العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة فقه الطهارة والصلاة تدريبات على كتاب الفقه المنهجي

انضم
4 مارس 2025
المشاركات
8
الجنس
ذكر
التخصص
ماجستير تفسير وعلوم قرآن
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
شافعي
أسئلة فقه الطهارة والصلاة

على مذهب السادة الشافعية

تدريبات على كتاب

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى


1- معنى الفقه في اللغة:

  • المعرفة
  • اليقين
  • الفهم
  • لا شيء ما ذكر
2- معنى الفقه في الاصطلاح:

  • معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم، والمكتسبة من أدلتها التفصيلية
  • الأحكام الشرعية نفسها
  • معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأقوال المكلفين، والمكتسبة من أدلتها التفصيلية
  • 1+2
3- قلَّما تجد حكماً من أحكام الدين في القرآن الكريم إلا وهو مقرون بقوله تعالى: {يا أَيُّها الَّذينَ آمنوا ...}، وهذا يدل على:

  • كثرة الفرائض
  • الإسلام دين السلم والأمان
  • ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية
  • الترهيب من المخافة
4- الأحكام المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق، ونسب ورضاع، ونفقة وإرث، وغيرها، وتسمى هذه الأحكام تسمى:

  • العبادات
  • المعاملات
  • أحكام الأسرة
  • الأحوال الشخصية
5- مصادر الفقه الإسلامي الرئيسة والتي اتفق عليها جمهور العلماء أربعة، مرتبة وفق رتبتها في التشريع:

  • القرآن الكريم - السنة الشريفة - شرع من قبلنا - القياس.
  • القرآن الكريم - السنة الشريفة - الإجماع - القياس.
  • القرآن الكريم - المصالح المرسلة - الإجماع - القياس.
  • القرآن الكريم - السنة الشريفة - القياس.
6- وظيفة السنة النبوية بيان الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم مجملة، ولم تأت السنة النبوية بأحكام جديدة أبدا، وإنما وضيفتها البيان فقط:

  • أوافق على ما جاء في العبارة السابقة
  • لا أوافق على ما جاء في العبارة السابقة.
7- معنى الإجماع:

  • اتفاق بعض العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على حكم شرعيَّ
  • اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع العصور على حكم شرعيَّ
  • اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على حكم ما
  • اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على حكم شرعيَّ
8- القياس له مجموعة من الأركان هي:

  • أصلُ مقيسٌ عليه، وفرعٌ مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع.
  • أصلُ مقيسٌ عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع.
  • أصلُ مقيسٌ عليه، وفرعٌ مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة خارجة عن الأصل والفرع.
  • أصلُ مقيسٌ عليه، وفرعٌ مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه.
9- فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها المحدد لها من قبل الشرع يسمى:

  • الفرض
  • المكروه
  • القضاء
  • الأداء
10- ما طالبنا الشرع بتركه طلباً جازماً لكن دون طلب ترك الحرام، بحيث يترتب على تركه امتثالاً لأمر الله تعالى الثواب، ويترتب على فعله العقاب، لكن دون عقاب الحرام. يعرف بــ:

  • المكروه
  • الكراهة التنزيهية
  • الكراهة التحريمية
  • الحرام
11- ما وجب فعله، ولكنه ليس جزءاً من حقيقة الفعل، بل هو من مقدماته. يعرف بــ

  • الشرط
  • الركن
  • أساس التشريع
  • المندوب
12- أمرت الشريعة بقص الأظفار، ونظافة الأسنان، وطهارة الثياب، وهذا يدل على:

  • عناية الإسلام بالعمل
  • عناية الإسلام بالنظافة والطهارة
  • اهتمام الاسلام بالمظاهر فقط
  • عناية الاسلام بالبيئة
13- حكم الماء المتغير بما خالطه من الطهارات:

  • طاهر غير مطهر
  • غير طاهر ولا مطهر
  • مطلق
  • طاهر مطهر
14- الماء الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله عليها، يعرفه الفقهاء باسم:

  • الماء النقي
  • الماء المتغير
  • الماء المكروه
  • الماء المطلق
15- الماء الذي وقعت فيه نجاسة قسمان:

  • نجس ومكروه
  • نجس وحرام
  • قليل وكثير
  • قليل وكثير والقليل طاهر
16- تنقسم المياه إلى أربعة أقسام: طاهر مطهر، طاهر مطهر مكروه، طاهر غير مطهر، متنجس. ولا تجوز الطهارة إلا بالنوع:

  • الأول والثاني مع كراهة الثاني
  • الثاني والثالث مع الكراهة
  • الأول والثاني دون الكراهة
  • الأول فقط
17- حرَّم الإسلام استخدام أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويشمل التحريم:

  • الرجال فقط
  • الرجال والنساء جميعا
  • المرأة فقط
  • الفقراء دون الأغنياء
18- حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

  • لا يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
  • يجوز استخدامها عند الحاجة فقط وعدم وجود غيرها.
  • لا يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة قياسا على أواني الذهب والفضة .
  • يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة لعدم ورود نص بالنهي عنها، والأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
19- يستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء:

  • الكبد والطحال والقلب
  • ميتة الإنسان والسمك والجراد
  • ميتة الإنسان والمتردية والجراد
  • السمك والجراد وما ليس له دم سائل
20- نوع واحد مما يأتي لا يعد من الأعيان النجسة:

  • الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية
  • كل جزء انفصل من الحيوان حال حيات
  • دم وقيح الجروح ولو كان كثيراً، شريطة أن يكون من الإنسان نفسه
  • الخمر وكل مانع مسكر
21- النجاسة العينية: هي كل نجاسة لها جرم مشاهد، أولها صفة ظاهرة من لون أو ريح. والنجاسة الحكمية: كل نجاسة جفت وذهب أثرها، واحد مما يلي يعد نجاسة حكمية:

  • الخمر
  • البول
  • أثر الدم على الثوب بعد الغسل
  • بول طفل عمره 3 سنوات على ثوب لم يغسل
22- حكم الاستنجاء من البول والغائط:

  • مندوب
  • واجب بمعنى الفرض
  • واجب إذا جف وانتقل من مكانه
  • مندوب ويزداد استحبابا عند القيام للصلاة

23- حرَّم الإسلام الاستنجاء ببعض الأشياء ومنها:

  • مطعومات الآدميين كالخبز وغيره
  • الحجارة الملساء
  • الماء الذي يستخدم للشرب
  • 1+3
24- الحدث الأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة، وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، فيمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويرتفع هذا الحدث بــ:

  • التيمم
  • الوضوء
  • الغسل
  • 1+2
25- عدد فروض الوضوء:

  • فروض الوضوء أربعة عند الشافعية وهي: غسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين.
  • فروض الوضوء ستة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح بعض الرأس والترتيب.
  • فروض الوضوء ستة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين، والموالاة.
  • فروض الوضوء ستة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب.
26- يجب في الوضوء غسل الوجه وكل ما على الوجه مثل:

  • اللحية الكثة
  • اللحية الطويلة
  • الشارب
  • لا شيء مما ذكر
27- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ" [رواه مسلم]، ومما يستفاد من الحديث:

  • ترتيب فروض الوضوء
  • الزيادة على غسل مكان الفرض
  • إسباغ الوضوء
  • جميع ما ذكر
28- يجب في الوضوء مسح بعض الرأس ويسن مسح جميع الرأس، وأقل المسح:

  • مسح نصف الرأس
  • مسح شعرة واحدة
  • مسح الرأس بحجم الكف
  • مسح 10 شعرات
29- من فروض الوضوء الترتيب وهو مستفاد من:

  • الآية الكريمة في سورة المائدة
  • العقل؛ فلا ينبغي غسل الرجلين قبل ال وجه
  • السنة الفعلية التي رواها لنا الصحابة رضي الله عنهم
  • 1+2
30- واحد مما يأتي لا يعد سنة من سنن الوضوء:

  • غسل جميع الرأس
  • المضمضة والاستنشاق
  • ترتيب أعمال الوضوء
  • الموالاة
31- عن لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع ....." [رواه أبو داود: 142، وصححه الترمذي: 788، وغيرهما] وكيفية تخليل أصابع اليدين والرجلين:

  • اليدين بالتشبيك
  • الرجلين بخنصر اليد اليسرى
  • رش الماء على اليدين ودلكهما
  • اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر اليد اليسرى
32- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" [متفق عليه]، الحكم الفقهي المستفاد من الحديث:

  • فضل المؤمنين
  • غسل جميع أعضاء الوضوء
  • استحباب غسل جزء من مقدم الرأس وغسل ما فوق المرفقين في اليدين، وما فوق الكعبين في الرجلين
  • لا شيء مما ذكر
33- عد بعض العلماء الأفاضل استقبال القبلة عند الوضوء من سنن الوضوء، والدليل عليه:

  • أن جهة القبلة أشرف الجهات
  • فعل النبي صلى الله عليه وسلم
  • فعل الصحابة رضي الله عنهم
  • قوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [سورة البقرة144]
34- واحد مما يأتي ليس من نواقض الوضوء:

  • زوال العقل بسكر أو إعماء أو مرض
  • مس الفرج نفسه أو من غيره، قبلاً أو دبراً، بباطن الكف والأصابع من غير حائل
  • القيء العمد بإدخال الاصبع في الحلق
  • النوم غير المتمكن
35- الأمور التي يشترط لها الوضوء:

  • الصلاة والطواف والسعي
  • الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ولمسه
  • الصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف ومن حفظ القارئ دون النظر للمصحف
  • جميع الصلوات إلا الصلاة على الدابة في السفر
36- يشترط لجواز المسح عليهما شروط منها:

  • أن يُلبسا بعد وضوء كامل
  • أن يكونا قويين يمكن تتابع المشي عليهما
  • أن يكونا سائرين لجمع محل غسل الفرض من القدمين
  • جميع ما ذكر
37- مدة المسح على الخفين: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وتبدأ مدة المسح من:

  • عند استحضار نية المسح
  • من بداية لبس الخف
  • من الحدث بعد لبس الخفين
  • عند دخول أول وقت من أوقات الصلاة
38- يبطل المسح على الخفين بثلاثة أمور منها:

  • خلع الخفين أو خلع أحدهما
  • انقضاء مدة المسح
  • حدوث ما يوجب الغسل
  • جميع ما ذكر
39- المريض المصاب بجرح أو كسر، قد يحتاج إلى وضع رباط ودواء على الجرح أو الكسر، وقد لا يحتاج. فان احتاج إلى وضع رباط لزمه في هذه الحالة أمور منها:

  • أن يغسل الجزء السليم من العضو المصاب ويمسح الجبيرة أو العصابة ولا يستوعبعا بالمسح
  • يغسل الجزء السليم من العضو المصاب ويمسح الجبيرة أو العصابة كلها.
  • أن يتيمم ويعيد الصلوات وليس عليه وضوء حتى الشفاء
  • لا يتيمم ولكن يمسح على العصابة أوالجبيرة 3 مرات
40- مدة المسح على الجيرة والعصبة:

  • يظل يمسح عليها ما دام العذر موجوداً
  • ثلاثة أيام بلياليهن
  • أسبوع واحد وبعد الاسبوع يتيمم ويمسح
  • ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة والمريض له الخيار بين المسح والتيمم
41- يحرم بالجنابة عدة أمور:

  • الصلاة فرضا ونفلا
  • التسبيح والتهليل
  • 1+2
  • لا شيء مما ذكر
42- حكم إمرار القرآن على قلب الانسان الجنب من غير أن يتلفط به:

  • حرام
  • مكروه كراهة تنزيهية
  • مكروه كراهة تحريمية
  • مباح
43- من الأغسال المسنونة

  • غسل الجمعة
  • غسل الجنابة
  • غسل الإحرام
  • 1-3
44- فرائض الغسل:

  • النية وإزالة النجاسة وتعميم الجسد بالماء
  • النية وتعميم الجسد بالماء
  • النية وتعميم الجسد بالماء والموالاة
  • النية وتعميم الجسد بالماء والدلك والتثليث
45- ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها كيفية غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كان إذا أغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. ويستفاد من هذا الكلام:

  • التيامن
  • جواز تأخير الوضوء بعد الغسل
  • تقديم إزالة النجاسة على الغسل
  • لا شيء مما ذكر
46- عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. [متفق عليه]، ويستفاد من الحديث:

  • حرمة الزيادة في الغسل والوضوء عن المد والغسل عن الصاع
  • كراهة الزيادة في الغسل والوضوء عن المد والغسل عن الصاع
  • الاقتصاد وعدم الإسراف في الوضوء وإباحة الزيادة في الغسل
  • لا شيء مما ذكر
47- من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء: إما حساً، وإما شرعاً والمقصود بتعذر استعمال الماء حسا:

  • أن الماء قريباً منه لكنه كان بقربه عدو يخاف منه
  • أن يُخاف من استعمال الماء حدوث مرض، أو زيادته
  • أن يُخاف من استعمال الماءو تأخر الشفاء.
  • 1+3
48- أركان التيمم أربعة وهي:

  • النية، ومسح الوجهه ، ومسح اليدين إلى المرفقين، والموالاة
  • النية، ومسح الوجهه، ومسح اليدين إلى الرسغين، والترتيب
  • النية، ومسح الوجهه ، ومسح اليدين إلى المرفقين، والترتيب
  • النية، ومسح الوجهه ، ومسح اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس
49- قال النبي صلى الله عليه وسلم -: " فَأَيُّما رَجُلٍ مِنْ أُمتي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصلِّ" [رواه البخاري: 328] وعند أحمد (2/ 222): "أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت" أي تيممت وصليت. وهاذان الحديثان يدلان على:

  • التيمم لكل فريضة
  • التيمم بعد دخول وقت الصلاة
  • فرضية التيمم
  • التيمم عبادة توازي الوضوء في الرتبة والدرجة
50 - من مبطلات التيمم الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، وليست الردة من مبطلات الوضوء، والسبب في ذلك:

  • لأن التيمم عبارة عن التمسح بالتراب، والوضوء عبادة يستخدم فيها الماء، والماء أقوى من التراب.
  • لأن التيمم لا يحتاج المسلم إليه غالبا
  • لأن التيمم عبادة عد أركانها أقل من عدد أركان الوضوء
  • لأن التيمم للاستباحة وهي منتفية مع الردة، بخلاف الوضوء والغسل فإنهما رفع للحدث.
51- حكم تارك الصلاة تكاسلا:

  • يؤمر بالصلاة من قبل الحاكم فإن لم يستجب قتل كفرا
  • يؤمر بالصلاة من قبل الحاكم فإن لم يستجب قتل حدا
  • التعزير
  • الحكم عليه بالكفر
52- هناك أوقات تكره فيها الصلاة وهذه الكراه تسمى:

  • كراهة التحريم
  • كراهة التنزيه
  • خلاف الأولى
  • كراهة مطلقة
53- واحد مما يأتي ليس من الأوقات التي تكره فيها الصلاة:

  • عند الاستواء أي قبل دخول وقت صلاة الظهر بدقائق.
  • بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
  • بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح في النظر
  • عند الاستواء يوم الجمعة
54- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار" (رواه الترمذي: 868، وأبو داود: 1894). ومن دلالات الحديث:

  • أن بني عبد مناف كانوا يمنعون الناس من الصلاة
  • الأمر بصلاة النافلة سائر النهار
  • عدم كراهة الصلاة في مكة المكرمة في أي وقت من الأوقات
  • الأمر بالطواف حول الكعبة والصلاة حولها
55- من صلى صلاة من الصلوات المكتوبة، ثم رأى فيها نقصاً أو خللا في الآداب أو المكملات، فأعادها حتى يتدارك ذلك النقص أو الخلل، فما حكم الإعادة هنا:

  • فرض عين
  • مستحب
  • مكروه
  • مباح
56- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"[متفق عليه]، وقد استدل العلماء بهذا الحديث على:

  • تارك الصلاة عمدا يكلف بقضائها
  • تارك الصلاة سهوا يكلف بقضائها
  • التارك للصلاة عمداً يجب عليه المبادرة إلى قضائها في أول فرصة تسنح له مهما كان عدد الصلوات.
  • جميع ما ذكر صحيح
57- دلَّ قوله تعالى: {ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلين* ولم نك نطعم المسكين* وكنا نخوض مع الخائضين* وكنا نكذب بيوم الدين* حتى أتانا اليقين} (المدثر: 42 - 47).

  • لا تجب الصلاة على كافر، وجوب مطالبة بها في الدنيا، لعدم صحتها منه،
  • تجب الصلاة على الكافر وجوب عقاب عليها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام
  • لا تجب الصلاة على الكافر مطلقا
  • 1+2
58- بدأ تشريع الأذان في:

  • مكة قبل الهجرة بسنتين
  • السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان
  • السنة الأولى من الهجرة
  • السنة السادسة من الهجرة
59- يشترط لصحة الأذان أمور منها:

  • الوضوء لأن الأذان عبادة متعلقة بالصلاة والصلاة لا تجوز دون الوضوء
  • أن يكون الأذان داخل المسجد
  • الذكورة: فلا يصح أذان المرأة للرجال، كما لا تصح إمامتها لهم.
  • 2+3
60- يتوجه المؤذن إلى القبلة أثناء الأذان لأنها أشرف الجهات، وقد نقل هذا عن سلف الأمة، وحكم هذا التوجه:

  • شرط لصحة الأذان
  • ركن من أركان الأذان
  • مباح
  • مستحب
61- الإقامة نفس الأذان مع ملاحظة بعض الفوارق منها:

  • الأذان للغائبين، والإقامة للغائب والحاضر
  • الأذان لا يجوز إلا للقائم، والإقامة يجوز فيها الجلوس
  • الأذان يجوز فيه المد والإقامة يحرم فيها المد
  • الترسل والتمهُّل في الأذان، والإسراع في الإقامة.
62- يُعرَف دخول وقت الصلاة بوسيلة من الوسائل الآتية:

  • العلم اليقيني: بأن يعتمد على دليل محسوس، كرؤية الشمس وهي تغرب في البحر.
  • الاجتهاد: بأن يعتمد على أدلة ظنية ذات دلالة غير مباشرة، كالظل، والقياس بالأعمال وطولها.
  • غلببة الظن بدخول وقت الصلاة
  • 1+2
63- يشترط لصحة تكبيرة الإحرام مراعاة أحد الأمور التالية:

  • أن لا يسمع نفسه جمع حروفها إن كان صحيح السمع.
  • ينطق بها على أي حال.
  • أن تكون باللغة العربية أو أية لغة للقادر وغير القادر على تعلم اللغة العربية
  • أن يتلفظ بها وهو قائم إن استطاع القيام
64- قال النبي صلى الله عليه وسلم - : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وحكم قراءة الفاتحة عند السادة الشافعية:

  • مستحب
  • مندوب
  • مباح
  • ركن
65- سقط شيء من أعلى فوق رأس مُصَلٍّ أكمل قراءة الفاتحة فانحنى كهيئة الركوع خوفا، فقال المصلي سبحان ربي العظيم وأكمل صلاته، وحكم هذا الركوع:

  • غير محتسب لأنه لم يقرأ السورة بعد الفاتحة
  • ركوعه صحيح ولكن عليه الاطمئنان
  • الركوع غير صحيح لأنه لم ينو الركوع ولم يقصده
  • الركوع صحيح ولا شيء عليه
66- واحد مما يأتي ليس من أركان الصلاة

  • النية
  • القيام مع القدرة
  • البسملة في الفاتحة
  • ترتيب الأركان
67-أكمل السجود أن يكبر لهويه، ويضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة، ويفرق بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن الأرض وعن جنبيه، ويقول "سبحان ربي العظيم"، ثلاثاً.

  • هذه الكلام غير صحيحة
  • الكلام صحيح وموافق للسنة
  • الكلام صحيح لكنه ليس أكمل السجود
  • الكلام صحيح ولكنه لا ينطبق إلا على الرجال أما النساء فلا
68- من شروط قراءة التشهد

  • الموالاة
  • الترتيب
  • مراعاة المخارج والشدَّات، فلو غيّر مخرج حرف، أو تساهل في تشديدة، أو لحن في كلمة واستلزم ذلك تغير المعنى، بطل التشهد ووجبت الإعادة.
  • جميع ما ذكر
69- من السنن التي تؤدي قبل الصلاة:

  • التسبيح والدعاء
  • الأذان والإقامة
  • استقبال القبلة
  • لا شيء مما ذُكر
70- السنن التي تؤدى أثناء الصلاة تنقسم إلى قسمين:

  • سنن ومباحات
  • مندوبات ومستحبات
  • أبعاض وهيئات
  • سنن رواتب وسنن غير راتبة
71- روى أحمد وغيره، عن أنس - رضي الله عنه - قال: "ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا". ويدل هذا الحديث على:

  • الوتر فرض في صلاة الصبح
  • القنوت سنة في صلاة الصبح
  • من شاء قنت ومن لم يشأ لم يقنت
  • لا شيء مما ذُكر
72- الفرق بين الأبعاض والهيئات في الصلاة

  • الأبعاض تجبر بسجود السهو وكذبك الهيئات
  • الأبعاض لا تجبر بسجود السهو وكذبك الهيئات
  • الأبعاض تجبر بسجود السهو والهيئات لا تحتاج إلى سجود سهو
  • الهيئات تجبر بسجود السهو
73- تستحب قراءة التوجه وهو دعاء الاستفتاح في افتتاح الصلاة

  • المفروضة والنافلة، للمنفرد وللإمام والمأموم
  • المفروضة فقط وللإمام والمأموم
  • المفروضة والنافلة، وحتى في صلاة الجنازة
  • المفروضة والنافلة إلا في صلاة الخسوف والكسوف
74- لا مانع من رفع الصوت بالأذكار بعد انقضاء الصلوات المفروضة للإمام إذا أراد التعليم، فإذا تعلموا خفض الإمام صوته.

  • العبارة صحيحة
  • العبارة غير صحيحة
75- كل مخالفة لسنة من السنن التي مضى بيانها، يدخل في نطاق

  • الحرام
  • الكراهة التحريمية
  • الكراهة
  • الإباحة
76- حكم الصلاة في: الطريق، أو السوق، أو المقبرة، أو الكنيسة، أو المزبلة، أو مَبَارك الإبل:

  • حرام
  • مكروهة
  • ينظر إلى مقدار الضرر فإن كان كثيرا كانت حراما وإن كان قليلا فالكراهة
  • الصلاة باطلة ولا بد من الإعادة
77- لا يسنُّ الأذان للمرأة ويسن لها الإقامة، فلو أذنت بصوت منخفض فحكم الأذان:

  • حرام
  • مكروه
  • واجب
  • لا شيء عليها
78- واحد من الأمور الآتية ليس من مبطلات الصلاة:

  • الكلام العمد
  • القهقهة
  • الأكل والشرب
  • لا شيء مما ذُكر
79- من أسباب سجود السهو:

  • أن يترك المصلي بعضاً من أبعاض الصلاة كالتشهد الأول أو القنوت
  • الشك في عدد ما أتى به من الركعات
  • نقل شئ من أفعال الصلاة ركناً كان أو بعضاَ
  • جميع ما ذُكر
80- سجدات التلاوة في القرآن أربع عشر سجدة، وحكم السجود:

  • مندوب
  • واجب
  • فرض
  • مباح
81- حكم صلاة الجماعة فرض عين، لا تسقط فرضيتها عن أهل البلدة إلا حيث يظهر شعارها؛ فإن لم تُؤدَّ فيها مطلقاً أو أديت في خفاء أثم أهل البلدة كلهم.

  • العبارة صحيحة
  • العبارة غير صحيحة
  • العبارة صحيحة ولكن لا يأثم أهل البلد
  • العبارة خاطئة لأن صلاة الجماعة واجبة
82- من الأعذار المقبولة في التخلف عن صلاة الجماعة:

  • المرض الشديد
  • المطر أو البرد أو الريح
  • الانشغال في العمل لأن العمل عبادة
  • 1+2
83- يتحقق الاقتداء في صلاة الجماعة بشروط منها:

  • أن لا يتقدم المأموم على الإمام في المكان
  • أن يتابعه في انتقالاته وسائر أركان الصلاة الفعلية
  • العلم بانتقالات الإمام
  • جميع ما ذُكر
84- من شروط جمع التقديم:

  • الموالاة بينهما، بأن يبادر إلى الثانية فور فراغه من الأولى وتسليمه منها، لا يفرق بينهما بشيء
  • إقامة الصلاة للصلاتين الأولى والثانية
  • القصر في الصلاتين
  • 1+2
85 - من شروط السفر الذي يباح فيه القصر والجمع:

  • أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصورة بذاتها، فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه
  • أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصورة بذاتها، فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه
  • أن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي معصية
  • جميع ما ذُكر صحيح
86- صلى رجل صلاتي الظهر والعصر في بيته جمعا وقصرا بسبب المطر، وحكم هذا الجمع:

  • الجمع صحيح
  • لا يجوز الجمع ولكن لا إعادة عليه
  • لا يجوز الجمع وعليه إعادة صلاة العصر على الفور
  • لا يجوز الجمع وعليه إعادة صلاة العصر في وقتها
87- قال تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك فليصلوا معك ...} [النساء: 102] الحكم الشرعي المستفاد من الآية:

  • التأكيد على فرضية الصلاة
  • عدم الابتعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة
  • دليل مشروعية صلاة الخوف
  • دليل مشروعية قتال الكافرين
88- في صلاة الجمعة يعتبر الإسلام والبلوغ والذكورية والإقامة والصحة من:

  • شروط وجوب صلاة الجمعة
  • شروط صحة صلاة الجمعة
  • فرائض الجمعة
  • لا شيء مما ذُكر
89- رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)) [متفق عليه]، فحكم غسل الجمعة:

  • فرض كفاية
  • فرض عين
  • مستحب
  • مباح
90- النفل التابع للفرائض قسمان مؤكد، وغير مؤكد، واحد مما يأتي ليس من النوافل المؤكدة:

  • سنة الفجر
  • سنة المغرب
  • سنة العشاء
  • أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعدها
91- النفل الذي لا يتبع الفرائض ينقسم إلى قسمين: نوافل مسماة ذات أوقات معينة، ونوافل مطلقة عن التسمية والوقت. ومن النوافل المسماة ذات الأوقات المعينة:

  • صلاة الوتر
  • صلاة الاستخارة
  • سنة العصر
  • 1+2
92- شرعت صلاة الجماعة للفريضة وبعض النوافل، ومن النوافل التي شرعت فيها صلاة الجماعة:

  • صلاة الضحى
  • صلاة قيام الليل
  • صلاة الخسوف دون الكسوف
  • لا شيء مما ذُكر
93- أول صلاة عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة:

  • صلاة عيد الأضحى من السنة الثانية للهجرة
  • صلاة عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة
  • صلاة عيد الأضحى من السنة الأولى للهجرة
  • صلاة عيد الفطر من السنة الثالثة للهجرة
 
أعلى