عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
قال الإمام أبو العباس أحمد العزفي السبتي (ت 633هـ) في كتابه «إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدرهم والصاع والمد» (ص 104 ـ 105):
’’ ذكر أبو محمّد علي بن أحمد في « سياسة الإمامة وتَدْبير المملكةِ» فصلاً رأينا إيراده، فهو من فوائد هذا الباب، ومما يوَصِّل إلى كمال المقصَد فيه من الأسباب. قال: وأمّا السِّكة فيجبُ على الإمام قطعُها جُملةً لأنها لمْ تكن قطّ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أئمَّة الفَضْل رضي الله عنهم ولا بالمسلمين إليها حاجة. بل الضرورة دافعة إلى قطعها جُمْلةً. وإنما أحدثها الحجَّاج ومن ولاَّه، وهما المرْءان يُرغب عن سيرتِهما. مع أن إحداث ضرب السكة ظُلْمٌ لأنَّها قصرٌ للناس على صفة ما من النَّقد وعَمَلٌ لمْ يأذِن اللهُ تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلزامُ غرامةٍ بالظلم وتَدْليسٌ في النُّقود وتطْريقٌ للتدْليس. فكلُّ هذا ضرارٌ على المسلمين وإفساد لحُكْم الزّكاة وإيجاب للرِّبا. لكن يُلزمُ الإمامُ الناسَ ألاّ تجْريَ بينهم في جميع مُعاملاتِهم إلاَّ قِطَعُ الذَّهب الإبْريز الخالصِ المحْض الذي لا مزْجَ فيه بغيره أصلاً لا ما قلَّ ولا ما كثُر، وقِطَعُ الفضَّة المُنْبَتَةِ المحضَةِ الخالِصَة التي لا يُمزَج فيها غيرُها أصلاً لا ما قلَّ ولا ما كَثُر. ويُعاقبُ على المزْج في ذلك ويُفْرِغُهُ عند من وجَدَه ويُلْزِمُهُ أجْرَة تخْليصه ثم يدفع إليْه ما خَلصَ لهُ منْ ذهبٍ أو فضَّة. فإن رأى الإمامُ أن يجْعلَ لهم فُلوسَ نُحاسٍ محضٍ أو حديدٍ محضٍ يَتَعاملون بها فيما قلَّت قيمَتُه جداً ممَّا يصعُبُ فرضُه من الذَّهب والفضَّة، ويمْكنُ التدليسُ فيه إن فُرِض، فحسنٌ.‘‘ اهـ كلام ابن حزم رحمه الله .
’’ ذكر أبو محمّد علي بن أحمد في « سياسة الإمامة وتَدْبير المملكةِ» فصلاً رأينا إيراده، فهو من فوائد هذا الباب، ومما يوَصِّل إلى كمال المقصَد فيه من الأسباب. قال: وأمّا السِّكة فيجبُ على الإمام قطعُها جُملةً لأنها لمْ تكن قطّ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أئمَّة الفَضْل رضي الله عنهم ولا بالمسلمين إليها حاجة. بل الضرورة دافعة إلى قطعها جُمْلةً. وإنما أحدثها الحجَّاج ومن ولاَّه، وهما المرْءان يُرغب عن سيرتِهما. مع أن إحداث ضرب السكة ظُلْمٌ لأنَّها قصرٌ للناس على صفة ما من النَّقد وعَمَلٌ لمْ يأذِن اللهُ تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلزامُ غرامةٍ بالظلم وتَدْليسٌ في النُّقود وتطْريقٌ للتدْليس. فكلُّ هذا ضرارٌ على المسلمين وإفساد لحُكْم الزّكاة وإيجاب للرِّبا. لكن يُلزمُ الإمامُ الناسَ ألاّ تجْريَ بينهم في جميع مُعاملاتِهم إلاَّ قِطَعُ الذَّهب الإبْريز الخالصِ المحْض الذي لا مزْجَ فيه بغيره أصلاً لا ما قلَّ ولا ما كثُر، وقِطَعُ الفضَّة المُنْبَتَةِ المحضَةِ الخالِصَة التي لا يُمزَج فيها غيرُها أصلاً لا ما قلَّ ولا ما كَثُر. ويُعاقبُ على المزْج في ذلك ويُفْرِغُهُ عند من وجَدَه ويُلْزِمُهُ أجْرَة تخْليصه ثم يدفع إليْه ما خَلصَ لهُ منْ ذهبٍ أو فضَّة. فإن رأى الإمامُ أن يجْعلَ لهم فُلوسَ نُحاسٍ محضٍ أو حديدٍ محضٍ يَتَعاملون بها فيما قلَّت قيمَتُه جداً ممَّا يصعُبُ فرضُه من الذَّهب والفضَّة، ويمْكنُ التدليسُ فيه إن فُرِض، فحسنٌ.‘‘ اهـ كلام ابن حزم رحمه الله .