العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال في الخلع مهم جدا وأرجو جوابه

ا

الملا السامرائي

زائر
هناك مسألة دار الحديث عنها في هذه الايام المتأخرة وهي مسألة من فروع مسائل الخلع في الشريعة
والسؤال هو : هل يجوز التزوج بأكثر من اربعة من غير جمعٍ لهن ؟ بمعنى : هل يجوز ان اتزوج اربعة فأخالع الاولى وأدخل الخامسة وبعد شهر أخالع الثانية وأدخل الاولى وبعد شهرآخر إخالع الثالثة وأدخل الثانية وبعد شهرآخر أيضا إخالع الرابعة وأدخل الثالثة وهكذا فلا أجمع الا أربعة في ذمة واحدة

غير أني أجمع أكثر من أربعة من حيث الانفاق والسكنى من غير الوقوع في المخالفات الشرعية من حرمة النظر والخلوة وغير ذلك مع المختلعة وجوازه مع من كانت تحت الذمة ... فما هو رأي أهل العلم في هذا على اختلاف مذهبهم ؟ الرجاء دعم الجواب بالادلة والنقولات ،، وجزاكم الله خير الجزاء
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
إذا تزوج أربع زوجات، ثم طلق إحداهن

سواء كان طلقها طلاقا رجعيا، أو طلاقا بائنا، أو خالعا.

فإنه حينئذٍ لا يجوز له الزواج بغيرها، حتى تنتهي عدتها.

هذا مذهب الحنابلة.

ويلغز بهذه المسألة، فيقال: متى يكون للرجل عدَّة ؟.

والله تعالى أعلم.
 
أعلى