رد: من تيمم لرفع الجنابة هل يتوضأ للصلاة ام يتيمم ؟
أخى أحمد هذا التيمم لا يستباح به سوى فريضة واحدة فقط مع نوافل
فإذا لم يحدث وأراد صلاة الفريضة الثانية يلزمه التيمم فقط
وإذا أحدث وأراد صلاة الفريضة الثانية يلزمه الوضوء لرفع الحدث عن أعضاء الوضوء مع التيمم عن موضع الجرح (فى بطنه) الذى لم ترتفع عنه الجنابة أصلاً
حاشية ابن قاسم العبادى على التحفة:
وَالْحَدَثُ الْأَصْغَرُ لَا يُؤَثِّرُ فِي طَهَارَةِ غَيْرِ أَعْضَائِهِ وَلِهَذَا
أَطْلَقَ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلَهُمْ فِيمَا إذَا أَحْدَثَ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ مَعَ الْوُضُوءِ لِلْجَنَابَةِ انْتَهَى فَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمَسْحِ السَّاتِرِ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُمْ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ مَعَ الْوُضُوءِ
لَا يُنَافِي قَوْلَ الرَّوْضِ وَإِنْ اغْتَسَلَ الْجُنُبُ وَتَيَمَّمَ عَنْ جِرَاحَتِهِ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ فَرْضِهِ لَمْ يَبْطُلْ حُكْمُ تَيَمُّمِهِ فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي بِوُضُوئِهِ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ انْتَهَى؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْضِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-352
منهاج الطالبين:
فَإِنْ كَانَ
كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ
كَمَا سَبَقَ، وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ، وَقِيلَ بَعْضِهَا.
فَإِذَا
تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ غُسْلًا، وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ،
مغنى المحتاج:
(فَإِذَا تَيَمَّمَ) الَّذِي غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ عَنْ الْبَاقِي وَأَدَّى فَرِيضَةً (لِفَرْضٍ ثَانٍ) وَثَالِثٍ وَهَكَذَا (وَلَمْ يُحْدِثْ) بَعْدَ طَهَارَتِهِ الْأُولَى (لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ) وَنَحْوُهُ (غَسْلًا) لِمَا غَسَلَهُ وَلَا مَسْحًا لِمَا مَسَحَهُ (وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ) غَسْلَ (مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ) ؛ لِأَنَّ
التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْعَلِيلِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11444#page-173
ملحوظة:
الكلام مبنى على المذهب الشافعى الذى يوجب التيمم مطلقاً مع المسح على الضمادة
بينما المذهب الحنبلى كما قال الدكتور هشام البسام يوجب المسح فقط بدون تيمم (إلا إذا وضعت على غير طهارة فيتيمم فقط بدون مسح أو تجاوزت الضمادة قدر الحاجة فحينئذ يجب مسح مقدار الحاجة والتيمم عن الزائد هذا كله إذا لم يمكن نزع الضمادة وضبط الأوضاع بحيث لا يحتاج إلى التيمم)
ملحوظة أخرى: العنوان غير دقيق ففيه (من تيمم لرفع الجنابة) بينما التيمم مبيح وليس برافع
والله أعلم