العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
مَن الذي يلزمه الإمساك في نهار رمضان ؟

هم -على مذهب الحنابلة- ثلاثة أصناف[1]:
الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء، وهو الحق إن شاء الله.
قال في "المغني": (في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال: يأكل بقية يومه. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً قاله غير عطاء).
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إلى أنه يمسك ولا يقضي، واستُدِل لهذا بما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يومُ عاشوراء. متفق عليه..
والجواب عنه: أن فرقاً ظاهراً نراه بين ما استُدِل به واستُدِلَّ عليه؛ فهذا الحديث إنما ورد في قوم لم يكونوا من أهل الخطاب أول النهار ليلزمهم قضاء، وما كان قبل الخطاب والتشريع لا يلزم قضاؤه.
وعلى التسليم بأن هذا الفرق لا أثر له، فيجاب: بأن الحديث ليس فيه أن لا قضاء عليهم، فلا نفي فيه ولا إثبات، وحجتنا: الأصل الشرعي، وعلى مسقط القضاء إثباته.

الثاني: من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً.
قال في "المغني": (يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافاً)، ثم ذكر تخريجاً على قول عطاء -رحمه الله تعالى- أنهم لا يلزمهم إمساك.. ثم قال: (وهو قول شاذ، لم يعَرِّج عليه أهل العلم).

الثالث: من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق.
وعللوا وجوب الإمساك على هؤلاء بأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان، وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه.
واستُدِل لذلك بما روى سلمة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه.
- وهذه الرواية هي المعتمدة في مذهب الحنابلة: أن على جميع من ذكرنا الإمساك بقية يومه [2].
- والرواية الثانية: أن من أبيح له الفطر أول النهار ثم زال عذره أثناءه [3] لا يلزمه الإمساك وفاقاً للمالكية والشافعية[4]؛ لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، ولأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة.. وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار، وهذا أرجح.

وخلاصة البحث: ترجيح أن الإمساك لا يلزم سوى الصنفين الأولين، والله أعلم.

* مسألة : قال في "المستوعِب"(3/392): ( إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم )أ.هـ. وهذا هو الوجه المعتمد عند أصحاب أحمد؛ فلا قضاء على واحد من هؤلاء؛ لأن صيامهم معتبَر شرعاً، وهو الصواب إن شاء الله.

__________
(1) المغني لابن قدامة (4/387).
(2) قال في "الإنصاف": (قوله: وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك.
يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ).
وقال: (قوله: وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء
إجماعاً، وفي الإمساك روايتان، وأطلقهما في الهداية و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الشرح
إحداهما : يلزمه الأمساك، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع : لزمهم الإمساك على الأصح وصححه في التصحيح و فصول ابن عقيل. قال في تجريد العناية : أمسكوا على الأظهر ونصره في المبهج وجزم به في الإيضاح و الوجيز و الإفادات وقدمه في المستوعب و الفائق.
والرواية الثانية : لا يلزمهم الإمساك وتقدم أن من أبيح له الفطر - من الحائض والمريض وغيرهما - لا يجوز لهم إظهاره).
(3) وهم الصنف الثالث كما تقدم.
(4) إلا أن الشافعية استحبوا له الإمساك، ولم يوجبوه.
قال الشيرازي في "المهذب": (فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يلزمه ذلك؛ لأن المجنون أفطر بعذر، والكافر -وإن أفطر بغير عذر- إلا أنه لما أسلم جعِل كالمعذور فيما فعل حال الكفر، ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه، ولهذا قال الله تعالى: ((قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفَرْ لهم ما قد سلف)) ).
وقال في الحائض: (فإن طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار، ولا يجب).
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
إن كان للإخوة الفضلاء تعليق أو فائدة حول هذا الموضوع فحبذا لو أضافوه مشكورين.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

بارك الله فيكم، ونفع بكم، وهذه المسائل إنما تستثير همة الفقهاء أمثالكم، والبحث عن عللها... جعل الله القرآن لنا ولكم ضياء وهدى..

وكنتُ قبل فترة قريبة... جمعت في ذلك اتجاهات الفقهاء فيمن يلزمه الإمساك ومن لا يلزمه، وصنفتها...لكن بحثتها عنها في مظانها في ملفاتي فلم أعثر عليها، وفي حال الوقوف عليها سأدرجها إن شاء الله تعالى، وكنت أفكر طرحها على هيئة سؤالين:
السؤال الأول: ما هي قاعدة كل مذهب فيمن يلزمه الإمساك ومن لا يلزمه.
السؤال الثاني: ما مأخذ القائلين بالإمساك في كل صورة قيل بها.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

مَن الذي يلزمه الإمساك في نهار رمضان ؟

هم -على مذهب الحنابلة- ثلاثة أصناف[1]:
الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء، وهو الحق إن شاء الله.

.

شيخنا المبارك , ( للمدارسة فحسب ) :

1- ما الفائدة من امساك هؤلاء ؟ وهذا الإيراد أورده ابن حزم رحمه الله فقال : لا يخلو هذا الامساك الذى امروه به من ان يكون صوما يجزئه ، وهم لا يقولون بهذا، اولا يكون صوما ولا يجزئه ، فمن اين وقع لهم ان يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزئه ؟ وأيضا فانه لا يخلو من ان يكون مفطرا أو صائما: فان كان صائما فلم يقضيه اذن؟ فيصوم يومين وليس عليه الا واحد , وان كان مفطرا فلم امروه بعمل الصوم؟ وهذا عجب جدا , وحسبنا الله ونعم الوكيل ا.هـ
2- للمخالف أن يقول بل الأصل براءة الذمة من القضاء , فعلى موجبه الدليل .
3- وللمخالف أن يستدل بقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

ما الفائدة من امساك هؤلاء ؟
الفائة في أمرين:
الأول : إلتزامه بالأمر بالصيام (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والصيام الإمساك، ولا دليل على سقوط الأمر بالصيام أو الإمساك عن باقي اليوم لمن أفطر في أوله في الحالة المذكورة، فهو على أصل الوجوب الوارد في الآية والأحاديث أيضاً
والثاني : حصول الأجر بالإمساك، وإن لم يجزئه عن صيام ذلك اليوم، وهذا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ)
لا يخلو هذا الامساك الذى امروه به من ان يكون صوما يجزئه ، وهم لا يقولون بهذا، اولا يكون صوما ولا يجزئه
أقول : هذه القسمة ناقصة، لجواز أن يكون صوماً ولا يجزئه. وهو الصواب،
ويجوز أن يقال: ليس بصوم بالنظر إلى جميع اليوم ولا يجزئه، لا بالنظر إلى مقدار ما أمسكه من الزمان
أما السؤال:
فمن اين وقع لهم ان يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزئه ؟
فهو مع غرابته من إمام ظاهري، فقد تقدم وجهه، وبيان سبب التعجب أن الإمام ابن حزم شديد التمسك بالعمومات، والأمر بصيام رمضان ثابت في كتاب الله والسنة الصحيحة، فكيف أباح لمن أفطر في أول يومه، أن يترك الكتاب والسنة في باقي يومه؟!
ويشبه أن يكون السبب أنه أخرج لفظ الصيام عن معناه اللغوي الذي هو الإمساك، ووضعه لمن أمسك عن المفطرات من أول يومه إلى آخره، وفي الحقيقة هذا معنى الصيام المجزئ وليس هو معنى الصيام المطلق، وفيه هنا بحث ونظر، يكفينا منه أن الأمر بالأمساك شامل لجميع اليوم، فسقوط بعضه لغير عذر لا يسقط البعض الآخر لدخول ذلك البعض في الأمر.
وتسميته مفطراً إما بالنظر إلى جميع اليوم أو بالنظر إلى عدم الإجزاء.
وتسميته صائماً هو النظر إلى مقدار ما أمسكه فقط.
هذا فيما يتعلق بالإعتراض على إمساك بقية اليوم. والله أعلم.
أما شغل ذمته بالقضاء، فبالقياس على المريض والمسافر، فينتقل الكلام إلى حجية القياس، وليس هذا موضعه.
ولو تَعَنَّتُ لقلت: بل هو داخل في دلالة قوله جل وعلا (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) وذلك لأن ابن حزم رحمه الله يحتج بدلالة اللفظ اللغوية ولو كانت بعيدة، بل حتى لو شهد السياق بعدم إرادتها في بعض الأحيان كما فعل في (وهو يدافع الأخبثان) وفي قوله (إغسلي عنك أثر الدم) فحينئذٍ نقول: الإطاقة هي القدرة والإستطاعة، ومن لم يعلم بأن اليوم من رمضان لا يستطيع صيامه لأنه مع عدم العلم بكونه من رمضان منهي عن الصوم، إلا أنا نأمره بالصيام دون الإطعام لأنه يطيق الصيام بعد رمضان، فإن لم يطقه أطعم.
وبما قدمنا يسقط الاعتراض بتأخير البيان عن وقت الحاجة، لما قدمناه من حصول البيان بالآيات والأحاديث.
والله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

شيخنا المبارك , ( للمدارسة فحسب ) :

1- ما الفائدة من امساك هؤلاء ؟ وهذا الإيراد أورده ابن حزم رحمه الله فقال : لا يخلو هذا الامساك الذى امروه به من ان يكون صوما يجزئه ، وهم لا يقولون بهذا، اولا يكون صوما ولا يجزئه ، فمن اين وقع لهم ان يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزئه ؟ وأيضا فانه لا يخلو من ان يكون مفطرا أو صائما: فان كان صائما فلم يقضيه اذن؟ فيصوم يومين وليس عليه الا واحد , وان كان مفطرا فلم امروه بعمل الصوم؟ وهذا عجب جدا , وحسبنا الله ونعم الوكيل ا.هـ
2- للمخالف أن يقول بل الأصل براءة الذمة من القضاء , فعلى موجبه الدليل .
3- وللمخالف أن يستدل بقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .


ألم ترى أخي الكريم إلى من أفسد حجه وجب عليه إتمامه و الإعادة فلو قلنا بقول ابن حزم لقلنا ما فائدة إتمامه لهذا الحج و هو لا يجزئه ؟ و الجواب أن السؤال ذاته خطأ فمن قال انه وجب عليه حج واحد فقط ؟ إنما بفساد حجه وجب عليه إتمام الحج و الإتيان بالحج السابق كما أمر الشارع , كذلك من استقاء عمدا في رمضان فما فائدة إمساكه و هو سيقضي يوما آخر ؟ الجواب لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه. إنما هذا أمر الشارع فالممسك بعض اليوم أمسك لقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه. و وجب عليه القضاء لعدم صومه يوما كاملا كالمستقيئ عمدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض" . [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وسنده صحيح].

فالمستقيء عمدا وجب عليه الإمساك و القضاء و لو كان يمكنه فطر ذلك اليوم لبين ذلك الرسول عليه الصلاة و السلام فتأمل كيف وجب عليه إمساك ذلك اليوم مع عدم إجزائه.

و هذه الحائض لو كان لا يلزمها إمساك بعد الطهر لتواتر نقل ذلك إلينا فمثل هذا الأمر لا يمكن أن يمر دون أدنى أثر عن الصحابيات رضوان الله عليهن في ذلك .

أما ما استدل به البعض أن الأصل براءة الذمة فأقول أن العكس هو الصحيح , الأصل هنا عدم براءة الذمة لوجوب صوم يوم فمن أسقط قضاء هذا اليوم أو ادعى أن صيام بعض يوم يجزئ عن كل اليوم هو الذي عليه بالدليل و الله أعلم


[font=&quot][/font]
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

ماشاء الله تبارك الله , بهذه المناقشات يصقل العلم , وتفتق الأفهام , بارك الله فيكم جميعا .

الفائة في أمرين:
الأول : إلتزامه بالأمر بالصيام (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والصيام الإمساك، ولا دليل على سقوط الأمر بالصيام أو الإمساك عن باقي اليوم لمن أفطر في أوله في الحالة المذكورة، فهو على أصل الوجوب الوارد في الآية والأحاديث أيضاً

نوافقك في وجوب الامساك , لكنك لم تتعرض لوجوب القضاء .

والثاني : حصول الأجر بالإمساك، وإن لم يجزئه عن صيام ذلك اليوم، وهذا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ)

ومن قال ان من أمسك فإنه آثم ؟ الكلام على وجوب القضاء فقط .

أقول : هذه القسمة ناقصة، لجواز أن يكون صوماً ولا يجزئه. وهو الصواب،

أنت صوبت بلا دليل !

ويجوز أن يقال: ليس بصوم بالنظر إلى جميع اليوم ولا يجزئه، لا بالنظر إلى مقدار ما أمسكه من الزمان

قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صوما , فليس لنا أن نقول إنه ليس بصوم , والأصل في حمل الألفاظ هو المحمل الشرعي قبل العرفي واللغوي ما لم يكن مانع .

أما السؤال:

فهو مع غرابته من إمام ظاهري، فقد تقدم وجهه، وبيان سبب التعجب أن الإمام ابن حزم شديد التمسك بالعمومات، والأمر بصيام رمضان ثابت في كتاب الله والسنة الصحيحة، فكيف أباح لمن أفطر في أول يومه، أن يترك الكتاب والسنة في باقي يومه؟!
ويشبه أن يكون السبب أنه أخرج لفظ الصيام عن معناه اللغوي الذي هو الإمساك، ووضعه لمن أمسك عن المفطرات من أول يومه إلى آخره، وفي الحقيقة هذا معنى الصيام المجزئ وليس هو معنى الصيام المطلق، وفيه هنا بحث ونظر، يكفينا منه أن الأمر بالأمساك شامل لجميع اليوم، فسقوط بعضه لغير عذر لا يسقط البعض الآخر لدخول ذلك البعض في الأمر.
وتسميته مفطراً إما بالنظر إلى جميع اليوم أو بالنظر إلى عدم الإجزاء.
وتسميته صائماً هو النظر إلى مقدار ما أمسكه فقط.
هذا فيما يتعلق بالإعتراض على إمساك بقية اليوم. والله أعلم.
أما شغل ذمته بالقضاء، فبالقياس على المريض والمسافر، فينتقل الكلام إلى حجية القياس، وليس هذا موضعه.

قياس غريب ! والفرق بينهما ظاهر جدا , فهل من علم بوجوب الصوم عليه قبل طلوع الفجر كمن علم بوجوبه بعد الزوال مثلا , وكما قال ابن تيمية : النية تتبع العلم .

ولو تَعَنَّتُ لقلت: بل هو داخل في دلالة قوله جل وعلا (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) وذلك لأن ابن حزم رحمه الله يحتج بدلالة اللفظ اللغوية ولو كانت بعيدة، بل حتى لو شهد السياق بعدم إرادتها في بعض الأحيان كما فعل في (وهو يدافع الأخبثان) وفي قوله (إغسلي عنك أثر الدم) فحينئذٍ نقول: الإطاقة هي القدرة والإستطاعة، ومن لم يعلم بأن اليوم من رمضان لا يستطيع صيامه لأنه مع عدم العلم بكونه من رمضان منهي عن الصوم، إلا أنا نأمره بالصيام دون الإطعام لأنه يطيق الصيام بعد رمضان، فإن لم يطقه أطعم.

هذه بيضة العقر كما قال ابن العربي , والجمهور على كون الآية منسوخة , فلا حجة , وكما قلت : تعنت

وبما قدمنا يسقط الاعتراض بتأخير البيان عن وقت الحاجة، لما قدمناه من حصول البيان بالآيات والأحاديث.

الآيات والاحاديث التي ذكرتها متأخرة عن وقت البيان , وليست سابقة له .

والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

اللهم بارك

الأخ الفاضل الشيخ فهد وفقه الله
سأصدر المدارسة بأمرين ليسا من صلبها:

أولاً: أرجو نقل كلام ابن حزم -رحمه الله- هنا لو أمكن، وهل تعرض لمسألة: إذا قامت البينة في نهار أول أيام رمضان..؟

ثانياً: في مسألتنا : ذكر الشيخ العثيمين -رحمه الله- كلام ابن تيمية -رحمه الله- وجوابه وتعليله وقواه، وقال: ( ولكن لا تطيب النفس بقوله ) الشرح الممتع (6/333).
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيراً على التفاعل.
أخي فهد القحطاني قولك:
الفائة في أمرين:
الأول : إلتزامه بالأمر بالصيام (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) والصيام الإمساك، ولا دليل على سقوط الأمر بالصيام أو الإمساك عن باقي اليوم لمن أفطر في أوله في الحالة المذكورة، فهو على أصل الوجوب الوارد في الآية والأحاديث أيضاً

نوافقك في وجوب الامساك , لكنك لم تتعرض لوجوب القضاء .
لا شك أنني لم أتكلم هنا عن وجوب القضاء لأن كلامي المذكور أعلاه كان حول سؤالك:
ما الفائدة من إمساك هؤلاء؟
فكان الجواب عن الإمساك لا عن القضاء، ومع ذلك لم أهمل الكلام عن القضاء في كلامي وسيأتي.

والثاني : حصول الأجر بالإمساك، وإن لم يجزئه عن صيام ذلك اليوم، وهذا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ)

ومن قال ان من أمسك فإنه آثم ؟ الكلام على وجوب القضاء فقط .
ليس بصحيح بل الكلام إلى هنا كان حول الإمساك فقط، وكان جواباً عن سؤالك المذكور آنفاً، فإنك ابتدأت هنا بقولك:
ما الفائدة من إمساك هؤلاء؟
وقلت أن ابن حزم قال :
لا يخلو هذا الامساك الذى امروه به من ان يكون صوما يجزئه ، وهم لا يقولون بهذا، اولا يكون صوما ولا يجزئه ، فمن اين وقع لهم ان يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزئه ؟
فاقتصرت أنا في كلامي على هذا المقدار، وصرحت به بقولي:
هذا فيما يتعلق بالإعتراض على إمساك بقية اليوم. والله أعلم.
ومن بعد هذه النقطة دخلت في الكلام في القضاء
فلما كان سؤالك حول الفائدة، وكذلك كان سؤال ابن حزم رحمه الله، أوردت فائدتين ولم أتكلم في القضاء لعدم تعلقه بسؤالك المذكور آنفاً، ولا بكلام ابن حزم الذي نقلته أنا هنا.
ولم أتكلم في الإثم لا منسوباً إليكم ولا منسوباً إلى غيركم، فلِمَ تطالبني بذكر من قال بأنه آثم؟
أقول : هذه القسمة ناقصة، لجواز أن يكون صوماً ولا يجزئه. وهو الصواب،

أنت صوبت بلا دليل !
أما كونه صوما فقد أقررته أنت بقولك
قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صوما
أما كونه لا يجزئه فلا يخالف في ذلك ولا حتى أنت فيما أحسب، فمن من المسلمين يقول: إن من أصبح مفطراً في أول يوم في رمضان ثم علم بأنه منه فصام أجزئه عن رمضان؟
إلا أن تقول أن شيخ الإسلام قال : يمسك ولا يقضِ.
فنقول: الكلام في القضاء غير الكلام عن الإجزاء.
لكن تنزلاً وعلى فرض أن هناك من يقول: بأن إمساك بعض اليوم يجزئ عن يوم من رمضان فهو مردود عليه بقوله صلى الله عليه وسلم (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)
وأنا لم أخلي كلامي من الدليل أصلاً، وذلك أنني قدمت قبل ذلك حديث صيام عاشوراء، وبينت أن الصوم بمعنى الإمساك ـ أي عن المفطرات ـ فهو صائم بالاعتبارين.
أما الإجزاء، فلم يدر في خَلَدي أن هناك من يخالف فيه، فلم أرَ الحاجة إلى التدليل عليه.
وعلى كل حال، ما فات هناك استدركناه هنا.
أما قولك
قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صوما
فما الذي أردتَ به؟ وما علاقته بكلامي؟
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام باقي اليوم، ولم يسم مجموع الإفطار والصيام في ذلك اليوم صوماً. فهو صوم بالنظر إلى ما تبقى من اليوم الذي أمسك فيه المأمور في عاشوراء، لا بالنظر إلى جميع اليوم منذ تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيط حتى غربت الشمس.
أما ما ذكرت من أن الأصل هو حمل اللفظ على معناه الشرعي قبل العرفي واللغوي، ففيه نظر، لعدم تسليمي بوجود فرق بين الشرعي واللغوي أصلاً، والقيود التي تدخل على الألفاظ اللغوية، ليست من المعنى أصلاً، ومع التسليم بوجود الفرق، فالدليل على الناقل، إذ المعنى اللغوي سابق على الشرعي فمن أراد أن يزيد فيه أو ينقص فهو مطالب بالدليل الشرعي، وإن كان هذا المحل ليس موضع بسط الكلام في هذه المقولة، إلا أني أحب أن أنبه أن هناك فرق بين المعنى الشرعي والمعنى الإصطلاحي.
وللمقبلي كلام حسن حول هذه القاعدة في (الأبحاث المسددة)
وعلى كل حال ليس في المعنى الشرعي ما يعارض ما ذكرته هنا.
قياس غريب ! والفرق بينهما ظاهر جدا , فهل من علم بوجوب الصوم عليه قبل طلوع الفجر كمن علم بوجوبه بعد الزوال مثلا , وكما قال ابن تيمية : النية تتبع العلم .

أقول: لا بأس عليك، لكن لا يمكنك إبطال ما ذكرتُه من القياس إلا بإظهار الفارق في علة القياس لا بادعاء ظهوره.
ويكفي لإبطال ما ذكرته أنت من فرق، النظر في إمساك الحائض باقي يومها بعد الطهر، وتوضيحاً أقول: الحائض لا تنوي الصيام من الليل، وتعلم هي أنه لا يجب عليها حال حيضها بل يحرم، فلذلك لا تبيته، ومع ذلك إن طهرت في الصباح أمسكت باقي يومها وقضت يوماً مكانه.
وقد تكون الحائض ـ وبخاصة إن اعتادت تغيراً طفيفاً في حيضها ـ غير عالمة بأنها ستطهر غداً، وهذا مع أنه لا علاقة له بالمسألة أصلاً، فإني إنما ذكرته لما نقلت أنت عن شيخ الإسلام : "النية تتبع العلم"
فهو أيضاً غير متعلق بما نحن فيه.
قولك :
هذه بيضة العقر كما قال ابن العربي , والجمهور على كون الآية منسوخة , فلا حجة , وكما قلت : تعنت
أقول: قد كنتَ نعيتَ علي فيما تقدم قولي : "وهو الصواب" بقولك "صوبت بلا دليل" مع أني كنت موافق للجمهور، بل لكل الناس، فما كان ينبغي أن تقع فيما نعيته عليَّ ـ مع الفرق ـ
ومع ذلك الخطاب كان مع ابن حزم خاصة، فساغ لي التعنت فيه لكونه جارٍ على أصوله.
أما قولك :
الآيات والاحاديث التي ذكرتها متأخرة عن وقت البيان , وليست سابقة له
فهذا أحق بقولك : هذه بيضة العقر.
وما أدري كيف تكون الآيات والأحاديث متأخرة عن وقت البيان مع أن بعضها سابق عن فرض صوم رمضان نفسه!
وكان عليك بيان ذلك ولا تلقي بالقول على عواهنه، ثم تطالب غيرك بالإتيان بالدليل.
وجزاك الله خيراً كثيراً على التفاعل وحثك لغيرك على التفاعل أيضاً
يا شيخنا با جنيد نحن في الإنتظار بارك الله فيك.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

أولاً: أرجو نقل كلام ابن حزم -رحمه الله- هنا لو أمكن، وهل تعرض لمسألة: إذا قامت البينة في نهار أول أيام رمضان..؟

على الرحب والسعة , قال رحمه الله في المحلى :
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْهِلاَلَ رُئِيَ الْبَارِحَةَ عَلَى أَقْوَالٍ:
مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَنْوِي صَوْمَ يَوْمِهِ وَيُجْزِئُهُ, وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَبِهِ نَأْخُذُ, وَبِهِ جَاءَ النَّصُّ الَّذِي قَدَّمْنَا.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لاَ يَصُومُ, لاَِنَّهُ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ, وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ قَضَاءً, وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا ذَكَرْنَا وَبِهِ يَقُولُ دَاوُد وَأَصْحَابُنَا. ( بالمناسبة هل جمعت أقوال ابن حزم التي خالف فيها أصحابه الظاهرية ؟ )
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَأْكُلُ بَقِيَّتَهُ وَيَقْضِيهِ, وَهُوَ قَوْلٌ رُوِّينَاهُ، عَنْ عَطَاءٍ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُمْسِكُ فِيهِ عَمَّا يُمْسِكُ الصَّائِمُ, وَلاَ يُجْزِئُهُ, وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ أَكَلَ خَاصَّةً, دُونَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ; وَفِيمَنْ عَلِمَ الْخَبَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَطْ, أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ. وَهَذَا أَسْقَطُ الأَقْوَالِ; لاَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِيهِ, وَلاَ قِيَاسَ, وَلاَ نَعْلَمُهُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ, وَلاَ يَخْلُو هَذَا الإِمْسَاكُ الَّذِي أَمَرُوهُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يُجْزِئُهُ, وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا, أَوْ لاَ يَكُونُ صَوْمًا، وَلاَ يُجْزِئُهُ, فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِعَمَلٍ يَتْعَبُ فِيهِ وَيَتَكَلَّفُهُ، وَلاَ يُجْزِئُهُ!
وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُفْطِرًا أَوْ صَائِمًا; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلِمَ يَقْضِيهِ إذَنْ فَيَصُومُ يَوْمَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ وَاحِدٌ. وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلِمَ أَمَرُوهُ بِعَمَلِ الصَّوْمِ وَهَذَا عَجَبٌ جِدًّا, وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

جزاك الله خيراً، وحسن جداً أن يعرَض كلام أهل العلم بنصه حال المدارسة.

السؤال هنا: ما الأصل الذي بنى عليه من قال بعدم لزوم القضاء مع أن فرض صوم رمضان ثابت قطعاً في الذمة؟
من أقوى هذه الأصول: العذر بالجهل والخطأ


واعتماد هذا الأصل في إسقاط التبعات والكفارات والديون اللازمة ضعيف.

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ( والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر )جامع العلوم والحِكَم.

فإسقاط القضاء هو خلاف ما لزم في الذمة من الصوم الشرعي، والذي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما أن يمسك -مثلاً- عقب الزوال أو بعد العصر إلى المغرب ويقال: إنه قد صام الصوم الشرعي وبرئت ذمته، فهذا غريب مخالف للأصول، ودَين الله أحق أن يُقضَى.

ولهذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عن قول شيخ الإسلام: ( وتعليله وجوابه قوي، ولكن لا تطيب النفس بقوله، وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس فيـه نظر؛ لأن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل باقياً أو يظنه داخلاً، ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى )، وكأنه يرى الفرق من جهة النية مؤثراً.

وقول شيخ الإسلام بأن ذلك يتبع العلم واضح في بيان أقوى أصوله في المسألة، ولكنَّ هذا الأصل -فيما يظهر- ليس بظاهر.
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

الشيخ المبارك وضاح , لم أقصد بقولي بيضة العقر استهجان إيرادك أو التعجب منه , لكن الخلاف مشهور بين العلماء في آية ( وعلى الذين يطيقونه ... الآية ) , هل هي منسوخة أم غير منسوخة ؟ وهو عريض مبسوط في كتب التفسير خاصة , ولذا فإن ابن العربي في تفسيره لما وصل هذه الآية قال :
وَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ قِرَاءَاتٌ وَتَأْوِيلَاتٌ وَاخْتِلَافَاتٌ وَهِيَ بَيْضَةُ الْعُقْرِ ا.هـ , يقصد بيضة الديك , أي من شدة صعوبتها والترجيح فيها .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

بارك الله فيك ولك وأفادك كما أفدتنا
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

رفع الباري قدركم أجمعين في الدارين
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

قرأتُ الحوار الليلة في هذا الموضوع، وكأني أقرؤه لأول مرة.. فبوركتم أجمعيــن.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: من يلزمه الإمساك في نهار رمضان..

وكنت أفكر طرحها على هيئة سؤالين:
السؤال الأول: ما هي قاعدة كل مذهب فيمن يلزمه الإمساك ومن لا يلزمه.
السؤال الثاني: ما مأخذ القائلين بالإمساك في كل صورة قيل بها.

أما آن الأوان لطرحها؟
 
أعلى