خلدون عبد القادر ربابعة
:: متابع ::
- انضم
- 4 مارس 2025
- المشاركات
- 8
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ماجستير تفسير وعلوم قرآن
- الدولة
- الأردن
- المدينة
- إربد
- المذهب الفقهي
- شافعي
أسئلة فقه الطهارة والصلاة
على مذهب السادة الشافعية
تدريبات على كتاب
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى
1- معنى الفقه في اللغة:
- المعرفة
- اليقين
- الفهم
- لا شيء ما ذكر
- معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم، والمكتسبة من أدلتها التفصيلية
- الأحكام الشرعية نفسها
- معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأقوال المكلفين، والمكتسبة من أدلتها التفصيلية
- 1+2
- كثرة الفرائض
- الإسلام دين السلم والأمان
- ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلامية
- الترهيب من المخافة
- العبادات
- المعاملات
- أحكام الأسرة
- الأحوال الشخصية
- القرآن الكريم - السنة الشريفة - شرع من قبلنا - القياس.
- القرآن الكريم - السنة الشريفة - الإجماع - القياس.
- القرآن الكريم - المصالح المرسلة - الإجماع - القياس.
- القرآن الكريم - السنة الشريفة - القياس.
- أوافق على ما جاء في العبارة السابقة
- لا أوافق على ما جاء في العبارة السابقة.
- اتفاق بعض العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على حكم شرعيَّ
- اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع العصور على حكم شرعيَّ
- اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على حكم ما
- اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على حكم شرعيَّ
- أصلُ مقيسٌ عليه، وفرعٌ مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع.
- أصلُ مقيسٌ عليه، وعلة تجمع بين الأصل والفرع.
- أصلُ مقيسٌ عليه، وفرعٌ مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه، وعلة خارجة عن الأصل والفرع.
- أصلُ مقيسٌ عليه، وفرعٌ مقيس، وحكم الأصل المنصوص عليه.
- الفرض
- المكروه
- القضاء
- الأداء
- المكروه
- الكراهة التنزيهية
- الكراهة التحريمية
- الحرام
- الشرط
- الركن
- أساس التشريع
- المندوب
- عناية الإسلام بالعمل
- عناية الإسلام بالنظافة والطهارة
- اهتمام الاسلام بالمظاهر فقط
- عناية الاسلام بالبيئة
- طاهر غير مطهر
- غير طاهر ولا مطهر
- مطلق
- طاهر مطهر
- الماء النقي
- الماء المتغير
- الماء المكروه
- الماء المطلق
- نجس ومكروه
- نجس وحرام
- قليل وكثير
- قليل وكثير والقليل طاهر
- الأول والثاني مع كراهة الثاني
- الثاني والثالث مع الكراهة
- الأول والثاني دون الكراهة
- الأول فقط
- الرجال فقط
- الرجال والنساء جميعا
- المرأة فقط
- الفقراء دون الأغنياء
- لا يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
- يجوز استخدامها عند الحاجة فقط وعدم وجود غيرها.
- لا يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة قياسا على أواني الذهب والفضة .
- يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة لعدم ورود نص بالنهي عنها، والأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
- الكبد والطحال والقلب
- ميتة الإنسان والسمك والجراد
- ميتة الإنسان والمتردية والجراد
- السمك والجراد وما ليس له دم سائل
- الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية
- كل جزء انفصل من الحيوان حال حيات
- دم وقيح الجروح ولو كان كثيراً، شريطة أن يكون من الإنسان نفسه
- الخمر وكل مانع مسكر
- الخمر
- البول
- أثر الدم على الثوب بعد الغسل
- بول طفل عمره 3 سنوات على ثوب لم يغسل
- مندوب
- واجب بمعنى الفرض
- واجب إذا جف وانتقل من مكانه
- مندوب ويزداد استحبابا عند القيام للصلاة
23- حرَّم الإسلام الاستنجاء ببعض الأشياء ومنها:
- مطعومات الآدميين كالخبز وغيره
- الحجارة الملساء
- الماء الذي يستخدم للشرب
- 1+3
- التيمم
- الوضوء
- الغسل
- 1+2
- فروض الوضوء أربعة عند الشافعية وهي: غسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين.
- فروض الوضوء ستة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح بعض الرأس والترتيب.
- فروض الوضوء ستة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين، والموالاة.
- فروض الوضوء ستة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب.
- اللحية الكثة
- اللحية الطويلة
- الشارب
- لا شيء مما ذكر
- ترتيب فروض الوضوء
- الزيادة على غسل مكان الفرض
- إسباغ الوضوء
- جميع ما ذكر
- مسح نصف الرأس
- مسح شعرة واحدة
- مسح الرأس بحجم الكف
- مسح 10 شعرات
- الآية الكريمة في سورة المائدة
- العقل؛ فلا ينبغي غسل الرجلين قبل ال وجه
- السنة الفعلية التي رواها لنا الصحابة رضي الله عنهم
- 1+2
- غسل جميع الرأس
- المضمضة والاستنشاق
- ترتيب أعمال الوضوء
- الموالاة
- اليدين بالتشبيك
- الرجلين بخنصر اليد اليسرى
- رش الماء على اليدين ودلكهما
- اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر اليد اليسرى
- فضل المؤمنين
- غسل جميع أعضاء الوضوء
- استحباب غسل جزء من مقدم الرأس وغسل ما فوق المرفقين في اليدين، وما فوق الكعبين في الرجلين
- لا شيء مما ذكر
- أن جهة القبلة أشرف الجهات
- فعل النبي صلى الله عليه وسلم
- فعل الصحابة رضي الله عنهم
- قوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [سورة البقرة144]
- زوال العقل بسكر أو إعماء أو مرض
- مس الفرج نفسه أو من غيره، قبلاً أو دبراً، بباطن الكف والأصابع من غير حائل
- القيء العمد بإدخال الاصبع في الحلق
- النوم غير المتمكن
- الصلاة والطواف والسعي
- الصلاة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ولمسه
- الصلاة والطواف وقراءة القرآن من المصحف ومن حفظ القارئ دون النظر للمصحف
- جميع الصلوات إلا الصلاة على الدابة في السفر
- أن يُلبسا بعد وضوء كامل
- أن يكونا قويين يمكن تتابع المشي عليهما
- أن يكونا سائرين لجمع محل غسل الفرض من القدمين
- جميع ما ذكر
- عند استحضار نية المسح
- من بداية لبس الخف
- من الحدث بعد لبس الخفين
- عند دخول أول وقت من أوقات الصلاة
- خلع الخفين أو خلع أحدهما
- انقضاء مدة المسح
- حدوث ما يوجب الغسل
- جميع ما ذكر
- أن يغسل الجزء السليم من العضو المصاب ويمسح الجبيرة أو العصابة ولا يستوعبعا بالمسح
- يغسل الجزء السليم من العضو المصاب ويمسح الجبيرة أو العصابة كلها.
- أن يتيمم ويعيد الصلوات وليس عليه وضوء حتى الشفاء
- لا يتيمم ولكن يمسح على العصابة أوالجبيرة 3 مرات
- يظل يمسح عليها ما دام العذر موجوداً
- ثلاثة أيام بلياليهن
- أسبوع واحد وبعد الاسبوع يتيمم ويمسح
- ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة والمريض له الخيار بين المسح والتيمم
- الصلاة فرضا ونفلا
- التسبيح والتهليل
- 1+2
- لا شيء مما ذكر
- حرام
- مكروه كراهة تنزيهية
- مكروه كراهة تحريمية
- مباح
- غسل الجمعة
- غسل الجنابة
- غسل الإحرام
- 1-3
- النية وإزالة النجاسة وتعميم الجسد بالماء
- النية وتعميم الجسد بالماء
- النية وتعميم الجسد بالماء والموالاة
- النية وتعميم الجسد بالماء والدلك والتثليث
- التيامن
- جواز تأخير الوضوء بعد الغسل
- تقديم إزالة النجاسة على الغسل
- لا شيء مما ذكر
- حرمة الزيادة في الغسل والوضوء عن المد والغسل عن الصاع
- كراهة الزيادة في الغسل والوضوء عن المد والغسل عن الصاع
- الاقتصاد وعدم الإسراف في الوضوء وإباحة الزيادة في الغسل
- لا شيء مما ذكر
- أن الماء قريباً منه لكنه كان بقربه عدو يخاف منه
- أن يُخاف من استعمال الماء حدوث مرض، أو زيادته
- أن يُخاف من استعمال الماءو تأخر الشفاء.
- 1+3
- النية، ومسح الوجهه ، ومسح اليدين إلى المرفقين، والموالاة
- النية، ومسح الوجهه، ومسح اليدين إلى الرسغين، والترتيب
- النية، ومسح الوجهه ، ومسح اليدين إلى المرفقين، والترتيب
- النية، ومسح الوجهه ، ومسح اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس
- التيمم لكل فريضة
- التيمم بعد دخول وقت الصلاة
- فرضية التيمم
- التيمم عبادة توازي الوضوء في الرتبة والدرجة
- لأن التيمم عبارة عن التمسح بالتراب، والوضوء عبادة يستخدم فيها الماء، والماء أقوى من التراب.
- لأن التيمم لا يحتاج المسلم إليه غالبا
- لأن التيمم عبادة عد أركانها أقل من عدد أركان الوضوء
- لأن التيمم للاستباحة وهي منتفية مع الردة، بخلاف الوضوء والغسل فإنهما رفع للحدث.
- يؤمر بالصلاة من قبل الحاكم فإن لم يستجب قتل كفرا
- يؤمر بالصلاة من قبل الحاكم فإن لم يستجب قتل حدا
- التعزير
- الحكم عليه بالكفر
- كراهة التحريم
- كراهة التنزيه
- خلاف الأولى
- كراهة مطلقة
- عند الاستواء أي قبل دخول وقت صلاة الظهر بدقائق.
- بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
- بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح في النظر
- عند الاستواء يوم الجمعة
- أن بني عبد مناف كانوا يمنعون الناس من الصلاة
- الأمر بصلاة النافلة سائر النهار
- عدم كراهة الصلاة في مكة المكرمة في أي وقت من الأوقات
- الأمر بالطواف حول الكعبة والصلاة حولها
- فرض عين
- مستحب
- مكروه
- مباح
- تارك الصلاة عمدا يكلف بقضائها
- تارك الصلاة سهوا يكلف بقضائها
- التارك للصلاة عمداً يجب عليه المبادرة إلى قضائها في أول فرصة تسنح له مهما كان عدد الصلوات.
- جميع ما ذكر صحيح
- لا تجب الصلاة على كافر، وجوب مطالبة بها في الدنيا، لعدم صحتها منه،
- تجب الصلاة على الكافر وجوب عقاب عليها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام
- لا تجب الصلاة على الكافر مطلقا
- 1+2
- مكة قبل الهجرة بسنتين
- السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان
- السنة الأولى من الهجرة
- السنة السادسة من الهجرة
- الوضوء لأن الأذان عبادة متعلقة بالصلاة والصلاة لا تجوز دون الوضوء
- أن يكون الأذان داخل المسجد
- الذكورة: فلا يصح أذان المرأة للرجال، كما لا تصح إمامتها لهم.
- 2+3
- شرط لصحة الأذان
- ركن من أركان الأذان
- مباح
- مستحب
- الأذان للغائبين، والإقامة للغائب والحاضر
- الأذان لا يجوز إلا للقائم، والإقامة يجوز فيها الجلوس
- الأذان يجوز فيه المد والإقامة يحرم فيها المد
- الترسل والتمهُّل في الأذان، والإسراع في الإقامة.
- العلم اليقيني: بأن يعتمد على دليل محسوس، كرؤية الشمس وهي تغرب في البحر.
- الاجتهاد: بأن يعتمد على أدلة ظنية ذات دلالة غير مباشرة، كالظل، والقياس بالأعمال وطولها.
- غلببة الظن بدخول وقت الصلاة
- 1+2
- أن لا يسمع نفسه جمع حروفها إن كان صحيح السمع.
- ينطق بها على أي حال.
- أن تكون باللغة العربية أو أية لغة للقادر وغير القادر على تعلم اللغة العربية
- أن يتلفظ بها وهو قائم إن استطاع القيام
- مستحب
- مندوب
- مباح
- ركن
- غير محتسب لأنه لم يقرأ السورة بعد الفاتحة
- ركوعه صحيح ولكن عليه الاطمئنان
- الركوع غير صحيح لأنه لم ينو الركوع ولم يقصده
- الركوع صحيح ولا شيء عليه
- النية
- القيام مع القدرة
- البسملة في الفاتحة
- ترتيب الأركان
- هذه الكلام غير صحيحة
- الكلام صحيح وموافق للسنة
- الكلام صحيح لكنه ليس أكمل السجود
- الكلام صحيح ولكنه لا ينطبق إلا على الرجال أما النساء فلا
- الموالاة
- الترتيب
- مراعاة المخارج والشدَّات، فلو غيّر مخرج حرف، أو تساهل في تشديدة، أو لحن في كلمة واستلزم ذلك تغير المعنى، بطل التشهد ووجبت الإعادة.
- جميع ما ذكر
- التسبيح والدعاء
- الأذان والإقامة
- استقبال القبلة
- لا شيء مما ذُكر
- سنن ومباحات
- مندوبات ومستحبات
- أبعاض وهيئات
- سنن رواتب وسنن غير راتبة
- الوتر فرض في صلاة الصبح
- القنوت سنة في صلاة الصبح
- من شاء قنت ومن لم يشأ لم يقنت
- لا شيء مما ذُكر
- الأبعاض تجبر بسجود السهو وكذبك الهيئات
- الأبعاض لا تجبر بسجود السهو وكذبك الهيئات
- الأبعاض تجبر بسجود السهو والهيئات لا تحتاج إلى سجود سهو
- الهيئات تجبر بسجود السهو
- المفروضة والنافلة، للمنفرد وللإمام والمأموم
- المفروضة فقط وللإمام والمأموم
- المفروضة والنافلة، وحتى في صلاة الجنازة
- المفروضة والنافلة إلا في صلاة الخسوف والكسوف
- العبارة صحيحة
- العبارة غير صحيحة
- الحرام
- الكراهة التحريمية
- الكراهة
- الإباحة
- حرام
- مكروهة
- ينظر إلى مقدار الضرر فإن كان كثيرا كانت حراما وإن كان قليلا فالكراهة
- الصلاة باطلة ولا بد من الإعادة
- حرام
- مكروه
- واجب
- لا شيء عليها
- الكلام العمد
- القهقهة
- الأكل والشرب
- لا شيء مما ذُكر
- أن يترك المصلي بعضاً من أبعاض الصلاة كالتشهد الأول أو القنوت
- الشك في عدد ما أتى به من الركعات
- نقل شئ من أفعال الصلاة ركناً كان أو بعضاَ
- جميع ما ذُكر
- مندوب
- واجب
- فرض
- مباح
- العبارة صحيحة
- العبارة غير صحيحة
- العبارة صحيحة ولكن لا يأثم أهل البلد
- العبارة خاطئة لأن صلاة الجماعة واجبة
- المرض الشديد
- المطر أو البرد أو الريح
- الانشغال في العمل لأن العمل عبادة
- 1+2
- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في المكان
- أن يتابعه في انتقالاته وسائر أركان الصلاة الفعلية
- العلم بانتقالات الإمام
- جميع ما ذُكر
- الموالاة بينهما، بأن يبادر إلى الثانية فور فراغه من الأولى وتسليمه منها، لا يفرق بينهما بشيء
- إقامة الصلاة للصلاتين الأولى والثانية
- القصر في الصلاتين
- 1+2
- أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصورة بذاتها، فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه
- أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصورة بذاتها، فلا يعتد بسفر رجل هائم على وجهه
- أن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي معصية
- جميع ما ذُكر صحيح
- الجمع صحيح
- لا يجوز الجمع ولكن لا إعادة عليه
- لا يجوز الجمع وعليه إعادة صلاة العصر على الفور
- لا يجوز الجمع وعليه إعادة صلاة العصر في وقتها
- التأكيد على فرضية الصلاة
- عدم الابتعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة
- دليل مشروعية صلاة الخوف
- دليل مشروعية قتال الكافرين
- شروط وجوب صلاة الجمعة
- شروط صحة صلاة الجمعة
- فرائض الجمعة
- لا شيء مما ذُكر
- فرض كفاية
- فرض عين
- مستحب
- مباح
- سنة الفجر
- سنة المغرب
- سنة العشاء
- أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعدها
- صلاة الوتر
- صلاة الاستخارة
- سنة العصر
- 1+2
- صلاة الضحى
- صلاة قيام الليل
- صلاة الخسوف دون الكسوف
- لا شيء مما ذُكر
- صلاة عيد الأضحى من السنة الثانية للهجرة
- صلاة عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة
- صلاة عيد الأضحى من السنة الأولى للهجرة
- صلاة عيد الفطر من السنة الثالثة للهجرة
