الذي رأيناه في كتب المذهب أن الوجه والكفين ليسا بعورة بالنسبة للأجانب، وعليه فلها كشفهما عندهم ففي مختصر خليل : "ومع أجنبي غير الوجه والكفين"
وفي الشرح الكبير للدردير : "هذا بالنسبة للرؤيا وكذا الصلاة" فلم يقيده بالصلاة كما زعم بعضهم على أئمة المذاهب.
وفي شرح التلقين : "فأما الحرة فكلها عندنا عورة إلا الوجه والكفين. لأن الله سبحانه قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قيل المراد بما ظهر منها: الكحل والخاتم.
قال ابن الجهم لأن بها ضرورة إلى إبداء هذين العضوين للمعاملات والأخذ والعطاء فدعت الضرورة إلى استثناء هذين العضوين" فصرح بأنهما ليستا بعورة في المعاملات والأخذ والعطاء، لا الصلاة فقط.
وقد تتابع المالكية على التصريح بأن الوجه والكفين ليسا بعورة في حق الأجنبي، أما حكم النظر، فإن كان بغير شهوة جاز وإلا فلا.
والله أعلم