العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من تيمم لرفع الجنابة هل يتوضأ للصلاة ام يتيمم ؟

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
السلام عليكم

رجل عمل جراحة فى بطنه وحذره الجراح من وصول ماء للجراحة وبعد ايام احتلم فتيمم لرفع الجنابة بفتوى امام مسجده وهو يسأل عندما يصلى هل يتيمم ام يتوضأ علما بأن مواضع الوضوء لاضرر فى وصول الماء اليها

هل يتيمم للصلاة لانه تيمم لرفع الجنابة

ام يتوضأ للصلاة لسلامة مواضع الوضوء

بارك الله فيكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الواجب عليه: أن يجعل على الجرح حائلا يمنع وصول الماء، ثم يغسل سائر جسده بالماء عدى موضع الجرح، ويمسح على الحائل.

ثم إذا أحدث حدثا أصغر، توضأ.

فإذا برأ جرحه: غسله بالماء، ناويا رفع الحدث الأكبر عن المحل. والله تعالى أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من تيمم لرفع الجنابة هل يتوضأ للصلاة ام يتيمم ؟

صاحب الجبيرة ان كانت في غير اعضاء الوجه والكفين عليه ان يغسل الصحيح ويمسح الجزء العليل ثم ان كانت الجبيرة قد اخذت من الصحيح شيئا بقدر الاستمساك فقط فيتيمم لهذا الجزء
وفي الغسل لا يجب الترتيب اما الوضوء فيجب الترتيب فيمسح ويتيمم في وقت غسل العضو ان كان من اعضاء التيمم
وفي هذه الحالة التي ذكرها اخي الحبيب يجب عليه:اولا عند الغسل ان يغسل الجزء الصحيح من جسده ويمسح الجزء العليل على الجبيرة ويتيمم لما اخذته الجبيرة من الجزء الصحيح
ثانيا عند الوضوء يتوضأ فقط لأنها ليست في الوجه ولا الكفين ولبا في اعضاء الوضوء
ملحوظة هامة :
لا اعادة عليه فيما سبق إل إن وضعها في أعضاء التيمم أو وضعت الجبيرة على غير طهارة

راجع المجموع للنووي، القناع للخطيب الشربيني، حاشية البيجوري
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من تيمم لرفع الجنابة هل يتوضأ للصلاة ام يتيمم ؟

أخى أحمد هذا التيمم لا يستباح به سوى فريضة واحدة فقط مع نوافل
فإذا لم يحدث وأراد صلاة الفريضة الثانية يلزمه التيمم فقط
وإذا أحدث وأراد صلاة الفريضة الثانية يلزمه الوضوء لرفع الحدث عن أعضاء الوضوء مع التيمم عن موضع الجرح (فى بطنه) الذى لم ترتفع عنه الجنابة أصلاً

حاشية ابن قاسم العبادى على التحفة:
وَالْحَدَثُ الْأَصْغَرُ لَا يُؤَثِّرُ فِي طَهَارَةِ غَيْرِ أَعْضَائِهِ وَلِهَذَا أَطْلَقَ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلَهُمْ فِيمَا إذَا أَحْدَثَ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ مَعَ الْوُضُوءِ لِلْجَنَابَةِ انْتَهَى فَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمَسْحِ السَّاتِرِ فَتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُمْ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ مَعَ الْوُضُوءِ لَا يُنَافِي قَوْلَ الرَّوْضِ وَإِنْ اغْتَسَلَ الْجُنُبُ وَتَيَمَّمَ عَنْ جِرَاحَتِهِ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ فَرْضِهِ لَمْ يَبْطُلْ حُكْمُ تَيَمُّمِهِ فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي بِوُضُوئِهِ مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ انْتَهَى؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْضِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-352


منهاج الطالبين:
فَإِنْ كَانَ كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ
كَمَا سَبَقَ، وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ، وَقِيلَ بَعْضِهَا.

فَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ غُسْلًا، وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ،

مغنى المحتاج:
(فَإِذَا تَيَمَّمَ) الَّذِي غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ عَنْ الْبَاقِي وَأَدَّى فَرِيضَةً (لِفَرْضٍ ثَانٍ) وَثَالِثٍ وَهَكَذَا (وَلَمْ يُحْدِثْ) بَعْدَ طَهَارَتِهِ الْأُولَى (لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ) وَنَحْوُهُ (غَسْلًا) لِمَا غَسَلَهُ وَلَا مَسْحًا لِمَا مَسَحَهُ (وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ) غَسْلَ (مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ) ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْعَلِيلِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11444#page-173


ملحوظة:
الكلام مبنى على المذهب الشافعى الذى يوجب التيمم مطلقاً مع المسح على الضمادة

بينما المذهب الحنبلى كما قال الدكتور هشام البسام يوجب المسح فقط بدون تيمم (إلا إذا وضعت على غير طهارة فيتيمم فقط بدون مسح أو تجاوزت الضمادة قدر الحاجة فحينئذ يجب مسح مقدار الحاجة والتيمم عن الزائد هذا كله إذا لم يمكن نزع الضمادة وضبط الأوضاع بحيث لا يحتاج إلى التيمم)

ملحوظة أخرى: العنوان غير دقيق ففيه (من تيمم لرفع الجنابة) بينما التيمم مبيح وليس برافع

والله أعلم
 
أعلى