العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب

انضم
29 مايو 2023
المشاركات
8
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
فقه مقارن
الدولة
اليمن
المدينة
إب
المذهب الفقهي
حنبلي
حكم تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب ؟

أختلف العلماء في حكم تغطية وجه المرأة وستره عن الرجال الأجانب إلى قولين :

القول الأول:

أن وجه المرأة عورة ويجب تغطيته ولا يجوز لها كشفه وهو مذهبنا وبه قال الشافعي.

القول الثاني:

أن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجب تغطيته بل يستحب وهو مذهب الأحناف والمالكية
وقيدوا ذلك بعدم خوف الفتنة فإذا وجدت الفتنة وجب عليها تغطيته .

وإليك أدلة القولين:

أما أدلة أصحاب القول الأول على أن وجه المرأة عورة ويجب تغطيته فكثيرة منها:


•قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ...)
والزينة هنا هي الوجه لأنه محلها الذي توضع عليه ولأنه الذي يعرف به جمال المرأة وقبحها.

•قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن.


•قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ).
وهذه الطهارة تحتاجها جميع النساء وليس أمهات المؤمنين فحسب.

•وقوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) .
وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .

•وقوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)
فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات على أن غيرهن من النساء الشابات لا يحل لهن وضع ثيابهن بشرط ألا يضعن الزينة في المحل الذي رخص لهن كشفه ومحل الزينة هو الوجه.

•وما روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ".

وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .

وأما أدلة أصحاب القول الثاني على جواز كشف وجه المرأة وأنه ليس بعورة فمنها :

• منها قوله سبحانه: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ...)
قالوا والمقصود بقوله : إلا ما ظهر منها هو الوجه والكفين.

مستدلين بما روي عن بعض الصحابة والتابعين أن المراد بذلك الوجه والكفين .

والصحيح أن المقصود بقوله :" إلا ما ظهر منها "
أي ما ظهر منها بغير قصد .


•واستدلوا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
متفق عليه.

والجواب على هذا الحديث أنه كان قبل فرض الحجاب أو لأن المرأة كانت كاشفة الوجه للإحرام لأن إحرام المرأة في وجهها.

• واستدلوا بما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: " ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه.

وهو حديث مرسل والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف فلا يحتج به .

القول الراجح :

ومما سبق يترجح أن تغطية وجه المرأة واجبة للأدلة السابقة وأما أدلة من جوز كشف الوجه فقد أوردنا الجواب عليها .

كتبه :
عبدالملك فتح أحمد الزمزمي
 
أعلى