العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التَّأليفُ ميراث العالِم وصوته بعد رحيله

انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
التَّأليف ميراث العالِم وصوته بعد رحيله
«أَمَّا بعد: فإِنَّ العالِم وإن امتدَّ باعُه، واشتدَّ في ميادين الجدال دِفاعه، واستدَّ ساعده حتى خرق به كُلَّ بابٍ سُدَّ بابه، وأُحْكِم امتناعُه، فَنَفْعُهُ قاصرٌ على مُدَّة حياته، ما لم يُصنِّف كتاباً يُخلَّدُ بعده، أو يُورِّث علماً ينقله عنه تلميذٌ إذا وجد النَّاسُ فقدَه، أو تهتدي به فئةٌ مات عنها وقد ألبسها به الرَّشادُ بُرْدَه.
وَلَعَمْرِي إنَّ التَّصنيف لأرفعها مكانًا؛ لأَنَّه أطولها زماناً، وأدومها إذا مات أحيانًا.
ولذلك لا يخلو لنا وقتٌ يمرُّ بنا خالياً عن التَّصنيف، ولا يخلو لنا زَمَنٌ إِلَّا وقد تقلَّد عِقْدَه جواهِرُ التَّأليف، ولا يخلو علينا الدَّهرُ ساعةَ فراغٍ إِلَّا ويعمل فيها القلمُ بالتَّرتيب والتَّرصيف»(1).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه (ص:82-83)، لتاج الدِّين عبدالوهَّاب بن علي بن عبدالكافي السُّبْكي الشَّافعي (728-771هـ)، تحقيق د. سعيد بن علي بن محمَّد الحميري، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة صنعاء، النَّاشر: دار البشائر الإسلاميَّة، الطَّبعة الأولى (1420هـ-1999م).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أعلى