَوَضَّؤُا بِسمِ اللهِ» أَي قَائِلَيْن ذَلِكَ، يَقُوْلُ أَنَسُ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّأَ نَحْو سَبْعِينَ رَجُلاً([7]).
غَسْلُ الْكَفَّيْنِ.
الْمَضْمَضَةُ.
الِاسْتِنْشَاقُ.
مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ، وَدَلِيلُ هَذِه السُّنَنِ الْأَرْبَعِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ ÷، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ×: فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُم وُضوءَ النَّبِيِّ ×: فأَكفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّورِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّورِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسْلَ يَدَيْهُ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسْلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ([8]).
مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ × مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وأُذُنَيْهِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا»([9])، وَعِنْدَ النسائي: «مَسَحَ بِرَأْسِهِ وأُذُنَيْهِ، بَاطِنُهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ، وَظَاهِرُهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ»([10])، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ ÷، فِي صِفَةِ وُضُوئِهِ × أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ بِمَاءٍ غَير الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِه الرَّأْسَ([11]).
تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثَّةِ، عَن أَنَسٍ ÷: «أنَّ النَّبِيَّ × كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فخَلَّلَ بِه لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هكَذَا أَمَرَنِي رَبِّى ¸»([12]).
تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، عَنْ لَقِيطِ بنِ صَبرَةَ ÷ قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: «أَسْبِغِ الوضُوءَ، وخَلِّلْ بيْنَ الأَصَابِعِ، وَباَلِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»([13]).
تَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ^ أنه «تَوَضَّأَ، وفي الحديث: ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَتَوَضَّأُ» ([14]).
الطَّهَارَة ثَلَاثًا ثَلَاثًا، أن عُثْمَان ÷ قَال: «أَلَا أُرِيكُم وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ×؟ ثُمّ تَوَضَّأ ثَلاثًا ثَلاثًا» ([15]).
الْمُوَالَاةُ: بِحَيْثُ لا يَجِفُّ الْعُضْوُ الْأَوَّلُ قَبْلَ غَسْلِ الثَّانِي.
نَوَاقِض الْوُضُوء
مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، قَال تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: 6] .
النَّوْمُ عَلَى غَيرِ هَيْئَةِ المُتَمَكِّنِ: عَنْ عَلَيٍّ ÷ قَال: قَال رَسُول اللَّه ×: «وكَاءُ السَّهِ العَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتوَضَّأْ»([16]).
زَوَالُ الْعَقْلِ بسُكرٍ أَو مَرَضٍ قِيَاسًا عَلَى النَّوْمِ.
لَمْسُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ مِنْ غَيرِ حَائِلٍ قَال تَعَالَى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: 6] .
أَي لَمَسْتُم، كَمَا فِي قِرَاءَةِ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: «قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلاَمَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»([17]).
مَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ وَمَسُّ حلْقَةِ الدُّبُرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانٍ ~: أن النَّبِيّ × قَال: «مَنْ مّسَّ ذَكَرَهُ فَلا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأ»([18]). وفِي رِوَايَةِ لِلنَّسَائِيِّ: «وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ»([19]). وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَة ’: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»([20]). فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنْثَى.
آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.
الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَسَارِ، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ÷ عَنِ النَّبِيِّ × قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ»([21]).
يُقَدِّمُ الرَّجْلَ الْيُسْرَى في الدُّخُولِ وَالْيُمْنَى في الْخُرُوجِ لأَنَّهُ الْأَلْيَقُ بِأَمَاكِنِ الْقَذَرِ وَالنَّجَسِ.
لَا يَسْتَصْحِب شَيْئًا عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ ¸، أَوِ اسْمُ النَّبِيِّ ×.
يَجْتَنِبُ التَّبَوُّلَ وَالتَّغَوُّطَ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوِ الْمَكَانِ الَّذِي يَجْلِسُونَ فِيْهِ، لَمَا فِيْهِ مِنَ الْأَذَى لَهُم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷: أَنَّ النَّبِيَّ × قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»([22]).
يَحْرُمُ عَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَو يَسْتَدْبِرْهَا، إِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ ولَا سَاتِرَ مُرْتَفِع يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ حَالَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ÷ عَنِ النَّبِيِّ × قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»([23]).
وَيُكْرَهُ لِقَاضِي الْحَاجَةِ الْكَلَامُ أَثْنَاءَ قَضَائِهَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ^: «أَنَّ رَجُلًا مرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ × يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» ([24]).
الْغُسْلُ
مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ
الْجِمَاعُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ مِنْ دُوْنِ إنْزَالٍ لِلْمَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷، عَنِ النَّبِيِّ × قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ»([25]) وُفِي رِوَايَةٍ لِمسلم: «وإنْ لَمْ يُنزِلْ»([26]).
إنْزَالُ المَنِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ’ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ’ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ ÷ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ × فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ×: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ»([27]).
الْمَوْتُ، عَنْ أَمِّ عَطيَّةَ الْأَنْصَارِيَّة ’ قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُول اللَّه × حِينَ تُوُفَّيَتِ ابنتُهُ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا»([28]).
الْحَيْضُ، قَال تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة: 222] . عَن عائشة ’: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ × قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبَى حُبَيْشٍ ’: «فَإذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإذا أدْبَرَتْ فَاغْتَسِلى وَصَليِّ» ([29]).
النِّفَاسُ، قياسًا عَلَى الْحَيْضِ، لأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ دَمُ حَيْضٍ مُتَجَّمِّعٌ.
الْوِلَادَةُ؛ لأَنَّ الْوَلَدَ الْخَارِجَ مُنْعَقِدٌ مِنْ مَنِّيٍ، وَالْغَالِبُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ دَمٌ.
فَرَائِضُ الْغُسْلِ
النِّيَّة، قَالَ رَسُولُ اللَّه ×: (إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّات)([30]).
إيصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها «أن النَّبِيّ × كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْه، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ» ([31]). وَعَن عَلَيّ ÷ قَال: سَمِعْت رَسُول اللَّه × يَقُوْل: «مَن تَرَكَ مَوضِعَ شعرةٍ مِن جنابة لم يَغسِلها فُعِلَ به كذا وكذا مِنَ النَّار»([32]) قال علىٌّ: فمِن ثَمَّ عادَيتُ رأسي فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي، ثلاثاً، وكان يَجُزُّ شَعرَهُ ÷.
سُنَنُ الْغُسْلِ
التَّسْمِيَةُ: قَوْلُ "بِسْم اللَّه"، قَال رَسُول اللَّه ×: «كُلُّ أمْرِ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ ببسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، فهُو أَقْطَعُ» ([33]).
الْوُضُوءُ قَبْلَهُ: وَيَجُوزُ تَأْخِيرُه أَيْضًا، عَنْ عائشة ’ : «أن النَّبِيّ × كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْه، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ» ([34]).
إمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْجَسَدِ: وهو الدَّلْكُ.
الْمُوَالَاةُ: فَلاَ يَجِفّ عُضْوٌ قَبْلَ غَسْلِ الْعُضْوِ التَّالِي.
التَّيَامُنُ: وهُوَ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، عَنْ عائشة ~ قالت: «كَان النَّبِيّ × يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»([35]).
الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
الدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ÷ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ × صَنَعَ مِثْلَ هَذَا»([36]).
شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن
أَنْ يَبْدَأَ لُبْسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، عَن المغيرة بن شُعْبَة ÷ قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ × فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»([37]). فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
أَنْ يَكُونَا سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِّ غَسلِ الْفَرْضِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ.
أَنْ يَكُونَا مِمَّا يُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ عَلَيْهِمَا.
أَنْ يَكُونَا طَاهِرَيْنِ.
مُدَّةُ الْمَسْحِ
يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوِمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ، عَن شريح بن هَانِئ قَال: أَتَيْتُ عائشة ’ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ ÷، فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ × فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ × ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»([38])
مُلَاحَظَةٌ: يَكُونُ ابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ مِنْ أَوَّلِ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ إِذْ لا حَاجَةَ لِحِسَابِ الْمُدَّةِ مِنْ أَوَّلِ اللُّبْسِ فَلا يَتَعَلَّقُ بِه حُكْمٌ.
مُبْطِلَاتُ الْمَسْحِ
خَلْعُ الْخُفَّيْنِ أَو أَحَدُهُمَا.
انْقِضَاءُ مُدَّةِ المسحِ.
مَا يُوجَبُ الْغُسْلَ، عَنْ صفوانَ بنِ عَسَّالَ ÷ قَال: «كَان رَسُولُ اللَّهِ × يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ: أن نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنا ولَا نَنْزَعهَا ثلاثةَ أَيَّامٍ، مِنْ غَائِطٍ وبوْلٍ ونَوْمٍ، إلاّ مِنْ جَنابَةٍ» ([39]).
التَّيَمُّم
الدَّلِيل عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّيَمُّم: قَال تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6] .
وَعَن عمران بن حُصَيْن ÷ قَال: كُنَّا مَع رَسُول اللَّه × فِي سَفَرِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّي». قَال: أَصَابَتْنِي جَنابَةٌ ولا ماءَ. قَال: «عَلَيْكَ بالصَعِيدِ فَإنهُ يكفيكَ»([40]).
شُرُوطِه التيمم
وُجُودُ العُذْرِ بِسَفَرٍ أَو مَرَضٍ.
دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ: فَلا يَتَيَمَّمُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، عَن جَابِرٍ ÷ أنَّ النَّبِيّ × قَال: «وَجُعلتْ لِيَ الأرضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا، فأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتي أدْركَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ»([41]).
طَلَبُ الْمَاءِ وَتَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِهِ.
إعوازُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ؛ أَي احْتِيَاجه إِلَى الماء (بعد الطّلب) لعطشه أَو عَطش حَيَوَان محتَرمٍ وَهُوَ مَا لَا يُبَاح قَتله.
التُّرَابُ الطَّاهِرُ الَّذِي لَه غُبَارٌ.
فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6] .
النِّيَّةُ.
مَسْحُ الْوَجْهِ.
مَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ.
التَّرْتِيبُ؛ والدليلُ علَى التَّرتيبِ نَصُّ الآيةِ وفِعلُ النَّبِيِّ ×..
سُنَنُ التَّيَمُّمِ
التَّسْمِيَة
تَقْدِيم الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
الْمُوَالَاة.
مُبْطِلَات التَّيَمُّم
مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ.
رُؤْيَةُ الْمَاءِ فِي غَيرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، عَن أبي ذَرّ ÷: أن رَسُول اللَّه × قَال: «إن الصَعِيدَ الطَيبَ طَهُور المسلم وَإن لَم يَجِد المَاءَ عَشْر سنِينَ، فَإذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بشَرَتهُ، فَإن ذَلِك خَير»([42]).
الرِّدَّةُ عَنِ الإسْلَامِ.
تَنْبِيهٌ: يَجِب نَزْعُ الْخَاتَم فِي التَّيَمُّمِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ لأنه يُمكِنُ نُفُوذُ الْمَاءِ تَحْتَه.
تنبيهٌ آخرَ: يجب التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: «يَتَيمّمُ لِكُلّ صَلَاة وَإِنّ لَم يحدِثْ» ([43]).
الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ
عَنْ جَابِرٍ ÷، قال: خَرَجنا في سَفَرٍ فأصابَ رجلاً معنا حَجَرٌ فشَجَّهُ في رأسِهِ، ثمَّ احتَلَمَ، فسألَ أصحابَه فقال: هل تَجِدُونَ لي رُخصةً في التيمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لكَ رُخصةً وأنتَ تَقدِرُ على الماء، فاغتَسَلَ فماتَ، فلمّا قَدِمْنا على النبيِّ × أُخبِرَ بذلكَ، فقالَ: «قَتَلوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، ألا سألوا إذْ لم يَعلَموا، فإنما شِفاءُ العِيّ السُّؤالُ، إنما كانَ يكفيهِ أن يَتَيَمَّم ويَعصِرَ أو يَعصِبَ، على جُرحِهِ خِرقةً، ثمَّ يَمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه» ([44]).
وَالْجَبَائِرُ: جَمَعُ جَبِيرَةٍ، وَهِيَ رِبَاطٌ يَوْضَعُ عَلَى الْعُضْوِ الْمَكْسُورِ لِيَجْبُرَ.
وَالْعَصَائِبُ: جَمَعُ عِصَابَةٍ، وَهِيَ رِبَاطٌ يَوْضَعٌ عَلَى الْجُرْحِ لِيَحْفَظَهُ مِنَ الْأَوْسَاخِ حَتَّى يَبْرأ.
ولَيْسَ لِلْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ أَوِ الْعِصَابَة مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ، بَلْ يَظَلُّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا مَا دَامَ الْعُذْرُ مَوْجُودًا.
أَنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ
الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ
الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ كَثِيرَةٌ نَذْكُر مِنْهَا:
الْخَمْرُ وُكُلُّ مَائِعٍ مُسْكِرٍ، قَال تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) ﴾ [المائدة: 90] ؛ أَي نَجِس.
الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ، قَال رَسُولُ اللَّه ×: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»([45]). وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ: «إحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ»([46]). وَالْخِنْزِيرُ نَجِسٌ قِيَاسًا عَلَى الْكَلْبِ لأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ.
الْمَيْتَةُ: وَهِيَ كُلُّ حَيَوَانٍ مَاتَ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ – أَيْ بِطَرِيقَةِ ذَبَحٍ غَيرِ شَرْعِيَّةٍ-، قَال تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3] . وَتَحْرِيمُهَا إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ نَجَاسَتِهَا.
ويُسْتَثْنَى مِنْ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ: مَيْتَةُ الْإِنْسَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿✷ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)﴾ [الإسراء: 70] .
والسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، قَال رَسُول اللَّه ×: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالحوت وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»([47]).
الدَّمُ السَّائِلُ قَال تَعَالَى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145] ، ويُستثنى مِنْ نَجَاسَةِ الدَّمِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. ويُسْتَثنَى مِنْهُ دَمُ الْجُرُوحِ إذَا كَانَ مِنْ نَفْسِ الشَّخْصِ وكانَ قَلِيلاً.
بَوْلُ الْإِنْسَانِ وَغَائِطُهُ، وَبَوْلُ الْحَيَوَانِ وفَرْثُهُ، وفي حَدِيثِ الأَعرَابيِّ الذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × قَال: «صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ»([48])، أَيْ دَلْوًا، وَالْأَمْرُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ دَلِيلُ نَجَاسَتِهِ.
كَلُّ جُزْءٍ انْفَصَلَ مِنْ الْحَيَوَانِ حَالَ حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ، قَالَ رَسُول اللَّه ×: «مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»([49])، ويُستثنَى مِنْ ذَلِكَ شَعْرُ وَرِيشُ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُولِ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ، قَال تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠) ﴾ [النحل: 80] .
لَبَنُ الْحَيَوَانِ غَيرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ: كَالْحِمَارِ وَنَحْوِه، لأَنَّ لَبَنِهُ كَلَحْمِهِ، وَلَحْمُهُ نَجِسٌ.
مَا يَحرُمُ عَلَى الْجُنُبِ والمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَر
الصَّلَاةُ، عَن ابْنِ عُمَر قَال: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَقُوْلُ: «لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طَهُور»([50]).
قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.
الطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ.
اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ.
مَا يَحْرُمُ عَلَى المُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَر
الصَّلَاةُ، عَنْ أَبَى هُرَيْرَة ÷، عَنْ النَّبِيِّ × قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»([51]).
الطَّوَافُ بالكعبةِ قالَ الرَّسُولُ ×: «إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ، فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ»([52]).
مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.
([1]) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ح(83)، ورواه النسائي كتاب الطهارة، باب ماء البحر، ح(59)، ورواه الدارمي كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، ح(729)، وفي كتاب الصيد، باب في صيد البحر، ح(2011)، ورواه الإمام أحمد بن حنبل: مسند أبي هريرة ÷، 2/361، ح(8720).
([2]) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ح(67)، ورواه الإمام أحمد بن حنبل: مسند أبي سعيد الخدري ÷، 3/86، ح(11836).
([3]) رواه البخاري كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، ح(711)، ورواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، ح(598).
([4]) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ح(63)، ورواه الترمذي كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله ×، باب منه آخر، ح(67)، ورواه النسائي كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ح(52). ورواه الدارمي كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس، ح(732).
([5]) رواه البخاري كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ×، ح(1)، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان، ح(6311)، وفي كتاب الحيل، باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها، ح(6553)، ورواه مسلم كتاب الإمارة، باب قوله × إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، ح(1907).
([6]) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ح(246).
([7]) رواه النسائي كتاب الطهارة، باب التسمية عند الوضوء، ح(78).
([8]) رواه البخاري كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين، ح(184)، وفي باب مسح الرأس مرة ح(189)، وفي باب الوضوء من التور ح(196).
([9]) روى الترمذي وصححه (36).
([10]) رواه النسائي كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس، ح(102).
([11]) السنن الصغير للبيهقي 1/46 ح(96).
([12]) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية، ح(145).
([13]) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، ح(142). ورواه الترمذي كتاب الصوم عن رسول الله ×، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، ح(788).
([14]) رواه البخاري كتاب الوضوء، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، ح(140).
([15]) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ح(230).
([16]) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، ح(203).
([17]) رواه ابن ماجه كتاب الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، ح(95).
([18]) رواه النسائي كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، ح(447).
([19]) رواه النسائي كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح(164)، ورواه الإمام أحمد بن حنبل: حديث بسرة بنت صفوان رضى الله تعالى عنها، 6/406، ح(27337).
([20]) رواه النسائي كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، ح(444). وح(481). وح(482). وح(725)، ورواه الإمام أحمد بن حنبل: حديث زيد بن خالد الجهني رضى الله تعالى عنه، 5/193، ح(21735).
([21]) رواه البخاري كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، ح(153).
([22]) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، ح(269).
([23]) رواه البخاري أبواب القبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، ح(386).
([24]) رواه البخاري كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، ح(330).
([25]) رواه البخاري كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، ح(287).
([26]) رواه مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ح(348)، وح(348).
([27]) رواه البخاري كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، ح(278)، وفي كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة}، ح(3150)، وفي كتاب الأدب، باب التبسم والضحك، ح(5740)، وفي باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين ح(5770)، ورواه مسلم كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ح(313).
([28]) متفق عليه: البخاري (1195) ومسلم (939).
([29]) البخاري (314).
([30]) سبق تخريجه.
([31]) رواه البخاري كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، ح(245).
([32]) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، ح(249).
([33])أخرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح: والحديث حسن.
([34]) سبق تخريجه.
([35]) رواه البخاري كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، ح(166).
([36]) رواه البخاري أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الخفاف، ح(380)، ورواه مسلم كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح(272).
([37]) رواه البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ح(203)، ورواه مسلم كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح(274)، وفي باب في المسح على الخفين ح(713).
([38]) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح(276)، وفي باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم ح(128).
([39]) رواه النسائي كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ح(127).
([40]) رواه البخاري كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، ح(337)، وفي باب التيمم ضربة ح(341).
([41]) رواه البخاري كتاب التيمم، ح(328).
([42]) رواه الترمذي كتاب أبواب الطهارة عن رسول الله ×، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، ح(124).
([43]) السنن الكبرى، البيهقي: (1054).
([44]) رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ح(336)، ورواه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، ح(572)، ورواه الدارمي كتاب الطهارة، باب المجروح تصيبه الجنابة، ح(752)، ورواه الإمام أحمد بن حنبل: مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي ×، 1/330، ح(3057).
([45]) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح(279).
([46]) رواه الدارقطني: (1/ 65).
([47]) رواه ابن ماجه كتاب الأطعمة، بباب الكبد والطحال، ح(3314).
([48]) رواه البخاري كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، ح(217)، وفي كتاب الأدب، باب قول النبي × يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف واليسر على الناس، ح(5777).
([49]) سنن الدارمي 2/1284 ح(2061)
([50]) رواه مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ح(224).
([51]) رواه البخاري كتاب الحيل، باب في الصلاة، ح(6554)،.
([52]) رواه الإمام أحمد بن حنبل: حديث رجل أدرك النبي ×، 4/64، ح(16663).
