العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إذا مُنِعَ الجماع فمتى تمنع داوعيه ومتى لا تمنع

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إذا مُنِعَ الجماع فمتى تمنع داوعيه ومتى لا تمنع


يقول كمال الدين أبو البقاء الدَّميري (ت808هـ.) في النجم الوهاج في شرح المنهاج( 3/308).:
الصوم يمنع الجماع، وفي دواعيه التفصيل السابق، والحج يمنع الجماع ودواعيه، وكذلك العمرة، والحيض يمنعه دون دواعيه، والاعتكاف يمنعه، وفي داوعيه قولان.


وقال إمام الحرمين (ت478هـ) في نهاية المطلب 14/508، 509:
نجمع في هذا كلاما ضابطا إن شاء الله، فنقول: مل ما يحرم الوطء من جهة تأثيره في الملك، فلا شك أنه يحرم سائر جهات الاستمتاع، كالطلاق، وما لا يحرم الملك، ويقصد به استبراء الرحم عن الغير، فهو يحرم جهات الاستمتاع بجملتها، كالعدة تجب في صلب النكاح عن وطء الشبهة، فإنها تتضمن التحريم من كل الوجوه.
وكل ما يبيح المرأة لشخص، فلا شك أنه يحرمها على غيره من الوجوه كلها، كالنكاح في الأمة.
وكل تحريم يرجع إلى الأذى كالحيض، فهو مقطوع به في محل الأذى، وهو الوطء، ولا يثبت فوق السرة وتحت الركبة، وفي ثبوته دون السرة وفوق الركبة مع توقي الوقاع الخلاف المعروف.
ثم من أصحابنا من حمل هذا الخلاف على التحويم على الحمى وخشية الوقوع فيه.
ومنهم من حمله على غلبة الظن في الأذى في المحل القريب.
والعبادة التي حرم الجماع فيها تنقسم إلى الإحرام، والصوم والاعتكاف، فأما الإحرام، فإنه يحرم التقاء البشرتين من كل وجه، وهذا تعبد لا نلتزم تعليله.
وأما الصوم فيحرم الوقاع فيه، وكل ما يخشى منه الإنزال، فهو محرم، وفيه تفصيل طويل ذكرته في موضعه من كتاب الصيام، وأما التلذذ مع الأمن من الإنزال، فالصحيح أنه لا يحرم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.
ومنهم من قال: التلذذ حرام من الصائم، وإنما نبيح القبلة والجس ممن لا يتلذذ.
وهذا خطأ صريح عندنا والتعويل فيما يحرم ويحل على الأمن من الإنزال والخوف منه.( )




 
أعلى