العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

زكاة الذهب المدخر

انضم
17 أغسطس 2008
المشاركات
73
التخصص
باحث شرعي
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم
لو شخص يريد حفظ أمواله فاشترى ذهبا فهل يقوم بالفضة لأنه أحظ للفقير تبعا لأصله وهي الأوراق النقدية فالذهب هنا كان عرضا وليس مقصودا
فهل من نقول حول هذا الموضوع
 
انضم
17 أغسطس 2008
المشاركات
73
التخصص
باحث شرعي
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
حنبلي
هذا نص سؤال وجواب في الشبكة الإسلامية:

السؤال​

كيف يزكى حلي الذهب المدخر ( للاكتناز، وليس للتحلي به)، هل يقوَّم نصابه بالوزن، أم بالقيمة؟ وهل تخرج زكاته على وزنه، أم قيمته، وذلك في مذهب الشافعية؟

الإجابــة​



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اشترى ذهبًا؛ ليدَّخره، ويحفظ فيه ماله - تجب عليه زكاته، إذا كان بالغًا نصابًا، وحال عليه حول هجري دون أن ينقص ذلك النصاب. ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص (عيار 24).

وإذا لم يبلغ الذهب المدَّخر نصابًا، فلا زكاة فيه. وإذا كان الذهب المدَّخر غير بالغ نصابًا، لكن كان لصاحبه نقود أخرى يدَّخرها، -وكان مجموع النقود مع الذهب يبلغ مقدار النصاب المذكور- فإنَّ الزكاة تجب في الجميع بعد مرور حول هجري على بلوغ مجموع المالين (الذهب، والنقود) نصابًا. وانظر الفتوى: 474769.

وأمَّا مقدار الزكاة الواجبة، فهو ربع عشر ما تدَّخره من الذهب، والنقود، وطريقة إخراجها هي: أن تنظر إلى قيمة الذهب الذي عندك، وتضم إليه مدخراتك النقدية، ثم تقسم المجموع على أربعين، ويكون خارج القسمة هو مقدار الزكاة الواجب عليك.

والله أعلم.
 
انضم
17 أغسطس 2008
المشاركات
73
التخصص
باحث شرعي
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
حنبلي
لماذا لا نعتبر هذا حيلة للتهرب من الزكاة فالعملة الورقية فيها خلاف في تقييمها ورجح ابن قدامة أنه تقوم بالأحظ للفقير وهي الآن الفضة فمن ملك ما قيمته نصاب الفضة حوالي 42 ألف جنية فوجبت عليه الزكاة فإن اشترى بها ذهبا لحفظ ماله فإنه لا يخرج عليه زكاة حتى يبلغ حوالي نصف مليون جنية مثلا .
 
أعلى